الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 15 سبتمبر 2025

قرار وزير التربية والتعليم 213 لسنة 2025 باعتماد نظام البكالوريا

المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۱۱ / ۹ / ۲۰۲٥

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
قرار وزاري رقم 213 لسنة 2025
بتاريخ 3/9/2025
بشأن نظام البكالوريا
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة ۱۹۸۱
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 169 لسنة ۲۰۲٥ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة ۱۹۸۱ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة ۱۹۹۷ بتنظيم وزارة التربية والتعليم ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 237 لسنة ۲۰۰٤ بشأن تنظيم قبول أعذار غياب طلاب التعليم الثانوي العام ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 88 لسنة ۲۰۱۳ بشأن نظام الدراسة والامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوي العام وتعديلاته ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 138 لسنة ۲۰۲٤ بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب مرحلة الثانوي العام ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بجلسته المنعقدة
بتاريخ 26/8/2025 ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/8/2025 ؛
قـــــرر :

المادة الأولى - نظام البكالوريا نظام اختياري مجاني يتقدم إليه من كان حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ، وتُطبق عليه ذات قواعد قبول الطلاب بالثانوية العامة ، سواء شروط القبول أو المجموع الكلي للدرجات اللازم للقبول المقرر بالتنسيق الخاص بكل محافظة، وتكون مدة الدراسة في نظام البكالوريا ثلاث سنوات، ويُمنح الطالب بعد إتمامها شهادة البكالوريا التي تكافئ شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة .

المادة الثانية - تقوم الدراسة بنظام البكالوريا على تنمية المهارات الفكرية والنقدية بديلاً عن الحفظ والتلقين، وكذا على التعلم متعدد التخصصات القائم على دمج المواد العلمية والأدبية والفنية، والتقييم المستمر، وتقسيم المواد التي يتم احتسابها في المجموع الكلي للشهادة على صفين دراسيين هما : الصفان الثاني والثالث الثانوي ، وإتاحة فرص متعددة لدخول الامتحان مرتين في العام الدراسي الواحد .
ويكون نظام الدراسة بشهادة البكالوريا على النحو الآتي :

أولاً - الصف الأول الثانوي :
يدرس الطالب فيه المواد الأساسية، والتي يتم احتسابها ضمن المجموع الكلي له في نتيجة هذا الصف ، وهي : (اللغة العربية - التاريخ المصري - الرياضيات - العلوم المتكاملة - الفلسفة والمنطق - اللغة الأجنبية الأولى) ، كما يدرس الطالب مواد
لا يتم احتسابها ضمن المجموع الكلي للطالب، وهي : (التربية الدينية ، ويشترط للنجاح فيها الحصول على درجات لا تقل نسبتها عن ( 70٪) من الدرجة الكلية المقررة لتلك المادة - اللغة الأجنبية الثانية - البرمجة والذكاء الاصطناعي) .

ثانيًا - الصف الثاني الثانوي :
يدرس الطالب فيه المواد الأساسية ، والتي يتم احتسابها ضمن المجموع الكلى له ، وهي : (اللغة العربية - التاريخ المصري - اللغة الأجنبية الأولى) ، ويختار الطالب أحد المسارات التعليمية الآتية :
1- مسار الطب وعلوم الحياة : ويدرس الطالب فيه إحدى المادتين : الرياضيات أو الفيزياء .
2- مسار الهندسة وعلوم الحاسب : ويدرس الطالب فيه إحدى المادتين : الكيمياء أو البرمجة والذكاء الاصطناعي .
3- مسار الأعمال : ويدرس الطالب فيه إحدى المادتين : المحاسبة
أو إدارة الأعمال .
4- مسار الآداب والفنون : ويدرس الطالب فيه إحدى المادتين : علم النفس
أو اللغة الأجنبية الثانية .
وتُحتسب درجات المواد التي يختارها الطالب بتلك المسارات ، ضمن المجموع الكلي له .

ثالثًا - الصف الثالث الثانوي :
يدرس الطالب فيه مادة التربية الدينية كمادة أساسية لا تحتسب درجاتها
ضمن درجات المجموع الكلي له، ولكن يشترط للنجاح فيها الحصول على مجموع درجات لا يقل عن نسبة (70٪) من الدرجة الكلية المقررة لها، كما يدرس المواد الدراسية الآتية :
1- مسار الطب وعلوم الحياة : ويدرس الطالب فيه مادتي : الأحياء
(مستوى متقدم) ، والكيمياء (مستوى متقدم) .
2- مسار الهندسة وعلوم الحاسب : ويدرس الطالب فيه مادتي : الرياضيات (مستوى متقدم) ، والفيزياء (مستوى متقدم) .
3- مسار الأعمال : ويدرس الطالب فيه مادتي : الاقتصاد
(مستوى متقدم) ، والرياضيات .
4- مسار الآداب والفنون : ويدرس الطالب فيه مادتي : الجغرافيا
(مستوى متقدم) ، والإحصاء .
وتحتسب درجات المواد التي يختارها الطالب بتلك المسارات، ضمن المجموع الكلي له .

المادة الثالثة - تعقد امتحانات الصف الأول الثانوي من دورين طبقًا لما يقرره وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ويحق لطلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي التقدم إلى الامتحان في كل مادة مرتين في العام الدراسي وفقًا للمواعيد التي يحددها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .
ويكون التقدم إلى الامتحان بالنسبة لطلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي إجباريًا للمرة الأولى في العام الدراسي المحدد لكل مادة ، دون تقديم أو تأخير ، ثم يُسمح لهم بإعادة الامتحان بعد ذلك في الأعوام الدراسية التالية مباشرة لهذا العام المحدد ، ويكون ذلك مقابل رسم مقداره (مائتا جنيه) عن المادة الواحدة ، وتحتسب درجة كل مادة من مواد الصفين الثاني والثالث الستة من (١٠٠) درجة ، ويكون المجموع النهائي للطالب بجمع الدرجات الحاصل عليها لكل مادة ، ويكون الحد الأقصي لعدد سنوات الدراسة ، ومرات الإعادة للمرحلة لأي سبب ما أربعة أعوام دراسية ، بخلاف الصف الأول الثانوي، وتحتسب للطالب كل المحاولات التي تقدم لها، وتُرصد كافة درجات محاولاته، ويُحدد العام الدراسي الذي تقدم فيه الطالب لكل محاولة ، وتُرسل قاعدة البيانات بشكل كامل إلى مكتب تنسيق الجامعات والمعاهد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإعمال شأنه بها .

المادة الرابعة - يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرارات المنظمة للتعديل ، وللتحويل بين المسارات وتعدد المسارات، وخطط الدراسة ، وكافة الأمور التنظيمية الخاصة بالدراسة والامتحانات .

المادة الخامسة - فيما لم يرد فيه نص بهذا القرار، تُطبق أحكام القرار الوزاري رقم 88 لسنة ٢٠١٣ بشأن نظام الدراسة والامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوي العام، وتعديلاته، وأحكام القرار الوزاري رقم 138 لسنة ٢٠٢٤ بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب مرحلة الثانوي العام، كما تُطبق أحكام القرار الوزاري رقم 237 لسنة ۲۰۰٤ بشأن تنظيم قبول أعذار غياب طلاب التعليم الثانوي العام.

المادة السادسة - يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به
اعتبارًا من العام الدراسي 2025/2026 ، وعلى جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصها - تنفيذه .
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
محمد أحمد عبد اللطيف

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق