بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 18-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1158 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ك. ل. ا. ش. ذ. م. م. ..
مطعون ضده:
ا. ل. ا. و. ا. ش. ذ. م. م.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/220 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 30-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها (الزايد لصناعة المظلات والخيم ش ذ م م) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 1041 لسنة 2024 م منازعه موضوعيه تنفيذ شيكات ضده الطاعنة (كامباتي للصناعات الحديدية ش ذ م م) بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر في التنفيذ رقم 14485لسنة 2024 م تنفيذ شيكات لصالح المتنازع ضدها بوضع الصيغة التنفيذية على عدد (30) شيكاً المبينة بالصحيفة المسحوب عدد (28) منها من حسابها لدى بنك رأس الخيمة الوطني والأخيرين من حسابها لدى بنك الفجيرة وحفظ ملف التنفيذ نهائيا، تأسيساً على أنها قد حررت لصالح المتنازع ضدها على سبيل الضمان ولا تصلح كسند تنفيذي مما حدا بها لإقامة المنازعة. حيث ندبت المحكمة خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 12-2-2025م برفض طلب الغاء التنفيذ وبتعديل قيمه السند التنفيذي ليصبح مقداره (550,000) درهم . استأنفت المتنازع ضدها (كامباتي للصناعات الحديدية ش ذ م م) هذا الحكم بالاستئناف رقم 220لسنة 2025م استئناف تنفيذ تجارى، واستأنفته المتنازعة (الزايد لصناعة المظلات والخيم ش ذ م م) بالاستئناف رقم 232لسنة 2025م استئناف تنفيذ تجارى. حيث ضمت المحكمه الاستئناف الثانى للاول للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً وأعادت الدعوى للخبير المنتدب وبعد أن أودع تقريره التكميلي قضت بجلسة 30-7-2025م برفض الاستئنافين وبتأييد قضاء الحكم المستأنف. طعنت المتنازع ضدها (كامباتي للصناعات الحديدية ش ذ م م) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 19-8-2025م بطلب نقضه. وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم.
وحيث إنه عن شكل الطعن فان من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ? سنداً لنص المادة (175) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م أن للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اذ كانت قيمة الدعوى تجاوز(500.000) درهم أو كانت غير محددة القيمة، وأن من المقرر سنداً لنص المادة (50) من ذات القانون أن تقدر قيمة الدعوى يوم رفعها وما يكون مستحقاً يوم رفعها من فوائد وتضمينات وريع ومصروفات، وأنه إذا كانت الطلبات في الدعوى متعددة وناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان تقدير الدعوى بقيمة كل من هذه الطلبات على حده، وأن من المقرر أن اجراءات الطعن بالتمييز متعلقة بالنظام العام وتقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أي من الخصوم ،وأن من المقرر الا يثار الى مناقشة أسباب الطعن الا إذا كان مقبولاً. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها أقامت منازعتها الموضوعية ضد الطاعنه بشأن عدد (30) شيك المنفذ بها فى التنفيذ رقم 14485لسنة 2024 م تنفيذ شيكات تأسيساً على عدم صلاحيتها كسند تنفيذي لتحريرها لصالح الطاعنة على سبيل الضمان، بما يثبت أن المبلغ المنفذ به ناشئ عن أسباب قانونيه مختلفة هي قيمة كل شيك على حده بما يوجب تقدير قيمة كل طلب بقيمة كل شيك على حده، وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أنه ليس من بين الشيكات المنفذ بها موضوع المنازعة الموضوعية في التنفيذ المذكور أي شيك تجاوز قيمته مبلغ (500.000) درهم بما يثبت أن قيمة المنازعة الموضوعية في التنفيذ لا تجاوز مبلغ خمسمائة ألف درهم، ويكون الحكم المطعون فيه قد صدر في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف ولا يجوز الطعن عليه بالتمييز سنداً لنص المادة (175) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م بما يوجب الحكم بعدم جواز الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم جواز الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق