الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 13 سبتمبر 2025

الطعن 54 لسنة 2017 ق جلسة 20 / 2 / 2017 تمييز دبي جزائي مكتب فني 28 ق 9 ص 72

جلسة الاثنين 20 فبراير 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود فهمي سلطان وأحمد عبد الله حسين.
-------------------
(9)
الطعن رقم 54 لسنة 2017 "جزاء"
أسلحة وذخائر. مصادرة. عقوبة "عقوبة تكميلية". جريمة "ارتكابها". محكمة الموضوع "سلطتها في ارتكاب الجريمة: في تقدير أدوات الجريمة".
المصادرة في حكم المادة 82 عقوبات. ماهيتها. الغرض من إجراء المصادرة. المصادرة عقوبة تكميلية في الجنايات والجنح. إلا إذا نص القانون على غير ذلك. حكمها وطبيعتها. الحكم بمصادرة المضبوطات ووسيلة النقل. أساسه. م 71 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2013 بشأن الأسلحة والذخائر. وسائل النقل التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة. مقصودها. تقدير ذلك. من سلطة محكمة الموضوع.
-------------------
المصادرة في حكم المادة 82 عقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة جبرا عن صاحبها وبغير مقابل، وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح، إلا إذا نص القانون على غير ذلك، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بذاته عن دائرة التعامل، وهي على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا محيص عن اتخاذه في مواجهة الكافة، وإذ كان النص في المادة 71 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2013 بشأن الأسلحة والذخائر، على أن يحكم بمصادرة المضبوطات ووسيلة النقل، وكان المقصود بوسائل النقل التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة تلك الوسائل التي استخدمها الجاني لكي يستزيد من إمكاناته لتنفيذ الجريمة أو تيسير أو تخطي عقبات تعترض تنفيذها، وكان تقدير ما إذا كانت وسائل النقل قد استخدمت في ارتكاب الجريمة بهذا المعنى أم لا إنما يعد من إطلاقات قاضي الموضوع.
-----------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت: -----.لأنه بتاريخ 6/3/2016 بدائرة مركز شرطة الموانئ شرع بدون ترخيص من الجهات المختصة في تصدير عدد (962) كرتونا من الألعاب النارية يبلغ وزنها أكثر من عشرين طنا إلا أن أثر جريمته أوقف لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو اكتشاف أمره من قبل مأمور الجمارك أثناء تفتيش المركب في منفذ خور دبي أثناء قيامه بإجراءات الخروج من الدولة وذلك على النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت عقابه بالمواد (2/1، 66، 71) من مرسوم بقانون اتحادي رقم 5/ 2013 في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمادة رقم 34/ 1 من قانون العقوبات الاتحادي المعدل.
وبجلسة 23/8/2016 حكمت محكمة الجنح حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس شهرا عما أسند إليه وبمصادرة المضبوطات والمركب وأمرت بإبعاده عن الدولة.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالاستئناف رقم 5980 لسنة 2016م.
والمحكمة الاستئنافية بعد أن عدلت قيد ووصف التهمة بجعلها أن المتهم حاز ألعابا نارية في غير الأحوال المصرح بها قانونا والمؤثمة بالمواد (1، 2، 65، 71) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5/ 2013 حكمت بجلسة 29/12/2016 حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة شهر واحد وبإبعاده عن الدولة وبمصادرة المضبوطات الألعاب النارية المضبوطة.
طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بالتمييز الماثل المقيد برقم 54 لسنة 2017 بموجب تقرير مؤرخ 18/1/2017 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من رئيس النيابة العامة طلبت فيها نقض الحكم.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي/ ----- وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك بأنه لم يقض بمصادرة السفينة المضبوطة والمستخدمة في الجريمة بالمخالفة لصريح نص المادة 71 من المرسوم بقانون رقم 5/ 2013* بشأن الأسلحة والذخائر مما يعيب الحكم ويوجب نقضه جزئيا وتصحيحه وفقا للقانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه دان المطعون ضده بجريمة حيازة ألعاب نارية في غير الأحوال المرخص بها قانونا وعاقبه بالمواد (1، 2، 65، 71) من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2013 بشأن الأسلحة والذخائر وأوقع عليه عقوبة الحبس لمدة شهر واحد وإبعاده عن الدولة ومصادرة الألعاب النارية المضبوطة. لما كان ذلك، وكانت المصادرة في حكم المادة 82 عقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة جبرا عن صاحبها وبغير مقابل، وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح، إلا إذا نص القانون على غير ذلك، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بذاته عن دائرة التعامل، وهي على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا محيص عن اتخاذه في مواجهة الكافة، وإذ كان النص في المادة 71 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2013 بشأن الأسلحة والذخائر، على أن يحكم بمصادرة المضبوطات ووسيلة النقل، وكان المقصود بوسائل النقل التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة تلك الوسائل التي استخدمها الجاني لكي يستزيد من إمكاناته لتنفيذ الجريمة أو تيسير أو تخطي عقبات تعترض تنفيذها، وكان تقدير ما إذا كانت وسائل النقل قد استخدمت في ارتكاب الجريمة بهذا المعنى أم لا إنما يعد من إطلاقات قاضي الموضوع فإن المحكمة إذ لم تقض بمصادرة السفينة المضبوطة، وقد خلت مدونات حكمها مما يرشح أن السفينة قد استخدمت كي يستزيد الجاني من إمكاناته لتنفيذ الجريمة، فإن مفاد ذلك ولازمه أنها لم تر أن للسفينة دورا أو شأنا في ارتكاب الجريمة ويكون طعن النيابة العامة على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق