الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 17 سبتمبر 2025

الطعن 1085 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 9 / 9 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1085 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ب. ز. م. خ. ا.
م. ا. ن. ا.

مطعون ضده:
ا. ه. ك. ذ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2425 استئناف تجاري بتاريخ 30-06-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع علي الملف الالكتروني للطعن وسماع تقرير التخليص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر ــ حازم محمد أبوسديرة ـــ والمداولة قانوناً : 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ــ تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوي رقم 166 لسنة 2024 تجاري كلي على الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتكافل بأن يؤدوا لها مبلغ 958173 درهم والفائدة القانونية بواقع 5 % من تاريخ التسليم المفترض في 21/05/2023 وحتى السداد التام . ، على سند من أنه بموجب عقد مقاولة مؤرخ 22-02-2023 أسندت لهما إعداد المخططات التنفيذية والتراخيص و تنفيذ الاعمال الخاصة بتجهيز العيادة محل عقد التداعي بمبلغ 1985000 درهم ، على أن تكون مدة تنفيذ الاعمال التعاقدية هي 90 يوم من تاريخ استلام الدفعة المقدمة الأولى والبالغ قدرها 30% والذي تم تسليمه لهما في نفس تاريخ توقيع العقد ، الا أنهما لم يقما بتنفيذ كامل الاعمال وتوقفا عند نسبة انجاز 19.36% فقط لمدة تأخير تجاوزت الستة اشهر، الامر الذي اضطر بالمطعون ضدها الى التعاقد مع مقاول آخر لاستكمال الاعمال المتأخرة ، وهو الامر الذي يجيز لها تطبيق بند غرامة التأخير بواقع 10% من اجمالي قيمة العقد بقيمة 198500 درهم ، بالإضافة الى خسائر شهرية ناتجة عن عدم افتتاح العيادة في الموعد المتفق عليه مبلغ و قدره 100000 درهم شهريا بإجمالي 600000 درهم فكانت الدعوي.، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوي ، وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي ، وجهت الطاعنة الأولي دعوي متقابلة للمطعون ضدها بطلب إلزامها بسداد مبلغ 1349141 درهم ، علي سند أنها قامت بتنفيذ العقد وكذلك الأعمال الاضافية ويترصد في ذمة المطعون ضدها هذا المبلغ بعد تصفية الحساب ، وبتاريخ 21-11-2024 قضت المحكمة بإلزام الطاعنين بالتضامن بأن يؤديا للمطعون ضدها مبلغ 440670 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 29-8-2023 وحتى السداد التام ورفض الدعوي المتقابلة ، استأنف الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم 2425 لسنة 2024 استئناف تجاري ، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوي وبعد أن أودع تقريره ، قضت بتاريخ 30-6-2025 بتعديل المبلغ المقضي به بجعله مبلغ 430116.53 درهم يلزم به الطاعن الثاني بصفته مالكاً للطاعنة الأولي وتأييد الحكم فيما عدا ذلك ، طعن الطاعنين في هذا القضاء الأخير بالتمييز برقم 1085 لسنة 2025 بصحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ 30-7-2025 طلبا في ختامها نقض الحكم المطعون فيه ، وقدمت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعنين علي الحكم المطعون فيه ، الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاعهما الجوهري علي تقرير الخبرة ، فيما انتهي إليه من أنهما أخلا بعدم تنفيذ الأعمال في المواعيد المحددة ، أن سبب التأخير في التنفيذ يرجع إلي قيام المطعون ضدها بطلب إجراء تعديلات وأعمال إضافية أخري خلاف الواردة بالعقد وأنها طلبت تلك الأعمال الإضافية بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ العقد ، وأن تلك الأعمال الاضافية تتطلب مزيد من الوقت والجهد لتنفيذها وهو سبب تأخر الأعمال ، كما تمسكا بأن المطعون ضدها لم تطلب فسخ العقد فور انتهاء المدة المحددة به لتنفيذ الأعمال ، ولم تنذرهما بفسخه ، كما أن تقرير الخبرة أغفلت تقرير المهندس الاستشاري المقدم منهما ولم يبحث طلبات الدعوي المتقابلة خاصة الأعمال الإضافية التي قاما بتنفيذها زيادة عن العقد والتي تقدر قيمتها مبلغ 1349141 درهم وأن نسبة انجاز الأعمال 71 % من الأعمال الأساسية ، كما أن الحكم المطعون فيه انتهي إلي أن المطعون ضدها مارست حقها في الفسخ طبقاً للعقد ، رغم أن الأخيرة خالفت بنوده إذ لم تنذر الطاعنين بثلاثة إنذارات كتابية علي الأقل وفقاً لبنود العقد قبل فسخه ، وأن طلب المطعون ضدها أعمال إضافية بعد انتهاء مدة التنفيذ الواردة في العقد يعد قبولاً ضمنياً لتمديد المدة الواردة به ، وتنازل صريح عن حق الفسخ ، وهو ما يعد معه فسخ العقد فسخاً تعسفياً لكون بنود العقد تجيز للطاعنين تمديده نتيجة الأعمال الإضافية المطلوبة .، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه وفقاً لطبيعة التصرف ومقتضيات تنفيذه بحسن نية ، وأن التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد في العقد، ولكنه يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقًا للقانون ، وأن المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد طرفيه أن يصنع شيئا أو يودى عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الأخر وهو من العقود المستمرة التي لا أثر للفسخ فيها على ما سبق تقديمه من أعمال بحسبانه من عقود المدة أو العقود المستمرة التي تستعصي بطبيعتها على فكره الاثر الرجعى للفسخ بإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد وذلك لأن الزمن في عقود المدة وما قدم من أعمال في العقود المستمرة ، وأن تقدير ما إذا كان المقاول قد قام بإنجاز الأعمال المعهودة إليه وفقا للمواصفات المتفق عليها وفي المدة المحددة ، وما إذا كان التأخير في الإنجاز أو التوقف عن الأعمال يرجع إلى فعل المقاول أو إلى سبب أجنبي لا يد له فيه أو إلى فعل رب العمل أو المقاول الأصلي في أعمال المقاولة من الباطن ، هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى كانت أسبابها في هذا الخصوص سائغة وكافية لحمل قضائها ولها أصلها الثابت في الأوراق.، ومن المقرر أن مفاد نص المادة الأولى من قانون الاثبات أن يتناوب الخصمان في الدعوى عبء الإثبات تبعا لما يدعيه كل منهما، وأن الأصل براءة الذمة وانشغالها عارض، ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدعى ما يخالف الثابت أصلياً مدعياً كان أو مدعى عليه.، ومن المقرر أيضاً أنه لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن اليه منها واستخلاص ما تراه منفقاً مع الواقع في الدعوى ومن تفسير المستندات والمحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها وأصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها مادامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر بدون رقابة عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق . ، وأنه لا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بما نُدب للقيام به على النحو الذي تتحقق به الغاية التي هدفت إليها المحكمة من ندبه وأن يستقي معلوماته من أية أوراق تُقدم له من كلا الخصمين باعتبار أن عمله في النهاية هو مما يخضع لتقدير محكمة الموضوع ، كما أنه من المقرر كذلك أن من حق محكمة الموضوع ألا تأخذ بدلالة التقرير الاستشاري الذي يقدمه الخصوم اكتفاء منها بالاعتداد بما خلص إليه تقرير الخبير المنتدب ــ دون أن ترد بأسباب خاصة على ما ورد بالتقرير الاستشاري ــ لأن مناط ذلك أن يكون تقرير الخبير المنتدب قد تناول القول في نقطة الخلاف ودلل عليها بأسباب سائغة مؤدية إلى النتيجة التي انتهي إليها ، وأن أخذ المحكمة بتقرير خبير الدعوي ما يفيد أنها لم تري في التقرير الاستشاري ما ينال من صحته . ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلي تأييد الحكم الابتدائي في قضائه برفض دعوي الطاعنين المتقابلة ، وبتعديل قضائه في الدعوي الأصلية إلي الزام الطاعن الثاني بالمبلغ المقضي به ، وفقاً لما انتهي إليه التقرير المودع ملف الدعوي أمام محكمة الاستئناف ، من أن المطعون ضدها أسندت تنفيذ أعمال العيادة محل عقد التداعي ، وأن الطاعنين اخلا بتنفيذ الأعمال في الموعد المحدد ، رغم أن العقد منح المقاول (الطاعنين) حق طلب تمديد العقد خلال سبعة أيام من استلام أي تعديل أو توجيه من الاستشاري أو من المطعون ضدها ، وهو ما لم يلتزم به الطاعنين ، إذ أن الثابت أن أول طلب للتمديد كان بعد مرور أكثر من 40 يوم علي مدة انتهاء تنفيذ الأعمال المتفق عليها ، وأن الطاعنين لم يلتزما بتقديم جدول زمني ابتدائي أو بعد التعديل ولم يقدما طلب تمديد وقت الأعمال خلال المدة المحددة بالعقد ، وهو ما يعد اخلالاً منهما في إدارة المشروع وإذ كان ما خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائها ولا مخالفة فيه للقانون ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتفسير المحررات وتقدير الأدلة المقدمة إليها وتقدير أعمال الخبير مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.، ولا ينال من ذلك ما أثاراه الطاعنان من ضرورة إنذارهما بثلاث إنذارات مكتوبة قبل فسخ التعاقد وفقاً لبنود حالات فسخ التعاقد الواردة بالعقد ، إذ أن الثابت بتلك الحالات أيضاً من حالات الفسخ ، أنه يحق للطرفين في حالة تأخير المقاول البدء في الأعمال أو يُظهر بطء في سير تنفيذها بالقدر الذي يجعل انجاز الأعمال في المدة المحددة مستحيلاً ، وكان الثابت أن الطاعنين لم يقدما طلب لتمديد التنفيذ إلا بعد انتهاء مدة تنفيذ العقد ب40 يوم بما يجعل تنفيذه في المدة المتفق عليها به مستحيلاً ، بما يحق للمطعون ضدها فسخ العقد وفقاً لبند حق الفسخ سالف البيان ، كما لا ينال من ذلك أيضاً ما أثاراه الطاعنين من أن طلب المطعون ضدها أعمال اضافيه يعد تنازلاً عن الحق في المدة الواردة في العقد وتنازل عن حق الفسخ ، إذ أن هذا مما يدخل لسلطة محكمة الموضوع التقديرية في تفسير العقود وإرادة المتعاقدين ، وهو ما يكون معه النعي علي الحكم المطعون فيه برمته علي غير أساس. 
وحيث انه ــ ولما تقدم ــ فإنه يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وبالزام الطاعنين بالمصروفات ، ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ، مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق