بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 349 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
م. ن. ع. خ. ا.
م. ا. ا.
ن. ع. م. خ. ا.
مطعون ضده:
ب. ا. د. ا. ش. م. ع.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1839 استئناف تجاري بتاريخ 26-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن البنك المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم 30 لسنة 2024 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم بأداء مبلغ 5,786,751.35 درهما والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد. وذلك تاسيسا على إنه بتاريخ 24-5-2021 منح الطاعنة الأولى تسهيلات ائتمانية بكفالة الطاعنين الثاني والثالث، وبتاريخ 13-5-2022 اتفق الطرفان على تعديلها، وأوفى البنك بالتزامه، إلا أنها أخلت بالتزامها لامتناعها عن سداد الأقساط المستحقة، مما ترصد معه في ذمتها وكفلائها المبلغ المطالب به ومن ثم فقد اقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 26-9-2024 برفض الدعوى. استأنف البنك المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1839 لسنة 2024 تجاري، وندبت المحكمة لجنة خبراء ثلاثية وبعد أن أودعت تقريرها، قضت بتاريخ 26-2-2025 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين متضامنين بأن يؤدوا إلى البنك المطعون ضده مبلغ 5,786,751.35 درهما، والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، طعن الطاعنون في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 18/3/2025 طلبوا فيها نقضه .
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث ان الطعن اقيم على خمسة اسباب ?السبب الاول من وجهين- ينعى الطاعن بالوجه الثاني من السبب الاول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم كفاية الضمانات التي تحصل عليها البنك المطعون ضده وفقا للمادة (121) مكررا من القانون رقم 23 لسنة 2022، وقضى بإلزام الطاعنين الثاني والثالث بالتضامن مع الطاعنة الأولى بأداء المبلغ المقضي به، استنادا إلى الخطاب الذي يحمل توقيعهما، وهو ما اعتبره الحكم بمثابة كفالة شخصية مجردة دون أن يكون هناك أي ضمان عيني فإنه يكون قد خالف المادة سالفة الذكر والتي تسري على جميع المنازعات المصرفية أيا كان تاريخ إبرام العقود المتعلقة بها سواء قبل أو بعد سريان أحكام المادة المشار إليها وعلى جميع الحاصلين على تسهيل ائتماني أيا كانت طبيعتهم سواء أشخاص طبيعيين أو مؤسسات خاصة أو شركات تجارية، كما وأن الكفالة الشخصية المجردة لا تعتبر كافية للحصول على تسهيل ائتماني بل لابد أن تكون تلك الكفالة مقرونة بضمانات عينية من ذات الكفيل ومُفاد ذلك أنه إذا كان الكفيل ضامن بكفالة شخصية فلا يجوز التنفيذ عليه، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن الأصل في أحكام القوانين أنها لا تسري إلا على ما يقع من تصرفات أو عقود بعد نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع منها قبل إنفاذها إعمالا لقاعدة عدم رجعية القوانين، إلا إذا وجد نص في القانون بتقرير الأثر الرجعي أو كانت أحكامه متعلقة بالنظام العام، وفي هاتين الحالتين فإن القانون يسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه الوقائع والتصرفات والعقود طالما بقيت سارية عند العمل به حتى وإن كانت قد أُبرمت قبل العمل بأحكامه وأن الأصل ألا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أي أثر بالنسبة لما وقع قبلها، ومن ثم فليس للمحاكم أن تعود إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على ما نشأ من علاقات قانونية وما ترتب عليها من آثار قبل العمل بأحكامه، وإنما يجب عليها وهي بصدد بحث هذه العلاقات وتلك الآثار أن ترجع إلى القانون الذي نشأت في ظله ، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع محل النعي تأسيسًا على أن الاتفاقيات محل التداعي قد أُبرمت قبل العمل بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية والمعمول به اعتبارا من 2 يناير 2023، وبالتالي لا تسري أحكامه على العقود محل التداعي، لا سيما أن ذلك القانون لم ينص على الأثر الرجعي، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يضحى على غير أساس.
وحيث ان الطاعنون ينعون بباقي اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع اذ قضى بإلزام الطاعنين الاول والثالث بالمبلغ المقضي به بالتضامن مع الطاعنة الاولى على الرغم من أن البنك المطعون ضده قد أبرم اتفاقا مع الاخيرة بتاريخ 24-5-2021 تم بموجبه إلغاء واستبدال التسهيل المصرفي القديم المؤرخ في 3-5-2020 بتسهيل مصرفي جديد وفقا للاتفاقية الأخيرة وإنه يترتب على هذا الاتفاق تجديد التزام الطاعنة الأولى بتغيير مصدر الدين وسببه ومحله، مما يترتب عليه قانونا انقضاء الالتزام الأول الناشئ عن الحساب الجاري، الذي حُررت الكفالة المؤرخة 17-5-2020 ضمانا له، وانقضاء جميع التأمينات الشخصية أو العينية التي كانت تضمن الالتزام القديم، ليحل محلها التزامات جديدة وفقا للعقد الجديد، فضلا عن أن البنك المطعون ضده لم يقدم المستندات التي تثبت شروط وكيفية السداد المتفق عليها بين الطرفين، كما لم يقدم ما يثبت صفة الطاعنين الثاني والثالث أو يفيد كفالتهما للدين الجديد -على فرض وجوده- وهو ما لا يمكن التسليم أو الإقرار به، كما أن حق البنك المطعون ضده في اختصام الطاعنين الثاني والثالث بصفتهما كفلاء للتسهيلات المالية قد انقضى بسبب تجديد الدين، خاصة وأنه لم يقدم ما يثبت استمرار كفالتهما بعد إبرام اتفاقية التسهيل المؤرخة 24-5-2021، وهي دين جديد بحد تسهيلات وشروط تسديد جديدة وعدد أقساط مختلفة وتاريخ بدء للسداد وتاريخ استحقاق جديدين، وبالنسبة إلى البند رقم (6) من الكفالات الصادرة بتاريخ 17-5-2020 الذي تساند إليه الحكم المطعون فيه فإنه يبين منه أن الكفالة سارية إلى حين الوفاء بشروط ومستندات التمويل أي خطاب التسهيلات المؤرخ 3-5-2020 الذي حُررت عنه الكفالات المشار إليه بالبند (1)، كما أن إضافة أي تسهيلات جديدة يكون بموجب خطاب التسهيلات ذاته التي حُررت من أجله الكفالات لحين الوفاء بشروط خطاب التسهيلات التي صدرت من أجله دون جواز التوسع في تفسير بنودها ليشمل خطابات تسهيلات أُخرى أو التزامات ناشئة عن عقود جديدة كما خالف الحكم شروط اتفاقية التسهيل المؤرخة 24-5-2021 والتي تتعلق بشروط وطريقة السداد والتي نصت بوضوح في الملحق رقم (1) على تعديل البند رقم (13-1-3) على الرغم من أن الحكم أورد أن اتفاقية التسهيلات قد تضمنت آجالا لسداد الأقساط بموجب الخطاب المؤرخ 24-5-2021 بشأن تجديد تسهيل القرض واشترطت في الملحق الأول تحت عنوان التعديلات على خطاب التسهيل على تعديل خطاب التسهيل بموجبه عن طريق استبدال الشروط العامة بالكامل بالشروط العامة الجديدة المحررة فيما يتعلق بهذا التعديل، وتعديل البند رقم (13-1-3) من خطاب التسهيل وشروط السداد، ونفاذا لما تم الاتفاق عليه في الملحق المذكور أودعت الطاعنة الأولى مبالغ مالية في الحساب الجاري رقم (1014665374101) المقيد باسمها، والذي جمده البنك المطعون ضده على الرغم من استمرارها في السداد وفقا لما هو مبين من واقع كشوف الحسابات مبلغ 12,590,153.53 درهما وذلك بتحويل هذه المبالغ من قِبل البنك تلقائيا لحساب القرض رقم (2514665374100003)، وكان يقوم بتحويل الأقساط من الحساب الجاري قبل مواعيد استحقاقها وبطريقة عشوائية، وقد ثبت من الأوراق أن قيمة الإيداعات وصلت إلى مبلغ 12,590,153.53 درهما لسداد أقساط القرض، إلا أن البنك قام بالتعامل مع هذه المبالغ بطريقة لا تتوافق مع الأعراف المصرفية، وأن هذا المبلغ يشمل كافة الأقساط المستحقة على الطاعنة الأولى بعد إبرام اتفاقية التسهيل الجديدة وغلق التسهيل القديم، أي بعد إعادة الجدولة وفقا لخطاب تعديل التسهيل المؤرخ 24-5-2021، وبالتالي يتجاوز هذا المبلغ قيمة الأقساط المستحقة من 30-5-2021 حتى 30-12-2023 والبالغة 10,688,000 درهم، بما يدل على عدم صحة ما انتهت إليه الخبرة المصرفية في تقريرها الذي سايره وأحال إليه الحكم المطعون فيه لأن التزام الطاعنة الأولى مضاف إلى أجل، وعليه يكون الحكم المطعون فيه قد اخطا فيما قضى به من فرض أقساط لم يحل ميعاد استحقاقها وذلك طبقا لما تم الاتفاق عليه في الاتفاقية بأن الأقساط شهرية وأن تاريخ استحقاق تسهيل القرض هو 30-5-2025 وقد عول الحكم في قضائه على تقرير الخبير المصرفي على الرغم مما شابه من قصور وعوار للالتفات عن شروط عقد التسهيل المؤرخة 24-5-2021 والتي نظمت طريقة سداد أصل القرض بالملحق رقم (1) وانتهى إلى ترصد مبلغ 89/5,797,872 درهما في ذمة الطاعنة الأولى على الرغم من عدم حلول آجال هذه الأقساط لأن شروط العقد المذكور قد جبت ما قبله من عقود أو شروط أُخرى، ومن ثم فإنه لا يجوز تطبيق شروط العقد السابق على اللاحق، والتي تحكمها بنود العقد المؤرخ 24-5-2021، حيث نصت المادة (3) من خطاب تعديل عقد التسهيل على أن العقد المعدل هو الذي يحكم العلاقة بين الأطراف من تاريخ إبرامه، ويحل محل جميع الشروط والاتفاقات السابقة عليه، مما يستوجب اعتبار العقد الأخير هو المتعين تطبيقه دون الرجوع إلى الشروط السابقة التي تم استبعادها بموجبه والذي نص صراحة في الملحق تحت بند شروط السداد على "48 قسطا متساويا بقيمة 334,000 درهم إماراتي لكل قسط على أساس شهري يبدأ من 30-5-2021 وقسط نهائي بقيمة 290,000 درهم إماراتي ينتهي في تاريخ استحقاق تسهيل القرض في 30-5-2025، ويشمل سداد الرصيد المتبقي من أصل القرض أو الفائدة إن وجدت في تاريخ استحقاق القرض وهو تاريخ انتهاء القرض في 30-5-2025 وقد قامت الطاعنة الأولى بتنفيذ التزاماتها العقدية وفقا لما خلصت إليه الخبرة من فحص كشف الحساب، حيث تبين لها أن الأقساط من 30-5-2021 حتى 30-12-2023 قد تم سدادها بالكامل، وأن المبالغ التي تم إيداعها تغطي قيمة هذه الأقساط جميعها، كما أنه لا يوجد في العقد أي شرط مقرر لصالح البنك المطعون ضده يفيد حلول جميع الأقساط حال التخلف عن سداد بعضها، ومن ثم فإن المبالغ والأقساط الآجلة لا يجوز للمحكمة إعمال شروط بشأنها لم يتفق عليها أطراف العقد كما ان تقرير الخبير شابه التناقض وعدم اتساق النتيجة التي خلص إليها مع المقدمات التي أوردها في تقريره وعدم بيان المصدر الذي استمد منه النتيجة الباطلة التي خلص إليها واستناده إلى ادعاءات البنك المطعون ضده، وخلص إلى إخلال الطاعنة الأولى بالتزاماتها التعاقدية على الرغم من أن الثابت من المستندات وكشوف الحسابات المقدمة من البنك المطعون ضده أن الطاعنة الأولى قد قامت في تاريخ 30-12-2023 بترحيل مبلغ 448,746 درهما وفقا لآخر حركة بالحساب الجاري، والذي كان مجمدا لسداد قيمة قسط 30-12-2023 بحساب القرض ذات المبلغ المحول فتكون الطاعنة الأولى قد سددت القسط كاملا بالفوائد البنكية، وبالتالي لا أساس لما يدعيه البنك المطعون ضده بأن الطاعنة الأولى قد أخلت بسداد القسط ولم تسدده كاملا، كما أن الحكم المطعون فيه قضى باستحقاق البنك المطعون ضده للمبلغ المحكوم به دون أن يورد أي دليل على استحقاقه لهذا المبلغ أو إجمالي مبلغ القرض على الرغم من أنهم قد تمسكوا في دفاعهم بأن الخبير لم يبحث دفاعهم أو يحقق اعتراضاتهم، حيث لم يتضمن العقد بين الطرفين أي شرط يفيد حلول باقي الأقساط حال إخلال المدين بسدادها في المواعيد المتفق عليها، ولم يواجه الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وساير الخبير المنتدب بالرغم من قصور التقرير وسطحيته، وخلو عقد التسهيلات من أي اتفاق على حلول جميع الأقساط دفعة واحدة في حالة الإخلال كما إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدفاع جوهري تمثل في أن عقد التسهيلات المؤرخ 24-5-2021 قد نص صراحة على أن ميعاد سداد كامل مبلغ التسهيلات مع الفائدة يحل في 30-5-2025 اي ان الميعاد لم يحن بعد إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعهم بما يعيبه ويستوجب نفضه
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد شريعة المتعاقدين فإذا ما تم العقد صحيحا غير مشوب بعيب من عيوب الرضا دون أن يتضمن مخالفة لقواعد النظام العام أو الآداب وجب على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد من التزامات ومتى أثبت المدعي قيام الالتزام في جانب المدعى عليه فإن هذا الأخير هو الذي يقع عليه عبء إثبات الوفاء بالتزامه. ومن المقرر أن تقدير تقابل الالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الوفاء بها أو الإخلال في تنفيذها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه، هو مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع في نطاق سلطتها في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديما صحيحا والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه، واستخلاص جدية الادعاء بالمديونية وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وهي غير مُلزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات أو قول أو حُجة أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك المستندات والأقوال والحُجج والطلبات ومن المقرر أن العقد اللاحق ينسخ العقد السابق له إذا أعاد تنظيم كافة الشروط التي نظمها العقد السابق، أما إذا سكت عن شرط أو شروط موجودة في العقد السابق بأن لم ينص عليها، فإن العقد السابق يبقى ساريًا فيما يتعلق بذلك الشرط أو تلك الشروط التي لم يشملها العقد اللاحق ومن المقرر أنه إذا اتفق البنك مع عميله على إقراضه مبلغا من النقود أو قيده في الجانب الدائن لحسابه الجاري فيلتزم المقترض بسداد مبلغ القرض في المواعيد وبالشروط المتفق عليها ومن المقرر وأن التسهيلات المصرفية التي يمنحها البنك للعميل صاحب الحساب الجاري وقبول الأخير لهذه التسهيلات باستخدامه لها وسحب مبالغ منها يترتب عليه التزامه بما قد يسفر عنه الحساب من مديونية للبنك ومن المقرر أنه ولئن كانت كشوف الحساب التي يصدرها البنك لعميله ليست لها حجية قاطعة مُلزمة له بما دونه البنك فيها دون مناقشة ما قد يقع فيها من أخطاء في الحساب، إلا أنها تصلح من حيث الظاهر كدليل على جدية الادعاء بالمديونية ويتعين على العميل عند المجادلة في صحة ما يرد في هذه الكشوف من قيود أن يقيم الدليل على وجه الخطأ فيها لأنه يدعي خلاف الأصل ومن المقرر إنه وفقاً لما تقضى به المواد 1056، 1057، 1078 من قانون المعاملات المدنية أن الكفالة هي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المدين في تنفيذ التزامه، ويكفي في انعقادها وتنفيذها إيجاب الكفيل، ما لم يردها المكفول له، وللدائن مطالبة المدين أو الكفيل بالدين المكفول أو مطالبتهما معاً، والالتزام بالكفالة تابع للالتزام الأصلي ويدور معه وجوداً وعدماً ولا ينتهي إلا بانقضائه وان استخلاص الكفالة وتحديد نطاقها وتقدير انتهائها والدين الذي تكفله وتفسيرها هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام قد أقام قضائه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ولم يخرج في تفسيره للكفالة عن المعنى الذي تحتمله عباراتها في مجملها وما قصد طرفاها منها مستجديا بظروف تحريرها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما خلص واطمأن إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير لجنة الخبراء المنتدبة فيها والذي أخذ به محمولا على أسبابه بعد أن واجه اعتراضات الخصوم وخلص إلى أنه بموجب خطابات التسهيل الائتماني المؤرخة 2-8-2015، 20-2-2018، 14-2-2019 منح البنك المطعون ضده الطاعنة الأولى إمكانية السحب على المكشوف بحد أقصى 20 مليون درهم، وبموجب خطاب تعديل التسهيل المؤرخ 3-5-2020 منحها قرضا بحد أقصى 20 مليون درهم لتسوية الدين المترتب على السحب على المكشوف، وبتاريخ 15-6-2020 تم إيداع مبلغ القرض بالحساب الجاري الخاص بالطاعنة الأولى لدى البنك، وبموجب خطاب التسهيل المؤرخ 24-5-2021 تم تجديد القرض بمبلغ 16,322,000 درهم، وبموجب الخطاب المؤرخ 3-5-2020 اتفق الطرفان على قيام المقترضة بسداد أقساط أصل الدين على عدد 59 قسط متساوي بقيمة 334 ألف درهم تبدأ من 31-5-2020 وقسط نهائي بقيمة 294 ألف درهم، ويتم سداد المبلغ المتبقي في تاريخ استحقاق القرض، على أن تكون الفائدة لمدة ثلاثة شهور إيبور بالإضافة إلى هامش 3,25% سنويا، وبموجب الخطاب المؤرخ 24-5-2021 تم الاتفاق على تجديد تسهيل القرض لأجل بحد بمبلغ 16,322,000 درهم وهذا الحد يمثل الرصيد المستحق عن القرض لأجل كما في تاريخ 23 مايو 2021 بإعتبار أن هذا الرصيد هو أصل الدين للقرض، وذلك على أن يتم سداد أقساط أصل الدين المستحق على عدد 48 قسطا متساويا بقيمة 334,000 درهم لكل قسط على أساس شهري يبدأ من 30 -5-2021 وقسط نهائي واحد بقيمة 290,000 درهم ينتهي في تاريخ استحقاق تسهيل القرض في 30 -5-2025، ويتم تسوية الرصيد المتبقي من أصل المبلغ أو الفائدة إن وجدت في تاريخ استحقاق القرض، وبتاريخ 17-5-2020 تعهد الطاعنان الثاني والثالث بضمان الطاعنة الأولى في سداد قيمة التسهيلات الممنوحة لها بكفالة مستمرة، وأن الطاعنة الأولى لم تلتزم بسداد الأقساط في مواعيد استحقاقها وترصد في ذمتها بتاريخ 30-12-2023 مبلغ 146,437,38 درهم، وأنها أودعت بالحساب الجاري خلال الفترة من 30-5-2021 حتى 30-12-2023 مبلغ 12,754,959,54 درهم وقام البنك بسحب مبلغ 12,329,147,54 درهم لحساب القرض موضوع التداعي، وأن تصفية الحساب بينهما أسفرت عن انشغال ذمة الطاعنة الأولى لصالح البنك المطعون ضده في تاريخ رفع الدعوى بالمبلغ المطالب به، وانتهى الحكم إلى أن البنك المطعون ضده منح الطاعنة الأولى تسهيلات ائتمانية تمثلت في السماح لها بالسحب على المكشوف بحد أقصى 20 مليون درهم، وقرض لأجل بإجمالي مبلغ 19,995,000,00 درهم، وأنه بتاريخ 17-5-2020 حرر كل من الطاعنين الثاني والثالث عقدا بكفالة مستمرة تعهدا بموجبهما بضمان الطاعنة الأولى في سداد كامل الدين المستحق عن التسهيلات الممنوحة لها، وأن الأخيرة لم تقم بالوفاء بكامل الأقساط المستحقة في ذمتها حتى آخر حركة في الحساب الجاري بتاريخ 30-12-2023، وأن ذمتها مشغولة لصالح البنك المطعون ضده بمبلغ 5,797,610,39 دراهم، وأن الطاعنين الثاني والثالث قد تعهدا بموجب عقدي الكفالة الممهورين بتوقيعهما بضمان الطاعنة الأولى في سداد كامل الدين المستحق عن التسهيلات الائتمانية الممنوحة لها، وخلت الأوراق مما يفيد سداده، وأن الثابت بالبند السادس من عقدي الكفالة أن الكفيل ملتزم بسداد الدين المستحق عن التسهيلات المكفولة في حالة إضافة تسهيلات جديدة بموجب خطاب التسهيلات، وبالبند الرابع من خطاب التسهيلات المؤرخ 24-5-2021 الممهور بتوقيعهما أن التعديل بموجب هذا الخطاب يُعد جزء أصيلا من خطاب التسهيلات الأساسي، ومن ثم يكونا ملتزمين بضمان أية تسهيلات تضاف إلى التسهيلات الممنوحة للطاعنة الأولى التي كفلاها طالما أن التسهيلات المضافة ترتبط بخطاب التسهيلات الأصلي، وأن الثابت من شروط وأحكام اتفاقية التسهيلات المؤرخة 5-8-2015 أنه يحق للبنك المطالبة بالمتبقي من الدين إذا أخلت المقترضة بالتزامها بسداد الأقساط في مواعيد استحقاقها، وأن الثابت من تقرير الخبرة المودع ملف الدعوى أن المطعون ضدها الأولى لم تفِ بكامل المبالغ المستحقة في ذمتها حتى آخر حركة سداد في 30-12-2023، وكان ما خلص إليه الحكم سائغا وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة، ولاينال من ذلك ما اثاره الطاعنون بوجه النعي من ان اتفاقية التسهيل المؤرخة 24-5-2021 قد عدلت شروط السداد وان اجل الدين لم يحل وفقا لهذه الشروط ذلك انه بالاطلاع على صورة خطاب تعديل التسهيل المؤرخ 24/5/2021 تبين انها نصت صراحة بالبند 4- تحت عنوان الالتزامات المستمرة بما يفيد بان خطاب التسهيل وجميع وثائق التمويل تظل سارية ولها التاثير الكامل وانه لا يوجد بخطاب التعديل ما يشكل او يفسر على انه تنازل او اعفاء من اي حق او تعويض للبنك بموجب وثائق التمويل ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها وتقدير أعمال الخبير مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- برفض الطعن وبالزام الطاعنين المصروفات مع مصادرة مبلغ التامين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق