بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 361 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ا. ل. ا. ش.
ا. ع.
مطعون ضده:
ع. ا. م. أ. أ. ع. ا.
ق. ا. ل. ذ.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/744 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 19-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله
وحيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان الطاعنين وآخرين غير مختصمين في الطعن قاموا بفتح ملف التنفيذ رقم 4259 لسنة 2023 تجاري لتنفيذ الحكم الصادر لصالحهم ضد المطعون ضدهما اللذين تقدما بمنازعة التنفيذ الموضوعية رقم 12 لسنة 2024 تنفيذ تجاري ، ضد طالبي التنفيذ الأول والثانية أمين عبدالله ، أميفان للتجارة العامة ش ذ م م وذلك بطلب الحكم بوقف وإلغاء إجراءات التنفيذ في مواجهة المتنازعين وفقاً للثابت بتنازل المتنازع ضدهما الأول والثانية عن حكم السند التنفيذي الصادر في الدعوى رقم 346 لسنة 2022 تجاري كلى ، على سند من أن المتنازع ضده الأول عن نفسه وبصفته ممثل المتنازع ضدها الثانية قد أقر بتنازله عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 346 لسنة 2022 تجاري كلى في مواجهة المتنازعين. وبتاريخ 11 / 12 / 2024 أصدر قاضى التنفيذ حكمه بوقف وإلغاء إجراءات التنفيذ المتعلقة بالشق المتنازل عنه بالحكم الصادر في الدعوى رقم 346 لسنة 2022 تجاري كلى والقاضى بإلزام المتنازعين أن يؤديا إلى المتنازع ضدهما مبلغ 53 , 348 , 551 , 28 درهماً. استأنف الطاعنان ذلك الحكم بالاستئناف رقم 744 لسنة 2024 تنفيذ تجاري وبتاريخ 19/2/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن المتنازع ضدهما في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 20/3/2025 بطلب نقضة ولم يقدم المطعون ضدهما مذكرة بالرد وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره.
وحيث ان حاصل ما ينعي به الطاعنين علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع اذ قضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بوقف وإلغاء إجراءات التنفيذ المتعلقة بالشق المتنازل عنه بالحكم الصادر في الدعوي رقم 346 لسنة 2022 تجاري كلي القاضي بالزام المطعون ضدهما بان يؤديا الي الطاعنين مبلغ 28,551,348.53 درهم استناداً الي تنازل صادر من الطاعنين مؤرخ 13/12/2023 دون البحث في حقيقته اذ ليس من المتصور ان يتنازل شخص عن مبلغ بهذا الكبر دونما توافر مقابل لذلك التنازل الغير حقيقي ورغم ان لدي الطاعن شهود يؤكدون عدم صحة هذا التنازل الا انه لم يتم اتاحة الفرصة له لسماع شهادتهم بإحالة الدعوي للتحقيق ومنح الطاعن حقه في مناهضة الدليل بكافة طرق الاثبات وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضة.
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان المادة 115 فقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية قد نصت علي انه "يستتبع النزول عن الحكم النزول عن الحق الثابت به" ولما كان من المقرر وفقا لما تقضي به المادة 115/ 2 من قانون الإجراءات المدنية - وعلى ما جرى به قضاء التمييز - أنه يجوز للمحكوم له التنازل عن الحكم كله أو شق منه في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا إذا تعلق موضوع التنازل عن الحكم بالنظام العام ويترتب على النزول عن الحكم النزول عن الحق الثابت به ويكون التنازل صريحا أو ضمنياً و كان من المقرر ايضا أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها. كما أنها لا تكون ملزمة بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها، طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله. ومن المقرر كذلك أن الإقرار غير القضائي إذا ما ثبت بورقة عرفية موقعاً عليها من المقر كانت هذه الورقة حجة على من صدرت منه فلا يحق له أن يتنصل مما هو وارد فيها بمحض إرادته إلا بمبرر قانوني. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه بوقف وإلغاء إجراءات التنفيذ المتعلقة بالشق المتنازل عنه بالحكم الصادر في الدعوي رقم 346 لسنة 2022 تجاري كلي علي ما أورده بمدوناته (و لما كان المتنازعين قد اقاما المنازعة الماثلة بطلب الغاء اجراءات التنفيذ تأسيسا على تنازل المتنازع ضده عن الحكم سند التنفيذ بموجب اقرار التنازل المؤرخ 13 / 12 / 2023 و الذي اقيم بشانه النزاع رقم 86 لسنة 2024 تعيين خبرة و المودع به تقرير المختبر الجنائي الذي اثبت صحة توقع المتنازع ضده على الاقرار و حيث انه و بالاطلاع على ملف النزاع سالف الذكر تبين ان المتنازع قد قدم مذكرة قرر فيها ان توقيعه على اقرار التنازل مزور و هو ما ثبت عكسه بتقرير الخبرة الذي تأخذ به المحكمة فيما يخص صحة التوقيع و لم يقدم المتنازع ضده دليلا على ان التوقيع تم اخذه بطريق غير مشروع الامر الذي يثبت معه صحة اقرار التنازل الصادر من المتنازع ضده بعد صدور السند التنفيذي و لما كان الاقرار حجه على المقر الامر الذي يكون معه المتنازع ضده قد تنازل عن الحكم سند التنفيذ فيما قضي به من الزام المتنازعين بأن يؤديا الي المتنازع ضدهما مبلغ 28,551,348,53 درهم و تقضي المحكمة و الحال كذلك بالغاء اجراءات التنفيذ المتعلقة بالشق المتنازل عنه من السند التنفيذي) وأضاف الحكم المطعون فيه دعماً لقضاء محكمة اول درجة ورداً علي أسباب الاستئناف ما أورده باسبابه (وكان البين من سند الإفادة والإقرار لمن يهمه الأمر المؤرخ 13 / 12 / 2023 المنسوب صدوره عن المستأنف الأول أمين عبدالله أنه يتنازل عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 346 لسنة 2022 تجاري كلى في مواجهة المستأنف ضدهما في الاستئناف الماثل ، وكان الثابت من تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بشرطة دبي والمنتدبة في النزاع رقم 36 لسنة 2024 تعيين خبرة أن أمين عبدالله هو المحرر للتوقيع المذيل به سند الإفادة والإقرار ، وكانت المحكمة تطمئن إلى هذا التقرير ، ولم يقدم المستأنف الأول مبرراً قانونياً للتنصل من هذا التنازل ، وادعى أنه لم يصدر منه وذلك بالمخالفة لما ثبت بتقرير الخبرة المشار إليه ، كما أنه لم يقدم تبريراً مقبولاً لكيفية توقيعه على الورقة المدون عليها الإقرار ، وكيفية وصول هذه الورقة وعليها التوقيع إلى المستأنف ضدهما ، وكان بتنازل المستأنف الأول عن نفسه وبصفته ممثل الثانية عن الحكم المنفذ به قد أسقط حقه في الاستمرار في التنفيذ قبل المتنازل إليهما - المستأنف ضدهما - ، والمقرر قانوناً أن الساقط لا يعود ، ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم على غير سند متعيناً رفضه ، ويكون الحكم المستأنف في محله متعيناً تأييده لأسبابه ، وما تقدم من أسباب) وإذ كان ذلك من محكمتي اول درجة والاستئناف سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاءها ويتفق وصحيح القانون بما يكون ما ورد بأسباب الطعن في هذا الخصوص علي غير أساس.
وحيث انه ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعنين المصروفات مع مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق