الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 16 سبتمبر 2025

الطعن 6200 لسنة 89 ق جلسة 1 / 10 / 2020 مكتب فني 71 ق 82 ص 789

جلسة الأول من أكتوبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هاني فهمي ، محمد السنباطي وأحمد المتناوي نواب رئيس المحكمة و د. أحمد عاصم عجيلة .
---------------
(82)
الطعن رقم 6200 لسنة 89 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
نعي الطاعن بشأن وصف التهمة لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .
المنازعة بأن الواقعة شروع غير معاقب عليه . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
المنازعة فيما اطمأنت إليه المحكمة من أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) نقد . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
مثال لتدليل سائغ لاطراح الدفع بعدم توافر أركان جريمة حمل نقد أجنبي لخارج البلاد جاوز العشرة آلاف دولار أمريكي لكون المتهم لم يكن في حالة سفر أثناء تواجده بمبنى الركاب .
(5) مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . تفتيش " التفتيش بقصد التوقي " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تفتيش الضابط للطاعن بحثاً عن أسلحة ومفرقعات تأميناً لسلامة الطائرات وركابها من حوادث الإرهاب . إجراء إداري تحفظي وليس من أعمال التحقيق . جواز التعويل على ما يسفر عنه هذا التفتيش من أدلة تكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون . التزام الحكم هذا النظر في رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش . صحيح .
(6) مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . قرارات وزارية .
إضفاء صفة الضبطية القضائية على موظف في صدد جرائم معينة . لا يسلب هذه الصفة في شأن ذات الجرائم من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام . لا ينال من ذلك صدور قرار وزير الداخلية بتنظيم مصلحة الأمن العام . علة وأساس ذلك ؟
مثال .
(7) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
للمحكمة الإعراض عن أوجه دفاع المتهم . متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى ولم يقصد به سوى إثارة الشبهة في الدليل .
مثال .
(8) تقرير التلخيص . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقرير التلخيص . ماهيته ؟
وجود نقص أو خطأ في تقرير التلخيص . لا يبطل الحكم . النعي بقصوره لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة ، من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بها ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة – فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون سديداً .
2- لما كان الدفاع لم يثر شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض فضلاً عن أن ما يثيره الطاعن من أن الواقعة في حقيقتها لا تعدو أن تكون شروعاً غير معاقب عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة من مصادرها المتاحة في الأوراق وتقدير الأدلة القائمة في الدعوى وفقاً لما تراه وهي أمور لا تجوز مصادرتها فيها لدى محكمة النقض .
3- لما كانت المحكمة بما لها من سلطة تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها قد حصلت من أقوال شاهد الإثبات ما تساندت إليه منها وأفصحت عن اطمئنانها إليها ولكفايتها كدليل في الدعوى ولصحة تصويره للواقعة ، فإن كافة ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بأن المتهم الطاعن لم يكن في حالة سفر لعدم حمله کارت المغادرة بقوله ( .... وحيث إنه عن الدفع بأن المتهم لم يكن في حالة سفر لعدم حمله کارت المغادرة وكان من المستقر عليه أن جريمة حمل نقد أجنبي حال السفر يجاوز عشرة آلاف دولار أمريكي والمسندة للمستأنف ضده هي حالة يكون فيها المتهم حاملاً لمبلغ يزيد عن المسموح بحمله أثناء اتخاذه إجراءات السفر وتستمر هذه الحالة لفترة زمنية تنتهي بسفره خارج البلاد وتقوم على تدخل من المتهم باستمرار تواجده في ذات الحالة حاملاً للنقد غير المسموح بحمله والأمر على هذا النحو لا يخرج عن فرضين الأول أن يكون المتهم حال السفر أي أثناء اتخاذ إجراءات السفر إذ أن المسافر بمجرد دخوله مبنى المطار بقصد السفر بعد إطلاع رجال أمن المطار على جواز وتذكرة سفره يكون قد اعتبر حال السفر - دون اشتراط دخوله الدائرة الجمركية - أما الفرض الثاني فهو ألا يكون في حال السفر كمن يضبط قبل دخوله مبنى المطار وفي هذه الحالة يتخلف أحد عناصر الركن المادي للجريمة وهو كون المتهم في حالة سفر، ولما كان الحال في الدعوى الماثلة أن المستأنف ضده تم ضبطه بصالة السفر بالمبنى رقم .... بميناء القاهرة الجوي أثناء مروره على بوابة التفتيش أي بعد مروره بصالة السفر الخارجية بما تعتبر معه حالة السفر مما يكون معه هذا الدفع قد جاء على غير سند من الواقع والقانون جدير برفضه وتشير المحكمة إلى ذلك بالأسباب دون المنطوق ) وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على دفاع الطاعن في هذا الشأن سائغاً وكافياً ومتفقاً وصحيح القانون ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول .
5- لما كانت الواقعة على الصورة التي أثبتها الحكم المطعون فيه تبين منها أن التفتيش الذي أجراه الضابط إنما كان بحثاً عن أسلحة ومفرقعات تأميناً لسلامة الطائرات وركابها من حوادث الإرهاب فإن ذلك التفتيش لا مخالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات التي تمليها عليه الظروف التي يؤدي فيها هذا الواجب بناء على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها وانما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه فإذا أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في رفض الدفع ببطلان التفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير سديد .
6- لما كانت المادة ۲۳ من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1963 قد منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة مما مؤداه أن يكون في متناول اختصاصهم ضبط جميع الجرائم ما دام أن قانون الإجراءات الجنائية حينما أضفى عليهم صفة الضبط القضائي لم يرد أن يقيدها لديهم بأي قيد أو يحد من ولايتهم فيجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لاعتبارات قدرها تحقيقاً للمصلحة العامة وتلك الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها ما قد أفردت له مكاتب خاصة لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعني مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام ولا ينال من هذا النظر ما اشتمل عليه قرار وزير الداخلية بتنظيم مصلحة الأمن العام وتحديد اختصاص كل إدارة منها فهو محض قرار نظامي لا يشتمل على ما يمس أحكام قانون الإجراءات الجنائية وليس فيه ما يخول وزير الداخلية حق إصدار قرارات بمنح صفة الضبط القضائي أو سلب أو تقييد هذه الصفة عن ضابط معين بالنسبة إلى نوع أو أنواع معينة من الجرائم . لما كان ذلك ، وكانت المادة ۲۳ من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليها فضلاً عن أنها منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن سلطة عامة وشاملة في ضبط جميع الجرائم فإنها كذلك قد خولتهم هذه السلطة في كافة أنحاء الجمهورية . لما كان ذلك ، وكان القائم بالضبط ضابط بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي على النحو المار بيانه فإنه يكون غير صحيح في القانون النعي ببطلان الإجراءات في هذا الصدد ويكون ما يذهب اليه الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
7- لما كان القانون وان أوجب على المحكمة سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه ، إلا أنه إذا كانت المحكمة قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فإن لها أن تعرض عنه ولا تثريب عليها إن هي أغفلت الرد عليه ، ولما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن بطلب ضم كاميرات المراقبة واستدعاء القائمين على الضبط واطرحه للأسباب السائغة التي أوردها فلا عليه إن هو التفت عن طلب الطاعن طلب ضم كاميرات المراقبة واستدعاء القائمين على الضبط التي أشار إليها بأسباب طعنه تدليلاً منه على صحة دفعه والتي قصد منها إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة ، إذ أن هذا الطلب يعد دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه ، كما أن تحقيقه - من بعد - قد أصبح غير منتج في الدعوى ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً .
8- لما كان تقرير التلخيص وفقاً لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيهما من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق بالحكم الصادر في الدعوى وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعي عليه بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه :- حمل حال خروجه من البلاد أوراق النقد الأجنبي والتي جاوزت قيمتها العشرة آلاف دولار أمريكي على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت عقابه بالمواد أرقام 116/2 ، 118 ، 126 /1-4 ، 129 ، 131 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقانونين رقمي 160 لسنة 2012 ، 8 لسنة 2013 .
ومحكمة جنح .... الاقتصادية قضت حضورياً بتوكيل ببراءته مما أسند إليه من اتهام .
فاستأنفت النيابة العامة ، ومحكمة .... الاقتصادية - بهيئة استئنافية – قضت حضورياً
أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً . ثانياً : وفى الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتغريم المستأنف ضده عشرة آلاف جنيه وبمصادرة المبلغ النقدي المضبوط .
فطعـن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ومحكمة استئناف القاهرة – دائرة نقض الجنح – قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنطر الطعن .
وإذ عرضت الأوراق على محكمة النقض لنظر الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة عدم الإفصاح عما بحوزته من نقد أجنبي تجاوز الحد المسموح به قانوناً حال مغادرته للبلاد ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ، ولم يدلل على توافر القصد الجنائي في حقه ذلك أن الجريمة في مرحلة الشروع الغير معاقب عليه ، وعول على أقوال الضابط وهي أقوال مرسلة ، ورد بما لا يسوغ على الدفع بأن الطاعن لم يكن في حالة سفر لعدم حمله كارت المغادرة ، كما رد بما لا يسوغ على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء مبرراتهما ولحصولهما من غير ذي صفه ، والتفت عن طلب ضم كاميرات المراقبة واستدعاء القائمين على الضبط ، هذا إلى أن تقرير التلخيص خلا من بياناته . بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة ، من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بها ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة – فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الدفاع لم يثر شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض فضلاً عن أن ما يثيره الطاعن من أن الواقعة في حقيقتها لا تعدو أن تكون شروعاً غير معاقب عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة من مصادرها المتاحة في الأوراق وتقدير الأدلة القائمة في الدعوى وفقاً لما تراه وهي أمور لا تجوز مصادرتها فيها لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة بما لها من سلطة تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها قد حصلت من أقوال شاهد الإثبات ما تساندت إليه منها وأفصحت عن اطمئنانها إليها ولكفايتها كدليل في الدعوى ولصحة تصويره للواقعة ، فإن كافة ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بأن المتهم الطاعن لم يكن في حالة سفر لعدم حمله کارت المغادرة بقوله ( .... وحيث إنه عن الدفع بأن المتهم لم يكن في حالة سفر لعدم حمله کارت المغادرة وكان من المستقر عليه أن جريمة حمل نقد أجنبي حال السفر يجاوز عشرة آلاف دولار أمريكي والمسندة للمستأنف ضده هي حالة يكون فيها المتهم حاملاً لمبلغ يزيد عن المسموح بحمله أثناء اتخاذه إجراءات السفر وتستمر هذه الحالة لفترة زمنية تنتهي بسفره خارج البلاد وتقوم على تدخل من المتهم باستمرار تواجده في ذات الحالة حاملاً للنقد غير المسموح بحمله والأمر على هذا النحو لا يخرج عن فرضين الأول أن يكون المتهم حال السفر أي أثناء اتخاذ إجراءات السفر إذ أن المسافر بمجرد دخوله مبنى المطار بقصد السفر بعد إطلاع رجال أمن المطار على جواز وتذكرة سفره يكون قد اعتبر حال السفر - دون اشتراط دخوله الدائرة الجمركية - أما الفرض الثاني فهو ألا يكون في حال السفر كمن يضبط قبل دخوله مبنى المطار وفي هذه الحالة يتخلف أحد عناصر الركن المادي للجريمة وهو كون المتهم في حالة سفر ، ولما كان الحال في الدعوى الماثلة أن المستأنف ضده تم ضبطه بصالة السفر بالمبنى رقم .... بميناء القاهرة الجوي أثناء مروره على بوابة التفتيش أي بعد مروره بصالة السفر الخارجية بما تعتبر معه حالة السفر مما يكون معه هذا الدفع قد جاء على غير سند من الواقع والقانون جدير برفضه وتشير المحكمة إلى ذلك بالأسباب دون المنطوق ) ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على دفاع الطاعن في هذا الشأن سائغاً وكافياً ومتفقاً وصحيح القانون ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة على الصورة التي أثبتها الحكم المطعون فيه تبين منها أن التفتيش الذي أجراه الضابط إنما كان بحثاً عن أسلحة ومفرقعات تأميناً لسلامة الطائرات وركابها من حوادث الإرهاب فإن ذلك التفتيش لا مخالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات التي تمليها عليه الظروف التي يؤدي فيها هذا الواجب بناءً على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها وانما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه فإذا أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في رفض الدفع ببطلان التفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المادة ۲۳ من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1963 قد منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة مما مؤداه أن يكون في متناول اختصاصهم ضبط جميع الجرائم ما دام أن قانون الإجراءات الجنائية حينما أضفى عليهم صفة الضبط القضائي لم يرد أن يقيدها لديهم بأي قيد أو يحد من ولايتهم فيجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لاعتبارات قدرها تحقيقاً للمصلحة العامة وتلك الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها ما قد أفردت له مكاتب خاصة لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعني مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام ولا ينال من هذا النظر ما اشتمل عليه قرار وزير الداخلية بتنظيم مصلحة الأمن العام وتحديد اختصاص كل إدارة منها فهو محض قرار نظامي لا يشتمل على ما يمس أحكام قانون الإجراءات الجنائية وليس فيه ما يخول وزير الداخلية حق إصدار قرارات بمنح صفة الضبط القضائي أو سلب أو تقييد هذه الصفة عن ضابط معين بالنسبة إلى نوع أو أنواع معينة من الجرائم . لما كان ذلك ، وكانت المادة ۲۳ من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليها فضلاً عن أنها منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن سلطة عامة وشاملة في ضبط جميع الجرائم فإنها كذلك قد خولتهم هذه السلطة في كافة أنحاء الجمهورية . لما كان ذلك ، وكان القائم بالضبط ضابط بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي على النحو المار بيانه فإنه يكون غير صحيح في القانون النعي ببطلان الإجراءات في هذا الصدد ويكون ما يذهب إليه الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان القانون وان أوجب على المحكمة سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه ، إلا أنه إذا كانت المحكمة قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فإن لها أن تعرض عنه ولا تثريب عليها إن هي أغفلت الرد عليه ، ولما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن بطلب ضم كاميرات المراقبة واستدعاء القائمين على الضبط واطرحه للأسباب السائغة التي أوردها فلا عليه إن هو التفت عن طلب الطاعن طلب ضم كاميرات المراقبة واستدعاء القائمين على الضبط التي أشار إليها بأسباب طعنه تدليلاً منه على صحة دفعه والتي قصد منها إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة ، إذ أن هذا الطلب يعد دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه ، كما أن تحقيقه - من بعد - قد أصبح غير منتج في الدعوى ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان تقرير التلخيص وفقاً لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بیان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيهما من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق بالحكم الصادر في الدعوى وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعي عليه بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق