الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 22 سبتمبر 2025

الطعن 1069 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 17 / 9 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1069 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ل. ا. ذ. م. م. ..

مطعون ضده:
ب. ك. ل. ا. ا. ذ. .. م. .. ..
م. ا. م. ر.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/412 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 09-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المطعون ضدهما اقاما على الطاعنة المنازعة رقم 2024 / 1545 منازعة موضوعية تنفيذ شيكات أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بوقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في المنازعة و في الموضوع بالغاء اجراءات التنفيذ و غلق الملف ، و ذلك تأسيسا على أن الطاعنة اقامت التنفيذ رقم 25445 / 2023 شيكات بموجب الشيك المسحوب على بنك الامارات دبي الوطني بقيمة 825000 درهما مع ان الشيك سند التنفيذ ليس صادرا لصالحها انما هو شيك ضمان لعقد مبرم بين المطعون ضدهما و شركة تاتا بيست فودز بدولة باكستان و انه قد انتهت الغاية من الشيك و من ثم فقد اقاما المنازعة ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره حكمت بتاريخ 08-04-2025 برفض المنازعة ، استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 2025 / 412 استئناف تنفيذ تجاري و بتاريخ 09-07-2025 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلغاء إجراءات التنفيذ قبل المستأنفين وبحفظ الملف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 05-08-2025 طلبت فيها نقضه ، 
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية 
وحيث ان الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك انها دفعت بسقوط الحق في الاستئناف لتقديمه بعد الميعاد ذلك ان استئناف المنازعة الموضوعية يعد مسألة تنفيذ موضوعية ينظر بصفة مستعجلة وبالتالي يكون ميعاد استئناف الحكم عشرة ايام عمل وكان البين بالأوراق ان الحكم المستأنف صدر بتاريخ 8/4/2025 و التقرير بالاستئناف كان بتاريخ 8/5/2025 اي بعد الميعاد المقرر للطعن الا ان الحكم المطعون فيه قبل الاستئناف شكلا بما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك بأن المقرر وفقًا لنص المادة 161 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بمرسوم قانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 أن ميعاد الاستئناف 30 ثلاثون يومًا ما لم ينص القانون على غير ذلك ،ويكون الميعاد 10 عشرة أيام في المسائل المستعجلة وان المقصود بالمسائل المستعجلة هي تلك التي يقتصر فيها الفصل على الإجراءات الوقتيه او التحفظية دون المساس بالموضوع الذي يترك لذوي الشأن يتناضلون فيه امام القضاء الموضوعي ولايحوز الحكم الصادر فيها الحجية عند الفصل في اصل الحق وان العبرة في تحديد ميعاد الاستئناف بطبيعة المنازعة وما اذا كانت موضوعية ام مستعجلة ومن المقرران منازعة التنفيذ الموضوعية هي تلك التي يطلب فيها الحكم بما يحسم النزاع في أصل الحق المتنازع في تنفيذه ، لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان المطعون ضدهما اقاما المنازعة بطلب الغاء كافة الإجراءات التنفيذية وغلق ملف التنفيذ تأسيسا على ان الشيك محل التنفيذ شيك ضمان وغير مستحق للطاعنة وبذلك تكون المنازعة تنطوي على المساس باصل الحق والبت في مسالة موضوعية تتعلق بمدى استحقاق الشيك ولا يعد الحكم صادرا في مسالة مستعجلة التي يكون استئنافه في ميعاد عشرة أيام وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلا فأنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس. 
وحيث ان الطاعنة تنعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع اذ لم ياخذ تقرير الخبرة بالدعوى محمولاً على أسبابه والذي انتهى الى انها تمثل شركة تاتا بيست فودز بموجب اتفاقية مبرمه بينهما وان الشيك سند التنفيذ متعلق بالاتفاقية المبرمة بين المطعون ضدها الأولى و شركة تاتا بيست فودز طبقا للفواتير المقدمة من الطاعنة والمنسوب صدورها لشركة تاتا بيست فودز ، فقد تم توريد لحوم الى المطعون ضدها الأولى بقيمة تزيد عن قيمة الشيك محل التنفيذ وانها لم تسدد قيمتها وبذلك تكون قيمة الشيك مستحقه للطاعنة كما ان الشيك يعتبر بحد ذاته اداة وفاء ولا يحتاج الى اثبات وان المطعون ضدهما لم يقدما ما يثبت عدم انشغال ذمتهما بالمبلغ محل التنفيذ الامر الذي كان يتعين معه رفض المنازعة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه يشترط في الشيك كسند تنفيذي ان يكون كافيا بحد ذاته لاجراء التنفيذ ويشترط في الحق محل السند ان يكون محقق الوجود ومعين المقدار وحال الاداء وخاليا من المنازعة الجدية وغير معلق على شرط واقف او اجل ومن المقرر أنه وإن كان الأصل أن الشيك أداة وفاء، وأنه يستند إلى سبب قائـم و مشروع للالتزام بدفع قيمته، إلا أن ذلك لا يمنع من يدعي خلاف هذا الأصل الظاهر من إقامة الدليل على ما يدعيه بإثبات عدم وجود سبب مشروع للشيك، أو إثبات السبب الحقيقي لإصداره كما إذا كان على سبيل الضمان أو القرض أو لغيره من الأسباب، ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير المحررات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود العاقدين مستهدية في ذلك بظروف الدعوى وملابساتها، متى كان استخلاصها سائغا، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة عليه ومنها تقرير الخبير المنتدب باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى وكان حكمها يقوم على أسباب تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلغاء إجراءات التنفيذ قبل المطعون ضدهما وبحفظ الملف على ما اورده بمدوناته من ان ((البين من المستندات المقدمة من المستأنفين (المطعون ضدهما) ومن تقرير الخبير المنتدب ولا تماري فيه المستأنف ضدها (الطاعنة) أن الشيك رقم ( 17 ) محل التنفيذ ليس أداة وفاء بل تم تحريره على سبيل الضمان للتعاملات الواردة باتفاقية شراء اللحوم المجمدة المؤرخة 18 / 9 / 2021 المحررة بين الشركة المستأنفة الثانية وشركة ( تاتا بيست فودز المحدودة بباكستان ) وهي غير ممثلة في النزاع الماثل ، بما مؤداه عدم صلاحية الشيك المشار إليه كسند تنفيذي ، حيث يحتاج الأمر إلى تحقيق موضوعي لبيان مدى اخلال المستأنفين لالتزاماتهما الناشئة عن العلاقة الأصلية التي حرر من أجلها الشيك والوقوف على حقيقة المبالغ المترصدة في ذمتهما ، ومن ثم لا تتوافر في الشيك مثار النزاع شروط السند التنفيذي التي تطلبها القانون ، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى برفض المنازعة فيتعين القضاء بإلغائه والحكم مجددا بإلغاء إجراءات التنفيذ وحفظ الملف)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم يكون النعي عليه بما سلف على غير أساس 
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة :- برفض الطعن والزام الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التامين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق