الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 24 سبتمبر 2025

الطعن 2938 لسنة 83 ق جلسة 5 / 11 / 2023 مكتب فني 74 ق 107 ص 747

جلسة 5 من نوفمبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ بهاء صالح، وليد رستم، السيد عامر ود. وليد عبد الصبور "نواب رئيس المحكمة".
-----------------
(107)
الطعن رقم 2938 لسنة 83 القضائية
(2،1) نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
(1) الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية اختصام المطعون ضده باعتباره خصمًا أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. لازمه. وجوب أن يكون خصمًا حقيقيًا. مناطه.
(2) عدم توجيه طلبات من المطعون ضده الأول أو إليه في الدعوى ووقوفه من الخصومة موقفًا سلبيًا وعدم الحكم له أو عليه بشيء أو تعلق أسباب الطعن بالنقض به. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له.
(3) تأمينات اجتماعية "صناديق التأمين الخاصة".
تسجيل صندوق التأمين الخاص طبقًا لأحكام ق ٥٤ لسنة ۱۹۷٥ بشأن إصدار قانون صناديق التأمين الخاصة. أثره. اكتسابه الشخصية الاعتبارية المستقلة. مؤداه. اعتباره من أشخاص القانون الخاص من تاريخ التسجيل. مقتضاه. القانون المذكور ونظام الصندوق الأساسي الصادر وفقًا له. الحاكم لعلاقة الصندوق بأعضائه ويرجع فيما لم يرد به نص فيهما إلى قوانين توظيفهم. مؤداه. انعقاد الاختصاص لجهة القضاء العادي بنظر ما ينشأ بينهما من منازعات. الاستثناء. خضوع العاملين الذين تربطهم بجهات عملهم علاقة تنظيمية لأحكام موضوعية مغايرة للأحكام التي تربطهم بهذه الجهات.
(5،4) عمل "الدعوى العمالية: تقادم الدعوى العمالية: التقادم الحولي".
(4) التقادم الحولي وفقًا للمادة 698 /1 مدني. مقصور على الدعاوى الناشئة عن عقد العمل أو أحكام قانون العمل. عدم سريانه على الدعاوى الناشئة عن علاقة العمل التنظيمية.
(5) الوحدة المحلية لمركز منفلوط. من أشخاص القانون العام. عمل مورث الطاعنين بها. تحكمه علاقة تنظيمية. علة ذلك. كونه من الموظفين العموميين. أثره. عدم خضوعه للتقادم الحولي وفقًا م 698 /1 مدني. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنين في المطالبة بمعاش مورثهم في صندوق التأمين الخاص للعاملين بمحافظة أسيوط والوحدات المحلية بالتقادم الحولي معتبرًا المنازعة ناشئة عن عقد العمل. خطأ وفساد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفي أن يكون المطعون ضده طرفًا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصمًا حقيقيًا، وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه، وبقى على منازعته معه، ولم يتخل عنها، حتى صدور الحكم لصالحه فيها.
2- إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد اُختصم في الدعوى دون أن توجه منه أو إليه طلبات، ووقف من الخصومة موقفًا سلبيًا، ولم يُحكم له أو عليه بشيء، وأن أسباب الطعن (بالنقض) لا تتعلق به، ومن ثم فلا يجوز اختصامه في الطعن، بما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة له.
3- تسجيل صندوق التأمين الخاص طبقًا لأحكام القانون رقم ٥٤ لسنة ۱۹۷٥ بشأن إصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، يكسبه الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويضحى من تاريخ التسجيل من أشخاص القانون الخاص، ويكون هذا القانون ونظام الصندوق الأساسي، الصادر طبقًا له، هو الذي يحكم علاقة الصندوق بأعضائه، ويرجع فيما لم يرد به نص فيهما إلى قوانين توظيفهم، وينعقد الاختصاص لجهة القضاء العادي بنظر ما ينشأ بينهما من منازعات، سواء أكانت العلاقة التي تربط هؤلاء الأعضاء بجهة عملهم علاقة تنظيمية أم علاقة تعاقدية، إلا أن نطاق هذا الاختصاص، لا يمتد إلى إخضاع العاملين الذين تربطهم بجهات عملهم علاقة تنظيمية، لأحكام موضوعية مغايرة للأحكام التي تربطهم بهذه الجهات.
4- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن التقادم المنصوص عليه في المادة 698 /1 من القانون المدني بانقضاء سنة تبدأ من انتهاء عقد العمل مقصور على الدعاوى الناشئة عن عقد العمل أو أحكام قانون العمل، فلا يسري على الدعاوى الناشئة عن علاقة العمل التنظيمية.
5- إذ كان الثابت من الأوراق أن مورث الطاعنين كان من العاملين بالوحدة المحلية لمركز منفلوط، وهي من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن علاقته بها تكون علاقة تنظيمية بوصفه من الموظفين العموميين، ولا يخضع بهذه المثابة للتقادم الحولي المنصوص عليه بالمادة 698/1 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي، بمقولة أن المنازعة فيها ناشئة عن عقد العمل، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وشابه الفساد في الاستدلال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم .... لسنة ۲۰۰۹ عمال أسيوط الابتدائية على المطعون ضدهما، بطلب الحكم: بإلزام المطعون ضده الثاني - صندوق التأمين الخاص للعاملين بمحافظة أسيوط والوحدات المحلية - بأن يؤدي إليهم ما يعادل خمسة وخمسين شهرًا من راتب مورثهم بعد خصم ما سبق صرفه لهم، والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق على سند من أن مورثهم كان من العاملين بالوحدة المحلية لمركز منفلوط، ومن الأعضاء المؤسسين للصندوق، والتي تقرر المادة السابعة من لائحة نظامه الأساسي ميزة تأمينية عند الإحالة للمعاش تعادل أجر خمسة وخمسين شهرًا، لم يُصرف لهم منها سوى ما يعادل أجر ثمانية وعشرين شهرًا؛ فأقاموا الدعوى. قضت المحكمة بسقوط الحق بالتقادم الحولي. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم .... لسنة ٨٥ ق، وبتاريخ 12/12/2012 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. قدم المطعون ضده الأول مذكرة، دفع فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة له، كما قدمت النيابة مذكرة، أبدت فيها ذات الدفع، وفي الموضوع برفضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المُبدى من المطعون ضده الأول ومن النيابة، بعدم قبول الطعن بالنسبة له لأنه لم يكن خصمًا حقيقيًا في النزاع.
وحيث إن هذا الدفع في محله؛ ذلك أنه من المقر- في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي أن يكون المطعون ضده طرفًا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصمًا حقيقيًا، وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه، وبقى على منازعته معه، ولم يتخل عنها، حتى صدور الحكم لصالحه فيها؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد اُختصم في الدعوى دون أن توجه منه أو إليه طلبات، ووقف من الخصومة موقفًا سلبيًا، ولم يُحكم له أو عليه بشيء، وأن أسباب الطعن لا تتعلق به، ومن ثم فلا يجوز اختصامه في الطعن، بما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بسقوط الحق في الدعوى للتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة ٦٩٨ من القانون المدني بمقولة أن الدعوى ناشئة عن علاقة عمل، في حين أن مورثهم كان من العاملين بالوحدة المحلية لمركز منفلوط، وبالتالي فإن علاقته بجهة عمله علاقة تنظيمية، ولا تخضع الحقوق الناشئة عنها لهذا النوع من التقادم، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم إذ خالف هذا النظر، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أنه ولئن كان تسجيل صندوق التأمين الخاص طبقًا لأحكام القانون رقم ٥٤ لسنة ۱۹۷٥ بشأن إصدار قانون صناديق التأمين الخاصة؛ يكسبه الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويضحى من تاريخ التسجيل من أشخاص القانون الخاص، ويكون هذا القانون ونظام الصندوق الأساسي، الصادر طبقًا له، هو الذي يحكم علاقة الصندوق بأعضائه، ويرجع فيما لم يرد به نص فيهما إلى قوانين توظيفهم، وينعقد الاختصاص لجهة القضاء العادي بنظر ما ينشأ بينهما من منازعات، سواء أكانت العلاقة التي تربط هؤلاء الأعضاء بجهة عملهم علاقة تنظيمية أم علاقة تعاقدية، إلا أن نطاق هذا الاختصاص، لا يمتد إلى إخضاع العاملين الذين تربطهم بجهات عملهم علاقة تنظيمية، لأحكام موضوعية مغايرة للأحكام التي تربطهم بهذه الجهات، وكان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن التقادم المنصوص عليه في المادة 698/1 من القانون المدني بانقضاء سنة تبدأ من انتهاء عقد العمل مقصور على الدعاوى الناشئة عن عقد العمل أو أحكام قانون العمل، فلا يسري على الدعاوى الناشئة عن علاقة العمل التنظيمية؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن مورث الطاعنين كان من العاملين بالوحدة المحلية لمركز منفلوط، وهي من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن علاقته بها تكون علاقة تنظيمية بوصفه من الموظفين العموميين، ولا يخضع بهذه المثابة للتقادم الحولي المنصوص عليه بالمادة 698 /1 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي، بمقولة أن المنازعة فيها ناشئة عن عقد العمل، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وشابه الفساد في الاستدلال، بما يوجب نقضه، وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى أحقية الطاعنين في طلباتهم الموضوعية، فإنه يتعين أن يكون النقض مع الإحالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق