الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 11 سبتمبر 2025

الطعنان 898 ، 906 لسنة 2020 ق جلسة 17 / 11 / 2020 اتحادي جزائي ق 132 ص 602

جلسة 10/11/2020
برئاسة السيد القاضي / أحمد عبدالله الملا – رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم والطيب عبدالغفور عبدالوهاب.
----------------
(132)
الطعن رقم 898 ، 906 لسنة 2020 جزائي
قانون " صلح " " تطبيقه " نصب. صلح. دعوى " انقضاؤها بالصلح " حكم " تسبيب سائغ " .
- إذا صدر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات قانون أصلح للمتهم فهو الذي يطبق دون غيره. المادة 13 من قانون العقوبات.
- يجوز للمجنى عليه أو لوكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة في الجنحة المؤثمة بالمادة 339 من قانون العقوبة.
- ثبوت تقديم وكيل الجهة الشاكية تنازلا وصلحاً مع الطاعنين أمام محكمة النقض أثره انقضاء الدعوى الجزائية بالتنازل إعمالا لنص المادة 347 من الرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2018.
-------------------
لما كان المقرر قانونا وعلى ما جرى به نص المادة 13 من قانون العقوبات على أنه " إذا صدر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات قانوني أصلح للمتهم فهو الذي يطبق دون غيره " وكانت المادة 347/1 من المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2018 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 قد جرى نصها على أنه " يجوز للمجني عليه أو لوكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد ..... من ضمنها المادة 339 من قانون العقوبات" ، لما كان ذلك وكانت التهمة المسندة إلي الطاعنين التوصل إلى الاستيلاء لنفسيهما على مبالغ مالية والمعاقب عليها بالمادة 339 من قانون العقوبات وكان الثابت من جلسة المحاكمة أمام هذه المحكمة مثل وكيل الجهة الشاكية وقدم تنازل وصلح مع الطاعنين اثبت فيه الشاكي بصفته مدير شركة ...... وبصفته الشخصية تنازله عن القضية الجزائية رقم 180 لسنة 2019 المطعون بالاستئناف 110 و 138 لسنة 2020 ضد ....و....... واكد بموجب هذا السند على انقضاء الدعوى صلحاً مع الأطراف، وارفق هذا السند بملف الدعوى باللغتين العربية والإنجليزية وبخاتم الشركة الشاكية.
فإنه إعمالا لنص المادة 347 من المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2018 فإن الدعوى تكون قد انقضت بحق الطاعنين بالتنازل.
-------------
المحكمة
حيث أن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق- تتحصل في أن النيابة العامة أسندت للطاعنين لأنهما بتاريخ سابق على 3/2/2019 بدائرة إمارة الشارقة:
توصلا الى الاستيلاء لنفسهما على المبلغ النقدي المبين وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوك للمجني عليها/ ....... وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية وهي إرسال بريد إلكتروني يفيد استلام وتخزين الكمية من المواد البترولية على خلاف الحقيقة، وكان من شان ذلك خداع المجني عليها وحملها على التسليم على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت معاقبتهما طبقاً للمادة 399/1 من قانون العقوبات الاتحادي.
وبجلسة 9-1-2020 قضت محكمة اول درجة بإدانة المتهمين وبمعاقبة كل منهما بالحبس لمدة سنة عن التهمة المسند اليهما، وأمرت بإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة والزامهما بأداء الرسم المستحق.
لم يرتض المحكوم عليهما هذا القضاء وطعنا عليه بالاستئناف، وبجلسة 27-7-2020 قضت محكمة استئناف الشارقة الاتحادية في الاستئناف رقمي 110 و 138 لسنة 2020 بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة كل من المستأنفين بالحبس لمدة ستة أشهر عن التهمة المعدلة المسندة اليهما وبتأييده فيما عدا ذلك مع الزام كل من المستأنفين برسوم الاستئناف.
لم يرتض المحكوم عليهما هذا القضاء وطعنا عليه بالطعنين الماثلين.
وأمام هذه المحكمة مثل الطاعنان وحضر وكيل الجهة الشاكية وقدم إثبات تنازل وتصالح مع الطاعنين.
ولما كان ذلك وكان المقرر قانونا وعلى ما جرى به نص المادة 13 من قانون العقوبات على أنه " إذا صدر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات قانوني أصلح للمتهم فهو الذي يطبق دون غيره " وكانت المادة 347/1 من المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2018 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 قد جرى نصها على أنه " يجوز للمجني عليه أو لوكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد ..... من ضمنها المادة 339 من قانون العقوبات" ، لما كان ذلك وكانت التهمة المسندة إلي الطاعنين التوصل إلى الاستيلاء لنفسيهما على مبالغ مالية والمعاقب عليها بالمادة 339 من قانون العقوبات وكان الثابت من جلسة المحاكمة أمام هذه المحكمة مثل وكيل الجهة الشاكية وقدم تنازل وصلح مع الطاعنين اثبت فيه الشاكي بصفته مدير شركة ........ وبصفته الشخصية تنازله عن القضية الجزائية رقم 180 لسنة 2019 المطعون بالاستئناف 110 و 138 لسنة 2020 ضد ....و....... واكد بموجب هذا السند على انقضاء الدعوى صلحاً مع الأطراف، وارفق هذا السند بملف الدعوى باللغتين العربية والإنجليزية وبخاتم الشركة الشاكية.
فإنه إعمالا لنص المادة 347 من المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2018 فإن الدعوى تكون قد انقضت بحق الطاعنين بالتنازل.
* * *

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق