جلسة 21 من نوفمبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / محمد عبد الراضي عياد الشيمي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ناصر السعيد مشالي نائب رئيس المحكمة، خالد إبراهيم طنطاوي، عمر الفاروق عبد المنعم منصور ومحمد عبد الخالق موسى .
---------------
(143)
الطعن رقم 4067 لسنة 88 القضائية
(2،1) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة فى التقاضي".
(1) الوزير. الممثل لوزارته في الشئون المتعلقة بها باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها وتنفيذ السياسة العامة فيها . الاستثناء . إسناد القانون صفة النيابة القانونية إلى غيره بالمدى والحدود القانونية .
(2) وزير العدل . الممثل لمصلحة الشهر العقاري في كافة الشئون المتعلقة بها. مؤداه . اختصام ما عداه في الطعن بالنقض . غير مقبول .
(4،3) نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام : المسائل الموضوعية الآمرة : مسائل متنوعة: تنفيذ الأحكام الجنائية " .
(3) النيابة العامة . اختصاصها الأصيل بتنفيذ الأحكام الجنائية دون غيرها . مؤداه . عدم جواز تخليها عن ذلك الاختصاص أو أن تنازعها فيه جهة أخرى . تعلقه بقاعدة قانونية آمرة. مخالفة ذلك . أثره . بطلان التصرف وعدم الاعتداد به . علة ذلك . المادتان 461، 524 ق أ.ج المعدل .
(4) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول تظلم الطاعن لرفعه بعد الميعاد من أمر تقدير الرسوم الصادر من مكتب توثيق مطروح بشأن الغرامة المقضي بها في الدعوى الجنائية رغم ثبوت الاختصاص الأصيل للنيابة العامة في تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة من المحاكم الجنائية وعدم اختصاص مكتب الشهر العقاري. خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الوزير هو الذى يمثل وزارته بكل مصالحها وإداراتها في كافة الشئون المتعلقة بها، باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها، والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التي يسند فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التي رسمها القانون.
2- إذ كان المطعون ضده الأول (وزير العدل) بصفته هو الممثل لمصلحة الشهر العقاري دون المطعون ضده الثاني (رئيس مكتب الشهر العقاري) بصفته، فإن اختصام هذا الأخير في الطعن بالنقض يكون غير مقبول.
3- النص في المادة 461 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 المعدل على أن "يكون تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة وفقاً لما هو مقرر في القانون، والأحكام الصادرة في الدعوى المدنية يكون تنفيذها بناء على طلب المدعى بالحقوق المدنية، وفقاً لما هو مقرر بقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية" والنص في المادة 524 من ذات القانون على أن "كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادراً منه، وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها" بما مؤداه أن تنفيذ الأحكام الجنائية منوط بالنيابة العامة وحدها دون غيرها، وهو اختصاص أصيل لها لا يجوز لها التخلي عنه لغيرها، أو أن تنازع جهة أخرى فيه لتعلقه بقاعدة قانونية آمرة، يستتبع الخروج عليه بطلان التصرف وعدم الاعتداد به.
4- إذ كان الثابت بالأوراق أن أمر التقدير المتظلم منه قد صدر من تابعي المطعون ضده (وزير العدل) بصفته على سند من صدور حكم من محكمة جنح ... بتغريم الطاعن مبلغ الغرامة المقضي به، وقد تأيد هذا الحكم من محكمة جنح مستأنف ... ، فبادر تابعي المطعون ضده بصفته إلى إصدار أمر التقدير محل التظلم الحالي بناء على ذلك الحكم الجنائي وإعلان الطاعن به، وهو ما لا يجوز للجهة مصدرة أمر التقدير إتيانه وسلوكه، لعدم اختصاصها بتنفيذ الغرامة المقضي بها على الطاعن من محكمة جنح مطروح، إذ الأمر مرده للنيابة العامة تتخذ شئونها في تنفيذ تلك الغرامة، مما يكون معه ذلك الأمر المتظلم منه قد صدر بغير سند من القانون، ومن ثم يعتبر حابط الأثر باطلاً لصدوره من غير ذي صفة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم قبول التظلم لرفعه بعد الميعاد، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مكتب الشهر العقاري والتوثيق بمطروح أصدر أمر التقدير رقم ... لسنة 2005/2006 بمبلغ قدره 192169,55 جنيه "مائة واثنان وتسعون ألفاً ومائة وتسعة وستون جنيهاً وخمسة وخمسون قرشاً" فتظلم منه الطاعن بتقرير في قلم كتاب محكمة مرسى مطروح قيد برقم ... لسنة 2013 مدني كلي مطروح طالباً إلغاءَه تأسيساً على عدم أحقية مكتب الشهر العقاري في إصدار المطالبة المتظلم منها لأن أساسها الغرامة المقضي بها في القضية رقم ... لسنة 1998 جنح مطروح، ومن ثم أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره، حكمت بعدم قبول التظلم شكلاً لرفعه بعد الميعاد، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 73 ق إسكندرية - مأمورية مطروح - والتي قضت بتاريخ 27/12/2017 بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته وأبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة، فهو في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الوزير هو الذي يمثل وزارته بكل مصالحها وإداراتها في كافة الشئون المتعلقة بها، باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها، والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التي يسند فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التي رسمها القانون. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول بصفته هو الممثل لمصلحة الشهر العقاري دون المطعون ضده الثاني بصفته، فإن اختصام هذا الأخير في الطعن بالنقض يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إن الرسوم الصادر بها أمر التقدير محل التداعي وقيمتها 192169,55 جنيهاً هي قيمة الغرامة المحكوم بها في القضية رقم ... لسنة 1998 جنح مرسى مطروح، ومن ثم فلا يحق لتابع المطعون ضده الأول بصفته إصدار هذا الأمر المتظلم منه، وأن النيابة العامة وحدها هي المنوط بها تنفيذ هذه العقوبة عملاً بالمادة 461 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم يكون أمر التقدير قد صدر من غير ذي صفة وبالمخالفة للقانون، مما يعيب الحكم المطعون فيه، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 461 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 المعدل على أن "يكون تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة وفقاً لما هو مقرر في القانون، والأحكام الصادرة في الدعوى المدنية يكون تنفيذها بناء على طلب المدعى بالحقوق المدنية، وفقاً لما هو مقرر بقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية" والنص في المادة 524 من ذات القانون على أن " كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادراً منها، وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها" بما مؤداه أن تنفيذ الأحكام الجنائية منوط بالنيابة العامة وحدها دون غيرها، وهو اختصاص أصيل لها لا يجوز لها التخلي عنه لغيرها، أو أن تنازع جهة أخرى فيه لتعلقه بقاعدة قانونية آمرة، يستتبع الخروج عليه بطلان التصرف وعدم الاعتداد به. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن أمر التقدير المتظلم منه قد صدر من تابعي المطعون ضده بصفته على سند من صدور حكم من محكمة جنح مطروح بتغريم الطاعن مبلغ الغرامة المقضي به، وقد تأيد هذا الحكم من محكمة جنح مستأنف مطروح، فبادر تابعي المطعون ضده بصفته إلى إصدار أمر التقدير محل التظلم الحالي بناء على ذلك الحكم الجنائي وإعلان الطاعن به، وهو ما لا يجوز للجهة مصدرة أمر التقدير إتيانه وسلوكه، لعدم اختصاصها بتنفيذ الغرامة المقضي بها على الطاعن من محكمة جنح مطروح، إذ الأمر مرده للنيابة العامة تتخذ شئونها في تنفيذ تلك الغرامة، مما يكون معه ذلك الأمر المتظلم منه قد صدر بغير سند من القانون، ومن ثم يعتبر حابط الأثر باطلاً لصدوره من غير ذي صفة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم قبول التظلم لرفعه بعد الميعاد، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم، يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 73 ق مدني إسكندرية - مأمورية مطروح - بإلغاء الحكم الابتدائي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق