الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 12 سبتمبر 2025

الطعن 348 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 15 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 348 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
د. ا. ذ.
ه. ر. ج.

مطعون ضده:
ا. ب. ج. ل.
س. ر. ب. ل.
ا. ا. ل.
ك. ر. و. ف.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2207 استئناف تجاري بتاريخ 19-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم ??? لسنة ???? تجاري بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليهما مبلغ ?????????? درهم، والفائدة القانونية بواقع ??? سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، مع إلزامها بإبراز أصل عقد المقاولة المبرم بينهما بتاريخ 10 سبتمبر 2015، وقالا بيانًا لذلك، إنه بموجب عقد مقاولة مؤرخ ?? سبتمبر ???? تعاقدت الشركة المطعون ضدها الأولى مع الشركة الطاعنة الأولى على القيام بأعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية في فندق إميرالد بالاس كمبينسكي الكائن بمنطقة نخلة جميرا- دبي وقد نفذت الطاعنة الأولى كامل الاعمال المتفق عليها، وسلمت المطعون ضدها الأولى شهادات انجاز المشروع، مما ترصد لصالحها في ذمة الأخيرة المبلغ محل المطالبة، إلا أنها امتنعت عن سداده إليها، فقد أقاما الدعوى. وبموجب مذكرة أدخلا الطاعنين المطعون ضدهم من الثانية للرابعة للحكم عليهم بالتضامن مع المطعون ضدها الأولى بذات الطلبات مع إلزام المكتب المطعون ضده الرابع -استشاري المشروع- بتقديم ما تحت يده من مستندات تتعلق بموضوع النزاع. ندبت المحكمة لجنة من خبيرين، وبعد أن أودعت تقريرها حكمت في أسبابها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم الأولى والثانية والرابع ثم قضت في المنطوق برفض الدعوى . استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم ???? لسنة ???? تجاري، وبتاريخ ?? فبراير ???? قضت المحكمة -في غرفة مشورة- بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بالتمييز الراهن بموجب صحيفة الكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة في تاريخ 19 مارس 2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم محامي المطعون ضدهم الثلاثة الأول مذكرة بدفاعهم طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الشركة الطاعنة الأولى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم اعتنق تقرير الخبرة المنتدب في الدعوى أمام أول درجة رغم إهداره حقوقها إذ انتهى إلى خصم مبلغ وقدره 56.938.171,50 درهم، من مستحقاتها عن أعمال المقاولة موضوع النزاع، على سند من قيام المطعون ضدهم من الأول الى الثالث بسداد ذلك المبلغ إلى موردي خامات عملية المقاولة نيابة عنها، على الرغم تقديمها المستندات الدالة على أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول هم من امتنعوا عن سداد مستحقاتها في المشروع لمدة إحدى عشر شهرًا متتالية عن الفترة من ديسمبر ???? وحتى تاريخ تسليم المشروع، وكذا المستندات المقدمة منها أثناء حجز الدعوى للحكم -رفقة طلب إعادة فتح باب المرافعة فيها- والتي تفيد إقامة هَؤلاء الموردين لدعاوى جزائية ومدنية ضدها للمطالبة بحقوقهم الناشئة عن توريد عمال ومعدات لصالح مشروع النزاع، وما تسبب في تأخرها في تنفيذ الأعمال المسندة إليها عن عام ????. كما احتسبت الخبرة غرامة تأخير مبلغ ?????????? درهمًا عن مدة ???? يومًا، رغم تمسكها بصحيفة الإدخال وتعديل طلباتها في الدعوى بإلزام المطعون ضده الرابع -استشاري المشروع- بتقديم ما تحت يده من مستندات والتي تثبت أن التأخير في التنفيذ ليس راجعًا إليها، وانما الاستشاريين السابقين عليها هما من طلبا منها تأجيل التزامها بتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية لحين الانتهاء من الأعمال الإنشائية السابقة عليها المسندة إلى آخرين، وكذلك الاتفاق الذي تم بينها وبين صاحب العمل والاستشاري السابق "مكتب لينكس" بشأن وقف العمل بالمشروع لمدة ??? يومًا من الأول من فبراير ???? حتى ?? أكتوبر ????، كما انتهت الخبرة إلى خصم نسبة ?? من إجمالي قيمة أعمال المقاولة المستحقة إليها ضمانًا لما قد يظهر من عيوب تتعلق بتنفيذ الأعمال التي لم تقم بإنهائها، رغم إنهاءها كافة أعمال المقاولة المسندة إليها وتقديمها شهادة إنجاز المشروع. وكما انتهت الخبرة إلى أن المبالغ المسددة إليها هي مبلغ ??????????? درهمًا، بما يجاوز قيمة الأعمال الأصلية والتغييرية المسندة إليها، والتي تقدر بمبلغ ??????????? درهمًا، رغم إقرار المطعون ضدها الثالثة في الرسالة الصادرة عنها بتاريخ ? مايو ???? بأن إجمالي المبالغ المستحقة للشركة الطاعنة عن أعمال المقاولة حتى تاريخ تحرير هذه الرسالة مبلغ ??????????? درهمًا، وأن الحكم التفت عن طلبها بإعادة المأمورية الخبرة أو ندب خبير أخر، مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة - وفقاً لنصوص المواد 872، 873، 874، 875، 878 من قانون المعاملات المدنية - أن عقد المقاولة هو عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر وأن تقدير ما إذا كان المقاول قد قام بإنجاز الأعمال المعهودة إليه وفقاً للمواصفات المتفق عليها وفي المدة المحددة من عدمه هو من مسائل الواقع تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى كانت أسبابها في هذا الخصوص سائغة وكافية لحمل قضائها ولها أصلها الثابت بالأوراق، ومن المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه ولها استخلاص الإقرارات غير القضائية ، وتقدير عمل الخبير متى اقتنعت بصحة أسبابه وبسلامة الأسس والابحاث التي بنى عليها وهي تحيل إليه دون أن تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إلي التقرير الذى أخذت به ، كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد على كل ما يقدم إليها من مستندات أو الاعتراضات التي يوجهها الخصوم إلى تقرير الخبير متى كان التقرير قد تولى الرد عليها وطالما وجدت في تقريره وباقي أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها ، ومن المقرر كذلك أن الخبير المنتدب في الدعوى يستمد صلاحياته من الحكم الصادر بندبه وفي حدود المأمورية المكلف بها وأنه ليس ملزماً بأداء مأموريته على وجه معين وحسبه أن يقوم بما ندب للقيام به على النحو الذى تتحقق به الغاية التي هدفت إليها المحكمة من ندبه وأن يستقى معلوماته من أية أوراق تقدم له من كلاً من الخصمين باعتبار أن عمله في النهاية هو مما يخضع لتقدير محكمة الموضوع ، وهى غير ملزمة من بعد بتتبع الخصوم في كافة مناحي اقوالهم وحججهم والرد استقلالا على كل منها مادام أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لأقوال وحجج الخصوم وكان حكمها يقوم على أسباب سائغة تكفى لحمله وتسوغ النتيجة التي انتهى إليها، وكذلك من المقرر ان طلب الخصم من محكمة الموضوع ندب خبير آخر في الدعوى أو ندب لجنة خبراء ثلاثية أو إعادة المأمورية للخبير المنتدب ليس حقا له متعينا على تلك المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه متى تبين لها أنه غير جدى أو غير منتج في النزاع أو أن في أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المندوب فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض دعوى الطاعنة على ما أورده بمدوناته "..... وكان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وبالنتيجة التي توصل إليها ومبنية على أسس واقعية وسليمة والتي تطمئن لها المحكمة لسلامة أبحاثه الأسس التي بني عليها رأيه وتأخذه به عمدة لقضائها من انه قد انتهى في صلب تقريره وختامه إلى ان إجمالي قيمة المشروع (الأعمال الأصلية والتغييرية) = 126,030,446.86 درهم. وقد تم إنجاز المشروع بنسبة 100% وتسليمه ابتدائيا من قبل المالك (الخصم المدخل الثاني) بتاريخ 5/1/2020 حيث تم قبول الأعمال مؤقتا فى تاريخ الإنجاز (وهي فى حالة جيدة باستثناء الانتهاء خلال 14 يوم من جميع الأعمال المعلقة وأعمال معالجة العيوب والنواقص). ولم يقدم للجنة الخبرة ما يفيد انتهاء المدعية الأولى من الأعمال المعلقة / او ما يفيد صدور شهادة المسؤولية عن العيوب، وبالتالي يستحق صاحب العمل (الخصم المدخل الثاني) خصم قيمة 5% من محجوز الضمان من حساب المدعية الأولى. ويوجد تأخير فى الإنجاز فى الفترة من تاريخ الإنجاز التعاقدي (28/06/2016) حتى تاريخ صدور شهادة TOC فى (05/01/2020) ب 1286يوم (3 سنوات و6 أشهر و8 يوم). ويستحق صاحب العمل (الخصم المدخل الثاني) تطبيق غرامة تأخير طبقا للبند 47-1 من العقد بواقع 10% من قيمة العقد النهائية بقيمة = 12,603,044.68 درهم. وان إجمالي المبالغ المسددة من صاحب العمل (الخصم المدخلة الثانية) لصالح المدعية الأولى = 94,848,603.20 درهم. وان إجمالي المبالغ المسددة من صاحب العمل لصالح مقاولين الباطن وموردين وعمال المدعية الأولى (السداد العكسي) مبلغ 56,323,413.54 درهم. ومترصد لصالح الخصم المدخلة الثانية مبلغ 44,046,136.90 درهم فى ذمة المدعية الأولى (أربعة وأربعون مليون وستة وأربعون ألف ومائة وسته وثلاثون درهم وتسعون فلس). لم يثبت للجنة الخبرة وقوع أي أضرار على المدعية الأولى لكون المبالغ المسددة من صاحب العمل (الخصم المدخلة الثانية) لصالح "المدعية الأولى ومقاوليها من الباطن ومورديها وعمالها" أكبر من قيمة الأعمال الأصلية والتغييرية للمشروع. الامر الذي تستخلص معه المحكمة ان الشركة الخصمة المدخلة الثانية صاحبة العمل محل العقد سند الدعوي غير مدينة للمدعيين بثمة مبالغ عن اعمال العقد سند الدعوي لكون المبالغ المسددة من صاحب العمل (الخصم المدخلة الثانية) لصالح "المدعية الأولى ومقاوليها من الباطن ومورديها وعمالها" أكبر من قيمة الأعمال الأصلية والتغييرية للمشروع مما تكون معه دعوي المدعية قد أُقيمت على غير سندٍ صحيح من الواقع والقانون، خليقا برفضها وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق. ولا ينال من ذلك ما ابداه المدعيين من مطاعن علي تقرير الخبير بحسبان أن المحكمة لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه تقرير الخبير......." وأضاف الحكم المطعون فيه دعما للحكم المستأنف وردا على أسباب الاستئناف "..... وكان الثابت من تقرير لجنة الخبرة المنتدب أمام المحكمة الابتدائية المدعية الأولى / شركة دبلومات الهندسية ذ.م.م هي شركة ذات مسؤولية محدودة نشاطها تركيب وحدات التكييف ، مقاولات فئة سادسة ، كهرباء ، والمدعي الثاني / هانومانتا ريدي جاتو هو مدير الشركة المدعية الأولى المدعي عليها / كمنيسكي ريزيدنس وشقق فندقية مؤسسة فردية نشاطها تأجير الشقق الفندقية لم يقدم للجنة الخبرة أي مستندات تفيد وجود علاقة مباشرة بين المدعية والمدعي عليها الخصم المدخل الثاني / شركة سن رايز بروبرتيس ليمتد هي شركة تم تأسيسها وتسجيلها كشركة أفشور فى 04/05/2004 بموجب تسجيل رقم OF 226 ، والخصم المدخل الأول /شركة اميرالد بلاس جروب ليمتد شريك ومساهم فيها الخصم المدخل الثالث / المكتب الوطني للهندسة ش.ذ.م.م بدأ عمله كإستشاري فى المشروع موضوع الدعوى بتاريخ 20/10/2016 حتى 12/06/2019العلاقة بين الخصم المدخل الثاني / شركة سن رايز بروبرتيس ليمتد (صاحب العمل) و المدعية الأولى / شركة ديبلومات الهندسية ذ.م.م (المقاول) هي علاقة تعاقدية يحكمها عقد إتفاق على حزمة الأعمال الكهروميكانيكية مبرم بتاريخ 22/09/2015 حيث يرغب صاحب العمل فى تصميم بعض الأعمال المحددة وتنفيذها ، وهي أعمال الميكانيكا والكهرباء والسباكة لفندق إيمرالد بالاس نخلة جميرا ? دبي ، والمشروع عبارة عن بدروم + الدور السفلي + الدور الأرضي + 6 أدوار متكررة + السطح ، وقد وافق المقاول على تصميم تلك الأشغال وتنفيذها وإنجازها قيمة العقد : مبلغ 118,000,000.00 درهم إشعار البدء : تاريخ بدء الإشغال هو 20/09/2015 تاريخ الإنجاز من تاريخ البدء : - كامل الإشغال : 313 يوم ميلادي بحيث يكون التاريخ 28/07/2016الإنجاز الجزئي للإشغال 194 يوم ميلادي بحيث يكون تاريخ الإنجاز الجزئي 31/03/2016 تكون الشروط العامة للعقد هى شروط العقد للبناء الهندسة المدنية التي أعدها الإتحاد الدولي لمهندسي البناء (فيديك ) الطبعة الرابعة 1987 المدعي الثاني / هانومانتا ريدي جاتو هو مدير الشركة المدعية الأولى / دبلومات الهندسية ، والخصم المدخل الأول /شركة اميرالد بلاس جروب ليمتد شريك ومساهم في / شركة سن رايز بروبرتيس ليمتد (الخصم المدخل الثاني) الخصم المدخل الثالث / المكتب الوطني للهندسة ش.ذ.م.م هو إستشاري فى المشروع فى الفترة من 20/10/2016 حتى 12/06/2019 دفع وكيل كلا من "المدعي عليها والخصوم المدخلين الأولى والثانية" فى مذكرته الجوابية المقدمة أمام المحكمة الموقرة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على غير ذي صفة لعدم وجود أي علاقة تربط المدعيين بالمدعي عليها أو الخصم المدخل الأول ، إجمالي قيمة المشروع (الأعمال الأصلية والتغييرية ) = 126,030,446.86 درهم تم إنجاز المشروع بنسبة 100% وتسليمه إبتدائيا من قبل المالك (الخصم المدخل الثاني) بتاريخ 05/01/2020 حيث تم قبول الأعمال مؤقتا فى تاريخ الإنجاز (وهي فى حالة جيدة بإستثناء الإنتهاء خلال 14 يوم من جميع الأعمال المعلقة وأعمال معالجة العيوب والنواقص) لم يقدم للجنة الخبرة ما يفيد إنتهاء المدعية الأولى من الأعمال المعلقة / او ما يفيد صدور شهادة المسؤولية عن العيوب ، وبالتالي يستحق صاحب العمل (الخصم المدخل الثاني) خصم قيمة 5% من محجوز الضمان من حساب المدعية الأولى يوجد تأخير فى الإنجاز فى الفترة من تاريخ الإنجاز التعاقدي (28/06/2016 ) حتى تاريخ صدور شهادة TOC فى (05/01/2020) ب 1286يوم ( 3 سنوات و6 أشهر و8 يوم) يستحق صاحب العمل (الخصم المدخل الثاني) تطبيق غرامة تأخير طبقا للبند 47-1 من العقد بواقع 10% من قيمة العقد النهائية بقيمة = 12,603,044.68 درهم إجمالي المبالغ المسددة من صاحب العمل (الخصم المدخلة الثانية) لصالح المدعية الأولى = 94,848,603.20 درهم إجمالي المبالغ المسددة من صاحب العمل لصالح مقاولين الباطن وموردين وعمال المدعية الأولى (السداد العكسي) مبلغ 56,323,413.54 درهم مترصد لصالح الخصم المدخلة الثانية مبلغ 44,046,136.90 درهم فى ذمة المدعية الأولى (أربعة وأربعون مليون وستة وأربعون ألف ومائة وسته وثلاثون درهم وتسعون فلس) لم يثبت للجنة الخبرة وقوع أي أضرار على المدعية الأولى لكون المبالغ المسددة من صاحب العمل (الخصم المدخلة الثانية) لصالح "المدعية الأولى ومقاوليها من الباطن ومورديها وعمالها" أكبر من قيمة الأعمال الأصلية والتغييرية للمشروع وحيث اخذت المحكمة الابتدائية بتقرير لجنة الخبراء والذي ثبت منه إجمالي قيمة المشروع (الأعمال الأصلية والتغييرية ) = 126,030,446.86 درهم تم إنجاز المشروع بنسبة 100% وتسليمه إبتدائيا من قبل المالك (الخصم المدخل الثاني) بتاريخ 05/01/2020 حيث تم قبول الأعمال مؤقتا فى تاريخ الإنجاز (وهي فى حالة جيدة بإستثناء الإنتهاء خلال 14 يوم من جميع الأعمال المعلقة وأعمال معالجة العيوب والنواقص) لم يقدم للجنة الخبرة ما يفيد إنتهاء المدعية الأولى من الأعمال المعلقة / او ما يفيد صدور شهادة المسؤولية عن العيوب ، وبالتالي يستحق صاحب العمل (الخصم المدخل الثاني) خصم قيمة 5% من محجوز الضمان من حساب المدعية الأولى يوجد تأخير فى الإنجاز فى الفترة من تاريخ الإنجاز التعاقدي (28/06/2016 ) حتى تاريخ صدور شهادة TOC فى (05/01/2020) ب 1286يوم ( 3 سنوات و6 أشهر و8 يوم) يستحق صاحب العمل (الخصم المدخل الثاني) تطبيق غرامة تأخير طبقا للبند 47-1 من العقد بواقع 10% من قيمة العقد النهائية بقيمة = 12,603,044.68 درهم إجمالي المبالغ المسددة من صاحب العمل (الخصم المدخلة الثانية) لصالح المدعية الأولى = 94,848,603.20 درهم إجمالي المبالغ المسددة من صاحب العمل لصالح مقاولين الباطن وموردين وعمال المدعية الأولى (السداد العكسي) مبلغ 56,323,413.54 درهم مترصد لصالح الخصم المدخلة الثانية مبلغ 44,046,136.90 درهم فى ذمة المدعية الأولى (أربعة وأربعون مليون وستة وأربعون ألف ومائة وسته وثلاثون درهم وتسعون فلس) ولم يثبت للجنة الخبرة وقوع أي أضرار على المدعية الأولى لكون المبالغ المسددة من صاحب العمل (الخصم المدخلة الثانية) لصالح "المدعية الأولى ومقاوليها من الباطن ومورديها وعمالها" أكبر من قيمة الأعمال الأصلية والتغييرية للمشروع فالمحكمة تؤيدها فيما توصلت اليه وترد على ما ورد على التقرير من اعتراضات لسلامته ولرده على الاعتراضات المبداه ولا تجيب المستأنفين الى طلبهما بندب خبرة جديدة او إعادة المأمورية الى لجنة الخبرة ويكون الاستئناف على غير سند فتقضي المحكمة وتأسيسا على ما تقدم ولأسباب الحكم المستأنف وفي موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف......." وإذ كان ما خلصت إليه محكمة الموضوع سائغا وله أصله الثابت بالأوراق وكافيا لحمل قضائها ولا مخالفة فيه للقانون ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ويضحى النعي برمته على الحكم على غير أساس. مما يتعين معه رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: - برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق