بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1016 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
خ. ا. م. م. ا.
مطعون ضده:
ق. س. ل. ش. ..
ق. س. ل. ش. ذ. م. م. ف.
ت. ع. ا. ك.
م. ا. م. ب.
ع. ع. ا.
ف. م. ص. ا.
ع. ا. أ. ك. و. ش. ذ. م. م.
ا. ل. و. و. ا.
ص. م. ع. ك.
ب. ا. ع. . ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/1408 استئناف تجاري بتاريخ 26-06-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع علي الملف الالكتروني للطعن وسماع تقرير التخليص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر ــ حازم محمد أبوسديرة ــ والمداولة قانوناً :
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ــ تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 119 لسنة 2025 تجاري كلي بطلب الحكم بإنهاء عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة المبرم بينه وبين المطعون ضدهم بتاريخ 12-6-2013 وإلزامهم بالتضامن برد مبلغ 431990.96 درهم قيمة مشاركته بموجب هذا العقد ، ومبلغ 214413.70 درهم حصته في توزيع الأرباح عن عام 2018 ، ومبلغ 208168.62 درهم حصته من الأرباح المرحلة في نهاية عام 2023 ، ومبلغ 2358543 درهم كأرباح مسـتحقة له عن سنوات الشراكة ، والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ تحرير العقد حتى تمام السـداد ، ومبلغ 200000 درهم تعويض عن الضرر المادي والأدبي الذي حاق به جراء حبس ماله من ذلك التاريخ حتى إعداد التقرير المحاسبي في الدعـوى رقم 949/2023 تعيين خبرة ، ومبلغ 700000 درهم حصته عن تقييم الاسم التجاري لشراكة الواقع ، ومبلغ 37136.50 درهم عن الرسوم والمصروفات المتكبدة في منازعة تعيين الخبرة رقم 949-2023 ، علي سند من أنه أسس مع المطعون ضدهم شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب العقد المؤرخ 12-6-2013 لمدة خمس سنوات برأس مال مقداره 2542619 درهم ، على أن يديرها المطعون ضده الثاني ، ويتم توزيع الأرباح والخـسائر بعـد خصم كافة النفقات والمصاريف على النحو المتفق عليه، مع تخصيص 10% من صافي أرباح الشركة من كل عام لتكون احتياطي قانوني ، وقد باشرت الشركة أنشطتها وتفرع عنها شركات أخرى إلا أنه لم يتم تعديل عقود التأسيس، ولم يتم توزيع أرباح، فأقام نزاع تعيين الخبرة رقم 949-2023 ، وانتهي تقرير الخبرة فيه إلى استحقاق الطاعن مبلغ 214413.70 درهم عن حصته من توزيعات الأرباح عن عام 2018 ، وترصد أرباح مرحلة بمبلغ 1225242 درهم في نهاية عام 2023 يخصه منها مبلغ 208168.62 درهم ، فكانت الدعوى . ، وبتاريخ 28-4-2025 حكمت المحكمة برفض الدعوي . ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1408 لسنة 2025 تجاري، وبتاريخ 26-6-2025 قضت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف . ، طعن الطاعن في هذا القضاء الأخير بالتمييز برقم 1016 لسنة 2025 بصحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ 24-7-2025 طلب في ختامها نقض الحكم المطعون فيه ، وقدم المطعون ضدهم ــ عدا الخامس ــ مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن ، وقدم الطاعن مذكرة تعقيب علي المذكرة الأخيرة وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم علي ثمانية أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيانه ذلك يقول إنه خلص إلى انتفاء صفته كشريك في الشركات الثلاث محل النزاع ، ورفض مطالبته بحصته في الأرباح ، استنادًا إلى أن عقد الشراكة المؤرخ 12-6-2013 لم يتم توثيقه أو تسجيله رسميًا لدى الجهات المختصة ، في حين أن قيام شركة الواقع لا يتوقف على إفراغها في عقد رسمي مشهر، وإنما يكفي أن تتوافر فيها عناصر وأركان الشركة ، من نية الاشتراك وتقديم الحصص وتحقيق غرض مشترك يتولد عنه الربح على النحو المقرر بالمادة 16/1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية ، فيمكن إثبات وجود الشركة أو تعديلها ولو لم تكن مشهرة أو مسجلة.، وأنه أبرم مع المطعون ضدهم عقد تأسيس الشركة سالف البيان ، وأوفى بالتزاماته بسداد حصته في رأس المال بنسبة 16.99% وفقًا للثابت بالمستندات المقدمة منه ، وبتقرير الخبرة المقدم في نزاع تعيين الخبرة رقم 949-2023، وما ورد بالميزانيات المالية السنوية الصادرة عن الشركات محل النزاع، والتي أُدرجت فيها مساهمات الطاعن المالية وتوزيعات الأرباح.، وأنه أقام دعواه استنادًا إلى علاقة تعاقدية وشراكة فعلية قائمة بموجب عقد تأسيس عرفي وسداد حصص مالية ، ومباشرة النشاط ، وهو ما ثبت بمستندات مصرفية وتقارير محاسبية رسمية ، وقدم مراسلات واتساب متبادلة بينه وبين المطعون ضدهما الثاني والسادس تؤكد توزيع الأرباح ، ومناقشات بشأن بيع الحصص، ورفضه البيع، فضلاً عن مشاركته في مراجعة التقارير المالية الدورية، كما قدم شيكات أرباح صادرة من حسابات الشركات المطعون ضدها التاسعة والعاشرة لصالحه تؤكد قبضه لأرباح فعلية بموجب عقد الشراكة. وإرسال تقارير مالية له من المطعون ضدهم. ، إلا أن الحكم المطعون فيه تجاهل هذه المراسلات الإلكترونية والرسائل وحمّل الطاعن وحده مسؤولية عدم قيد الشركة في السجل التجاري، رغم أنه لم يكن مديراً في الشركة ، ولا يملك صلاحية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للقيد ، والتي كانت منوطة بالمطعون ضده الثاني، ولم يعن الحكم ببحث طبيعة العقد سند الدعوى ولم يرتب الأثر القانوني على عدم تسجيل عقد تأسيس الشركة وعدم توثيقه بتقرير بطلانه وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل إبرامه ، في ضوء أحكام الإثراء بلا سبب ودفع غير المستحق ، والتفت عما انتهى إليه تقرير الخبرة الحسابية من استحقاق الطاعن لمبلغ 5280939.98 درهم دون إبداء سبب لذلك. مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مــردود ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد الشركة لا يقوم إلا باجتماع شروط موضوعيه خاصة وهي التي تضفي عليه الطابع المميز وتظهر خصائصه الذاتية وهذه الشروط هي تعدد الشركاء وأن يقدم كل شريك فيها حصه في رأس المال فهو وسيلة الشركة لتحقيق غرضها، والحصص على ثلاثة أنواع ، فقد تكون الحصه مبلغاً من النقود أو حصه عينيه أو عملًا والحصة التي يسهم بها الشريك هي التي تبرر حصوله على نصيبه من الربح، والعمل الذي يقدمه الشريك كحصه في الشركة يجب أن يكون جديًا وفنيًا يعود على الشركة بنفع محقق ويسهم في نجاح المشروع والمشاركة في اقتسام الربح والخسارة معا، ويجب أن يتوافر بالإضافة إلى الشروط الموضوعية الخاصة السابقة ركن رابع هو قصد الاشتراك أو نية المشاركة وهو انصراف إرادة الشركاء إلى التعاون الإيجابي لتحقيق الغرض الذي تكونت من أجله الشركة على أساس من المساواة، ولمحكمة الموضوع استخلاص قيام شركة الواقع أو عدم قيامها من ظروف الدعوى وقرائن الحال فيها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز ما دام استخلاصها سائغا وله أصل ثابت في الأوراق.، ومن المقرر كذلك أن لكل شركة ذات مسئولية محدودة ذاتيتها المستقلة عن الشركاء فيها ، وأن الشريك فيها لا يكون مسئولاً عن ديونها والتزاماتها إلا بقدر حصته في رأس المال وليس للدائنين من ضمان سوى ذمة الشركة نفسها دون ذمم الشركاء الشخصية ، وهي صاحبة الصفة في المقاضاة كمدعية أو مدعى عليها وذلك على استقلال من الشركاء فيها ، واستثناء من هذا المبدأ فإن الشريك في الشركة المحدودة المسئولية يكون مسئولاً عن التزاماتها وديونها في أمواله الخاصة إذا استغل مبدأ استقلالية ذمة الشركة المحدودة المسئولية عن ذمة الشركاء كوسيلة أو ستار لما يقوم به من تصرفات تنطوي على الغش والاحتيال الظاهر بجلاء أو الخطأ الجسيم وهو ما يتعين على مدعيه إثباته ، كما تستقل محكمة الموضوع باستخلاص وجوده أو عدم وجوده متى كان استخلاصها سائغاً له أصله في الأوراق .، وأن مفاد المادة الأولى من مرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه ، وعلى من يدعي ما يخالف الثابت في الأصل عبء إثبات ما يدعيه. ، وأن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ، ومنها تقاريرالخبراء، ولها في حدود سلطتها التقديرية أن تأخذ بتقرير الخبير المنتدب متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بني عليها تقريره واقتنعت بالنتيجة التي انتهى إليها، وهي من بعد غير ملزمة بالرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه ، وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ما دام أنها غير مؤثرة في الدعوى ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحُججهم وترد استقلالاً على كل منها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لأقوال وحُجج الخصوم.، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى إلى أنه لم يثبت من عقد تأسيس الشركات المطعون ضدها وملحقاته والرخص التجارية لها وما ورد بتقريري الخبير في نزاع تعيين الخبير رقم 949-2023 أن الطاعن له وجود قانوني بتلك الشركات، مما تنتفي صفته في المطالبة بأرباح أو حصص فيها، خاصة وأنه لم يقدم ما يفيد كونه شريك أو أنه سدد حصته في رأس مالها، وأن ما ادعاه من أنه سدد نصيبه فيها إلى المطعون ضده الثاني منذ عام 2013 لا دليل عليه ، بحسبان أن الثابت أن عقد تأسيس مطعم الرومانسية كان في 23-3-2016، وقصر سبأ للمندي في 9-10-2011 ، ولم يقدم الطاعن ما يفيد سداد نصيبه في هذه الشركات .، كما أن عقد التأسيس المؤرخ 12-6-2013 سند الطاعن في دعواه نص في المادة 22 منه على أنه "لا يكون للشركة شخصيتها الاعتبارية ولا يجوز لها أن تبدأ أعمالها إلا بعد قيدها في السجل التجاري" ولم يتم ذلك القيد ، وبالتالي تنعدم الشخصية الاعتبارية لها، وأن كل الشركات محل التداعي المسجلة قانوناً هي شركات ذات مسؤولية محدودة ، لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة عن شخصية ملاك الأسهم فيها ، ولها ذمتها المالية المستقلة ، ولا ينال من ذلك ما قدمه الطاعن من صور شيكات مدعيًا أنها سداد لنصيبه في الشركة وفق عقد التأسيس العرفي المؤرخ 12-6-2013 والتي لم تبدأ أعمالها ، إذ أن الثابت من الحكم الصادر في منازعة التنفيذ الموضوعية رقم 319/2022 منازعة تنفيذ ، أن الطاعن حلف اليمين على أن هذه الشيكات ليست نصيبه في الشراكة ، بل هي دين في ذمة المطعون ضده الثاني، وتم رفض المنازعة، وتحصل الطاعن على قيمة الشيكات بمبلغ 325000 درهم، ثم عاد وقرر في الدعوى المطروحة أن هذه الشيكات هي نصيبه في الشراكة المذكورة، مما يؤكد أن الطاعن لم يسدد نصيبه في هذه الشراكة، فضلاً عن عدم وضوح رسائل الواتس آب التي يتساند إليها الطاعن إذ لا تثبت ادعاءه بملكيته أسهم في أي من الشركات المطعون ضدها، وكان ما خلص إليه الحكم سائغا وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وفيه الرد الضمني المُسقط لكل حجة مخالفة، ومن ثم فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى واستخلاص الصفة فيها واستخلاص قيام شركة الواقع أو عدم قيامها ، وفي تقدير الأدلة المقدمة فيها وتقدير أعمال الخبير واستخلاص توافر عناصر المسؤولية الموجبة للتعويض وتقدير التعويض مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز . ، ، وهو ما يكون معه النعي علي الحكم المطعون فيه برمته علي غير أساس.
وحيث انه ــ ولما تقدم ــ فإنه يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبالزام الطاعن بالمصروفات ، ومبلغ الفي درهم للمطعون ضدهم عدا الخامس مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق