جلسة 27/10/2020
برئاسة السيد القاضي/أحمد عبد الله الملا –رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة/محمد أحمد عبد القادر والطيب عبد الغفور عبد الوهاب.
---------------
(125)
الطعن رقم 908 لسنة 2020 جزائي
حكم " أسبابه" " تسبيب معيب " . إدانة . جريمة "وقوعها". اشتراك " اتفاق " "مساعدة". فاعل . شريك. نقض " ما يقبل من الأسباب ".
- حكم الإدانة. وجوب اشتماله على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة. بيانا كافيا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة المستخلصة منها. لثبوت وقوعها من المتهم بما يؤدي إلى إدانته. مبينا نسبة تحمله نصيبا من المسؤولية. حسبما يرد في أوراق الدعوى. مخالفة ذلك. أثره. حكمها قاصراً.
- الاشتراك في الجريمة. تحققه إذا كان الاتفاق والمساعدة قد تما قبل وقوع الجريمة. كون وقوعها نتيجة لهذا الاشتراك.
- الاشتراك. تحققه . قصد الشريك الاشتراك في الجريمة وكونه عالم بها. مؤدى ذلك. كون لديه نية التدخل مع الفاعل تدخلا مقصودا يتجاوب صداه مع فعله. علة ذلك. مساعدته في الأعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها. أثر ذلك. تتحقق بها الجريمة. متى كان استخلاصها سائغا.
- قضاء الحكم بإدانة الطاعن عن جريمة الاشتراك بالاتفاق والمساعدة مع المتهم الأخر (الطبيب) في ارتكابه للخطأ الطبي الجسيم ومساعدته على الفرار من وجه العدالة حال كونه لم يبين في أسبابه طريقة الاشتراك والعناصر التي استخلصها منها ولم يرد على دفوع الطاعن. مما يكون معه الحكم مشوبا بالإبهام والإجمال والغموض. يوجب نقضه.
----------------------
لما كان من المقرر وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم بما يؤدى إلى إدانته مع بيان نسبة تحمله نصيباً من المسؤولية حسبما يرد في أوراق الدعوى حتى يتضح وجه استدلالها بما اعتمدته للإدانة وسلامة مأخذها من وقائع وقوع الحادث والأدلة المعتمدة لما توصلت إليه من نتيجة وإلا كان حكمها قاصراً.
كما أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاشتراك في الجريمة لا يتحقق إلا إذا كان الاتفاق والمساعدة قد تما من قبل وقوع الجريمة، وأن يكون وقوعها نتيجة لهذا الاشتراك وأن هذا الاشتراك لا يتحقق إلا إذا قصد الشريك الاشتراك في الجريمة وهو عالم بها، بأن تكون لديه نية التدخل مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله، وأن يساعده في الأعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها مساعدة تتحقق بها وحدة الجريمة، ويكفي أن تكون المحكمة اعتقدت حصول الاشتراك وظروف الدعوى وملابساتها شريطة أن يكون اعتقادها واستخلاصها لحصوله سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ولا يجافي العقل والمنطق وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور المبطل.
لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن عن جريمة الاشتراك بالاتفاق والمساعدة مع المتهم الآخر (الطبيب) في ارتكاب الخطأ الطبي الجسيم، ومساعدته على الفرار من وجه العدالة دون أن يبين في أسبابه طريقة الاشتراك والعناصر التي استخلص منها أو يرد على الدفوع التي أثارها الطاعن مكتفياً بالقول "وحيث إن الاتهام المسند للمتهمين قد ثبت بحقهما من ما جاء بأوراق القضية من أقوال الشاكي والتي ذكر فيها سلسلة الأحداث التي جرت مع ابنته والعمليات التي أجريت لها والخطأ الطبي الذي وقع معها وما سببه من أضرار وما جاء في تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية والذي خلص إلى أن الدكتور/ ......... أخطأ في علاج المريضة/ ...........، ولما جاء في محاضر استدلالات الشرطة من أنها طلبت المتهم الأول عدة مرات ولكن تبين أنه غادر الدولة بتاريخ 20-5-2018 عن طريق مطار دبي الدولي متجهاً إلى الهند وأن المركز خاطب إدارة المستشفى بتكليف المتهم بالحضور إلى المركز عدة مرات لاستكمال الإجراءات بشأن البلاغ قبل مغادرة المتهم للدولة وأن إدارة المستشفى لم تتخذ أي إجراء بهذا الشأن ..".
وحيث إن ما أورده الحكم من أسباب لتوفر أركان الجريمتين المسندتين في حق الطاعن قد جاء مشوباً بالإبهام والإجمال والغموض وجاء في عبارات معماة مجهلة لا يبين منها توفر أركان الجريمة في حق الطاعن لعدم تعرضه للتهمة المسندة إليه ومناقشة ثبوتها من عدمه والرد عل ما أثاره من دفوع مما يشوبه بالقصور المبطل الذي يعجز المحكمة العليا عن بسط رقابتها على تطبيق القانون على الوجه الصحيح مما يوجب نقضه مع الإحالة.
---------------
المحكمة
حيث إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق- تتحصل في أن النيابة العامة أسندت للطاعن وآخر أنهما بتاريخ 21-10-2017 ولاحق عليه بدائرة إمارة عجمان:
المتهم الأول/ .......
ارتكب خطأ طبياً جسيماً للمجني عليها/ ....... وذلك بعدم اتباع الأصول المهنية والطبية المتعارف عليها وذلك بأن استعجل في إجراء العملية الثانية للمجني عليها ما ترتب عليه عدم إعطاء الفرصة لحل كل التصاقات الأمعاء تلقائياً وتجنب استئصال جزء آخر من الأمعاء الدقيقة وإغلاق فغر اللفائفي على النحو المبين في تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
المتهم الثاني/ ....... (الطاعن)
1- اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم/ ........، بأن مكنه من إجراء العملية الجراحية في مستشفى ..... مما تسبب في خطأ جسيم للمجني عليها/ .........، وفي غير الأحوال المبينة بالقانون بقصد ارتكاب الجريمة محل الوصف الأول، وتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة والاتفاق، على النحو المبين بالتحقيقات.
2- أعان المتهم الأول/ ....... على الفرار من وجه العدالة بأن سلمه جواز سفره مما أدى إلى مغادرة المتهم للدولة على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت معاقبته طبقاً للمواد 45/ثالثاً، 65، 286/3 من قانون العقوبات الاتحادي والمواد 3، 2/6، 34/1 من قانون المسؤولية الطبية رقم 4 لسنة 2016.
وبجلسة 25-3-2020 قضت محكمة أول درجة غيابياً بحق المتهم الأول وحضورياً بحق المتهمة الثانية بالآتي:
1- بتغريم كل واحد من المتهمين الأول والثاني مبلغ خمسين ألف درهم عن التهمة الأولى المسندة إليهما.
2- بتغريم المتهمة الثانية (المستشفى) مبلغ خمسة آلاف درهم عن تهمة المساعدة على الفرار من العدالة المسندة إليها.
3- إلزام المتهمين بمبلغ خمسين درهماً رسوم الدعوى.
4- إلزام المتهمين بأن يدفعا متضامنين للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسين ألف درهم تعويضاً مؤقتاً والرسوم والمصاريف.
لم يرتض المحكوم عليه ............ هذا القضاء وطعن عليه بالاستئناف.
وبجلسة 26-7-2020 قضت محكمة استئناف عجمان الاتحادية في الاستئناف رقم 321 لسنة 2020 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف الرسوم القضائية استئنافياً.
لم يرتض المحكوم عليه هذا القضاء وطعن عليه بالطعن الماثل.
والنيابة العامة قدمت مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه جاء مشوباً بعيب الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الحكم افترض اشتراك الطاعن في الجريمة موضوع الدعوى دون أن يبين طريقة هذا الاشتراك والحقيقة أن الطاعن هو مدير والحكم افترض خطأ الطاعن واشتراكه مع المتهم الآخر في الجريمة، كما أن الحكم لم يبين أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن، والتفت الحكم عن دفاع الطاعن المتمثل في عدم صحة الاتهام المسند إليه وتمسكه بعدم اشتراكه مع المتهم الآخر في إجراء العملية أو إشرافه عليها، كما تمسك الطاعن بانتفاء أركان جريمة إعانة المتهم الأول على الفرار حيث إن المتهم غادر الدولة بتاريخ 20-5-2018 بعد إجراء العمليتين وقبل أن تسند له التهمة وقبل أن يصدر قرار اللجنة المختصة بإثبات خطئه، وحيث إن الحكم الصادر شابه الغموض المبهم وعدم صحة الإسناد الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد، ذلك أنه من المقرر وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم بما يؤدى إلى إدانته مع بيان نسبة تحمله نصيباً من المسؤولية حسبما يرد في أوراق الدعوى حتى يتضح وجه استدلالها بما اعتمدته للإدانة وسلامة مأخذها من وقائع وقوع الحادث والأدلة المعتمدة لما توصلت إليه من نتيجة وإلا كان حكمها قاصراً. كما أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاشتراك في الجريمة لا يتحقق إلا إذا كان الاتفاق والمساعدة قد تما من قبل وقوع الجريمة، وأن يكون وقوعها نتيجة لهذا الاشتراك وأن هذا الاشتراك لا يتحقق إلا إذا قصد الشريك الاشتراك في الجريمة وهو عالم بها، بأن تكون لديه نية التدخل مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله، وأن يساعده في الأعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها مساعدة تتحقق بها وحدة الجريمة، ويكفي أن تكون المحكمة اعتقدت حصول الاشتراك وظروف الدعوى وملابساتها شريطة أن يكون اعتقادها واستخلاصها لحصوله سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ولا يجافي العقل والمنطق وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور المبطل. لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن عن جريمة الاشتراك بالاتفاق والمساعدة مع المتهم الآخر (الطبيب) في ارتكاب الخطأ الطبي الجسيم، ومساعدته على الفرار من وجه العدالة دون أن يبين في أسبابه طريقة الاشتراك والعناصر التي استخلص منها أو يرد على الدفوع التي أثارها الطاعن مكتفياً بالقول "وحيث إن الاتهام المسند للمتهمين قد ثبت بحقهما من ما جاء بأوراق القضية من أقوال الشاكي والتي ذكر فيها سلسلة الأحداث التي جرت مع ابنته والعمليات التي أجريت لها والخطأ الطبي الذي وقع معها وما سببه من أضرار وما جاء في تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية والذي خلص إلى أن الدكتور/ ....... أخطأ في علاج المريضة/ ......، ولما جاء في محاضر استدلالات الشرطة من أنها طلبت المتهم الأول عدة مرات ولكن تبين أنه غادر الدولة بتاريخ 20-5-2018 عن طريق مطار دبي الدولي متجهاً إلى الهند وأن المركز خاطب إدارة المستشفى بتكليف المتهم بالحضور إلى المركز عدة مرات لاستكمال الإجراءات بشأن البلاغ قبل مغادرة المتهم للدولة وأن إدارة المستشفى لم تتخذ أي إجراء بهذا الشأن ..". وحيث إن ما أورده الحكم من أسباب لتوفر أركان الجريمتين المسندتين في حق الطاعن قد جاء مشوباً بالإبهام والإجمال والغموض وجاء في عبارات معماة مجهلة لا يبين منها توفر أركان الجريمة في حق الطاعن لعدم تعرضه للتهمة المسندة إليه ومناقشة ثبوتها من عدمه والرد عل ما أثاره من دفوع مما يشوبه بالقصور المبطل الذي يعجز المحكمة العليا عن بسط رقابتها على تطبيق القانون على الوجه الصحيح مما يوجب نقضه مع الإحالة.
* * *
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق