بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1135 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ج. ل. و. ا. ذ.
ا. ك. ي. ف. و. س.
ب. ل. و. ا. و. ا. ذ.
ب. ل. و. ا. و. ا. ش.
ج. م.
ب. ل. و. ا. ش.
د. ل. ذ.
ب. ل. و. ا. ذ.
مطعون ضده:
د. ا. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/1287 استئناف تجاري بتاريخ 16-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الملف الإلكتروني وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر -أحمد محمد عامر- والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنين الدعوى رقم 5 لسنة 2025 تجاري مصارف كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بالتكافل والتضامن والتضامم فيما بينهم بأن يؤدوا إليها مبلغ 28,967777 درهمًا والفوائد التأخيرية بواقع 12% سنويًا من تاريخ رفع الدعوى و حتى السداد التام ، وذلك تأسيساً علي إنها بموجب عقد التسهيلات المؤرخ 22/3/2020 منحت الطاعنة الثانية تسهيلات مصرفية قرض بكفالة باقي الطاعنين، وقد أخلوا بشروط السداد المتفق عليها وتوقفوا عن السداد وترصد لها المبلغ المطالب به ، ومن ثم أقامت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرًا مصرفيًا وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 15/4/2025 بإلزام الطاعنين بالتضامن بأن يؤدوا للمطعون ضده مبلغ 25,808423 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ 6/1/2025 وحتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 1287 لسنة 2025 تجاري ، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 1313 لسنة 2025 تجاري، وبعد أن ضمت المحكمة الثاني للأول للارتباط قضت بتاريخ 16/7/2025 بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 14/8/2025 طلبوا فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها ? في الميعاد- طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة ورأت أنه جدير بالنظر قررت اصدار الحكم فيه بجلسة اليوم بغير مرافعة.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أُقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق و الإخلال بحق الدفاع ، إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف بإلزامهم بالمبلغ المقضي به ، معولاً في ذلك علي تقرير الخبرة المنتدبة الذي انتهي لمديونيتهم بمبلغ 25,808423 درهمًا حتى تاريخ قيد الدعوى في 6/1/2025 ، في حين أنهم قد تمسكوا في دفاعهم بأن المطعون ضدها قامت علي التوالي بتاريخ 28/12/2020 ، 29/6/2021 ، 14/9/2022 ، 27/12/2023 بزيادة أصل القرض بمبلغ 659451.50 و 1,684920.62 و 4,910,131.14 و 10,771128.53 وهي زيادة غير مبررة تمت ودون موافقتهم، ثم خصمت ما قامت به من زيادة لخداع النظام وإيهامه بأن هناك عملية سداد حدثت فيتم قراءة الحساب علي أنه نشط منتج غير متعثر وذلك بغرض الحصول على فوائد مصطنعة عن طريق التحايل على برمجة النظام المحاسبي، مخالفة بذل للتعميم رقم 28 لسنة 2010 والذي تم الغائه في 25/7/2024 بصدور التعميم رقم 3 لسنة 2024 والذي يوجب على البنوك في حالة السحب على المكشوف أن يكون لديها من الأدلة الكافية التي تبين أن الفوائد المستحقة حقيقية وتقديم هذه الادلة الى المصرف المركزي عند طلبها، وفي الواقع كان يجب غلق حساب القرض لحظة تصنفيه كحساب متعثر غير منتج من تاريخ أول زيادة وهمية في أصل القرض إلا أن الخبير المنتدب في الدعوى لم يتناول ذلك الدفاع بالرد الصحيح ، وأحال إليه الحكم دون أن يتناول ذلك الدفاع ايضاً، ودون أن يبين سبب إطراحه لرأي الخبير الآخر الذي انتهى فيه إلى أنه يترصد قبلهم مبلغ 19,029252 درهمًا مديونية حتى تاريخ التوقف عن السداد في 17/3/2022 ، وكان التقرير الذي اتخذه الحكم عماداً له وأحال إليه لم يبين سند اتخاذه لهذا التاريخ توقف عن السداد ، كما أن الخبرة المنتدبة لم تنفذ ما كلفها به الحكم التمهيدي من بيان ما اذا كان هناك ضمانات وهل تم التنفيذ عليها من عدمه على ، فالثابت من واقع خطاب عرض التسهيلات -موضوع الدعوي- المؤرخ 22/3/2020 حصول المطعون ضدها منهم على ضمانات تفوق قيمة المطالبة ، وتقاعست عن تحصيل مستحقاتها من خلال مباشرة اجراءات التنفيذ على هذه الضمانات فور التوقف عن السداد منذ العام 2020 وهو ما كان من شأنه إن تم عدم احتساب فوائد تأخير عليهم ، فهذه الضمانات جاءت رهناً من الدرجة الأولى على قطعة الأرض التجارية الحرة رقم C37 ، وعلى على مبنى حرية التملك G+6+R في القطعة رقم 0249 ، وعلى على مبنى حرية التملك G+8 في القطعة رقم 0251 - ، والتنازل عن الإيجارات السنوية من المبنى الكائن في القطعة رقم 0249 ، ومبلغ 1,140,000 درهم إماراتي من المبنى الكائن في القطعة رقم 0251 لصالح FH ، من خلال تقديم عقود الإيجار وشيكات الإيجار المؤجلة ، وكذا اتفاقية إدارة عقارية للعقارات المرهونة سالفة البيان علي أن يتم تنفيذها في حالة التخلف عن السداد ، وأيضا كان من الضمانات التنازل عن عائدات نقاط البيع ( POS ) من خلال حساب FH لشركة فندق وسبا أرابيان كورت يارد ، وشركة Planet Travels & Tours LLC وبذلك تقع المسؤولية الكاملة في بيع هذه الضمانات على عاتق المطعون ضدها المرتهن باعتبارها صاحبة المصلحة والإجراءات القانونية في التنفيذ الجبري، ويعد أي تراخٍ منه في ذلك تقصيراً متعمداً فلا يجوز لها من بعد أن تستفيد منه بالمطالبة بفوائد إضافية أو تراكمية نتيجة هذا التقاعس ، الذي استمر منها نحو خمس سنوات تجاه تلك الضمانات ، فهم لم يكن بمقدورهم قانوناً التصرف في هذه الضمانات بالبيع لتسديد المديونية ، كونها وفقاً لاتفاقية التسهيلات -موضوع الدعوي- مثقلة برهن من الدرجة الأولى لصالح المطعون ضدها ، كما أن الحكم باحتسابه فوائد مركبة - فوائد على متجمد الفوائد يكون قد خالف المادة رقم 88 من المرسوم رقم 50 لسنة 2022 بشأن قانون المعاملات التجارية الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 2/1/2023 ، والمادة 121 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (23) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية اللذين دخلا حيز التنفيذ بتاريخ 2/1/2023 ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القرض المصرفي عقد بمقتضاه يقوم البنك بتسليم المقترض مبلغًا من النقود على سبيل القرض أو يقيده في الجانب الدائن لحسابه ويلتزم المقترض بسداد مبلغ القرض وفوائده للبنك في المواعيد وبالشروط المتفق عليها دون حاجة إلى الالتجاء إلى القواعد الخاصة بغلق الحساب الجاري طالما أن القرض لم يكن أحد عناصر التسهيلات المصرفية التي قد يمنحها البنك للعميل المقترض في الحساب الجاري. وأن القروض التي تُعطيها البنوك لعملائها تُنتج تلقائيًا فوائد خلال مدة القرض ولو لم يُنص على ذلك في العقد، ما لم يُتفق على خلاف ذلك، وتُحسب الفوائد خلال مدة القرض بالسعر المتفق عليه، إن كان هناك اتفاق، وفي حالة إذا لم يُعين سعر الفائدة في العقد، فيتم احتسابها وفق سعر الفائدة السائد في السوق، وهذه الفائدة بخلاف الفائدة التي يتفق البنك مع عميله على اقتضائها عند التأخر عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق، وتحسب هذه الفوائد التأخيرية بالسعر المُتفق عليه أو بسعر السوق في حالة عدم الاتفاق على سعرها ، وأن المبالغ التي يُقدمها البنك لعميله تحت أي صورة من صور التسهيلات الائتمانية وتقيد في الجانب المدين لحساب العميل تُنتج تلقائيًا فوائد دائنة لصالح البنك الدائن، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك. ومن المقرر أيضاً أن التنفيذ على الضمانات العقارية قبل اللجوء إلى الكفالات الشخصية رخصة منحها المشرع للدائن إن شاء استعملها عند حلول أجل دينه، وإن شاء لم يستعملها ، وأن استخلاص مدى مديونية كل طرف من طرفي الدعوى للآخر من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز، طالما أنها أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل الخبير المنتدب في الدعوى، والأخذ به متى كان الخبير قد تناول نقاط الخلاف بين الطرفين، ودلل عليها بأسباب سائغة، لها معينها الصحيح من الأوراق دون أن تكون ملزمة بالرد على الاعتراضات التي يوجهها الخصوم للتقرير متى كان الخبير قد تناولها بالرد أو كانت اعتراضات غير جوهرية لا تستأهل ردًا خاصًا ، وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في شتى مناحي حُججهم ودفاعهم، طالما كان في أخذها بالأدلة التي بنت عليها حكمها ما يشمل الرد الضمني المسقط لتلك الحُجج وأوجه الدفاع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بإلزام الطاعنين بالمبلغ المقضي به استنادًا إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب من أن العلاقة بين الخصوم تمثلت في حصول الطاعنة الثانية من المطعون ضدها على قرض طويل الأجل حيث تم لاحقاً بموجب عقد ال تسهيلات المصرفية -موضوع الدعوى- المؤرخ 22/3/2020 الموافقة على طلب المطعون ضدها الثانية بإعادة جدولة المديونية بكفالة باقي الطاعنين بمقدار 15,400000 درهم على أن يكون سعر الفائدة وفق النسب المتفق عليها بالعقد ، وقد أوفت المطعون ضدها بالتزاماتها بموجب ذلك العقد ، وكانت الخبرة قد حسمت المسألة التي كلفته بها المحكمة دون أن تردد في شأنها بين رأيين لا يمكن التوفيق بينهما وانتهت إلى أن مديونية المطعون ضدهم الناتجة عن هذا القرض حتى تاريخ 17/3/2022 هي مبلغ 19,029252 درهما، وأنه بإضافة مقدار معدل الفائدة المقررة من التاريخ المشار إليه حتى تاريخ قيد الدعوى في 6/1/2025 وهو مبلغ 6,779171 درهمًا يصير إجمالي مجموع المديونية المستحقة حتى التاريخ الأخير هو مبلغ 25,808423 درهمًا ، كما بينت الخبرة ردًا على اعتراض الطاعنين من قيام المطعون ضدها بزيادة أصل القرض زيادة غير مبررة دون موافقتهم، أنه بموجب عقد التسهيلات المؤرخ 22/3/2020 فقد تم الاتفاق علي أنه في حال بقاء المبالغ المستحقة وغير المسددة بعد انقضاء 30 يومًا ، فإن سعر الفائدة على كافة الأرصدة المدينة الممولة سوف يرتفع بنسبة 2% في المائة سنويًا ليصبح 12.5% سنويًا (نسبة الفائدة المعدل) اعتبارًا من اليوم الحادي والثلاثين ، وأن المبالغ المؤجلة يتم إعادة نسبة الفائدة المعدلة إلى نسبة الفائدة من تاريخ تسوية كامل المبالغ المستحقة وغير المسددة ، وبين أن تاريخ التوقف عن السداد كان في 17/3/2022 بما لا يكون معه هناك زيادة غير مبررة ، وأشار تقرير الخبرة أيضاً لما أثاره الطاعنون بشأن الضمانات المقدمة منهم للمطعون ضدها للقرض ومن التنفيذ عليها من عدمه ، أن الأخيرة قد أفادت بعدم رفعها دعاوي سابقة بخصوص ذات الحق المطالب به في هذه الدعوى، وعن عدم قيام المطعون ضدها بالتنفيذ على هذه الضمانات فور التوقف عن السداد منذ العام 2020 والتي تفوق قيمة المطالبة حتي لا يتم احتساب فوائد تأخير، فقد أشارت الخبرة أن هذا مما يعد خارج نطاق الخبرة ، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وكافياً لحمل قضائه، وكان لا يقبل من الطاعنين القول من اتخاذ الحكم بأحد رأيي الخبير المنتدب في مقدار مبلغ المديونية وطرح الرأي الآخر دون بيان سبب ذلك، إذ أن الخبير قد حسم المسألة التي كلفته بها المحكمة ولم يتردد بين رأيين لا يمكن التوفيق بينهما ، بشأن تحديد المديونية النهائية بمبلغ 25,808423 درهمًا بعد أن أضاف الفائدة المحتسبة -مبلغ 6,779171 درهماً- حتى تاريخ قيد الدعوى على نحو ما سلف بيانه ، بما لا محل معه للقول بأن الحكم المطعون فيه ملزم بأن يبين سبب إطراحه لأحد رأيي الخبير، كما لا يقبل منهم أيضاً القول بأن إقرار الحكم لأحقية المطعون ضدها في احتساب فوائد مركبة جاء بالمخالفة للقانون، إذ خلت الأوراق مما يفيد تضمن المديونية التي انتهى إليها الخبير لذلك النوع من الفوائد، حال أن تاريخ التسهيل وهو 22/3/2020 سابق على العمل بالمرسوم رقم 50 لسنة 2022 بشأن قانون المعاملات التجارية لمرسوم بقانون اتحادي رقم (23) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 اللذين دخلا حيز التنفيذ بتاريخ 2/1/2023 ، وكان لا يسعف الطاعنين تحديهم بعدم تحصيل المطعون ضدها لمستحقاتها فور التوقف عن السداد منذ العام 2020 وذلك من خلال مباشرة اجراءات التنفيذ على الضمانات المقدمة من المدين ضماناً للتسهيلات وقت حصوله عليها حتي لا يستحق عليهم فوائد تأخير ، ذلك أنه لا يوجد ما يحتم على الدائن اتخاذ إجراءات التنفيذ على الضمانات الموجودة لديه قبل الرجوع على المدين الأصلي ، ومن ثم يضحى النعي علي الحكم بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل به محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدها مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق