الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 17 سبتمبر 2025

الطعن 1029 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 10 / 9 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1029 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ب. ج. ل. ا. ذ.

مطعون ضده:
ف. ق. ب. ب.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/1207 استئناف تجاري بتاريخ 02-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المطعون ضده اقام على شركة المركز الألمانى للأعمال ش.م.ح (غير مختصمة في الطعن) الدعوى رقم 2021 / 424 تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ 24.150.000درهم بالإضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، و ذلك تأسيسا على أنه دائن لها بالمبلغ المطالب به و من ثم فقد اقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره حكمت بتاريخ 29-06-2022 بإلزام المدعى عليها بان تؤدي للمطعون ضده مبلغ (24,150,000) درهم مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2025 / 1207 استئناف تجاري و بتاريخ 2/7/2025 قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف المقام من الطاعنة /بي جي للاستثمارات العقارية ذ.م.م- لرفعه من غير ذى صفة، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 24-07-2025 طلبت فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه خلال الميعاد دفع فيها بعدم قبول الطعن لقيده من شركة ليست طرفا فى الدعوى وغير محكوم عليها . 
وحيث ان الدفع المبدئ من المطعون ضده سديد ذلك انه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التحقق من شروط وإجراءات الطعن بطريق التمييز من النظام العام يثيرها الخصوم أو تتعرض لها المحكمة من تلقاء نفسها وأن مفاد نص المادة 151 من قانون الإجراءات المدنية المعدل أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من الخصم المحكوم عليه وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لمصلحة خصمه ولم توجه منه أو عليه طلبات لا يصح اختصامه في الطعن، كما وأنه يتعين لقبول الطعن بالتمييز أن تتوافر في الطاعن الصفة والمصلحة بأن يكون خصماً مقصوداً بالخصومة وبالطلب الموجه فيها وأن يكون قد نازع خصمه فيما وجهه إليه من طلبات فإذا لم تكن هناك خصومة قائمة بينهما بأن لم تكن لأحدهما أية طلبات في مواجهة الآخر فإن الطعن المرفوع من أحدهما لا يكون قبل الآخر ويقتصر قبول الطعن من المحكوم عليه على الحكم الصادر ضده في مواجهة خصمه المحكوم له ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده اقام الدعوى على شركة المركز الألمانى للأعمال ش.م.ح وان الطاعنة لم تكن خصما في الدعوى ولم توجه لها او منها اية طلبات ومن ثم فإن طعنها على الحكم المطعون فيه بالتمييز يكون غير مقبول . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة :- بعدم قبول الطعن وبالزم الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق