الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 17 سبتمبر 2025

الطعن 986 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 9 / 9 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 986 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
د. ا. م.
ن. ع. م. خ. ا.

مطعون ضده:
ا. ن. ل. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/1323 استئناف تجاري بتاريخ 07-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني للطع ن وسماع تقرير التلخيص الذى تلاه بالجلسة القاضى المقرر - مجدى إبراهيم عبد الصمد - والمداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائـع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنين الدعوى رقم 49 لسنة 2025 تجارى أمام محكمة دبى الابتدائية بطلب الحكم أصليًا بأحقيتها فى الانتفاع بمحطة تبريد المياه موضوع النزاع وأحقيتها حصريًا فى تزويد المجمع التابع لهما بخدمات المياه المبردة وانتفاء أحقيتهما فى فسخ العقد ، وإلزام المطعون ضدهما متضامنين بتسليمها محطة التبريد والسماح بتركيب العدادات الذكية لجميع الوحدات ، واحتياطيًا إلزامهما بالتضامن بأن تؤديا إليها مبلغ 116 مليون درهم تعويضًا عن السنة الأولى وما سددته وفق التعاقد ومبلغ 26,641197 درهمًا تعويضًا عما فاتها من كسبٍ ومبلغ 86,385086.75 درهمًا وفقاً لما انتهى إليه تقرير الخبير المودع فى النزاع رقم 425 لسنة 2024 تعيين خبرة ؛ تأسيسًا على أنه بتاريخ 1/11/2022 تعاقدت على تزويد الطاعنيّن حصريًا بخدمات التبريد للمنشأة التابعة لهما ونفاذاً لذلك تم تسجيل عقد إيجار طويل الأمد لدى دائرة الأراضى والأملاك باسم المطعون ضدها واستخراج شهادة حق منفعة لصالحها عن الفترة من 1/2/2023 حتى 31/1/2048 ، واتفق الطرفان على تعيين شركة ( غريفين لاستشارات تطوير المشاريع) ك استشارى لمعاينة المحطة والتى أبدت ملاحظات بعدم مطابقتها للمواصفات ، وإذ أخلّ الطاعنان بتنفيذ التزاماتهما التعاقدية وقاما بتشغيل محطة المياه وتوصيل الخدمات إلى المستفيدين وأخطراها برغبتهما فى فسخ العقد مما ألحق بها أضراراً فأقامت الدعوى . وبتاريخ 14/4/2025 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ الاتفاقية المؤرخة 1/11/2022 وإلزام الطاعنيّن بالتضامن بتسليم المحطة محل التعاقد إلى المطعون ضدها خالية من الملاحظات الواردة بتقريرى الاستشارى والخبرة المودع فى النزاع رقم 425 لسنة 2024 تعيين خبرة . استأنف الطاعنان الحكم برقم 1323 لسنة 2025 تجارى ، وبتاريخ 7/7/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنان فى هذا الحكم بالتمييز برقم 986 لسنة 2025 تجارى بصحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ 22/7/2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه ، وقدمت المطعون ضدها مذكرةً بطلب رفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسةً لنظره . 
وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسبابٍ ينعى الطاعنان بالسبب الأخير منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالمستندات والقصور في التسبيب ؛ وفى بيان ذلك يقولان إن الطاعن الثانى تمسك بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذى صفة ، باعتبار أن الطاعنة الأولى شركة ذات مسؤولية محدودة ، وأنه وقّع على الاتفاقية موضوع الدعوى ممثلًا لها وليس كصاحب مؤسسة فردية ، إلا أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه رفض الدفع وعوّل على ترخيص المؤسسة الفردية التى يملكها رغم انتهاء مدته ، مما يعيببه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ؛ ذلك أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 9 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية على أن " أشكال الشركات - 1 . يجب أن تتخذ الشركة أحد الأشكال الآتية : أ. شركة التضامن. ب. شركة التوصية البسيطة. ج. الشركة ذات المسؤولية المحدودة. د. شركة المساهمة العامة. هـ. شركة المساهمة الخاصة " وفى المادة 275 منه على أن " مبدأ تحول الشركات - يجوز لأي شركة أن تتحول من شكل إلى آخر مع بقاء شخصيتها الاعتبارية وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح والقرارات المنظمة لتحول الشركات التي تصدرها الوزارة أو الهيئة كل فيما يخصه في هذا الشأن بالتنسيق مع السلطة المختصة " مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المؤسسة التجارية الخاصة لا تتحول إلى شركة وإنما التحول مقصور على الشركات فقط ، فتتحول الشركة من شكلٍ إلى آخر، مما يترتب عليه أن الشركة متى قامت بين الشركاء فيها اكتسبت الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة عن شخصية وذمم الشركاء فيها ، كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المؤسسة الفردية ليست لها شخصية اعتبارية أو ذمة مالية مستقلة عن ذمة مالكها، مما مؤداه أن التصرفات التي يبرمها الأخير باسمها تنصرف آثارها إليه سواء أقيمت الدعوى عليه شخصياً أو باسمها أو باسمهما معاً عند المطالبة بتنفيذ التزاماتها باعتبارها عنصراً من عناصر ذمته المالية ، وبالتالي فإن رفع الدعوى ضدها هو في حقيقته إقامة للدعوى في مواجهة مالكها بحيث يكون هو صاحب الصفة في المخاصمة عنها أمام القضاء وفي مقاضاتها في شخصه للمطالبة بالتزاماتها وينفذ عليه الحكم الصادر ضدها . و من المقرر - أيضًا - أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، وأن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب اقتضاؤه موجوداً في مواجهته باعتباره صاحب الشأن فيه والمسؤول عن أدائه للمدعي حال ثبوت أحقيته له، وأن استخلاص الصفة في الدعوى من قبيل فهم الواقع فيها مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقبٍ عليها من محكمة التمييز في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الملف الإلكترونى للطعن أن الاتفاقية الرئيسية لموضوع التداعى المؤرخة 1/11/2022 أُبرمت بين المطعون ضدها والطاعنة الأولى المسجلة لدى دائرة التنمية الاقتصادية بدبى بترخيص تجارى رقم 585120 وأنها تضمنت أن العميل هو مالك دبى أوتليت مول ، وكان البين من الرخصة التجارية للشركة الطاعنة الأولى المقدمة من الطاعنيّن أمام هذه المحكمة رفق الطعن الراهن أن الشكل القانونى لها هو مؤسسة فردية ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن الثانى بانتفاء صفته فى الدعوى ؛ على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها من ثبوت أن الشركة الطاعنة الأولى فى تاريخ توقيع تلك الاتفاقية كانت مؤسسة فردية ، وأن الأوراق خلت مما يفيد أن الطاعن الثاني ( المالك للشركة ) قام بإجراءات تغيير وضع الشركة ورتب على ذلك اتحاد ذمتها وذمة مالكها و مسئوليته معها عن التزاماتها ، وكان ذلك من الحكم استخلاصًا سائغًا له أصله الثابت من الأوراق فإن النعى عليه فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص الصفة في الدعوى بغية الوصول إلى نتيجةٍ مغايرةٍ وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعنان من أن الحكم عوّل فى قضائه برفض الدفع على الترخيص المنتهى للمؤسسة الفردية التى يملكها ؛ ذلك أن التخلي عن رخصة المؤسسة الفردية مقابل تأسيس شركةٍ بدلاً منها ليس من شأنه أن يغير من المراكز القانونية لأطراف العقود التي كانت المؤسسة قد أبرمتها وما نشأ عنها من التزامات ، ومن ثم يضحى النعى على غير أساس . 
وحيث إن الطاعنيّن ينعيان بباقى أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ؛ وفى بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بالوفاء بالتزاماتهما وأن الاتفاقية موضوع التداعى مجرد إطار لتنظيم العلاقة المستقبلية بين الأطراف والتي تحكمها عقود واتفاقيات أخرى ، وأن النزاع تحكمه عدة عقود ، وهى اتفاقية الإدارة والصيانة والتشغيل فى 1/4/2022 ، واتفاقية تزويد الخدمات المبردة فى 21/10/2022 ، و الاتفاقية الرئيسية المؤرخة 1/11/2022 ، و عقدى المنفعة وتأجير الأصول و اتفاقية المستخدم النهائي المحررة كنموذج مع الاتفاقية الرئيسية بذات التاريخ ، وأن كلًا من هذه العقود له طبيعته المستقلة عن العقد المقضى بصحته ونفاذه ، الذى لا يمكن تنفيذه لكونه لا يحمل أي التزامات أو مواصفات ، كما تمسكا بأن الاتفاقية الأساسية معلقة على شرط واقف وهو شرط القبول التجاري ، ورغم أن الحكم خلص إلى أن ذلك الشرط لم يتحقق إلا أنه قضى بإلزام الطاعنين بتنفيذ التزامات لم ترد في الاتفاقية الرئيسية وتتعلق بالمواصفات المتعاقد عليها وتعريف "القبول التجاري" وهو الشرط الذى ورد في اتفاقية أخرى لاحقة عليه هي اتفاقية الإدارة والتشغيل والصيانة المؤرخة 1/4/2022 ، فضلاً عن أن العقد قد انتهى لعدم تحقق شرط القبول التجاري ورفضت المطعون ضدها إصدار شهادة القبول التجاري للمشروع ، وامتنعت عن إتمام التعاقد قبل ذلك بعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية ، فضلاً عن أنها لم تطلب الحكم بصحة ونفاذ أي من الاتفاقيات الأخرى ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعهما وأحال فى قضائه إلى أسباب الحكم الابتدائى رغم أن أسبابه لا تنهض للرد على الدفاع الجوهرى للطاعنيّن المقدمة أمام محكمة الاستئناف ، وقضى بصحة ونفاذ العقد دون التحقق من توافر أركانه وأن طالب الحكم بالصحة والنفاذ قد أوفى بالتزاماته وأن العقد قابل للتنفيذ ، ورفض طلب ندب لجنة من الخبراء المختصين وعوّل فى قضائه على تقرير الخبرة المودع فى النزاع رقم 425 لسنة 2024 تعيين خبرة رغم أنه أسس تقريره على ما جاء بتقرير الاستشارى المعين من قِبل الطرفين والذى خرج عن نطاق الدور المحدد له وفق العقد ، وتجاوز الصلاحيات التعاقدية المتفق عليها بين الطرفين لصالح المطعون ضدها وتوسع في تعريف معايير شهادة القبول التجاري مما أدى إلى تأخير استلام المحطة ، ودلّلت على ذلك بتقرير الخبير الاستشارى المقدم منها ، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى مردود ؛ ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن العقد قانون المتعاقدين وإذا توافرت أركانه فإنه يقع صحيحاً وتترتب عليه آثاره القانونية التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين ما لم يكن العقد أو آثاره مخالفاً للقانون أو النظام العام ، فلا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون ، وأنه وفقاً للمادة 246 من قانون المعاملات المدنية يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التصرف ؛ إذ أن الأصل في العقد هو رضاء المتعاقدين وما التزماه في التعاقد . ومن المقرر - أيضًا - أن محكمة الموضوع غير مقيدة في تكييف الطلبات المعروضة عليها بوصف الخصوم لها ، وإنما تلتزم بالتكييف الصحيح الذي تبينه وقائع الدعوى والسبب القانوني الذي ترتكز عليه . كما أنه من المقرر - كذلك - أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها ، وتقدير تقابل الالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه ، ولها تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى ؛ باعتبار أن تقارير الخبرة المقدمة في الدعوى ــــ سواء كانت تقارير خبرة منتدبة من قِبل المحكمة أو تقارير استشارية مقدمة من الخصوم أو ت قارير خبرة مودعة في دعوى أخرى متى قُدمت في الدعوى المطروحة وأضحت من أوراقها يتناضل الخصوم بشأنها ــــ هي عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى ، ولمحكمة الموضوع أن تعول عليها بما تطمئن إليه منها ، أو لا تأخذ بها أصلاً . وأنه لا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجهٍ معين وحسبه أن يقوم بما نُدب له على النحو الذي يراه محققًا للغاية من ندبه طالما كان عمله في النهاية خاضعًا لتقدير محكمة الموضوع ، والتي لها الاكتفاء بما أجراه الخبير من أبحاث وما توصل إليه من نتائج تعينها على تكوين عقيدتها للفصل في موضوع الدعوى . ولا تثريب على المحكمة الاستئنافية إن هي أيّدت الحكم الابتدائي أن تأخذ بأسباب هذا الحكم دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد وأن تحيل على ما جاء به سواء في بيان الوقائع أو في الأسباب التي أقيم عليها دون أن توردها بحكمها مكتفية بالإحالة إليها لأن في الإحالة إليها ما يقوم مقام إيرادها . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الملف الإلكترونى للطعن أن الاتفاقية الأساسية المبرمة بين طرفى التداعى فى 1/11/2022 نصت فى التعريفات الواردة بالتمهيد على أن " أ - العميل هو مالك دبى أوتليت مول ( الطاعن الثانى ) .... د - اتفق الطرفان بموجبه على إبرام هذه الاتفاقية واتفاقيات المشروع " ونصت فى البند 2-2 بشأن الشروط الواقفة على أن " أ - يجب على العميل تصميم وتركيب جميع المعدات لشبكة أنابيب المياه المبردة ومحطة تحويل الطاقة .... ب - يجب على العميل توصيل وتشغيل خطوط الكهرباء ، المياه ، الصرف الصحى ، مياه الصرف المعالجة..... د - لا تبدأ حقوق والتزامات الطرفين بموجب هذه الاتفاقية ما لم وحتى يتم الوفاء بالشروط الواقفة أو التنازل عنها باستثناء البنود التالية التى تسرى من تاريخ التوقيع : البنود 1 ، 2-2 ، 4 - 2 ...... " وفى البند 2 - 3 منها على أنه " يجب الوفاء بالشروط التالية بعد توقيع اتفاقيات المشروع (أ) يجب على العميل إتمام تحويل وتوصيل دبى أوتليت مول 1 بمحطة تبريد المناطق خلال إثنى عشر شهراً ( 12 ) من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية .... (ب) يجب على العميل تصميم وتركيب جميع المعدات لشبكة أنابيب المياه المبردة ومحطة تحويل الطاقة ... (ج) يبذل العميل قصارى جهده من أجل التوريد الكافى لمياه الصرف المعالجة على مدار السنة للوفاء بمتطلبات تشغيل الأصول ..... " وفى البند 4 - 2 على أن " (أ) يقر العميل بأن مزود الخدمة ( المطعون ضدها ) يعتزم أو قد يعتزم فى أى وقت معين فى المستقبل الحصول على تمويل فيما يتعلق بالمشروع " ونصت فى البند 6 منها بشأن التزامات العميل على أن " 6 - 1 يجب على العميل قبل تسليم شبكة التوزيع لمزود الخدمة إنجاز جميع الأعمال والقيام بالفحص المسبق لشبكة التوزيع ومنح حق استخدام تلك الأصول طوال المدة بالكامل لمزود الخدمة ... 6 - 2 (أ) يجب على العميل قبل القبول التجارى أداء الاختبار والتشغيل التجريبى للأعمال وفقًا لمتطلبات مزود الخدمة ..." مما مفاده اتفاق طرفى التداعى على التزام الطاعن الثانى بصفته مالك الطاعنة الأولى بتنفيذ عدة التزاماتٍ بمجرد التوقيع على اتفاقيات المشروع وقبل صدور شهادة القبول التجارى منها إتمام تحويل وتوصيل دبى أوتليت مول 1 بمحطة تبريد المناطق خلال إثنى عشر شهراً ( 12 ) من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية ، وتصميم وتركيب جميع المعدات لشبكة أنابيب المياه المبردة ومحطة تحويل الطاقة ، وتوريد القدر الكافى لمياه الصرف المعالجة على مدار السنة للوفاء بمتطلبات تشغيل الأصول ، وإنجاز جميع الأعمال المنوطة به وفحص شبكة التوزيع قبل تسليمها للمطعون ضدها ومنحها حق استخدام تلك الأصول طوال المدة بالكامل لمزود الخدمة ، وإجراء الاختبار والتشغيل التجريبى للأعمال وفقًا لمتطلبات المطعون ضدها قبل صدور شهادة القبول التجارى ، وثبوت اتفاق الطرفين على أنه استثناءً من حقوق والتزامات الطرفين التى لا تبدأ حتى يتم الوفاء بالشروط الواقفة أو التنازل عنها ، يسرى التزام الطاعنيّن بأداء الشروط الواقفة التى تضمنها البند رقم 2-2 من الاتفاقية الأساسية من تاريخ التوقيع عليها ، وهى تصميم وتركيب جميع المعدات لشبكة أنابيب المياه المبردة ومحطة تحويل الطاقة ، وتوصيل وتشغيل خطوط الكهرباء ، المياه ، الصرف الصحى ، مياه الصرف المعالجة . وكان البين من تقرير الخبرة المقدم فى الدعوى ــــ والمودع فى نزاع تعيين الخبرة ر قم 425 لسنة 2024 تجارى فى الخصومة المرددة بين طرفى النزاع ــــ أن المطعون ضدها أوفت بالتزاماتها التعاقدية وسددت للطاعنيّن مبلغ 86,987586.75 درهمًا ، وأن المبالغ المستحقة لها فى ذمة الطاعنيّن فى زيادة مستمرة طبقًا لبنود الاتفاقية الرئيسية . وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه - بعد أن كيّف الطلبات المطروحة عليه التكييف القانونى الصحيح - قد أقام قضاءه بصحة ونفاذ الاتفاقية المؤرخة 1/11/2022 وإلزام الطاعنيّن بالتضامن بتسليم المحطة محل التعاقد إلى المطعون ضدها خالية من الملاحظات الواردة بتقريرى الاستشارى المعين من قِبل الطرفين والخبرة المودع فى دعوى تعيين خبرة المشار إليها ؛ على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وما جاء بالتقرير المودع فى نزاع تعيين الخبرة المشار إليه من ثبوت إخلال الطاعنيّن بالتزاماتهما التعاقدية ل عدم تجهيز محطة تبريد المياه موضوع النزاع وفقًا للمتفق عليه ووفقًا للمعاير الفنية المقبولة المحددة فى البند 6 من العقد ، وثبوت انتقال الخبرة المذكورة إلى المشروع و معاينة المحطة وقد تبين لها ارتفاع معدل صوت " المبردة " بصورة غير طبيعية ، وأن العديد من المعدات لم يتم ربطها بالنظام كلياً من حيث القراءة والتحكم وأن مركز التحكم والرقابة من المحطة غير فعّال ويتم تشغيله يدوياً مما يعتبر دون المعايير المتعارف عليها لإدارة محطات التبريد المركزي ، وعدم وجود نظام أوتوماتيكي تلقائي لضخ المواد الكيميائية المخصصة لمقاومة العوامل الخارجية المؤثرة لتفادي الملوثات والعوامل الخارجية التي تؤثر على كفاءة المحطة مما يشكل خطورة عالية ، وعدم اكتمال الغرفة الوحيدة للتبادل الحراري ، وثبوت أن الاستشاري المعين ( غريفين لاستشارات تطوير المشاريع) هو استشاري متفق عليه بين الطرفين وقام بعمله وفقًا للإجراءات الفنية الصحيحة ، وثبوت اتفاق طرفى التداعى على أحقية المطعون ضدها فى الحصول على تسهيلات مصرفية لتمويل المشروع ، وإذ كان هذا الذى خلص اليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنيّن ، ولا عليه إن هو عوّل على تقرير خبيرٍ مودع في دعوى أخرى متى قُدم في الدعوى وأضحى من أوراقها يتناضل الخصوم بشأنه ، و لا يعيبه التفاته عن تقرير الخبير الاستشارى المقدم من الطاعنيّن ؛ باعتبار أن تقارير الخبرة هي عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى ، ولمحكمة الموضوع أن تعول على ما تطمئن إليه منها أو لا تأخذ بها أصلاً ، كما لا يعيب الحكم المطعون فيه تأييد الحكم الابتدائي محمولاً على أسبابه دون إضافة متى رأت محكمة الاستئناف في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد مكتفية بالإحالة إليها لأن في الإحالة إليها ما يقوم مقام إيرادها ، وبالتالى فإن النعى عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما ط ُ رح فيها من المستندات بغية الوصول إلى نتيجةٍ مغايرةٍ وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ، ولا يجدي الطاعنيّن ما تمسكا به من رفض طلب ندب لجنة من الخبراء ؛ لما هو مقرر - فى قضاء هذه المحكمة - من أن طلب الخصم من محكمة الموضوع إعادة المأمورية إلى الخبير أو ندب لجنة من الخبراء لبحث ما يثيره من اعتراضات على التقرير المقدم في الدعوي ليس حقًا للخصم متعينًا على تلك المحكمة إجابته في كل حال متى وجدت في التقرير أو أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، ومن ثم يضحى النعى على غير أساس . 
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنيّن المصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق