الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 11 سبتمبر 2025

الطعن 15614 لسنة 91 ق جلسة 16 / 11/ 2023 مكتب فني 74 ق 98 ص 945

جلسة 16 من نوفمبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / أحمد مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيل الكشكي ، حسام خليل ، ياسر كرام وأشرف الفيومي نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(98)
الطعن رقم 15614 لسنة 91 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور.
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) تزوير " أوراق رسمية " . اشتراك . اتفاق .
الاشتراك بالاتفاق . مناط تحققه ؟
للقاضي الاستدلال على حصول الاشتراك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه .
الاشتراك في التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة حصوله من ظروف الدعوى . ما دام سائغاً .
مثال .
(3) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
النعي على الحكم اعتماده في الإدانة على قرينة المصلحة . غير مقبول . متى لم يعول عليها أو تؤثر في قضائه .
(4) دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
القول المرسل بعدم جدية التحريات . لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش . علة ذلك ؟
الدفع ببطلان إذن التفتيش . قانوني مختلط بالواقع . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز . ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته . علة ذلك ؟
(5) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها .
عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها . حسبها إيراد ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه .
للمحكمة أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى . ما دامت قد اطمأنت إليها .
أخذ المحكمة بأقوال الشهود . مفاده ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(6) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد . مفاده ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(7) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بتلفيق الاتهام . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(8) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(9) مسئولية جنائية . نقض " المصلحة في الطعن " .
نعي الطاعن بوجود متهمين آخرين في الدعوى . غير مجد . ما دام ذلك لا يحول دون مسائلته عن الجريمة التي دين بها .
(10) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
النعي بقيام الحكم على رأي لسواه . غير مقبول . متى استخلص الإدانة من أقوال شهود الإثبات وإقرار المتهمين السابق الحكم عليهما وما ثبت من استماع النيابة للتسجيلات المأذون بها وتقريري خبير الأصوات ومصلحة الطب الشرعي .
(11) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
قضاء المحكمة بناءً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين لا على الفرض والاحتمال . النعي في هذا الشأن . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(12) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر حاجة لإجرائه . غير مقبول .
مثال .
(13) نقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها " . إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . علة ذلك ؟
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(14) غرامة . عقوبة " توقيعها " " العقوبة التكميلية " " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
عقوبة الغرامة المقررة لجريمة عرض الرشوة الأخف . تكميلية . وجوب إدماجها في عقوبة الجريمة الأشد دون الحكم بها بالإضافة إليها . مخالفة الحكم هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه بإلغائها . علة ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دانه بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى وإيرادها لمضمونها على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون .
2- من المقرر أن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ، فمن حق القاضي إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ، ومن المقرر أن الاشتراك في التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ، وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بالأسباب السائغة التي أوردها على أن الطاعن - للاستيلاء على قطعة أرض كائنة بناحية .... مملوكة لـ .... - قد اتفق مع المحكوم عليهما السابق الحكم عليهما باصطناع عقد بيع لقطعة الأرض سالفة البيان وإيداع العقد المزور بالحاسب الآلي لمصلحة الشهر العقاري وفي سبيل اتفاقهم قام مجهول بتزوير بيانات عقد البيع في حين قامت المتهمة الأولى السابق الحكم عليها بوضع بصمات وأختام مقلدة على ذلك العقد ، وعرضت على شاهد الإثبات الأول .... فني بالحاسب الآلي بالشهر العقاري مبلغ من الرشوة مقابل إدخال العقد المزور على جهاز الحاسب الآلي بالشهر العقاري ، وأورد الحكم من الأدلة القولية والفنية مما يكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعن مع المتهمين السابق محاكمتهما في ارتكاب جرائم تقليد الأختام والتزوير وعرض الرشوة على موظف عام ، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، ذلك أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك بطريق الاتفاق بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بقيام الاشتراك أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها ، ما دام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده ، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بقالة القصور في التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك والتدليل على توافره في حق الطاعن لا يكون له محل .
3- لما كان الطاعن يذهب في أسباب طعنه إلى أن الحكم المطعون فيه قد اعتمد - بين ما اعتمد عليه - في الإدانة على قرينة المصلحة والتي لا تصلح أساساً للإدانة ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعول على شيء مما جاء بهذا المنعى ولم يكن للقول بقرينة المصلحة تأثير في قضائه ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .
4- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات ولصدوره عن جريمة مستقبلة أو بطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لانتفاء حالة التلبس وإنما ضمن مرافعته نعياً على التحريات بعدم الجدية لكونها تناقضت في تحديد دور الطاعن وهو قول مرسل على إطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه ، وإذ كان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع والتي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقاً يخرج عن وظيفة هذه المحكمة ، فإن النعي في هذا الصدد يكون غير مقبول .
5- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وكان من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها ، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
6- من المقرر أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وإذ ما كان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحمها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات - الضابط سالف الذكر - فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .

7- من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من الدفوع الموضوعية التي لا يستوجب رداً مستقلاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .

8- لما كان ما يثيره الطاعن في اطراح الحكم لإنكاره الاتهام المسند إليه مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وإذ كان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة المحكمة من ارتكاب الطاعن للجرائم التي دانه عنها تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
9- لما كان لا يجدي الطاعن وجود متهمين آخرين في الدعوى طالما أن اتهام هؤلاء الأشخاص فيها لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجريمة التي دين بها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير منتج .
10- لما كان الحكم أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال شهود الإثبات وإقرار المتهمين السابق الحكم عليهما وما ثبت من استماع النيابة العامة للتسجيلات المأذون بها وما ثبت من تقرير خبير الأصوات وتقرير مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير ، ومن ثم فإنه لم يبن حكمه على رأي لسواه ويضحى ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
11- لما كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهم إلى الطاعن الأول ، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعن ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
12- لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة سماع ضابط التحريات أو ضم دفتر قيد القضايا ، فلا يصح له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه ، فإن منعاه على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون لا محل له .
13- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن ماهية المستندات وأوجه الدفاع الموضوعية التي ساقها أمام المحكمة ولم يعرض الحكم لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . هذا فضلاً عن أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ولمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن من إعراض الحكم عن المستندات التي قدمها تدليلاً على صحة دفعه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة وفي استنباط المحكمة لمعتقدها وهو ما لا تجوز إثارته لدى محكمة النقض .
14- لما كان الحكم قد خلص إلى إدانة الطاعن بجرائم الاشتراك في تزوير أوراق رسمية وتقليد أختامها وعرض الرشوة وعاقبه بعد إعمال المادة ۳۲ من قانون العقوبات بالسجن لمدة خمس سنوات عن جرائم التزوير والتقليد - الجريمة الأشد - كما عاقبه بعقوبة الغرامة العقوبة التكميلية لجريمة عرض الرشوة - الجريمة الأخف - فقد كان يتعين عليه إدماج تلك الغرامة في عقوبة الجريمة الأشد - جريمة التزوير والتقليد - وعدم الحكم بها بالإضافة إليها ، ومن ثم فإنه إذ قضى بعقوبة الغرامة يكون قد خالف القانون ، مما ترى معه هذه المحكمة تصحيح الحكم لمصلحة الطاعن إعمالاً للفقرة الثانية من المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة 1959 وذلك بإلغاء ما قضى به من عقوبة الغرامة بالنسبة للطاعن مع تأييده فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهما بأنهم :-
أولاً : المتهمون جميعاً :
1- عرضوا رشوة على من في حكم الموظف العام للإخلال بواجبات وظيفته بأن عرضوا
على / .... المكلف بإدراج العقود المشهرة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق داخل منظومة معلومات الحاسب الآلي مبلغ عشرة آلاف جنيه قدموا له منه مبلغ ألفي جنيه مقابل إدراج عقد بيع قطعة أرض مزور ضمن العقود المشهرة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق المخزنة على جهاز الحاسب الآلي وذلك باستخدام الماسح الضوئي لكنه لم يقبل الرشوة منهم على النحو المبين بالتحقيقات .
2- اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب جريمة تزوير في محرر رسمي هو عقد بيع مشهر لقطعة أرض مساحتها ۲۱ قيراط و ۸ سهم كائنة بناحية .... مملوكة لـ / .... وذلك بأن اتفقوا مع المجهول على اصطناعه على غرار الصحيح منه وقام الثاني والثالث بإمداده بالبيانات المزورة التي تثبت على خلاف الحقيقة شراء / .... لتلك الأرض وقامت الأولى بوضع بصمات أختام وتمغات وعلامات رسمية مقلدة على المحرر وقد تمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
3- استعملوا المحرر المزور موضوع التهمة السابقة فيما زور من أجله مع علمهم بتزويره بأن قدموه إلى / .... لإدراجه ضمن العقود المشهرة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق المخزنة على جهاز الحاسب الآلي على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً : المتهمة الأولى - السابق محاكمتها - :
- قلدت أختام وتمغات وعلامات إحدى المصالح الحكومية بأن قلدت خاتم محكمة مصر الابتدائية الوطنية وبصمة دمغة تسجيل العقود وبصمات العلامات المنسوبة إلى قلم كتاب محكمة مصر الابتدائية الوطنية واستعملتهم بأن بصمت بهم المحرر المزور موضوع التهمة الواردة بالبند أولاً (۲) بإضافة صفة الرسمية عليه على النحو المبين بالتحقيقات .
ثالثاً : المتهمان الثاني - السابق محاكمته - والثالث - الماثل - :
- اشتركا بطريق الاتفاق مع المتهمة الأولى في ارتكاب جريمة تقليد الأختام والتمغات والعلامات واستعمالها موضوع التهمة الواردة بالبند ثانياً بأن اتفقا معها على تقليد تلك الأختام والتمغات والعلامات ووضع بصماتها على المحرر المزور موضوع التهمة الواردة بالبند أولاً (۲) وقد تمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 32 /2 ، ٤٠/ ثانياً ، ثالثاً ، ٤١ ، ٤٣ ، ۱۰۹ مكرراً/1 ، ۱۱۰ ، 111 /5 ، 206 /4،1 ، ٢١١ ، ٢١٢ ، ٢١٤ من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إنَّ الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التزوير في أوراق رسمية والاشتراك فيه وتقليد أختام حكومية واستعمالها مع العلم بتزويرها وعرض رشوة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه لم يلم بواقعة الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة ، ولم يدلل على توافر الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين السابق الحكم عليهما في ارتكاب الجرائم التي دانه بها ، وسايرت المحكمة النيابة العامة من اتخاذ قرينة المصلحة دليلاً على إدانته ، والتفت عن دفوعه ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية ارتكنت فيها إلى مصدر سري ، ولصدوره عن جريمة مستقبلة ، وبطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بهما ، والتفت عن دفاعه القائم على عدم معقولية تصوير الواقعة وانفراد الضابط مجري التحريات بالشهادة وتلفيق الاتهام ودون أن يعبأ لإنكار الاتهام ، وتساند في قضائه بالإدانة على أقوال ضابط الرقابة الإدارية رغم بطلانها وعدم صلاحيتها كدليل للإدانة لكونها مكتبية ، مستدلاً على ذلك بوجود متهمين آخرين التفت عنهم مجري التحريات ولم يسند لهم دوراً في ارتكابها ، بما يقطع بأن المحكمة أسست قناعتها على رأي مجري التحريات وليست على عقيدة استقلت هي بتحصيلها بنفسها ، وتساندت المحكمة في الإدانة على أدلة غير يقينية وظنية لا تكفي لحمل قضائها بالإدانة ، وتمسك المدافع عن الطاعن بطلب سماع شهادة مجري التحريات والقائم بالضبط إلا أن المحكمة لم تجبه لطلبه رغم سبق تأجيلها لحضوره ، كما لم تجبه لطلبه بضم دفتر قيد القضايا ، وأخيراً أعرضت عن دفوعه المبداة بمحضر الجلسة والمستندات المقدمة منه تدليلاً على براءته ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنَّ الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دانه بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى وإيرادها لمضمونها على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ، فمن حق القاضي إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ، ومن المقرر أن الاشتراك في التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ، وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بالأسباب السائغة التي أوردها ، على أن الطاعن - للاستيلاء على قطعة أرض كائنة بناحية .... مملوكة لـ .... - قد اتفق مع المحكوم عليهما السابق الحكم عليهما باصطناع عقد بيع لقطعة الأرض سالفة البيان وإيداع العقد المزور بالحاسب الآلي لمصلحة الشهر العقاري وفي سبيل اتفاقهم قام مجهول بتزوير بيانات عقد البيع في حين قامت المتهمة الأولى السابق الحكم عليها بوضع بصمات وأختام مقلدة على ذلك العقد ، وعرضت على شاهد الإثبات الأول .... فني بالحاسب الآلي بالشهر العقاري مبلغ من الرشوة مقابل إدخال العقد المزور على جهاز الحاسب الآلي بالشهر العقاري ، وأورد الحكم من الأدلة القولية والفنية مما يكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعن مع المتهمين السابق محاكمتهما في ارتكاب جرائم تقليد الأختام والتزوير وعرض الرشوة على موظف عام ، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، ذلك أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك بطريق الاتفاق بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بقيام الاشتراك أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها ، ما دام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده ، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بقالة القصور في التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك والتدليل على توافره في حق الطاعن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الطاعن يذهب في أسباب طعنه إلى أن الحكم المطعون فيه قد اعتمد - بين ما اعتمد عليه - في الإدانة على قرينة المصلحة والتي لا تصلح أساساً للإدانة ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعول على شيء مما جاء بهذا المنعى ولم يكن للقول بقرينة المصلحة تأثير في قضائه ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات ولصدوره عن جريمة مستقبلة أو بطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لانتفاء حالة التلبس وإنما ضمن مرافعته نعياً على التحريات بعدم الجدية لكونها تناقضت في تحديد دور الطاعن وهو قول مرسل على إطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه ، وإذ كان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع والتي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقاً يخرج عن وظيفة هذه المحكمة فإن النعي في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وكان من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها ، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وإذ ما كان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحمها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات - الضابط سالف الذكر - فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الدفع بتلفيق الاتهام من الدفوع الموضوعية التي لا يستوجب رداً مستقلاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في اطراح الحكم لإنكاره الاتهام المسند إليه مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وإذ كان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة المحكمة من ارتكاب الطاعن للجرائم التي دانه عنها تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يجدي الطاعن وجود متهمين آخرين في الدعوى طالما أن اتهام هؤلاء الأشخاص فيها لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجريمة التي دين بها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير منتج . لما كان ذلك ، وكان الحكم أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال شهود الإثبات وإقرار المتهمين السابق الحكم عليهما وما ثبت من استماع النيابة العامة للتسجيلات المأذون بها وما ثبت من تقرير خبير الأصوات وتقرير مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير ، ومن ثم فإنه لم يبن حكمه على رأي لسواه ويضحى ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهم إلى الطاعن الأول ، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعن ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة سماع ضابط التحريات أو ضم دفتر قيد القضايا ، فلا يصح له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه ، فإن منعاه على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن ماهية المستندات وأوجه الدفاع الموضوعية التي ساقها أمام المحكمة ولم يعرض الحكم لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . هذا فضلاً عن أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ولمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غيرملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن من إعراض الحكم عن المستندات التي قدمها تدليلاً على صحة دفعه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة وفي استنباط المحكمة لمعتقدها وهو ما لا تجوز إثارته لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد خلص إلى إدانة الطاعن بجرائم الاشتراك في تزوير أوراق رسمية وتقليد أختامها وعرض الرشوة وعاقبه بعد إعمال المادة ۳۲ من قانون العقوبات بالسجن لمدة خمس سنوات عن جرائم التزوير والتقليد - الجريمة الأشد - كما عاقبه بعقوبة الغرامة العقوبة التكميلية لجريمة عرض الرشوة - الجريمة الأخف - فقد كان يتعين عليه إدماج تلك الغرامة في عقوبة الجريمة الأشد - جريمة التزوير والتقليد - وعدم الحكم بها بالإضافة إليها ، ومن ثم فإنه إذ قضى بعقوبة الغرامة يكون قد خالف القانون ، مما ترى معه هذه المحكمة تصحيح الحكم لمصلحة الطاعن إعمالاً للفقرة الثانية من المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة 1959 وذلك بإلغاء ما قضى به من عقوبة الغرامة بالنسبة للطاعن مع تأييده فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق