جلسة 14 من نوفمبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / محمد خليفة البري "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة / أحمد جلال عبد العظيم، أحمد كمال حمدي، د. هشام قرشي محمد وعمرو عبد الحكم غانم "نواب رئيس المحكمة".
---------------
(109)
الطعن رقم 6902 لسنة 88 القضائية
(2،1) بطلان "بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري، القصور في أسباب الحكم الواقعية". دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه، الدفاع الجوهري".
(1) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. البطلان. مؤداه. التزام المحكمة بنظر الدفاع المطروح عليها وأثره في الدعوى وقضائها وتقدير جديته.
(2) حق الخصم في إثبات أو نفي دفاع جوهري بأحد وسائل الإثبات الجائزة قانونًا. لازمه. استجابة المحكمة له. شرطه. أن يكون ذلك منتجًا في النزاع وخلو الأوراق مما يكفي لتكوين عقيدتها.
(3- 6) إثبات "طرق الإثبات: الكتابة: الأوراق العرفية: مصدر حجيتها: التوقيع، حجية الورقة العرفية بين طرفيها، نفي حجية الورقة العرفية". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات".
(3) التوقيع على بياض. صحيح. مؤداه. اكتساب البيانات المزمع كتابتها فوقه حجية الورقة العرفية المستمدة من التوقيع لا من الكتابة. شرطه. قصد الموقع ارتباط التوقيع بتلك البيانات وتسليمها اختيارًا. الاستيلاء على الورقة خلسة أو بغش أو بطريقة خلاف التسليم الاختياري. مؤداه. اعتبار تغيير الحقيقة فيها تزويرًا. أثره. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات.
(4) الاحتيال أو الغش الذي يجعل تغيير الحقيقة في الورقة على بياض تزويرًا. ماهيته. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات.
(5) تسليم سند الدين لشخص آخر مؤتمن. لازمه. تحقق محكمة الموضوع من استيفاء الشروط المتفق عليها بين الدائن والمدين والأمين. ثبوت تسليمه للأخير لحين تحقق شروط معينة. مقتضاه. توقف حجية السند لحين تحقق تلك الشروط أو تسليم الورقة المثبتة للدين للدائن باختيار المدين. تحقق الشروط وتسليمها للدائن اختيارًا. مؤداه. استرداد الورقة حجيتها في الإثبات. تخلف الشروط المتفق عليها وحصول الدائن على الورقة دون إرادة المدين. أثره. انتفاء حجيتها قبل من وقعها.
(6) تمسك الطاعن بتوقيعه إيصال الأمانة محل التداعي على بياض لتسوية نزاع بينه وبين المطعون ضده ولم يتضمن دينًا نقديًا وتسليمه لأمين الجلسة العرفية الذي سلمه للمطعون ضده وطلب الأول إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات حصول الشروط والاعتبارات المتفق عليها قبل تسليم الأمين المحرر للمطعون ضده. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه. خطأ. علة ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر هذا الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية، ومؤدى ذلك أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإذا كان منتجًا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسمًا بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن لم تفعل كان حكمها قاصرًا.
2- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة الإثبات الجائزة قانونًا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها.
3- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية وهذه الحجية مستمدة من التوقيع لا من الكتابة، إلا أن شرط ذلك أن يكون الموقع قد قصد أن يرتبط (التوقيع) بالبيانات التي سترد في الورقة وأن يسلمها اختيارًا، فإذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأي طريقة أخرى بخلاف التسليم الاختياري، فعندئذٍ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرًا يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات.
4- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن الاحتيال أو الغش الذي يجعل من تغيير الحقيقة في الورقة (الموقعة) على بياض تزويرًا يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات هو الذي يكون قد استخدم كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها بحيث ينتفي معه تسليمها بمحض الإرادة.
5- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أنه على محكمة الموضوع التحقق من استيفاء الشروط والاعتبارات المتفق عليها بين الدائن والمدين والأمين في حالة ثبوت تسليم سند الدين إلى شخص آخر مؤتمن، فإذا تبين أن المحرر إنما سُلِّم للأخير لحين استيفاء أمور أو تحقق شروط معينة، فإن حجية السند تقف إلى حين تحقق ذلك أو تسليم الورقة المثبتة للدين إلى الدائن باختيار المدين، فإذا تحققت هذه الشروط وتم تسليمها إلى الدائن اختيارًا استردت الورقة حجيتها في الإثبات أما إذا لم تتحقق هذه الشروط والاعتبارات المتفق عليها وتمكن الدائن من الحصول على الورقة دون إرادة المدين أو موافقته، انتفت عنها الحجية ولم يكن من الجائز الاحتجاج بها على من وقعها.
6- إذ كان الثابت أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن إيصال الأمانة وُقِّع منه على بياض لتسوية نزاع بينه وبين المطعون ضده ولم يتضمن دينًا نقديًا وسُلم لأمين الجلسة العرفية الذي سلمه بدوره للمطعون ضده، وأنه قد طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاعه وهو ما يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات فكان يتعين على محكمة الموضوع أن تجيبه إلى طلبه للتحقق من حصول الشروط والاعتبارات المتفق عليها قبل تسليمه المحرر للمطعون ضده، وإذ التفت الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة عن هذا الدفاع مع ما يقتضيه من البحث والتمحيص رغم أنه دفاع جوهري من شأنه إن صح أن يتغير معه وجه الرأي، فإنه يكون معيبًا (بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 2017 مدني محكمة الإسماعيلية الابتدائية - بعد رفض أمر الأداء - بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 654000 جنيه يداينه به بموجب إيصال أمانة موقع منه ولم يقم بسداده فأقام الدعوى. أجابت محكمة أول درجة المطعون ضده لطلباته بحكمٍ استأنفه الطاعن برقم .... لسنة 42 ق لدى محكمة استئناف الإسماعيلية فقضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ ساير حكم أول درجة في رفض طلبه بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أن إيصال الأمانة محل المطالبة قد سُلِّم موقَّعًا منه على بياض لأمين الجلسة العرفية المعقودة لتسوية النزاع بينه وبين المطعون ضده إلا أنه خان الأمانة وقام بتسليمه للمطعون ضده رغم عدم مديونيته له وقضى بإلزامه بالأداء على سند أن التسليم كان اختياريًا دون أن يعرض لهذا الدفاع رغم جوهريته مما يُعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله؛ ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر هذا الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية، ومؤدى ذلك أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإذا كان منتجًا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسمًا بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن لم تفعل كان حكمها قاصرًا، وأن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة الإثبات الجائزة قانونًا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها، وأنه ولئن كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية وهذه الحجية مستمدة من التوقيع لا من الكتابة، إلا أن شرط ذلك أن يكون الموقع قد قصد أن يرتبط بالبيانات التي سترد في الورقة وأن يسلمها اختيارًا، فإذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأي طريقة أخرى بخلاف التسليم الاختياري، فعندئذٍ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرًا يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات، وأن الاحتيال أو الغش الذي يجعل من تغيير الحقيقة في الورقة على بياض تزويرًا يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات هو الذي يكون قد استخدم كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها بحيث ينتفي معه تسليمها بمحض الإرادة، وأن على محكمة الموضوع التحقق من استيفاء الشروط والاعتبارات المتفق عليها بين الدائن والمدين والأمين في حالة ثبوت تسليم سند الدين إلى شخص آخر مؤتمن، فإذا تبين أن المحرر إنما سُلِّم للأخير لحين استيفاء أمور أو تحقق شروط معينة، فإن حجية السند تقف إلى حين تحقق ذلك أو تسليم الورقة المثبتة للدين إلى الدائن باختيار المدين، فإذا تحققت هذه الشروط وتم تسليمها إلى الدائن اختيارًا استردت الورقة حجيتها في الإثبات أما إذا لم تتحقق هذه الشروط والاعتبارات المتفق عليها وتمكن الدائن من الحصول على الورقة دون إرادة المدين أو موافقته، انتفت عنها الحجية ولم يكن من الجائز الاحتجاج بها على من وقعها؛ لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن إيصال الأمانة وُقِّع منه على بياض لتسوية نزاع بينه وبين المطعون ضده ولم يتضمن دينًا نقديًا وسُلم لأمين الجلسة العرفية الذي سلمه بدوره للمطعون ضده وأنه قد طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاعه وهو ما يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات فكان يتعين على محكمة الموضوع أن تجيبه إلى طلبه للتحقق من حصول الشروط والاعتبارات المتفق عليها قبل تسليمه المحرر للمطعون ضده، وإذ التفت الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة عن هذا الدفاع مع ما يقتضيه من البحث والتمحيص رغم أنه دفاع جوهري من شأنه إن صح أن يتغير معه وجه الرأي، فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق