الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 13 سبتمبر 2025

الطعن 96 لسنة 2017 ق جلسة 27 / 2 / 2017 تمييز دبي جزائي مكتب فني 28 ق 12 ص 98

جلسة الاثنين 27 فبراير 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود فهمي سلطان وأحمد عبد الله حسين.

------------------
(12)
الطعن رقم 96 لسنة 2017 "جزاء"

(1) إثبات "طرق الإثبات". قصد جنائي. جريمة "أركانها: الركن المعنوي" الركن المادي". غش "الغش في عقود التوريد". مسئولية جنائية.

العقد في مفهوم المادة 229 عقوبات. ماهيته. مسئولية الجاني عما يقع من غش أو فساد في البضاعة أو المواد التي يستعملها أو يوردها. ولو لم يثبت ارتكابه الغش أو علمه به. أساس ذلك. افتراض عدم بذله العناية الكافية للتحقق من صلاحية الأشياء المستعملة أو الواردة. ثبوت أن الجاني لم يكن في مقدوره العلم بالغش أو الفساد. لا جريمة. الركن المعنوي في الغش. يلزم توافره للعقاب. نطاقه. عدم تطلب القانون طريقا خاصا لإثبات الغش. جواز إثباته بطرق الإثبات كافة. الركن المادي لجريمة الغش. ما لا يلزم فيه. القصد الجنائي. مناط توافره.

(2) جريمة "أركانها: الركن المادي". غش "الغش في عقود التوريد".

الركن المادي لجريمة الغش. لا يلزم لتوافرها ضخامة الكمية موضوع الغش أو جسامة الضرر المترتب عليه. كفاية ما أورده الحكم على توافر أركان جريمة الغش المسندة إلى الطاعنة.

(3) غش "الغش في عقود التوريد". قانون "الاعتذار بالجهل بالقانون". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".

استطراد الحكم تزيدا لدى استخلاصه لواقعة الدعوى من أن الطاعنة رغبت في أن تحصل لشركتها على الربح الوفير. لا يعيبه. مادام أنه أقام قضاءه بثبوت جريمة الغش في عقد التوريد وأنه لا أثر له في منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها. لا يغير من ذلك ما تثيره الطاعنة بدعوى الغلط بالواقعة أو الجهل بها. علة ذلك.

(4) قانون "الاعتذار بالجهل بالقانون". قصد جنائي.

الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه. لا ينفي القصد الجنائي. علة ذلك. العلم بالقانون الجزائي والقوانين العقابية المكملة له. مفترض في حق الكافة. مؤدى ذلك. قبول الدفع بالجهل أو الغلط فيه كذريعة لنفي القصد الجنائي.

(5) إثبات "خبرة". خبرة "تقدير تقرير الخبير". محكمة الموضوع "سلطتها في الإثبات: في الخبرة".

تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء. من سلطة محكمة الموضوع. لها أن تفاضل بين هذه التقارير وتأخذ منها بما تراه وتطرح ما عداه. علة ذلك.

(6) تمييز "أثر نقض الحكم" "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها" "الخطأ في تطبيق القانون".

نقض الحكم وإعادة المحاكمة. يعيد الدعوى إلى محكمة الإحالة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض. أثر ذلك. عدم تقيدها بما ورد في الحكم الأول في شأن تقدير وقائع الدعوى ولا في إعادة تقديرها بكامل حريتها. مؤدى ذلك. عدم التزام محكمة الإعادة بالرد على أسباب الحكم المنقوض فيه أو المجادلة في حقها في تقدير الوقائع بكامل حريتها غير مقيدة في ذلك بما ورد بشأنها في الحكم المنقوض. نعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. غير مقبول لمجرد مخالفته قضاء محكمة التمييز. مثال.

(7) دفاع "الإخلال بحق الدفاع: ما لا يوفره". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".

إيراد الحكم الأدلة المنتجة والتي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. كاف لاستقامة قضائه. تعقبه في كل جزئية من جزئياته. غير لازم.

(8) تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى. غير جائز إثارته أمام محكمة التمييز. مثال.

(9) اتصالات. مؤسسات عامة. تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".

مؤسسة الإمارات للاتصالات. من المؤسسات ذات النفع العام. م5/ 7 عقوبات. ثبوت أن ملكية مؤسسة الإمارات للاتصالات وشركة الإمارات للاتصالات والخدمات البحرية والإمارات للكيبل التلفزيوني والوسائل المتعددة للشركة المساهمة الخاصة. أثره. انطباق المادة 229 عقوبات في شأنها. علة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.

(10) غرامة. تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".

الغرامة المنصوص عليها في المادة 230 عقوبات. من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 72 من قانون العقوبات. وجوب الحكم بها على المتهمين متضامنين أو على سبيل الانفراد فاعلين كانوا أو شركاء. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بهذه الغرامة. صحيح. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.

(11) ارتباط. تزوير "تزوير المحررات العرفية". غش "غش عقود التوريد". عقوبة "عقوبة الجريمة الأشد". تمييز "قبول الطعن: المصلحة".

نعي الطاعنة بشأن جريمة التزوير. لا مصلحة لها فيه. طالما أعملت المحكمة المطعون في حكمها المادة 88 عقوبات بشأن الارتباط بين جرائم الغش في عقد توريد وجريمتي التزوير في محررات عرفية واستعمالها وعاقبتها بعقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة الأشد وهي جريمة الغش في عقد التوريد.

----------------

1 - لما كانت المادة 229 من قانون العقوبات تنص على أنه (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات من ارتكب عمدا غشا في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو توريد أو غيره من العقود الإدارية ارتبط بها مع الحكومة أو إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 5 وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا ترتب على الجريمة ضرر جسيم أو إذا كان الغرض من العقد الوفاء بمتطلبات الدفاع والأمن متى كان الجاني عالما بهذا الغرض ويعاقب بأي من العقوبتين حسب الأحوال المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الغش راجعا إلى فعلهم) والمقصود بالعقد في مفهوم هذه المادة هو اتفاق بين الحكومة أو إحدى الجهات سالفة الذكر وبين فرد أو شركة يتعهد بمقتضاه القيام بتنفيذ عقد من العقود الإدارية- مقاولة- توريد أو غيرها- بعينه لازمة لتلك الجهات مقابل ثمن معين أيا كانت طبيعة هذا الاتفاق واعتبر الشارع الجاني مسئولا عما يقع من غش أو فساد في البضاعة أو المواد التي يستعملها أو يوردها ولو لم يثبت ارتكابه الغش أو علمه به ومسئوليته في هذا الشأن مبناها افتراض- خاصة إذا كان من المشتغلين بالتجارة- عدم بذله العناية الكافية للتحقيق من صلاحية الأشياء المستعملة أو الواردة فقد رفع بها عبء إثبات العلم عن كاهل النيابة العامة إلا أن هذا الافتراض يقبل إثبات العكس فلا تقوم الجريمة متى ثبت أن الجاني لم يكن في مقدوره العلم بالغش أو الفساد وجهلة بالالتزامات التي يفرضها عليه العقد أو غلطه في تنفيذه وبغير اشتراط نوع من الأدلة لدفعها ودون أن يمس الركن المعنوي في جنحة الغش والذي يلزم توافره حتما للعقاب ويدخل في حكم هذا النص الغش في عدد الأشياء الموردة أو في مقاسها أو عيارها أو ذاتية البضاعة المتفق عليها أو في حقيقتها أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة أو خصائص مميزة أو عناصر تدخل في تركيبها وعلى الجملة كل غش في إنجاز الأشغال أو في الأشياء الموردة بالمخالفة لأحكام العقد وكذلك كل تغيير في الشيء لم يجر به العرف أو أصول الصناعة وأن القانون لا يتطلب طريقا خاصا لإثبات الغش بل يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة ولا يلزم في توافر الركن المادي لجريمة الغش في التوريد ضخامة الكمية موضوع الغش أو جسامة الضرر المترتب عليه أو درجة كبيرة من الخطورة كما يتوافر القصد الجنائي فيها باعتبارها جريمة عمدية اتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش في تنفيذه مع علمه بذلك.

2 - إذ كان لا يلزم لتوافر الركن المادي لجريمة الغش ضخامة الكمية موضوع الغش أو جسامة الضرر المترتب عليه، فإن ما أورده الحكم- فيما تقدم يكون كافيا على توافر أركان جريمة الغش المسندة إلى الطاعنة.

3 - المقرر أنه لا يعيب الحكم فيما استطرد إليه تزيدا لدى استخلاصه لواقعة الدعوى- مما لم يكن بحاجة إليه- من أنها رغبت في أن تحصل لشركتها على الربح الوفير، ما دام أنه أقام قضاءه بثبوت جريمة الغش في عقد التوريد وما دام أنه لا أثر له في منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها، ولا يغير من ذلك ما تثيره الطاعنة بدعوى الغلط بالواقعة أو الجهل بها إذ لا يعدو أن يكون مجرد اعتقاد خاطئ بمشروعية الواقعة وعدم فهمها الطبيعة القانونية للشركة المجني عليها وهو في حقيقته دفع بالاعتذار بالجهل بالقانون وهو لا يقبل منها.

4 - المقرر من أن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه لا ينفي القصد الجنائي باعتبار أن العلم بالقانون العقابي وفهمه على وجه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة وإن كان هذا الافتراض يخالف الواقع في كثير من الأحيان إلا أنه افتراض تمليه الدواعي العملية لحماية مصلحة المجموع وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن العلم بالقانون الجزائي والقوانين العقابية المكملة له مفترض في حق الكافة ومن ثم لا يقبل الدفع بالجهل أو الغلط فيه كذريعة لنفي القصد الجنائي.

5 - لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة إليها ولها أن تفاضل بين هذه التقارير وتأخذ منها بما تراه وتطرح ما عداه إذ إن ذلك الأمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها في ذلك.

6 - المقرر أن الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإحالة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض فلا تتقيد بما ورد في الحكم الأول في شأن تقدير وقائع الدعوى ولا يقيدها حكم النقض في إعادة تقديرها بكامل حريتها فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له ومن ثم فإنه ليس على محكمة الإعادة أن تلتزم بالرد على أسباب الحكم المنقوض أو المجادلة في حقها في تقدير الوقائع بكامل حريتها غير مقيدة في ذلك بما ورد بشأنها في الحكم المنقوض، كما لا يقبل من الطاعنة أن تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لمجرد مخالفته قضاء محكم التمييز، وكانت هذه المخالفة- بفرض وقوعها- لا يصح أن تكون بذاتها وجها للطعن على الحكم.

7 - المقرر أنه بحسب الحكم كيما يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم، ولا على المحكمة بعد ذلك إن هي لم تتعقب المتهم في كل جزئية من مناحي دفاعه لأن مفاد التفاتها عنها أنه أطرحها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها.

8 - إذ كان ما تثيره الطاعنة من أن إخفائها لاسم شركة/ ------- كان لغرض التسويق والمنافسة، كما أن اسم شركة/ ----- ليس بيانا جوهريا، وأن العبرة في احتساب سعر الوقود هو بسعر الوقود في التاريخ الذي اشتراه المورد من الباطن وليس في تاريخ التوريد، لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.

9 - إذ كان القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 في شأن مؤسسة -------- قد نص في المادة الثانية منه على أنها تتمتع بالشخصية الاعتبارية، كما نص في المادة (4/ 1) منه على أن تقوم المؤسسة دون غيرها بنقل الاتصالات السلكية واللاسلكية وتشغيل وصيانة وتطوير نظام الاتصالات العامة بأسره في الدولة وكذلك بين الدولة والخارج وفقا لأحكام هذا القانون ....... كما نصت المادة (7) منه على أنه لا يجوز أن تقل نسبة ما تملكه الحكومة من أسهم المؤسسة عن 60% (ستون في المائة) ومن ثم فإنها تعد من المؤسسات ذات النفع العام في حكم الفقرة السابعة من المادة الخامسة من قانون العقوبات، وإذ أثبت الحكم المطعون فيه أن شركة/ ------ هي شركة مساهمة خاصة مملوكة لكل من مؤسسة الإمارات للاتصالات وشركة ------- والخدمات البحرية والإمارات للكيبل التلفزيوني والوسائل المتعددة ومن ثم تنطبق في شأنها المادة 229 عقوبات باعتبار أن عقد التوريد بينها وبين المدعية بالحق المدني من العقود الإدارية المنصوص عليها في تلك المادة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون كافة ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد غير سديد.
10 - المقرر أن الغرامة التي نصت عليها المادة 230 من قانون العقوبات هي من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 72 من قانون العقوبات مما يجب الحكم بها على المتهمين متضامنين أو على سبيل الانفراد فاعلين كانوا أو شركاء ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعنة بهذه الغرامة يكون قد صادف صحيح القانون ويكون منعي الطاعنة في هذا الصدد غير مقبول.

11 - لا مصلحة للطاعنة عما أثارته بشأن جريمة التزوير بعد أن أعملت المحكمة المطعون في حكمها المادة 88 عقوبات بشأن الارتباط بين جرائم الغش في عقد توريد وجريمتي التزوير في محررات عرفية واستعمالها وعاقبتها بعقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة الأشد وهي جريمة الغش في عقد التوريد.

-------------

الوقائع

وحيث إن النيابة العامة أسندت للمتهمين: 1- -----2-..........3- ........4- شركة ........لأنهم في الفترة من شهر مارس من عام 2009 وحتى شهر أكتوبر من عام 2011 بدائرة اختصاص مركز شرطة جبل علي.
أولا المتهم الأول:
1- (حالة كونه موظفا عاما (يعمل كمساعد مدير مشتريات ومختص في إعداد المناقصات واختيار أفضلها لدى شركة/ ----- التابعة لمؤسسة ---- للاتصالات والعائدة ملكيتها للحكومة الاتحادية للدولة) قبل لنفسه من المتهمة الثانية عطية وهو نسبة 50 فلس عن كل جالون ديزل عن كل معاملة بمبلغ إجمالي وقدره (1.91.000.40 درهما وخمسون فلسا) مليون وواحد وتسعون ألفا وأربعون درهما وخمسون فلس) على سبيل الرشوة وذلك لأداء عمل إخلالا بواجبات وظيفته وهو إفشاء وتسريب معلومات بأقل الأسعار لعدد (18) مناقصة خاصة بتوريد الديزل عبر إرساله تلك المعلومات من الهاتف النقال الذي يستخدمه ويحمل الرقم (050-----) إلى الهاتف النقال الذي تستخدمه المتهمة الثانية ويحمل الرقم (050------) التي تعمل كمديرة تسويق بشركة/ ----- وبموجب ذلك قام باختيار أفضل الأسعار المعروضة من بين عروض أسعار الشركات الموردة وهو السعر الخاص بشركة/ ------- وتمكن من إرساء المناقصات على تلك الشركة الأخيرة خلافا للنظام المعمول به.
2- بصفته السابقة المبينة بالبند أولا بالوصف (1) وعهد إليه بالمحافظة على أموال شركة/ ------- التابعة لمؤسسة الإمارات للاتصالات والعائدة ملكيتها للحكومة الاتحادية للدولة أضر عمدا بمصلحة الشركة وحصل لنفسه على ربح مبلغ نقدي (مليون وواحد وتسعون ألفا وأربعون درهم وخمسون فلسا لا غير) بمناسبة قيامه بإفشاء وتسريب معلومات بأقل الأسعار لعدد (18 (مناقصة خاصة بتوريد الديزل عبر إرساله تلك المعلومات من الهاتف النقال الذي يستخدمه ويحمل الرقم (050----) إلى الهاتف النقال الذي تستخدمه المتهمة الثانية ويحمل الرقم (050-----) التي تعمل كمديرة تسويق بشركة/ ----- وبموجب ذلك قام باختيار أفضل الأسعار المعروضة من بين عروض أسعار الشركات الموردة وهو السعر الخاص بشركة/ ------ وتمكن من إرساء المناقصات على تلك الشركة الأخيرة خلافا للنظام المعمول به وربح المتهمة الثانية وشركة/ ------ في الاستيلاء على مبلغ إجمالي وقدره ما يقارب 24.617.121.54 درهما دون وجه حق من أموال شركة ------ إجمالي قيمة عدد (18) مناقصة خلافا للحقيقة على النحو الثابت بالأوراق.
3- بصفته السابقة المبينة بالبند أولا بالوصف (1) وله شأن في إعداد وإدارة التوريدات وترسية المناقصات الخاصة بالديزل المتعلقة بشركة/ ------ التابعة لمؤسسة الإمارات للاتصالات والعائدة ملكيتها للحكومة الاتحادية للدولة انتفع مباشرة وحصل لنفسه على عمولة مبلغ نقدي (مليون وواحد وتسعون ألفا وأربعون درهما وخمسون فلسا لا غير) بمناسبة قيامه بإفشاء وتسريب معلومات بأقل الأسعار لعدد (18) مناقصة خاصة بتوريد الديزل عبر إرساله تلك المعلومات من الهاتف النقال الذي يستخدمه ويحمل الرقم (050-----) إلى الهاتف النقال الذي تستخدمه المتهمة الثانية ويحمل الرقم (050 -----) التي تعمل كمديرة تسويق بشركة ----- وبموجب ذلك قام باختيار أفضل الأسعار المعروضة من بين عروض أسعار الشركات الموردة وهو السعر الخاص بشركة/ ------ وتمكن من إرساء المناقصات على تلك الشركة الأخيرة خلافا للنظام المعمول به وربح المتهمة الثانية وشركة ------ في الاستيلاء على مبلغ إجمالي وقدره ما يقارب (24.617.121.54) درهما دون وجه حق من أموال شركة ------- إجمالي قيمة عدد (18) مناقصة خلافا للحقيقة إخلالا بشأن من شؤون وظيفته.
4- قام بحكم مهنته ووضعه كمساعد مدير مشتريات ومختص في إعداد المناقصات واختيار أفضلها لدى شركة/ ---- التابعة لمؤسسة الإمارات للاتصالات والعائدة ملكيتها للحكومة الاتحادية للدولة بإفشاء أسرارها واستعمالها لمنفعته ومنفعة المتهمة الثانية ومنفعة المتهم الثالث وشركة/ ----- دون إذن الجهة التي يعمل بها وذلك بأن سرب معلومات بأقل الأسعار لعدد (18) مناقصة خاصة بتوريد الديزل عبر إرساله تلك المعلومات من الهاتف النقال الذي يستخدمه ويحمل الرقم (050-----) إلى الهاتف النقال الذي تستخدمه المتهمة الثانية ويحمل الرقم (050------) التي تعمل كمديرة تسويق بشركة/ ----- وبموجب ذلك قام باختيار أفضل الأسعار المعروضة من بين عروض أسعار الشركات الموردة وهو السعر الخاص بشركة ----- وتمكن من إرساء المناقصات على تلك الشركة الأخيرة خلافا للنظام المعمول به.
ثانيا المتهمة الثانية:
عرضت على المتهم الأول بصفته موظفا عاما (يعمل كمساعد مدير مشتريات ومختص في إعداد المناقصات واختيار أفضلها لدى شركة/ -------- التابعة لمؤسسة الإمارات للاتصالات والعائدة ملكيتها للحكومة الاتحادية للدولة) عطية وهي مبلغ نقدي بنسبة (50 فلس للجالون من الديزل عن كل معاملة) بمبلغ إجمالي وقدره (مليون وواحد وتسعون ألفا وأربعون درهما وخمسون فلسا لا غير) على سبيل الرشوة وذلك لأداء عمل إخلالا بواجبات وظيفته وهو إفشاء وتسريب معلومات بأقل الأسعار لعدد 18) مناقصة خاصة بتوريد الديزل عبر تلقيها معلومات من الهاتف النقال الذي يستخدمه المتهم الأول ويحمل الرقم (050---------) إلى الهاتف النقال الذي تستخدمه المتهمة الثانية ويحمل الرقم (050-----) والتي تعمل كمديرة تسويق بشركة/ ----- وبموجب ذلك قام باختيار أفضل الأسعار المعروضة من بين عروض أسعار الشركات الموردة وهو السعر الخاص بشركة/ --------- وتمكن من إرساء المناقصات على تلك الشركة الأخيرة خلافا للنظام المعمول به على النحو الثابت بالأوراق.
2- ارتكبت عمدا غشا في تنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليها عقد التوريد بصفتها تعمل كمديرة تسويق في شركة/ ------ والمرتبطة بعقد مع شركة/ ----- التابعة لمؤسسة الإمارات للاتصالات والعائدة ملكيتها للحكومة الاتحادية للدولة على توريد كمية (600) طن من الديزل من نوع أدنوك الإمارات العربية المتحدة وقدمت ضمانا لذلك بأن دونت بعرض الأسعار المرسل إليها من شركة ----- بخط يدها عبارة (ADNOC/UAE) ومن ثم قامت بإرساله عبر الفاكس الخاص بالشركة التي تعمل بها "شركة ------" إلى تلك الشركة الأولى بتاريخ 13/10/2011 يتضمن ما هو توريد زيت وغاز بحري بمستوى كبريت منخفض إلى السفينة/ ----- في ميناء المنطقة الحرة بالحمرية بالشارقة، الكثافة المطلوبة والكبريت المنتقل (أدنى 0.820 أعلى 0.87 والنتيجة النهائية 0.843) جهة التصنيع أدنوك الإمارات العربية المتحدة وحدة القياس 1 جرام الكمية 158.400 سعر الوحدة بالدرهم 13.2 ومدون بالعرض تفاصيل الكتلة الكلوروفيل (0.004) والكلور (0.50.09) ونسبة الكربون (0.09) والشكل الظاهري لهيدروكسيد المغنيسيوم للرؤية المباشرة (نظيف) والرقم الهيدروجيني الكلي لهيدروكسيد المغنيسيوم (0.03) الصدأ فرن 3 ساعات عند (100 درجة مئوية) اللزوجة عند درجة 40% وتفاصيل أخرى المواصفات المطلوبة مرفقا به صورة ضوئية مرسلة عبر الفاكس لمستند يحمل شعارا منسوبا صدوره إلى شركة/ ------ يتضمن نوعية وكمية المواصفات الواردة الأمر الذي كان من شأنه إخلال المتهمة ببنود الاتفاقية بتوريد نوعية أخرى من الديزل وهو منتج شركة (ALCO) خلافا للحقيقة على النحو الثابت بالأوراق.
3- ارتكبت تزويرا في محرر غير رسمي وهو عرض الأسعار المبين بالبند السابق وبنية استعماله كمحرر صحيح وذلك بأن دونت بعرض الأسعار بخط يدها عبارة (ADNOC/UAE) بغية إحداث ضرر والاحتجاج بصحة ما ورد بذلك المحرر من بيانات والحصول على مناقصة توريد كمية (600 طن من الديزل) مع شركة ---- على النحو الثابت بالأوراق.
4- استعملت المحرر الغير الرسمي المزور والمبين بالبند ثانيا بالوصف (3) مع علمها بتزويره بنية استعماله كمحرر صحيح وذلك بأن أرسلته عبر الفاكس العائد للشركة التي تعمل بها وهي "شركة ------" لشركة ----- بغية إحداث ضرر للاحتجاج بما دون به من بيانات على النحو الثابت بالأوراق.
5- ارتكبت تزويرا في محررات غير رسمية وهي عدد (12) سند تسليم كمية (600 طن) من الديزل التي تحمل الأرقام (18658، 18659، 18660، 18661، 18662، 18663، 18663، 18664، 18665، 18665، 18666) بنية استعمالها كمحررات صحيحة وذلك بأن قامت بطمس اسم الشركة المنتجة للديزل (ALCO) بصور الأختام المذيلة بها سندات التسليم بقصد إخفاء الاسم الأصلي للمورد للبضاعة والمخالف للجهة المتفق عليها للتوريد منها وهي شركة/ ----- الإمارات العربية المتحدة كما أنها قامت بإرسال تلك السندات عبر الفاكس وكررت إرسال السندات أرقام 18660)، 18663، 18665) بغية إحداث ضرر والاحتجاج بصحة ما ورد بتلك المحررات من بيانات والحصول على قيمة المناقصة بتوريد كمية (600 طن من الديزل لشركة ----- على خلاف الحقيقة بتوريده كمية (450) طنا من الديزل.
6- استعملت المحررات غير الرسمية المزورة والمبينة بالبند ثانيا بالوصف (5) بتزويرها بنية استعمالها كمحررات صحيحة وذلك بأن أرسلتها عبر الفاكس العائد للشركة التي تعمل بها وهي/ شركة ---- لشركة ---- بغية إحداث ضرر للاحتجاج بما دون به من بيانات والحصول على قيمة المناقصة بتوريد كمية (600) طن من الديزل لشركة ------ على خلاف الحقيقة بتوريدها كمية (450) من الديزل وذلك على النحو الثابت بالأوراق.
ثالثا: المتهمة الثانية/ بصفتها الشخصية والمتهم الثالث/ بصفته مديرا لشركة ----- والمتهمة الرابعة/ شركة --------:
اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجرائم المبينة بالبند أولا في الأوصاف (2)، (3)، (4) فوقعت الجرائم بناء على ذلك التحريض والاتفاق وهذه المساعدة.
وطلبت عقابهم بالمواد أرقام (5/1 -2، 44/1- 2، 46، 47، 65، 78، 82/1، 121/ 216، 1/1، 217/2، 218/2، 222/1، 227، 228، 229/1، 230، 234/1، 237/1، 238، 379)) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته.
وبجلسة 27/5/2014 حكمت محكمة الجنايات حضوريا:
أولا: بمعاقبة -------- بالسجن مدة خمس سنوات وبإلزامه برد مبلغ مليون واثنين وثلاثين ألفا وتسعمائة وأربعة عشر درهما وخمسين فلسا إلى شركة ----- وبتغريمه مبلغ ثلاثة ملايين وسبعة وثمانين ألفا ومائتين وستة وسبعين درهما وخمسين فلس وأمرت بإبعاده عن الدولة وبعزله من وظيفته.
ثانيا: بمعاقبة ----- بالسجن مدة خمس سنوات وبتغريمها مبلغ مليونين وأربعة وخمسين ألفا وثلاثمائة واثنين وستين درهما بالتضامن مع المتهمين الأول والثالث بصفته والرابعة وأمرت بإبعادها عن الدولة. ثالثا: بمصادرة المحررات المزورة.
رابعا: بإلزام المحكوم عليهم بالتضامن بأداء مبلغ عشرين ألفا ومائة درهم للمدعية بالحق المدني والمصاريف ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.
طعنت المحكوم عليها/ ----- على هذا الحكم بالاستئناف رقم 4649/ 2014 كما طعن المحكوم عليه/ ----- على هذا الحكم بالاستئناف رقم 4826/ 2014 كما طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالاستئناف رقم 4956/ 2014 ضد المتهمين ----- و/ -------- و/ -------- وطلبت تغريم المتهمين قيمة الأضرار التي لحقت بالشركة المجني عليها والواردة بتقرير الخبير والبالغة 20.094.389 درهم وطعن وكيل المحكوم عليهما/ ---- وشركة ----- على هذا الحكم بالاستئناف رقم 7075/ 2014.
وبتاريخ 20/3/2016 حكمت محكمة ثاني درجة: أولا: استئناف المتهمة/ ----- رقم 4649/ 2014 واستئناف النيابة العامة رقم 4956/ 2014: بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بمعاقبة/ ----- بالحبس مدة ستة أشهر وبتغريمها مبلغ 333.828 درهما ورد مبلغ مساو له عن تهم الغش في تنفيذ التزامات العقد وتزوير محررات غير رسمية واستعمالها ومصادرة المحررات المزورة وببراءتها من باقي التهم، وببراءة كل من/ ----- و----- و------ بصفته مدير شركة ------ مما أسند إليهما. ثانيا: استئناف المتهم/ ------ رقم 4826/ 2014 بسقوطه.
ثالثا: استئناف المتهم/ ------ وشركة/ -------- رقم 7075/ 2014 بعدم قبوله شكلا للتقرير به بعد الميعاد.
رابعا: إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل في المصروفات.
طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بالتمييز رقم 350 لسنة 2016. كما طعنت المحكوم عليها الثانية/ ---- في هذا الحكم بالتمييز رقم 356 لسنة 2016.
وبتاريخ 13/6/2016 حكمت محكمة التمييز في هذا الحكم: أولا: في الطعن رقم 350 لسنة 2016 برفضه.
ثانيا: في الطعن رقم 356 لسنة 2016 بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف ليقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين.
وإذ أعيدت الدعوى إلى محكمة الاستئناف قضت المحكمة المذكورة- بهيئة مغايرة للمرة الثانية بتاريخ 4/1/2017 حضوريا بقبول الاستئناف رقم 4649 لسنة 2014 المقام من المستأنفة/ ----- شكلا وفي الموضوع بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف بشأنها والقضاء مجددا بمعاقبتها بالحبس لمدة ستة أشهر عما أسند إليها وتغريمها مبلغ 333.828 درهم ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي قبل المستأنفة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اليوم وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة طعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير طعن مؤرخ 2/2/2017 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميها الموكل طلب فيها نقض الحكم وسددت مبلغ التأمين، كما قدمت المدعية بالحق المدني مذكرة طلبت فيها رفض الطعن مع إلزام الطاعنة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

-----------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده القاضي/ ----- وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر له في القانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجريمة ارتكابها عمدا غشا في تنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليها عقد توريد والتزوير في محررات غير رسمية واستعمالها، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أن تقرير اللجنة الثلاثية وتقرير الخبير الاستشاري/ ----- وتقرير الخبرة الصادر في الدعوى رقم 1715 لسنة 2012 تجاري كلي وتقرير اللجنة الثلاثية المنتدبة من محكمة الاستئناف في الدعوى المدنية المذكورة قد خلصوا إلى عدم وجود مخالفات في تنفيذ عملية التوريد الأخيرة وأن الوقود المورد إلى السفينة الخاصة بالمدعية بالحق المدني كان مطابقا للاتفاق من حيث الكمية والمواصفات وعدم وجود أضرار على محركات السفينة أو أضرار مادية ومعنوية للمدعية بالحق المدني وأن المتهمة الرابعة لم تحصل على أي مبالغ من المناقصات "18" التي تمت بين الأخيرة والمدعية بالحق المدني بما يعني أن الطاعنة لم ترتكب غشا ولم تخل بالتزاماتها العقدية مع المدعية بالحق المدني وهو ما تنتفي معه جريمة الغش في العقد، كما أن المجني عليها لا تعلم بالطبيعة القانونية للمجني عليها مما ينفي القصد الجنائي لديها، بيد أن المحكمة أخذت بتقرير وشهادة الخبير/ ----- وحده دون أن تجري موازنة وترجيحا بينه وبين باقي التقارير ورغم بطلانه لعدم حضور الطاعنة أمامه أثناء فحص العينة التي عول عليها وأنه أجرى الفحص عليها بعد أكثر من سنة ونصف وأطرح التقرير الاستشاري الصادر من مؤسسة/ ------- الذي أثبت عدم التعويل على نتائج العينة بعد مرور أكثر من عام على تخزينها كما أغفلت تقرير اللجنة الثلاثية المنتدبة من محكمة الاستئناف في الدعوى المدنية وهو ما يخالف الحكم الناقض الصادر من محكمة التمييز، كما أنه اعتبر شركة/ ------ لبيع المحروقات هي منتج للوقود في حين أن الثابت من المستندات والتقارير الفنية أنها مورد للوقود من الباطن، ونسب إلى الطاعنة أنها وردت للمدعية بالحق المدني وقود من شركة/ ------ بدلا من شركة ------ بغية تحقيق الربح الوفير مع أن هامش ربح المتهمة الرابعة هو مبلغ 71.280 درهما، كما أن إخفاء الطاعنة لاسم شركة/ ------ كان لغرض التسويق والمنافسة وهو ما أكده تقرير اللجنة الثلاثية وحتى لا يتعامل العميل مع المورد من الباطن، كما أن اسم المورد من الباطن وهو شركة/ ------ ليس بيانا جوهريا مما تنتفي معه أركان جريمة التزوير، كما احتسب الحكم سعر الوقود الخاص بشركة/ ------ في تاريخ التوريد وهو مبلغ "15.91 درهما" وسعر الوقود التي أرسلته الطاعنة وهو 13.10 درهما مع أن العبرة بسعر الوقود في التاريخ الذي اشتراه المورد من الباطن من المنتج، كما اعتبر أموال الشركة المجني عليها أموالا عامة مع أنها شركة تجارية خاصة والعاملين فيها لا يعدو من الموظفين العموميين وهو ما أكدته المحكمة الاتحادية العليا في العديد من أحكامها، كما عاقب الطاعنة بالغرامة مع أن المدعية بالحق المدني لم تسدد للمتهمة الرابعة قيمة الفاتورة الأخيرة موضوع التهمة، وأخيرا فإن المادة 230 من قانون العقوبات لا تسري على جريمتي التزوير في المحررات غير الرسمية واستعمالها، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من شهادة كل من ضابط العلاقات العامة بشركة/ ------ ومدير مختبر ----- الشرق الأوسط/ ------- بتحقيقات النيابة العامة ومن تقريري اللجنة الحسابية المنتدبة في الدعوى ومن مستندات عرض الأسعار المرسل من المتهمة إلى شركة/ ----- وعقد تأسيس شركة/ ------. لما كان ذلك، وكانت المادة 229 من قانون العقوبات تنص على أنه (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات من ارتكب عمدا غشا في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو توريد أو غيره من العقود الإدارية ارتبط بها مع الحكومة أو إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 5 وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا ترتب على الجريمة ضرر جسيم أو إذا كان الغرض من العقد الوفاء بمتطلبات الدفاع والأمن متى كان الجاني عالما بهذا الغرض ويعاقب بأي من العقوبتين حسب الأحوال المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الغش راجعا إلى فعلهم) والمقصود بالعقد في مفهوم هذه المادة هو اتفاق بين الحكومة أو إحدى الجهات سالفة الذكر وبين فرد أو شركة يتعهد بمقتضاه القيام بتنفيذ عقد من العقود الإدارية- مقاولة- توريد أو غيرها- بعينه لازمة لتلك الجهات مقابل ثمن معين أيا كانت طبيعة هذا الاتفاق واعتبر الشارع الجاني مسئولا عما يقع من غش أو فساد في البضاعة أو المواد التي يستعملها أو يوردها ولو لم يثبت ارتكابه الغش أو علمه به ومسئوليته في هذا الشأن مبناها افتراض- خاصة إذا كان من المشتغلين بالتجارة- عدم بذله العناية الكافية للتحقيق من صلاحية الأشياء المستعملة أو الواردة فقد رفع بها عبء إثبات العلم عن كاهل النيابة العامة إلا أن هذا الافتراض يقبل إثبات العكس فلا تقوم الجريمة متى ثبت أن الجاني لم يكن في مقدوره العلم بالغش أو الفساد وجهلة بالالتزامات التي يفرضها عليه العقد أو غلطه في تنفيذه وبغير اشتراط نوع من الأدلة لدفعها ودون أن يمس الركن المعنوي في جنحة الغش والذي يلزم توافره حتما للعقاب ويدخل في حكم هذا النص الغش في عدد الأشياء الموردة أو في مقاسها أو عيارها أو ذاتية البضاعة المتفق عليها أو في حقيقتها أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة أو خصائص مميزه أو عناصر تدخل في تركيبها وعلى الجملة كل غش في إنجاز الأشغال أو في الأشياء الموردة بالمخالفة لأحكام العقد وكذلك كل تغيير في الشيء لم يجر به العرف أو أصول الصناعة وأن القانون لا يتطلب طريقا خاصا لإثبات الغش بل يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة ولا يلزم في توافر الركن المادي لجريمة الغش في التوريد ضخامة الكمية موضوع الغش أو جسامة الضرر المترتب عليه أو درجة كبيرة من الخطورة كما يتوافر القصد الجنائي فيها باعتبارها جريمة عمدية اتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش في تنفيذه مع علمه بذلك.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر جريمة الغش في تنفيذ العقد بقوله: "وحيث إنه عن توافر أركان جريمة الغش في تنفيذ العقد، فإنه لما كان الثابت من أوراق الدعوى أن شركة/ ----- طلبت من الشركة التي تمثلها المتهمة بموجب طلب عرض أسعار أن تزودها بديزل بمواصفات خاصة على أن يكون من إنتاج شركة أدنوك، وقامت المتهمة ورغم معرفتها بأن شركة/ ----- تطلب ديزل خاصا بشركة أدنوك بمخاطبة شركة/ ----- وتفاوضت معها لتزويد شركة/ -------- بالديزل الخاص بها وليس ديزل شركة أدنوك ثم قامت بإرسال عرض لشركة/ ----- أثبتت فيه وخلافا للحقيقة بأنها ستورد لهم ديزل من نوع أدنوك وقيامها بإثبات نوع الديزل يدل على أنها كانت تعلم أن شركة/ ----- لن توافق إلا على شراء هذا النوع من الديزل وأن نوع الديزل هو محل اعتبار لديها وشرط جوهري لقبولها العرض، ثم قامت شركة/ ----- وبعد تلقيها العرض من المتهمة بإصدار طلب الشراء رقم 11662 لتوريد الكمية المطلوبة وأكدت في الطلب على نوعية الديزل وهو أن يكون المنتج أدنوك، إلا أن المتهمة خالفت مقتضيات العقد والتزاماته مع شركة/ ---- وقامت بتزويد السفينة الخاصة بها بديزل من منتج شركة/ ---- والذي تبين أنه ووفقا لما انتهى إليه التقرير الخاص بفحصه يختلف عن المواصفات المدونة بعرض الأسعار المرسل من شركة/ ----- إلى شركة/ -----، إذ الثابت بعرض الأسعار المرسل أن نسبة اللزوجة فيما يتعلق بمواصفات أدنوك تقدر ما بين (2 إلى 5.5) وثابت بعرض الأسعار المرسل أن نسبة اللزوجة في معايير نسبة الأيزو العالمية تقدر ما بين (2 إلى 6)، في حين أن نتائج الفحص أثبتت أن نسبة الزوجة للعينة عند درجة حرارة 40 مئوية هي (6.696) أي أنها مرتفعة بالنسبة لكل من معايير أدنوك الإمارات العربية المتحدة ونسبة الأيزو العالمية، الأمر الذي يكون معه الدفع في غير محله وتقضي المحكمة برفضه. "ولما كان لا يلزم لتوافر الركن المادي لجريمة الغش ضخامة الكمية موضوع الغش أو جسامة الضرر المترتب عليه، فإن ما أورده الحكم- فيما تقدم يكون كافيا على توافر أركان جريمة الغش المسندة إلى الطاعنة، كما لا يعيبه ما استطرد إليه تزيدا لدى استخلاصه لواقعة الدعوى- مما لم يكن بحاجة إليه- من أنها رغبت في أن تحصل لشركتها على الربح الوفير، ما دام أنه أقام قضاءه بثبوت جريمة الغش في عقد التوريد وما دام أنه لا أثر له في منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها، ولا يغير من ذلك ما تثيره الطاعنة بدعوى الغلط بالواقعة أو الجهل بها إذ لا يعدو أن يكون مجرد اعتقاد خاطئ بمشروعية الواقعة وعدم فهمها الطبيعة القانونية للشركة المجني عليها وهو في حقيقته دفع بالاعتذار بالجهل بالقانون وهو لا يقبل منها لما هو مقرر من أن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه لا ينفي القصد الجنائي باعتبار أن العلم بالقانون العقابي وفهمه على وجه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة وإن كان هذا الافتراض يخالف الواقع في كثير من الأحيان إلا أنه افتراض تمليه الدواعي العملية لحماية مصلحة المجموع وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن العلم بالقانون الجزائي والقوانين العقابية المكملة له مفترض في حق الكافة ومن ثم لا يقبل الدفع بالجهل أو الغلط فيه كذريعة لنفي القصد الجنائي، لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة إليها ولها أن تفاضل بين هذه التقارير وتأخذ منها بما تراه وتطرح ما عداه إذ إن ذلك الأمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها في ذلك، وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أسانيد حواها تقريري اللجنة الحسابية المنتدبة في الدعوى وتقرير مختبر/ ----- الشرق الأوسط وأقوال الخبير/ ----- مدير المختبر الأخير وأطرحت في حدود سلطتها التقديرية التقرير الاستشاري الصادر من مؤسسة/ ---- وتقرير الخبير الحسابي في الدعوى رقم 1715 لسنة 2012 تجاري كلي وتقرير اللجنة الثلاثية المنتدبة من محكمة الاستئناف في الدعوى المذكورة وتقرير الخبير الاستشاري/ ---- فإنه لا يجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة التمييز وهي غير ملزمة من بعد أن ترد استقلالا على التقارير التي لم تأخذ بها أو على الدفوع الموضوعية التي يستفاد الرد عليها ضمنا من أدلة الثبوت التي أوردتها، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في واقعة الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإحالة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض فلا تتقيد بما ورد في الحكم الأول في شأن تقدير وقائع الدعوى ولا يقيدها حكم النقض في إعادة تقديرها بكامل حريتها فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له ومن ثم فإنه ليس على محكمة الإعادة أن تلتزم بالرد على أسباب الحكم المنقوض أو المجادلة في حقها في تقدير الوقائع بكامل حريتها غير مقيدة في ذلك بما ورد بشأنها في الحكم المنقوض، كما لا يقبل من الطاعنة أن تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لمجرد مخالفته قضاء محكم التمييز، وكانت هذه المخالفة- بفرض وقوعها- لا يصح أن تكون بذاتها وجها للطعن على الحكم. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم من أن شركة/ ----- لبيع المحروقات هي منتج للوقود في حين أنها مورد للوقود من الباطن لا ينال من سلامته إذ لم تكن له أثر في عقيدة المحكمة أو في النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم، ولا على المحكمة بعد ذلك إن هي لم تتعقب المتهم في كل جزئية من مناحي دفاعه لأن مفاد التفاتها عنها أنه أطرحها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة من أن إخفائها لاسم شركة/ ----- كان لغرض التسويق والمنافسة، كما أن اسم شركة/ ------ ليس بيانا جوهريا، وأن العبرة في احتساب سعر الوقود هو بسعر الوقود في التاريخ الذي اشتراه المورد من الباطن وليس في تاريخ التوريد، لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 في شأن مؤسسة ----- قد نص في المادة الثانية منه على أنها تتمتع بالشخصية الاعتبارية، كما نص في المادة (4*/ 1) منه على أن تقوم المؤسسة دون غيرها بنقل الاتصالات السلكية واللاسلكية وتشغيل وصيانة وتطوير نظام الاتصالات العامة بأسره في الدولة وكذلك بين الدولة والخارج وفقا لأحكام هذا القانون ...... كما نصت المادة (7) منه على أنه لا يجوز أن تقل نسبة ما تملكه الحكومة من أسهم المؤسسة عن 60% (ستون في المائة) ومن ثم فإنها تعد من المؤسسات ذات النفع العام في حكم الفقرة السابعة من المادة الخامسة من قانون العقوبات، وإذ أثبت الحكم المطعون فيه أن شركة/ ----- هي شركة مساهمة خاصة مملوكة لكل من مؤسسة الإمارات للاتصالات وشركة ----- والخدمات البحرية والإمارات للكيبل التلفزيوني والوسائل المتعددة ومن ثم تنطبق في شأنها المادة 229 عقوبات باعتبار أن عقد التوريد بينها وبين المدعية بالحق المدني من العقود الإدارية المنصوص عليها في تلك المادة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون كافة ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد غير سديد، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الغرامة التي نصت عليها المادة 230 من قانون العقوبات هي من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 72 من قانون العقوبات مما يجب الحكم بها على المتهمين متضامنين أو على سبيل الانفراد فاعلين كانوا أو شركاء ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعنة بهذه الغرامة يكون قد صادف صحيح القانون ويكون منعي الطاعنة في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، وكان لا مصلحة للطاعنة عما أثارته بشأن جريمة التزوير بعد أن أعملت المحكمة المطعون في حكمها المادة 88 عقوبات بشأن الارتباط بين جرائم الغش في عقد توريد وجريمتي التزوير في محررات عرفية واستعمالها وعاقبتها بعقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة الأشد وهي جريمة الغش في عقد التوريد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض ومصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق