الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 28 سبتمبر 2025

الطعن 648 لسنة 74 ق جلسة 11 / 10 / 2023 مكتب فني 74 ق 99 ص 674

جلسة 11 من أكتوبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة / الدسوقي الخولي، خالد مدكور، طارق تميرك ومحفوظ رسلان "نواب رئيس المحكمة".
-----------------
(99)
الطعن رقم 648 لسنة 74 القضائية
(1- 3) اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: اختصاص المحاكم العادية: القضاء العادي". عمل "الدعوى العمالية: الاختصاص المتعلق بالولاية". قانون "القانون واجب التطبيق".
(1) القضاء العادي. صاحبة الولاية في نظر كافة المنازعات. الاستثناء. المنازعات الإدارية والمقرر الاختصاص بالفصل فيها لجهة أخرى بنص الدستور أو القانون. عدم جواز التوسع في تفسير الاستثناء ولا القياس عليه.
(2) قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة. اعتباره الشريعة العامة السارية على جميع العاملين بالجهات الإدارية المختلفة. الطبيعة الخاصة بالنشاط الذي تزاوله بعض هذه الجهات أو الاشتراطات اللازم توافرها في العاملين بها. مقتضاه. إفرادهم بأحكام خاصة تختلف باختلاف ظروف ومقتضيات وطبيعة العمل في كل منها. مؤداه. المغايرة في الأوضاع الوظيفية أو بعضها بين العاملين الخاضعين لهذه التشريعات وبين أقرانهم العاملين الخاضعين لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
(3) قضاء الحكم المطعون فيه باختصاص القضاء الإداري بنظر دعوى المطعون ضده بالتعويض عن فصله تعسفيًا من قبل الطاعن الثاني بصفته رئيس جهاز النظافة رغم ثبوت خضوع العلاقة التعاقدية بينهما لقانون العمل رقم 137 لسنة 1981 وفقًا لبنود عقد العمل المبرم بينهما وما يستتبعه من اختصاص القضاء العادي بنظرها. مخالفة للقانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات أيًا كان نوعها أو أطرافها ما لم تكن إدارية أو يكون الاختصاص بالفصل فيها مقررًا بنص الدستور أو القانون لجهة أُخرى استثناءً لعلة أو لأخرى، فليست العبرة بثبوت العلة وإنما بوجود النص، وأي قيد قد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف أحكام الدستور يعتبر استثناءً واردًا على أصل عام، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره.
2- إذ كان قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يعد الشريعة العامة التي تسري على جميع العاملين بالجهات الإدارية المختلفة، إلا أن الطبيعة الخاصة بالنشاط الذي تزاوله بعض هذه الجهات أو الاشتراطات اللازم توافرها في العاملين بها قد يقتضي إفراد هؤلاء العاملين بأحكام خاصة تختلف باختلاف ظروف ومقتضيات وطبيعة العمل في كل منها بما قد يؤدي إلى المغايرة في الأوضاع الوظيفية أو بعضها بين العاملين الخاضعين لهذه التشريعات وبين أقرانهم العاملين الخاضعين لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة مراعاةً للطبيعة الخاصة لتلك الوظائف.
3- إذ كان المطعون ضده قد أقام دعواه بطلب الحكم بتعويضه عما لحقه من أضرار مادية وأدبية جراء فصله عسفًا من العمل لدى الطاعن الثاني بصفته، وكان البين من الأوراق وإقرار الطاعنين بصفتيهما بصحيفة الطعن، وبما لا يماري فيه المطعون ضده أنه كان يعمل لدى الطاعن الثاني بصفته (رئيس جهاز النظافة والتجميل بطنطا) بوظيفة عامل نظافة بموجب عقد العمل المحدد المؤرخ 7/5/1998 بمكافأة شهرية شاملة مقدارها مائة جنيه وتضمنت بنوده أن هذا العقد يخضع لأحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 1981، ومن ثم فإن العلاقة التي تربط المطعون ضده بالطاعن الثاني بصفته على هذا النحو تكون علاقة تعاقدية تخضع لأحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 وليست تنظيمية لائحية، ومن ثم يكون الاختصاص بنظر المنازعة الناشئة عن هذه العلاقة معقودًا للقضاء العادي (المحكمة العمالية)، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيًا بنظر الدعوى وباختصاص القضاء الإداري بنظرها، فإنه يكون قد خالف القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بشكوى إلى مكتب العمل المختص ضمنها أنه كان يعمل لدى الطاعن الثاني -جهاز النظافة والتجميل بطنطا- بمهنة سمكري ومؤمن عليه، وبتاريخ 18/3/2002 فوجئ بمنعه من التوقيع بدفتر الحضور والانصراف بزعم صدور قرار بأن يعمل في الشارع عامل نظافة وطلب عودته لعمله، ولتعذر تسوية النزاع وديًا أحيل إلى محكمة بندر أول طنطا الجزئية وقيد بجداولها برقم .... لسنة 2002، حكمت المحكمة بوقف قرار الفصل الحاصل في 18/3/2002 وألزمت الطاعن الثاني بأن يؤدي للمطعون ضده أجره بواقع مائة جنيه شهريًا اعتبارًا من شهر مارس 2002 ولحين زوال القوة التنفيذية لهذا الحكم، وبعد إدخال الطاعن الأول بصفته في الدعوى، حدد المطعون ضده طلباته الموضوعية بطلب الحكم بإلزام الطاعنين بصفتيهما بالتضامن أن يؤديا له مبلغ 50 ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء فصله تعسفيًا، وبتاريخ 19/9/2002 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيميًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة طنطا الابتدائية وقيدت أمامها برقم .... لسنة 2002 عمال، وبتاريخ 23/2/2003 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بطنطا، استأنف الطاعنان بصفتيهما هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 53 ق طنطا، وبتاريخ 21/1/2004 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى واختصاص القضاء الإداري بنظرها رغم أن العلاقة بين المطعون ضده والطاعن الثاني بصفته (رئيس جهاز النظافة والتجميل بطنطا) علاقة عمل يحكمها عقد العمل المُبرم بينهما المؤرخ 7/5/1998 لمدة عام بمكافأة شهرية مقدارها مائة جنيه، وقد تضمنت بنوده خضوعه لأحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 1981، ومن ثم فإن المنازعة الناشئة عنه يختص بِنظرها القضاء العادي، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أنه لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات أيًا كان نوعها أو أطرافها ما لم تكن إدارية أو يكون الاختصاص بالفصل فيها مقررًا بنص الدستور أو القانون لجهة أُخرى استثناءً لعلة أو لأخرى، فليست العبرة بثبوت العلة وإنما بوجود النص، وأي قيد قد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف أحكام الدستور يعتبر استثناءً واردًا على أصل عام، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، ومن المقرر أيضًا- أنه ولئن كان قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يعد الشريعة العامة التي تسري على جميع العاملين بالجهات الإدارية المختلفة، إلا أن الطبيعة الخاصة بالنشاط الذي تزاوله بعض هذه الجهات أو الاشتراطات اللازم توافرها في العاملين بها قد يقتضي إفراد هؤلاء العاملين بأحكام خاصة تختلف باختلاف ظروف ومقتضيات وطبيعة العمل في كل منها بما قد يؤدي إلى المغايرة في الأوضاع الوظيفية أو بعضها بين العاملين الخاضعين لهذه التشريعات وبين أقرانهم العاملين الخاضعين لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة مراعاةً للطبيعة الخاصة لتلك الوظائف؛ لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد أقام دعواه بطلب الحكم بتعويضه عما لحقه من أضرار مادية وأدبية جراء فصله عسفًا من العمل لدى الطاعن الثاني بصفته، وكان البين من الأوراق وإقرار الطاعنين بصفتيهما بصحيفة الطعن، وبما لا يماري فيه المطعون ضده أنه كان يعمل لدى الطاعن الثاني بصفته (رئيس جهاز النظافة والتجميل بطنطا) بوظيفة عامل نظافة بموجب عقد العمل المحدد المؤرخ 7/5/1998 بمكافأة شهرية شاملة مقدارها مائة جنيه وتضمنت بنوده أن هذا العقد يخضع لأحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 1981، ومن ثم فإن العلاقة التي تربط المطعون ضده بالطاعن الثاني بصفته على هذا النحو تكون علاقة تعاقدية تخضع لأحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 وليست تنظيمية لائحية، ومن ثم يكون الاختصاص بنظر المنازعة الناشئة عن هذه العلاقة معقودًا للقضاء العادي (المحكمة العمالية)، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيًا بنظر الدعوى وباختصاص القضاء الإداري بنظرها، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه، وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث موضوع النزاع، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة، ولما تقدم ولعدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها، فإنه يتعين الحكم في الاستئناف رقم... لسنة 53 ق طنطا بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق