جلسة 16/11/2020
برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم و الحسن بن العربي فايدي.
----------------
(130)
الطعن رقم 1107 لسنة 2020 جزائي
جنون. مرض نفسى. مرض عقلي. إيداع مأوى علاجي. نيابة عامة " ما تلتزم به " محكمة الموضوع" ما تلتزم به ". أمر بالأوجه لإقامة الدعوى. مسئولية جنائية. خبرة. إبعاد. قانون " تطبيقه ". حكم "خطأ في تطبيق القانون".
- عدم قدرة المتهم على الدفاع عن نفسه بسبب حالة جنون أو اختلال عقلي أو مرض نفسي جسيم طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يزول ذلك السبب ويودع المتهم مأوى علاجيا بأمر من النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى حسب الأحوال ولا يحول وقف الدعوى من اتخاذ إجراءات التحقيق التي يرى أنها مستعجلة ولازمة. المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية.
- صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم بسبب الجنون أو اختلال عقلي أو ضعف عقلي أو مرض نفسي جسيم تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بإيداع المتهم مأوى علاجيا إلى أن تقرر هذه الجهة إخلاء سبيله بعد الاطلاع على تقرير الجهة المودع لديها المتهم وسماع أقوال النيابة العامة في الأحوال التي يكون الأمر صادر منها وبعد الثبوت من أن المتهم قد عاد لرشده أو زالت عنه خطورته. المادة 187 من قانون الإجراءات الجزائية.
- قضاء الحكم المطعون فيه بانتفاء مسؤولية المطعون ضده الجنائية وقبل صدور التقرير النهائي بشأن تحديد مسؤولية المطعون ضده من عدمها ودون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 185، 187 إجراءات جزائية فضلا عن قضائه بتدبير الإبعاد الذي لا يحكم به إلا بعد الإدانة في جناية أو جنحة عملا بالمادة 121 من قانون العقوبات. خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه.
----------------------
لما كان من المقرر في نص المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية نصت على أنه (إذا ثبت أن المتهم غير قادر عن الدفاع عن نفسه بسبب حالة جنون أو اختلال عقلي أو مرض نفسي جسيم طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يزول ذلك السبب ويودع المتهم في هذه الحالة مأوى علاجيا بأمر من النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى حسب الأحوال، ولا يحول وقف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التي يرى أنها مستعجلة ولازمة.) كما أن المادة 187من ذات القانون نصت على أنه (إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب حالة جنون أو اختلال عقلي أو ضعف عقلي أو مرض نفسي جسيم تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بإيداع المتهم مأوى علاجيا إلى أن تقرر هذه الجهة إخلاء سبيله وذلك بعد الاطلاع على تقرير الجهة المودع لديها المتهم وسماع أقوال النيابة العامة في الأحوال التي لا يكون الأمر صادرا عنها وبعد التثبت من أن المتهم قد عاد إليه رشده أو زالت عنه خطورته.)
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن التقرير الطبي المعول عليه قد خلص إلى عدم إمكانية التواصل مع المتهم عبر تقنية الاتصال المرئي في الوقت الحالي كما أن حالته النفسية غير مستقرة وعليه لا يستطيع الخروج من المستشفى في الوقت الحالي وإذ قضى الحكم المطعون فيه بانتفاء مسؤوليته الجنائية وقبل صدور التقرير النهائي والذي يكون من شأنه تحديد مدى مسؤولية المطعون ضده من عدمها ودون اتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادتين المذكورتين بوجه النعي فضلا على أن الحكم قضى بإبعاده عن الدولة ودون أن يفطن بأن هذا التدبير لا يحكم به إلا بعد ثبوت الإدانة من أجل جنحة أو جناية عملا بنص المادة 121من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته وهوما يشوبه بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.
-------------
المحكمة
حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق الأخرى تحصل في أن النيابة العامة أسندت/ للمتهم...... بأنه بتاريخ 12/4/2020 بدائرة عجمان.
- تعدى على الموظفين العاملين /......و...... العاملين في...... أثناء تأديتهما وظيفتهما بالفعل والقول على النحو المبين بالأوراق؛ وطلبت عقابه في المادتين 121 /1 249/ 1/2 من قانون العقوبات الاتحادي.
وبجلسة 21/7/2020 قضت محكمة الجنايات أول درجة حكما حضوريا يقضي بمعاقبة المتهم يحبسه ثلاثة أشهر عن التهمة المسندة إليه مع إبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة بحقه مع إلزامه مبلغ 100درهم رسوم الدعوى.
وحيث إن هذا الحكم لم يلق قبولا لدى المحكوم عليه فطعن عليه بالاستئناف رقم 556/2020. وبجلسة 18/10/2020 قضت محكمة الاستئناف: أولا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بانتفاء المسؤولية الجنائية عن...... مع إبعاده عن الدولة بعد أن تقرر اللجنة الطبية استقرار حالته وخروجه من المستشفى.
طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالنقض بالطعن الماثل.
وحيث تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون لفصله في الدعوى قبل صدور التقرير النهائي عملا بنص المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية وأن المحكمة قضت بانتفاء المسؤولية الجنائية عوض البراءة والحكم بإيداعه مأوى علاجيا إلى أن تقرر الجهة إخلاء سبيله عملا بنص المادة 187من قانون الإجراءات الجزائية ورغم ذلك قضت بإبعاده عن الدولة رغم أن هذا التدبير مقيد للحرية ولا يحكم به إلا في حالة الإدانة وهو يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد؛ ذلك أن المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية نصت على أنه (إذا ثبت أن المتهم غير قادر عن الدفاع عن نفسه بسبب حالة جنون أو اختلال عقلي أو مرض نفسي جسيم طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يزول ذلك السبب ويودع المتهم في هذه الحالة مأوى علاجيا بأمر من النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى حسب الأحوال، ولا يحول وقف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التي يرى أنها مستعجلة ولازمة.) كما أن المادة 187من ذات القانون نصت على أنه (إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب حالة جنون أو اختلال عقلي أو ضعف عقلي أو مرض نفسي جسيم تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بإيداع المتهم مأوى علاجيا إلى أن تقرر هذه الجهة إخلاء سبيله وذلك بعد الاطلاع على تقرير الجهة المودع لديها المتهم وسماع أقوال النيابة العامة في الأحوال التي لا يكون الأمر صادرا عنها وبعد التثبت من أن المتهم قد عاد إليه رشده أو زالت عنه خطورته.)
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن التقرير الطبي المعول عليه قد خلص إلى عدم إمكانية التواصل مع المتهم عبر تقنية الاتصال المرئي في الوقت الحالي كما أن حالته النفسية غير مستقرة وعليه لا يستطيع الخروج من المستشفى في الوقت الحالي وإذ قضى الحكم المطعون فيه بانتفاء مسؤوليته الجنائية وقبل صدور التقرير النهائي والذي يكون من شأنه تحديد مدى مسؤولية المطعون ضده من عدمها ودون اتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادتين المذكورتين بوجه النعي فضلا على أن الحكم قضى بإبعاده عن الدولة ودون أن يفطن بأن هذا التدبير لا يحكم به إلا بعد ثبوت الإدانة من أجل جنحة أو جناية عملا بنص المادة 121من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته وهوما يشوبه بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه والإحالة.
* * *
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق