الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 13 سبتمبر 2025

الطعن 353 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 9 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 353 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ج. ج. ا.

مطعون ضده:
ش. ف. آ. س.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/2 استئناف أمر على عريضة تجاري بتاريخ 26-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بغرفة المشورة السيد القاضي المقرر / محمد السيد النعناعي، وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها تقدمت إلي قاضي التنفيذ بالعريضة رقم 134لسنة 2024 صيغة تنفيذية بطلب تذييل الحكم الصادر بتاريخ 6-7-2022 في الدعوى رقم 21/07654 عن الدائرة التاسعة الغرفة الثانية بالمحكمة القضائية بباريس بإلزام الطاعن بأن يدفع لها مبلغ مقداره 232,303.47 يورو والفائدة بنسبة 8% اعتبارا من 30 مارس 2021 حتى السداد الكامل، ومبلغ 15,000 يورو والفائدة المستحقة بنسبة 1.5 % اعتبارا من 30 أغسطس 2019 وحتى السداد بالكامل، وبسداد الفوائد المتراكبة لمدة سنة واحدة، وبسداد كامل التكاليف بالصيغة التنفيذية. وبتاريخ 4-9-2024 أصدر السيد القاضي الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم سالف البيان. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2 لسنة 2025 أمر علي عريضة تجاري، وبتاريخ 26-2-2025 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريـخ 24-3- 2025 طلب فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن، والمحكمة رأت أن الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضي بسقوط الحق في الاستئناف علي ما ذهب إليه من أن القرار المستأنف صدر بتاريخ 5-9-2024 وأن وكيل الطاعن قدم طلب في ملف الأمر على عريضة المستأنف بتاريخ 16-10-2024 لربط وكالته عن الطاعن وكذلك تم تقديمه في ملف التنفيذ رقم 4851 لسنة 2024 تجاري وتم قيد الاستئناف بتاريخ 21-1-2025 أي بعد مرور الميعاد المقرر قانونا من علمه يقينا بالقرار المستأنف علي الرغم من عدم إعلان الطاعن بالأمر المستأنف أو بالسند التنفيذي إعلانا صحيحا ينفتح به ميعاد الاستئناف ويؤكد ذلك أن المطعون ضدها أعلنت الطاعن عن طريق النشر بتاريخ 20/2/2025 بعد قيد الاستئناف هذا فضلا عن أن علم الطاعن بالقرار المطعون فيه او ربط وكالته بملف الامر وملف التنفيذ -علي فرض صحته? لا يعد أياً منهما سببا لانفتاح ميعاد الطعن بالاستئناف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك إن من المقرر ?في قضاء هذه المحكمة- أنه وفقًا للمادتين 153 و161من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 أن ميعاد الاستئناف ثلاثون يومًا يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان حضورياً ما لم ينص القانون على غير ذلك ويكون الميعاد (10) أيام في المسائل المستعجلة، وأن ميعاد الاستئناف يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم المستأنف، ومن تاريخ إعلان ذلك الحكم إلى المحكوم عليه إذا كان بمثابة الحضوري، ومن المقرر أنه إذا رسم القانون إجراءً معيناً لانفتاح ميعاد الطعن فلا بد من اتباعه لبدء الطعن في الأحكام ويتعلق ذلك بالنظام العام ولا يجوز الاستعاضة عنه بأي إجراءٍ آخر، كما لا يغني عنه علم المحكوم عليه بالحكم بأي طريق آخر. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الأمر علي عريضة المستأنف قد صدر بتاريخ 4- 9-2024 في غيبة الطاعن، وكان الأخير قد استأنف هذا الأمر بتاريخ 21-1-2025 وتمسك في صحيفة الاستئناف بأنه لم يعلن بأي إجراء أو بالأمر المستأنف إعلانا صحيحا بما يجعل ميعاد الاستئناف ما زال مفتوحا وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع وذهب في قضائه إلي أن علم الطاعن بالأمر المستأنف قد تحقق في 16-10-2024 وهو تاريخ قيام وكيله بتقديم طلب في ملف عريضة الأمر المستأنف وفي ملف التنفيذ لربط وكالته عن الطاعن وتم قيد الاستئناف بتاريخ 21-1-2025 أي بعد مرور الميعاد المقرر قانونا من علمه يقينا بالقرار المستأنف ورتب علي ذلك قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف، فإنه بذلك يكون قد اعتد بتاريخ اتخاذ الإجراءات سالفة البيان في ملفي الأمر والتنفيذ عوضا عن إعلان الطاعن بالأمر المستأنف وذلك علي خلاف المبادئ القانونية المتقدم بيانها والتي أوجبت إعلان الطاعن إعلانا صحيحا لبدء ميعاد الطعن في الحكم ولا يغني عنه أي إجراء أخر أو علمه بالأمر بأي طريق أخر وهو مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. 
فلهذه الأسباب 
 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وبإلزام المطعون ضدها المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق