الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 11 سبتمبر 2025

الطعن 798 لسنة 2020 ق جلسة 17 / 11 / 2020 اتحادي جزائي ق 131 ص 598

جلسة 17/11/2020
برئاسة السيد القاضي أحمد عبدالله الملا – رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة /رانفي محمد إبراهيم. والطيب عبدالغفور عبدالوهاب.
----------------
(131)
الطعن رقم 798 لسنة 2020 جزائي
عقوبة " تطبيقها " محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية " إبداع مراكز التأهيل. مخدرات. حكم " تسبيب سائغ ".
- لا يجوز النزول بالعقوبة التي يحكم بها تطبيقا للقانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
- الحكم بإيداع الجاني في جريمة المواد المخدرة في غير حالة العود جوازي للمحكمة وليس إلزاميا ويدخل في صحيح سلطتها التقديرية دون معقب.
تقدير العقوبة وموجبات الرأفة موضوعي.
- مثال.
---------------------
لما كان من المقرر قانوناً وعملاً بنص المادة 65 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أنه لا يجوز النزول بالعقوبة التي يحكم بها تطبيقاً لهذا القانون، كما أنه من المقرر أيضاً بموجب المادة 42 من ذات القانون أنه "يجوز للمحكمة –في غير حالة العود– بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بإيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان أو إحدى مراكز التأهيل المشار إليهما في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من ذات القانون"، مما مفاده من نص المادة المذكورة أن الحكم بإيداع الجاني إحدى وحدات العلاج أو أحد مراكز التأهيل هو جوازي للمحكمة وليس إلزامياً ويدخل في صحيح سلطتها التقديرية دون معقب عليها في ذلك.
كما أنه من المستقر عليه –في قضاء هذه المحكمة– أن تقدير العقوبة وموجبات الرأفة من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك فضلاً عن أن المادة 65 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية قد حظرت النزول بالعقوبة التي يحكم بها تطبيقاً لهذا القانون، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس متعين الرفض.
-------------
المحكمة
حيث إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق- تتحصل في أن النيابة العامة أسندت للطاعن وآخر أنهما بتاريخ سابق على 2/5/2020 بدائرة مدينة خورفكان:
المتهمان معاً:
1- تعاطيا مواد مخدرة (الهيروين) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.
2- تعاطيا المواد المؤثرة (ميثامفيتامين) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهم الأول: ............................
حاز بقصد التعاطي مادة مخدرة (الهيروين) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، على النحو المبين بالتحقيقات.
حاز بقصد التعاطي مؤثراً عقلياً (ميثامفيتامين) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهم الثاني: ............ (الطاعن):
1- تعاطى مؤثراً عقلياً (الجابابنتين وبريجابالين) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.
2- حاز بقصد التعاطي مؤثراً عقلياً (كاريزوبرودول وكلونازيبام وجابابنتين وسلبيريد وميرنازابين) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت معاقبتهما بالمواد 1، 6/1، 7، 34، 39، 40/1، 56/1، 65 من القانون الاتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته والجداول الأول والرابع والخامس والثامن الملحقة بالقانون سالف الذكر.
وبجلسة 24/6/2020 قضت محكمة أول درجة حضورياً:
أولاً: بحبس المتهمين سنتين عن التهمة المسندة إليهما للارتباط.
ثانياً: مع المصادرة للمضبوطات مع رسم الدعوى المقرر.
لم يرتض المحكوم عليهما هذا القضاء وطعنا عليه بالاستئناف، وبجلسة 21/7/2020 قضت محكمة استئناف خورفكان الاتحادية:
أولاً: بقبول الاستئنافين شكلاً.
ثانياً: وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
ثالثاً: إلزام المتهمين بالرسوم القضائية.
لم يرتض المحكوم عليه (............) هذا القضاء وطعن عليه بالطعن الماثل.
والنيابة العامة قدمت مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه بالأخلال بحق الدفاع والقانون والثابت بالأوراق، ذلك أن الحكم قضى بإدانة الطاعن ومعاقبته بالحبس سنتين ورفض طلبات الطاعن باستخدام ظروف التخفيف استناداً لأحكام المادة 42 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بإيداعه أحد مراكز العلاج، بقالة أنه انتفت الشرائط القانونية للمادة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في مجمله غير سديد ذلك أن المقرر قانوناً وعملاً بنص المادة 65 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أنه لا يجوز النزول بالعقوبة التي يحكم بها تطبيقاً لهذا القانون، كما أنه من المقرر أيضاً بموجب المادة 42 من ذات القانون أنه "يجوز للمحكمة –في غير حالة العود– بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بإيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان أو إحدى مراكز التأهيل المشار إليهما في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من ذات القانون"، مما مفاده من نص المادة المذكورة أن الحكم بإيداع الجاني إحدى وحدات العلاج أو أحد مراكز التأهيل هو جوازي للمحكمة وليس إلزامياً ويدخل في صحيح سلطتها التقديرية دون معقب عليها في ذلك.
كما أنه من المستقر عليه - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير العقوبة وموجبات الرأفة من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك فضلاً عن أن المادة 65 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية قد حظرت النزول بالعقوبة التي يحكم بها تطبيقاً لهذا القانون، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس متعين الرفض.
* * *

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق