الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 17 سبتمبر 2025

الطعن 9388 لسنة 81 ق جلسة 13 / 11 / 2019 مكتب فني 70 ق 140 ص 986

جلسة 13 من نوفمبر سنة 2019
برئاسة السيـد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسام قرني، سمير عبد المنعم، الدسوقي الخولي ومحمد الأتربي نواب رئيس المحكمة .
---------------
(140)
الطعن رقم 9388 لسنة 81 القضائية
(1- 4) عمل " أجر : استحقاقه " .
(1) الأجر . ماهيته . من الالتزامات الناشئة عن عقد العمل . براءة ذمة صاحب العمل من الوفاء به . شرطه . تقديمه دليلاً كتابياً موقع عليه من العامل يفيد استلامه له بعناصره ومفرداته . م 45 ق 12 لسنة 2003 .
(2) عقد العمل . ماهيته . من العقود الرضائية . الأجر فى عقد العمل . تحديده باتفاق طرفيه . عدم جواز تعديله أو تعديل طريقة حسابه إلا باتفاقهما .
(3) صدور قرار من البنك المركزي بدمج بنك الاعتماد والتجارة الذي كان يعمل به الطاعنين في البنك المطعون ضده . أثره . التزام الأخير بالوفاء بالأجر المستحق للطاعنين وبالقدر المنصوص عليه بعقد عمل كل منهما . م 9 ق العمل 12 لسنة 2003 .
(4) الأجور والمرتبات وما في حكمها والمبالغ المستحقة للعاملين المصريين والمحددة في عقود العمل الخاصة بهم بوحدات النقد الأجنبي . سدادها بما يعادلها بالجنيه المصري على أساس أعلى سعر صرف معلن في اليوم العشرين من شهر استحقاق هذه المبالغ . م 2 من قرار وزير الاقتصاد والتجارة 45 لسنة 1989 الصادر بق 43 لسنة 1974 وقرار رئيس مجلس الوزراء 1531 لسنة 1989 . عدم تقديم البنك المطعون ضده الدليل الكتابي على تقاضى الطاعنين الأجر المحدد بعقد عمل كل منهما طبقاً للقرارين السالفين الذكر . أثره . التزامه بتعويضهما عن صرف مستحقاتهما وفقاً لسعر الصرف المعلن وبما لا يقل عن الفرق بين ما تم صرفه لهما وما كان يتعين صرفه . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . مخالفة للقانون وقصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مؤدى النص في المادة (35) من قانون العمل الصادر بالقانون 137 لسنة 1981 - المنطبقة على واقعة النزاع - والمقابلة للمادة (45) من قانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أن الأجر من الالتزامات الناشئة عن عقد العمل، وأن ذمة صاحب العمل لا تبرأ من الوفاء بهذا الأجر إلا إذا قدم دليلاً كتابياً سواء السجل المعد لذلك أو كشف صرف الأجور موقع عليه من العامل بما يفيد استلامه هذا الأجر بكامل عناصره ومفرداته.
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن عقد العمل من العقود الرضائية يُحدد الطرفان الأجر فيه باتفاقهما ومتى حدد الطرفين الأجر فلا يجوز تعديله أو تعديل طريقة حسابه إلا باتفاقهما.
3- إذ كان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى والمقدم صورته رفق الطعن أن الطاعنين التحقا بالعمل لدى بنك الاعتماد والتجارة الأول بموجب عقد العمل المؤرخ 16/11/1981 وبأجر مقداره "350 دولار أمريكي" شهرياً، والثانية بموجب عقد العمل المؤرخ 25/11/1978 وبأجر مقداره "260 دولار أمريكي" شهرياً، وبموجب قرار صادر من البنك المركزي بتاريخ 24/12/1992 تم دمج هذا البنك في البنك المطعون ضده اعتباراً من 24/1/1993، ومن ثم فقد أضحى هذا البنك مسئولاً عن الوفاء بالأجر المستحق للطاعنين وبالقدر المنصوص عليه بعقد عمل كل منهما إعمالاً للمادة التاسعة من قانون العمل الخاص رقم 12 لسنة 2003.
4 - صدور قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 45 لسنة 1989 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادرة بالقانون رقم 43 لسنة 1974 ونص في مادته الثانية على إضافة مادة جديدة برقم 30 مكرر إلى اللائحة التنفيذية المشار إليها تنص على أن "الأجور والمرتبات وما في حكمها وغيرها من المبالغ المستحقة للعاملين المصريين والمحددة في عقود العمل الخاصة بهم بوحدات النقد الأجنبي يتم سدادها بما يعادلها بالجنيه المصري على أساس أعلى سعر صرف معلن في اليوم العشرين من شهر استحقاق هذه المبالغ، وهو ذاته الحكم الذى تضمنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1531 لسنة 1989 باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بالقانون 230 لسنة 1989 والمستبدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2108 لسنة 1997 فإن البنك المطعون ضده ووفقاً لهذين القرارين يكون ملتزماً بتقديم الدليل الكتابي على تقاضى الطاعنين الأجر المحدد بعقد عمل كل منهما بالدولار الأمريكي وما طرأ عليه من زيادات تقررت بموجب قرارات أو لوائح البنك بما يعادله بالجنيه المصري محسوباً على أساس أعلى سعر معلن من البنك المركزي للدولار الأمريكي في اليوم العشرين من شهر الاستحقاق اعتباراً من تاريخ العمل بالقرارين سالفي الذكر وحتى تاريخ انتهاء خدمة كل منهما، وإذ لم يقدم البنك المطعون ضده هذا الدليل فإنه يكون مسئولاً عن تعويض الطاعنين عن الأضرار التي لحقت بهما من جراء امتناعه عن صرف المستحق لهما من أجور وفقاً للسعر المعلن عن البنك المركزي وبما لا يقل عن الفرق بين ما تم صرفه لهما وما كان يتعين صرفه نفاذاً للقرارين سالفي الذكر، ولا يُغير من ذلك قرار البنك المندمج بتحديد سعر صرف الدولار الأمريكي بمبلغ "180 قرشاً" لبطلان هذا القرار لتضمنه تعديلاً للأجر بإرادة البنك المنفردة ودون موافقة الطاعنين، ولا يُغير من ذلك أيضاً امتناع البنك المطعون ضده بدون مبرر من تقديم المستندات المثبتة للأجور المستحقة للطاعنين وما تم صرفه منها إذ للقاضي وفقاً للمادة 682 من القانون المدني في حالة تعذر تحديد الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل أن يحدد هذا الأجر وفقاً لأجر المثل إن وجد فإن تعذر ذلك حدد الأجر وفقاً لعرف المهنة فإن لم يوجد عرف تولى القاضي تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى لمجرد عدم تقديم الطاعنان المستندات المثبتة لقيمة ما تم صرفه لهما من أجر والفرق بينه وبين السعر المعلن من البنك المركزي ودون فحص ما قدمه الطاعنان من مستندات أمام الخبير المنتدب في الدعوى، فإنه يكون فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب قد خالف القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم ... لسنة 2006 مدنى كلى جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضده – بنك مصر – بطلب الحكم أولاً: ببطلان قرار البنك المطعون ضده الصادر بتاريخ 10/11/1986 بتعديل عقود عمل الطاعنين بشأن الرواتب وانعدامه وعدم الاعتداد به. ثانياً: إلزامه بأن يؤدي للطاعن الأول مبلغ 107670 جنيه، والثانية مبلغ 133247 جنيه تعويضاً عما لحق بهما من أضرار مادية وأدبية بسبب هذا القرار. ثالثاً: إلزامه بأن يُسدد لهما الفوائد بنسبة 4% من المبالغ المقضي بها اعتباراً من تاريخ المطالبة وحتى السداد، وقالا بياناً لها إنهما التحقا بالعمل ابتداءً ببنك الاعتماد والتجارة مصر الأول بموجب عقد العمل المؤرخ 16/11/1981 وبأجر مقداره "350 دولار أمريكي" شهرياً، والثانية بموجب عقد العمل المؤرخ 25/11/1987 وبأجر مقداره " 260 دولار أمريكي" شهرياً، وبتاريخ 10/11/1986 أصدر هذا البنك قرار تضمن النص على صرف أجور العمال المصريين لديه اعتباراً من شهر نوفمبر سنة 1986 بالجنيه المصري بدلاً من الدولار الأمريكي ، وبسعر بيع مقداره "180 قرشاً "، ثم أصدر البنك المركزي المصري قراراً بتاريخ 24/12/1992 بدمج بنك الاعتماد والتجارة في البنك المطعون ضده اعتباراً من 24/1/1993، وإذ استمر البنك المطعون ضده في صرف الأجور المستحقة وحتى تاريخ انتهاء خدمتهما على أساس سعر البيع المشار إليه آنفاً وبما يقل عن السعر المعلن من البنك المركزي، وبالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1531 لسنة 1989 الذى نص على صرف الأجور والمرتبات وما في حكمها المستحقة بالنقد الأجنبى بما يعادلها بالجنيه المصرى على أساس سعر الصرف المعلن من البنك المركزى المصرى فى اليوم العشرين من شهر الاستحقاق وهو ما أصابهما بأضرار مادية وأدبية تمثلت فى حرمانهما من فروق الأجور المستحقة لهما بين ما تم صرفه لهما وما كان يتعين اقتضائه وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، فضلاً عن الأضرار التى لحقت بالطاعن الأول من امتناع البنك المطعون ضده عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه فى الدعوى رقم ... لسنة 1999 عمال جزئى القاهرة بإلزام البنك بأداء فروق الأجر المستحقة له عن الفترة من 10/11/1986 حتى نهاية سنة 1994، ومن ثم فقد أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان، وبتاريخ 30/11/2006 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 123 ق القاهرة، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 29/3/2011 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، إذ قضى برفض دعواهما بطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت بهما من جراء امتناع البنك المطعون ضده عن تنفيذ قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 45 لسنة 1989 فيما تضمنه من وجوب صرف الأجور المحددة بالعملة الأجنبية على أساس ما يعادلها بالجنيه المصري وفقاً لأعلى سعر معلن من البنك المركزي في اليوم العشرين من شهر الاستحقاق بمقولة أنهما لم يُقدما المستندات المثبتة لقيمة ما تقاضاه كل منهما من أجر بالجنيه المصري اعتباراً من 10/11/1986 وقيمة الفرق بين ما صُرف لهما، وما كان مُتعين صرفه وفقاً لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي رغم أن البنك المطعون ضده وباعتباره الجهة صاحبة العمل والممسكة بدفاتر وسجلات صرف الأجور هي الملزمة بتقديم المستندات التي تُثبت صرفهما للأجور المستحقة لهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأعرض عن بحث المستندات المقدمة منها أمام الخبير المنتدب فى الدعوى ومنها عقد عمل كل منهما متضمناً النص على تحديد الأجر المستحق لكلٍ منهما بالدولار الأمريكي وإفادات صادرة عن بنك الاعتماد والتجارة والبنك المطعون ضده ثابت بها ما تم صرفه لهما من أجر عن الأشهر نوفمبر سنة 1986، وأكتوبر سنة 2000، 2001 فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص فى المادة (35) من قانون العمل الصادر بالقانون 137 لسنة 1981 - المنطبقة على واقعة النزاع - والمقابلة للمادة (45) من قانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أنه "لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك أو فى كشف الأجور أو إيصال خاص مُعد لهذا الغرض على أن تشتمل بيانات هذه المستندات على مفردات الأجر" يدل على أن الأجر من الالتزامات الناشئة عن عقد العمل، وأن ذمة صاحب العمل لا تبرأ من الوفاء بهذا الأجر إلا إذا قدم دليلاً كتابياً سواء السجل المعد لذلك أو كشف صرف الأجور موقع عليه من العامل بما يفيد استلامه هذا الأجر بكامل عناصره ومفرداته، ومن المقرر أيضاً - فى قضاء محكمة النقض– أن عقد العمل من العقود الرضائية يُحدد الطرفان الأجر فيه باتفاقهما ومتى حدد الطرفين الأجر فلا يجوز تعديله أو تعديل طريقة حسابه إلا باتفاقهما. ولما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير المقدم فى الدعوى والمقدم صورته رفق الطعن أن الطاعنين التحقا بالعمل لدى بنك الاعتماد والتجارة الأول بموجب عقد العمل المؤرخ 16/11/1981 وبأجر مقداره "350 دولار أمريكي" شهرياً، والثانية بموجب عقد العمل المؤرخ 25/11/1978 وبأجر مقداره "260 دولار أمريكي" شهرياً، وبموجب قرار صادر من البنك المركزي بتاريخ 24/12/1992 تم دمج هذا البنك في البنك المطعون ضده اعتباراً من 24/1/1993، ومن ثم فقد أضحى هذا البنك مسئولاً عن الوفاء بالأجر المستحق للطاعنين وبالقدر المنصوص عليه بعقد عمل كل منهما إعمالاً للمادة التاسعة من قانون العمل الخاص المشار إليه آنفاً، وإذ صدر قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 45 لسنة 1989 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادرة بالقانون رقم 43 لسنة 1974 ونص في مادته الثانية على إضافة مادة جديدة برقم 30 مكرر إلى اللائحة التنفيذية المشار إليها تنص على أن "الأجور والمرتبات وما فى حكمها وغيرها من المبالغ المستحقة للعاملين المصريين والمحددة في عقود العمل الخاصة بهم بوحدات النقد الأجنبي يتم سدادها بما يعادلها بالجنيه المصري على أساس أعلى سعر صرف معلن فى اليوم العشرين من شهر استحقاق هذه المبالغ، وهو ذاته الحكم الذى تضمنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1531 لسنة 1989 باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بالقانون 230 لسنة 1989 والمستبدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2108 لسنة 1997 فإن البنك المطعون ضده ووفقاً لهذين القرارين يكون ملتزماً بتقديم الدليل الكتابي على تقاضى الطاعنين الأجر المحدد بعقد عمل كل منهما بالدولار الأمريكي وما طرأ عليه من زيادات تقررت بموجب قرارات أو لوائح البنك بما يعادله بالجنيه المصري محسوباً على أساس أعلى سعر معلن من البنك المركزي للدولار الأمريكي في اليوم العشرين من شهر الاستحقاق اعتباراً من تاريخ العمل بالقرارين سالفي الذكر وحتى تاريخ انتهاء خدمة كل منهما، وإذ لم يقدم البنك المطعون ضده هذا الدليل فإنه يكون مسئولاً عن تعويض الطاعنين عن الأضرار التي لحقت بهما من جراء امتناعه عن صرف المستحق لهما من أجور وفقاً للسعر المعلن عن البنك المركزي وبما لا يقل عن الفرق بين ما تم صرفه لهما وما كان يتعين صرفه نفاذاً للقرارين سالفي الذكر، ولا يُغير من ذلك قرار البنك المندمج بتحديد سعر صرف الدولار الأمريكي بمبلغ "180 قرشاً" لبطلان هذا القرار لتضمنه تعديلاً للأجر بإرادة البنك المنفردة ودون موافقة الطاعنين، ولا يُغير من ذلك أيضاً امتناع البنك المطعون ضده بدون مبرر من تقديم المستندات المثبتة للأجور المستحقة للطاعنين وما تم صرفه منها إذ للقاضي وفقاً للمادة 682 من القانون المدني في حالة تعذر تحديد الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل أن يحدد هذا الأجر وفقاً لأجر المثل إن وجد فإن تعذر ذلك حدد الأجر وفقاً لعرف المهنة فإن لم يوجد عرف تولى القاضي تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى لمجرد عدم تقديم الطاعنان المستندات المثبتة لقيمة ما تم صرفه لهما من أجر والفرق بينه وبين السعر المعلن من البنك المركزي ودون فحص ما قدمه الطاعنان من مستندات أمام الخبير المنتدب في الدعوى، فإنه يكون فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق