الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 22 سبتمبر 2025

الطعن 1148 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 18 / 9 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 18-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1148 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ف. ا. ج. ا. ج.

مطعون ضده:
ا. ا. ا. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/332 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 23-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة: 
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية. 
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده (أشيش أجاروال أشوك أجاروال) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 947 لسنة 2024 م منازعه موضوعيه تنفيذ شيكات ضده الطاعن (فينييت أججاروال جيان أتشاند جوبتا) بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر فى التنفيذ رقم 12709لسنة 2024 م تنفيذ شيكات بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك رقم (000009) بقيمة (1،555.000) درهماً المسحوب من حسابه لدى بنك الهلال وحفظ ملف التنفيذ نهائيا والزام المتنازع ضده بالمصروفات، تأسيساً على عدم استحقاق المتنازع ضده لقيمته لتحريره على سبيل الضمان مما حدا به لإقامة المنازعة. حيث ندبت المحكمة خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 11-3-2025م بتعديل قيمة الدين موضوع التنفيذ رقم 12709 لسنة 2024م شيكات ليكون المبلغ المستحق في ذمة المتنازع من قيمة الشيك رقم (000009) المسحوب على بنك الهلال مقداره (126,940) درهم وألزمت المتنازع ضده بالمصروفات. استأنف المتنازع ضده (فينييت أججاروال جيان أتشاند جوبتا) هذا الحكم بالاستئناف رقم 332لسنة 2025م استئناف تنفيذ تجارى. حيث أعادت المحكمة المنازعة للخبير المنتدب وبعد أن أودع تقريره التكميلي قضت بجلسة 23-7-2025م بتأييد قضاء الحكم المستأنف. طعن المتنازع ضده (فينييت أججاروال جيان أتشاند جوبتا) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 18-8-2025م بطلب نقضه. وقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن. وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم. 
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لقضائه بتأييده قضاء الحكم المستأنف بتعديل قيمة الدين موضوع التنفيذ رقم 12709 لسنة 2024م شيكات ليكون المبلغ المستحق في ذمة المطعون ضده من قيمة الشيك رقم (000009) المسحوب على بنك الهلال مقداره (126,940) درهم أخذاً بتقريري الخبير المنتدب رغم اعتراضاته الجوهرية عليهما لتأسيس نتائجه على رسائل واتس آب بينه والمطعون ضده ملتفتاً ومن بعده الحكم المطعون فيه عن فشل المطعون ضده فى تقديم ما يثبت عدم أحقية الطاعن فى قيمة الشيك موضوع النزاع لتسليمه له على سبيل الضمان والأمانة لحين سداد بدل إيجار مساحة صغيرة في مركز الأعمال وهو المكلف بإثبات ما يدعيه بحكم القانون وما جرى عليه قضاء محكمة التمييز وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه ولئن كان من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ? سنداً لنص المادة (667) من قانون المعاملات التجارية لسنة 2022م أن يعتبر الشيك المصرفي الذي يرده البنك المسحوب عليه في تاريخ استحقاقه دون صرف لغلق الحساب أو لعدم وجود رصيد أو لعدم كفاءته سنداً تنفيذياً ولحامله طلب تنفيذه كلياً أو جزئياً بالطرق الجبرية فان من المقرر في قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الطلب رقم (5) لسنة 2023م أن منازعه تنفيذ الموضوعية هي المنازعة التي يطلب فيها حسم النزاع في أصل الحق المتنازع في تنفيذه، وأن منازعة المنفذ ضده الموضوعية قد تكون لعدم توافر شروط اعتبار الشيك سنداً تنفيذياً لعدم المقابل أو لزوال سببه وعدم تحققه أو لعدم مشروعيه سبب تحريره أو للحصول عليه بطرق غير مشروع أو أن طالب التنفيذ قد أخل بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي نشأ عنها الشيك أو أنه شيك ضمان، ويقع على المنفذ ضده الذى يدعى خلاف الثابت في الاصل إقامة البينة و الدليل على ما يدعيه بإثبات عدم وجود سبب أو مقابل للشيك أو أنه متحصل عليه بطرق غير مشروع أو أن سببه قد زال ولم يتحقق أو أن طالب التنفيذ قد أخل بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي نشأ عنها الشيك أو أنه شيك ضمان أو بإثبات الوفاء بالتزام الأصلي أو لغير ذلك من الأسباب التي بثبوتها يفقد الشيك وصفه كسند تنفيذي، وأن استخلاص ثبوت ذلك من عدمه مما يدخل في سلطة محكمه الموضوع في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاؤه بتعديل قيمة الدين موضوع التنفيذ رقم 12709 لسنة 2024م شيكات ليكون المبلغ المستحق في ذمة المطعون ضده من قيمة الشيك سند التنفيذ مبلغ (126,940) درهم على ما أورده في أسبابه بقوله ( وحيث أن تقرير الخبرة - الذي تأخذ به المحكمة محمولا على أسبابه لاطمئنانها الي النتيجة التي انتهي اليها والطريقة التي باشر بها الخبير أعماله- قد انتهى الى أن المبلغ المترصد في ذمة المتنازع لصالح المتنازع ضده مبلغ قدره 126,940 درهم وهو أقل من المبلغ المطالب به عن الشيك سند المنازعة.الامر الذى يكون هذا المبلغ مستحقاً بذمة المتنازع لصالح المتنازع ضده. ومن ثم تكون المنازعة في عدم استحقاق الشيك ولا يعتد به كسند للتنفيذ ولا يحق للمتنازع ضده اقامة التنفيذ المتنازع فيه نعيا لا يقابله ثمة سند من الواقع أو القانون.. مما تنتهي معه المحكمة الى القضاء بتعديل قيمة الدين محل المنازعة على النحو المبين بالمنطوق.) وكان هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثاره الطاعن، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقريري الخبير المنتدب واستخلاص عدم استحقاق الطاعن طالب التنفيذ لكل قيمة الشيك سند التنفيذ وبيان المستحق له من قيمته وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده. 
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
 حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق