جلسة 03/11/2020
برئاسة السيد القاضي / أحمد عبدالله الملا – رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم ومحمد أحمد عبدالقادر.
-----------------
(127)
الطعن رقم 904 لسنة 2020 جزائي
1) محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية". إذن التفتيش. قبض. تفتيش. مخدرات. حكم " تسبيب سائغ " نقض " مالا يقبل من أسباب ".
- تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. لا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
- عدم اشتراط القانون شكلا معينا لاذن القبض والتفتيش. فلا ينال من صحة القبض والتفتيش ما دفع به الطاعن من عدم معرفة أسمه الصحيح الا بعد القبض عليه متى كان الشخص الذي حصل القبض عليه وتفتيشه هو بذاته المقصود بالإذن.
2) محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية". دفاع "ما لا يعد اخلال بحق الدفاع". حكـــم " تسبيب سائغ ". نقض ما لا يقبل من أسباب ".
- سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستنباط الحقيقة منها. موضوعي ما دام على أسباب سائغة.
- محكمة الموضوعي غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم و مناحي دفاعهم والرد استقلالا على كل قول وطلب ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
- مثال لتسبيب سائغ في جريمة مخدرات.
-----------------
1- لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها الإذن وكفايتها لتسويغ إجرائه، كما هو الشأن في الدعوى المطروحة فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. ولا ينال من صحة القبض والتفتيش ما دفع به الطاعن من عدم معرفة اسمه الصحيح إلا بعد القبض عليه، ذلك أن القانون لم يشترط شكلا معينا لهذا الأدلة فمتى كان الشخص الذي حصل القبض عليه وتفتيشه هو بذاته المقصود بإذن التفتيش وهو ما يتحقق في واقعة الدعوى بتفتيشه وضبطه، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
2- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستنباط الحقيقة منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وليس عليها من بعد تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد استقلالا على كل قول وطلب ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قد عرض لواقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها واستدل على ثبوتها في حقه مما اطمأن إليه من واقعة الضبط ومن تقرير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة العين وشهادة الشاهد......... بتحقيقات النيابة العامة بأنه وردت معلومات سرية تفيد بأن الطاعن يحوز كمية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار وهو بصدد بيع كمية منها لأحد المصادر السرية بقيمة 260,000 درهم وأنه تم ضبطه بعد إعداد كمين بتسليم القائم بدور المشتري للمواد المخدرة واستلام الطاعن للمبلغ المالي ثمنا للبضاعة المبيعة الذي اتفق عليه، ولقد اعترف الطاعن بمحضر الاستدلال وتحقيقات النيابة العامة بأنه سلم أحد الأشخاص كيسا يحتوي على مواد مخدرة ، وأنه استلم منه مبلغا ماليا وأنه يعلم بأنه محتوى الكيس هو مواد مخدرة، ولقد ثبت من تقرير إدارة الطب الشرعي قسم المختبر الكيميائي بعد فحص المضبوطات والذي جاءت نتيجته احتوائها على مادة الهيروين والمدرجة بالجدول الأول من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 بشأن مكافحة المواد المخدرة المؤثرات العقلية.
ولما كان ذلك، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغا وله هو أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه، ولا ينال من ذلك عدم استجابة المحكمة لسماع الشاهد. لما هو مقرر أن طلب سماع الشهود غير ملزم للمحكمة متى وجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في ما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الأدلة في الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ويضحى النعي على غير أساس.
-------------
المحكمة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنه بتاريخ 11/6/2018 بدائرة مدينة العين:
حاز بقصد الاتجار مادة مخدرة (الهيروين) في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
وطلبت معاقبته طبقا للمواد 1,6/1، 17، 48/2، 56/1، 65,63 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمدرجة في الجدول الأول من ذات القانون.
ومحكمة أبوظبي الابتدائية المختصة قضت حضوريا بجلسة 27/2/2020 بحق المتهم ......... أولا : بسجنه مؤبدا عن التهمة المسندة إليه وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.
ثانيا : بإلزام المحكوم عليه بأداء الرسم المستحق.
استأنف المحكوم عليه بالاستئناف رقم 310 لسنة 2019 جزائي أبوظبي. وبجلسة 27/7/2020 قضت محكمة الاستئناف بالتأييد وألزمته بالرسم المقرر قانونا.
لم يرتض الطاعن قضاء الحكم فطعن بطريق النقض بالطعن المطروح، وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي وطلبت فيها رفض الطعن.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بطلان القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات، ذلك أن الإذن بالقبض والتفتيش قد صدر باسم المدعو........، وأنه لم يعرف اسم الطاعن إلا بعد القبض عليه، وأن الإذن صدر بعد القبض، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها الإذن وكفايتها لتسويغ إجرائه، كما هو الشأن في الدعوى المطروحة فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
ولا ينال من صحة القبض والتفتيش ما دفع به الطاعن من عدم معرفة اسمه الصحيح إلا بعد القبض عليه، ذلك أن القانون لم يشترط شكلا معينا لهذا الأدلة فمتى كان الشخص الذي حصل القبض عليه وتفتيشه هو بذاته المقصود بإذن التفتيش وهو ما يتحقق في واقعة الدعوى بتفتيشه وضبطه، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون بباقي أسباب طعنه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، والإخلال بحق الدفاع إذ قضى بإدانته رغم خلو الأوراق من دليل على حيازته بقصد الترويج وأن وزن المضبوطات كانت 3 جرام بينما وزن ما تم تحليله في المعامل جرام ونصف مما يعني أن التهمة غير ثابتة لاختلاف الفروق وهو ما تمسك به الطاعن أمام محكمة الموضوع كما تمسك باستدعاء.......... بسؤاله ومناقشته إلا أن المحكمة التفتت عن ذلك ولم ترد عليه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستنباط الحقيقة منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله،
وليس عليها من بعد تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد استقلالا على كل قول وطلب ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قد عرض لواقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها واستدل على ثبوتها في حقه مما اطمأن إليه من واقعة الضبط ومن تقرير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة العين وشهادة الشاهد........ بتحقيقات النيابة العامة بأنه وردت معلومات سرية تفيد بأن الطاعن يحوز كمية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار وهو بصدد بيع كمية منها لأحد المصادر السرية بقيمة 260,000 درهم وأنه تم ضبطه بعد إعداد كمين بتسليم القائم بدور المشتري للمواد المخدرة واستلام الطاعن للمبلغ المالي ثمنا للبضاعة المبيعة الذي اتفق عليه، ولقد اعترف الطاعن بمحضر الاستدلال وتحقيقات النيابة العامة بأنه سلم أحد الأشخاص كيسا يحتوي على مواد مخدرة، وأنه استلم منه مبلغا ماليا وأنه يعلم بأنه محتوى الكيس هو مواد مخدرة، ولقد ثبت من تقرير إدارة الطب الشرعي قسم المختبر الكيميائي بعد فحص المضبوطات والذي جاءت نتيجته احتوائها على مادة الهيروين والمدرجة بالجدول الأول من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 بشأن مكافحة المواد المخدرة المؤثرات العقلية.
ولما كان ذلك، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغا وله هو أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه، ولا ينال من ذلك عدم استجابة المحكمة لسماع الشاهد. لما هو مقرر ان طلب سماع الشهود غير ملزم للمحكمة متى وجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في ما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الأدلة في الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ويضحى النعي على غير أساس.
* * *
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق