الجريدة الرسمية - العدد 30 مكرر ( ز ) - في 28 يولية سنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة ۲۰۰۹ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير
المصرفية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة ۲۰۱۹ بإعادة تنظيم صندوق تأمين
المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات
مالية بالبورصات المصرية أو العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية ؛
وبناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يستبدل بنصوص المواد الرابعة ، السادسة/ الفقرة الثالثة ، السابعة /
الفقرة الرابعة ، التاسعة ، العاشرة ، الثانية عشرة/ الفقرة الأولى ، الثامنة عشرة
، والعشرون/ الفقرة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة ۲۰۱۹ المشار
إليه النصوص الآتية :
المادة الرابعة :
مع عدم الإخلال بعضوية الشركات القائمة ، تكون مساهمة العضوية في موارد الصندوق
للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية التي تبدأ مزاولة نشاطها
بعد تاريخ العمل بهذا القرار بنسبة واحد في الألف 0.001 من حجم نشاط الشركة خلال
السنة السابقة على تاريخ بدء العضوية بحد أدنى مائة ألف جنيه وبحد أقصى مائتي ألف
جنيه، وفي حالة عدم وجود سنة سابقة على تاريخ بدء العضوية يتم محاسبة الشركة على
أساس الحد الأدنى المشار إليه، على أن تستكمل مساهمة العضوية إذا زادت قيمتها
طبقًا لحجم نشاط الشركة الموضح قرين كل نشاط بالجدول رقم ۱ المرفق بهذا القرار
وذلك خلال السنة الأولى لبدء النشاط، على أن تسدد مساهمة العضوية المشار إليها عن
النشاط فور الحصول على ترخيص بمزاولته من الهيئة .
وتكون مساهمة العضوية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية في البورصات
المصرية من تاريخ العمل بهذا القرار بنسبة واحد على عشرة آلاف 0.0001 من القيمة
الاسمية لرأس المال المصدر للشركة ، وفقًا لآخر قوائم مالية سنوية أو دورية صادر
عنها تقرير مراقبي حسابات الشركة، بحد أدنى عشرة آلاف جنيه وبحد أقصى مائة ألف
جنيه، وتخفض المساهمة بنسبة 50٪ بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة بورصة النيل
وفقًا للتعريف الوارد لها بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية
الصادرة عن الهيئة ، على أن تسدد مساهمة العضوية المشار إليها فور قيد الأوراق أو
الأدوات المالية للشركة بالبورصات المصرية .
ويؤدي عضو الصندوق من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية
اشتراكات دورية في موارد الصندوق وفقًا لحجم نشاطه طبقًا للجدول رقم ۱ المرفق بهذا
القرار ، على أن تخفض النسب المنصوص عليها بالبند ثالثًا ورابعًا من الجدول ذاته
بنسبة 50٪ للسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى .
وفى حالة تأخر عضو الصندوق عن سداد مساهمة العضوية أو الاشتراكات الدورية في
المواعيد المقررة ، يتم إخطاره من قبل الصندوق لسداد قيمة مساهمة العضوية أو الاشتراكات
الدورية المستحقة ، فإذا لم يقم العضو بالسداد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره
، يلتزم بأداء مقابل تأخير يومي يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من
البنك المركزي مضافا إليه ثلاث نقاط مئوية سنويًا .
ولمجلس إدارة الصندوق ، في ضوء دراسة أوضاع السوق ومؤشرات القيمة السوقية والتداول
وتقييم المخاطر غير التجارية وحجم الأموال المتاحة به ، اقتراح تعديل الاشتراكات
الدورية ، ولا تسري هذه التعديلات إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة واعتماد رئيس
مجلس الوزراء ونشرها بالجريدة الرسمية .
وفي جميع الأحوال ، تسدد قيمة مساهمة العضوية أو الاشتراكات الدورية بذات عملة رأس
مال الشركة أو عملة التداول بحسب الأحوال ، ولا تعتبر مساهمة العضوية أو
الاشتراكات الدورية التي يؤديها العضو دينا على الصندوق أو تأمينا مستردًا ،
ولا يجوز للعضو التصرف فيها أو الحجز عليها أو تقديمها كضمان .
المادة السادسة / الفقرة الثالثة :
ويتقاضى أعضاء مجلس إدارة الصندوق بدل حضور وانتقال ومكافأة سنوية ، يصدر بها
سنويا قرار من مجلس إدارة الهيئة ، بما لا يجاوز ما يتقاضاه أعضاء مجلس إدارة
الهيئة ، ولا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الصندوق تقاضي أي مبالغ أخرى من الصندوق عدا
ما يتقاضاه رئيس المجلس نظير قيامه بمهامه حسبما يقرره مجلس الإدارة .
المادة السابعة / الفقرة الرابعة :
وفي غير الحالات التي يقرر فيها مجلس الإدارة أن يقوم رئيسه بأعمال الإدارة
التنفيذية للصندوق ، يتولى الإدارة التنفيذية مدير تنفيذي يرشحه رئيس مجلس الإدارة
من خارج الصندوق أو من بين شاغلي وظائف الإدارة العليا فيه ، ويخطر الصندوق الهيئة
بالمرشح ومؤهلاته وخبراته ، ويجب موافقة الهيئة على المرشح ، ويعد انقضاء شهر على
الإخطار دون اعتراض من جانب الهيئة بمثابة موافقة على المرشح ، ويصدر بتعيين
المدير التنفيذي وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق ، لمدة لا
تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويباشر أعماله تحت إشراف رئيس مجلس الإدارة .
المادة التاسعة :
يغطى الصندوق ، في الحدود المبينة بهذا القرار ، الخسارة المالية الفعلية لعملاء
الشركات العاملة في مجال الأوراق والأدوات المالية الأعضاء في الصندوق ، ضد
المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط العضو في الأوراق والأدوات المالية المقيدة
في البورصات المصرية ، وذلك في حالة إلغاء ترخيص مزاولتها للنشاط أو صدور قرار
بوقفها عن مزاولة النشاط ، ويشمل ذلك التغطية ضد المخاطر الآتية :
أ ) إفلاس أو تعثر عضو الصندوق ، وتتحدد حالة التعثر وبدايتها بقرار يصدر من مجلس
إدارة الصندوق وفقًا للتقرير الصادر عن الهيئة في هذا الشأن .
ب ) خطأ أو إهمال أو غش أو احتيال العضو أو ممثله القانوني أو القائم بالإدارة
الفعلية له أو العاملين لديه ، سواء بنفسه أو بالاشتراك مع الغير ، وذلك وفقًا
لنتيجة التحقيقات التي تجريها الهيئة أو الجهات القضائية أو الرقابية الأخرى .
كما يغطي الصندوق المخاطر غير التجارية لمساهمي الأعضاء من الشركات المقيد لها
أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية ، ويشمل ذلك التغطية ضد المخاطر الآتية :
أ ) إفلاس عضو الصندوق ، أو صدور أحكام نهائية لصالح مالكي الأوراق أو الأدوات
المالية حرة التداول ضد إدارة العضو في حالات التدليس أو الإهمال الجسيم .
ب) الشطب الإجباري للأوراق أو الأدوات المالية للعضو من جداول البورصات المصرية
نتيجة صدور قرار من إدارة البورصة وصيرورته نهائيا ، بشطب الأوراق أو الأدوات
المالية المقيدة للعضو بجداول البورصة ، حال عدم القيام بشراء الأسهم حرة التداول
من المضارين من قرار الشطب إعمالا لأحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة
بقرار مجلس إدارة الهيئة ، فيما عدا تلك التي تخرج عن إرادة إدارة العضو ، متى كان
الشطب الإجباري ناتجا عن تقصير أو إهمال إدارة العضو ومن بين ذلك إذا تم قيدها
بناءً على بيانات مضللة أو مستندات مزورة دون الإخلال بحق الصندوق في الرجوع على
المتسبب في جميع الحالات أو لأي سبب
آخر تقدره الهيئة .
ج) شطب حقوق الاكتتاب التي تم شراؤها ولم يتم تنفيذ الاكتتاب لشطبها قبل موعدها .
كما يغطى الصندوق ، في حدود 25٪ من الأموال المتاحة به ، المخاطر الناتجة عن عدم
إتمام عمليات التسوية للأوراق والأدوات المالية التي يقوم بها صندوق ضمان التسويات
والحد من المخاطر الناتجة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات ،
وذلك في حالة عدم كفاية أمواله ، وعلى أن يتم صرف مبلغ التغطية ورده وفقًا للقواعد
المنصوص عليها بالقرار المنظم لعمل الصندوق المشار إليه .
المادة العاشرة :
تكون وحدة التغطية وفقًا للحالتين التاليتين وبالضوابط المنصوص عليها في كل منهما
على النحو الآتي :
أولاً - بالنسبة لعملاء الشركات العاملة في مجال الأوراق أو الأدوات المالية تكون
وحدة التغطية بحد أقصى مليون جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية في تاريخ
قرار صرف التعويض لكل عميل ، ويشمل التعويض الآتي :
أ الأوراق المالية والأدوات المالية ، والرصيد النقدي الدائن الناتج عن تعاملات
العميل في الأوراق أو الأدوات المالية المقيدة في البورصات المصرية التي يتعامل
عليها العميل لدى العضو .
ب الإيداعات النقدية أو التحويلات البنكية لحساب العميل والتي لم يتم استخدامها في
تمويل عمليات شراء الأوراق المالية أو الأدوات المالية لدى العضو بما لا يجاوز
مائتي ألف جنيه .
ولا يلتزم الصندوق بالتعويض عن أية خسائر مالية تنتج عن التغير في قيمة الأوراق
المالية والأدوات المالية السوقية الخاصة بالعميل أو الناتجة عن ضياع فرص استثمار
أمواله بمعرفة العضو من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية
.
ويجوز للصندوق تعويض عملاء أعضاء الصندوق من الشركات العاملة في مجال الأوراق
المالية والأدوات المالية بشراء ذات الأوراق المالية والأدوات المالية لهم بقيمة
التعويض المستحق لهم من الصندوق ، وذلك وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس
إدارة الصندوق .
ثانيًا - بالنسبة لمساهمي الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة
المصرية تكون وحدة التغطية بحد أقصى مليون جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية
في تاريخ قرار صرف التعويض ، وذلك لكل مالك للأوراق أو الأدوات المالية حرة
التداول ، ويكون الحد الأقصى للتعويض خمسمائة ألف جنيه بالنسبة لمساهمي الشركات
المتوسطة والصغيرة بورصة النيل ، وذلك لكل مالك للأوراق أو الأدوات المالية حرة
التداول ، ويتم تحديد قيمة التعويض من خلال دراسة يعدها مستشار مالي مستقل ،
تختاره الهيئة من بين المقيدين بسجلاتها ، توضح حجم وقيمة الضرر المتعلق بالمخاطر
غير التجارية لمالكي الأوراق أو الأدوات المالية المشار إليها ، ويعتمد هذا
التقرير من أحد مراقبي الحسابات المقيدين بسجلات الهيئة على أن يتحمل الصندوق
أتعابهما .
وفي جميع الأحوال ، لا يجوز أن يجاوز التعويض الذي يسدده الصندوق لعملاء أو مساهمي
العضو نسبة 10٪ من موارده المتاحة ، وفقًا لآخر قوائم مالية سنوية أو دورية صادر
عنها تقرير من مراقبي حسابات الصندوق ، على ألا تتجاوز كافة التعويضات المسددة
خلال السنة المالية إجمالي إيرادات الصندوق من الاشتراكات الدورية المسددة مضافا
إليها كافة عوائد أموال الصندوق بما فيها عوائد استثمارات أصوله عن السنة المالية
السابقة ، وفي حالة زيادة قيمة التغطية المطلوبة على المبالغ المتاحة يتم توزيع
قيمة المبالغ المتاحة لكل عضو على جميع عملاء ومساهمى العضو كل بمقدار قيمة
الأوراق المالية والأدوات المالية والرصيد النقدي الخاص به ، وذلك وفقًا للضوابط
التي يضعها مجلس إدارة الصندوق .
وفي جميع الأحوال ، يجوز لمجلس إدارة الصندوق في ضوء الأموال المتاحة وبعد إجراء
الدراسات اللازمة ، إعداد مشروع لتعديل وحدة التغطية ، ولا يكون هذا التعديل
ساريًا إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة واعتماد رئيس مجلس الوزراء ونشره
بالجريدة الرسمية .
المادة الثانية عشرة / الفقرة الأولى :
يتم صرف التعويض بناءً على طلب عميل أو مساهم العضو ، بعد تحقيق تجريه لجنة يشكلها
رئيس مجلس إدارة الصندوق ويعتمد نتائجها مجلس إدارته ، على ألا تتجاوز المدة التي
يستغرقها التحقيق وإصدار قرار مسبب فيه سواء بقبول الطلب أو برفضه خمسة عشر يوما
من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا البيانات والمستندات المؤيدة له بما في ذلك تفويض
الصندوق في الاطلاع وطلب كشف حساب وحركة التداول الخاصة به ، وتكون هذه المدة
ثلاثين يوما في حالة طلبات التعويض التي تقدم من ثلاثين عميلا أو مساهما فأكثر
سواء كانت ضد عضو واحد أو أكثر من أعضاء الصندوق .
ويلتزم طالب التعويض بأن يرفق بطلبه تفويضا موقعا منه يتيح للصندوق الاطلاع وطلب
كشوف الحساب وحركة التداول الخاصة به ، ويكون للصندوق طلب استيفاء البيانات
والمستندات سواء من الشركات أعضاء الصندوق أو الجهات ذات الصلة ، وعلى تلك الشركات
أعضاء الصندوق موافاته بتلك البيانات والمستندات بدون رسوم .
المادة الثامنة عشرة :
يلتزم الصندوق باستثمار أمواله في المجالات الآتية :
1- الودائع المصرفية وشهادات الإيداع وشهادات الاستثمار .
2- السندات الحكومية وأذون الخزانة .
3- السندات وسندات التوريق التي تصدرها الشركات والهيئات العامة شريطة ألا يقل
تصنيفها الائتماني عن -BBB.
٤- صناديق الاستثمار المفتوحة التي تمارس نشاط الاستثمار في أسواق النقد أو
الاستثمار في أدوات الدين الحكومية .
5- أوجه الاستثمار الأخرى التي يقترحها مجلس إدارة الصندوق ويوافق عليها مجلس
إدارة الهيئة .
ويجب على مجلس إدارة الصندوق إعداد دراسة بالحدود القصوى لاستثمارات الصندوق في
البندين 3 ، 5 من هذه المادة منسوبة إلى حجم الإصدار وحجم محفظة الصندوق ، على أن
يتم اعتمادها مسبقا من مجلس إدارة الهيئة ويجوز للصندوق بعد موافقة مجلس إدارة
الهيئة التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية بما لا يجاوز ۲۰٪ من
الأموال المتاحة به أو زيادة ملكيته في شركة صندوق استثمار مصر المستقبل أو شراء
وثائق جديدة به ويضع مجلس إدارة الصندوق الإجراءات والضوابط التنفيذية اللازمة
لذلك على أن يتم اعتمادها مسبقا من مجلس إدارة الهيئة .
وفي جميع الأحوال لا يجوز للصندوق القيام بأي مما يلي :
١- تأسيس الشركات وذلك بمراعاة مساهمة الصندوق القائمة في شركة صندوق استثمار مصر
المستقبل .
٢- تملك وإدارة الأصول العقارية بخلاف اللازمة لاحتياجاته التشغيلية ، إلا بعد
موافقة مجلس إدارة الهيئة في ضوء جدوى ومبررات تملك الأصل العقاري المقترح .
المادة العشرون / الفقرة الرابعة :
ويقدم الصندوق إلى الهيئة القوائم المالية السنوية والدورية خلال عشرة أيام عمل من
تاريخ اعتمادها من مجلس إدارة الصندوق ، كما يقدم تقارير ربع سنوية عن نشاطه خلال
عشرة أيام عمل من تاريخ انتهاء مدة الثلاثة أشهر المقدم عنها التقرير .
مادة رقم 2
تضاف فقرة ثالثة إلى المادة الثالثة ، وفقرة أخيرة إلى المادة السادسة
من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه ، يكون نصهما الآتي :
المادة الثالثة / الفقرة الثالثة :
وفي جميع الأحوال ، تكون عضوية الصندوق إلزامية للشركات المشار إليها .
المادة السادسة / فقرة أخيرة :
وفي جميع الأحوال يجوز استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة لعقد اجتماع مجلس
الإدارة مع وضع الضوابط لحفظ وتسجيل هذه الاجتماعات .
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم
التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 3 صفر سنة 1447ﻫ
الموافق ٢٨ يولية سنة ٢٠٢٥م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق