الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 15 سبتمبر 2025

الطعن 26366 لسنة 86 ق جلسة 1 / 7 / 2017

محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة السبت (هـ)
المؤلفة برئاسة القاضى / أحمد عمر محمدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جمال عبد المجيد ، أشرف فريج ، خالد الوكيل ، محمد طنطاوي نواب رئيس المحكمة
وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق عمر .
وأمين السر السيد / محمد ناصر .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 7 من شوال سنة 1438 هـ الموافق الأول من يوليو سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الآتي :-
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 26366 لسنة 86 القضائية .
-------------------
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 44432 لسنة 2015 جنايات مركز سيدي سالم (والمقيدة برقم 1774 لسنة 2015 كلي جنايات كفر الشيخ ) بأنه في غضون الأعوام من 2006 حتى 2012 - بدائرة مركز سيدي سالم - محافظة كفر الشيخ :
أولاً : ارتكب تزويراً في محررات رسمية " استمارات بطاقات الرقم القومي" ؛ بأن حرر بها بيانات مزورة مغايرة للحقيقة هي كونه يشغل وظائف سكرتير وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ومحاسب بمديرية الشئون الصحية ومعاون قضائي رابع بهيئة قضايا الدولة وعضو قضائي بهيئة قضايا الدولة ومستشار مساعد بهيئة قضايا الدولة , وقام بمهرها بخاتم مقلد , ووقع عليها بتوقيعات عزاها زوراً للمختصين بالجهتين الحكوميتين آنفتي البيان , وقدمها للموظف المختص بمصلحة الأحوال المدنية ؛ ليتمكن بذلك ، من استخراج بطاقات الرقم القومي بالوظائف آنفة البيان .
ثانياً: ارتكب تزويراً في محررين رسميين " استمارتي بطاقتي الرقم القومي" ؛ بأن حرر بهما بيانات مزورة مغايرة للحقيقة نسبها لشخص وهمي , وأثبت بهما بياناتهما ومهرهما بخاتم مقلد , على النحو المبين بالأوراق .
ثالثاً: ارتكب تزويراً في محررات رسمية " خطابات منسوب صدورها لهيئة قضايا الدولة بكفر الشيخ ومديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ " ؛ بأن اصطنعها على غرار الصحيح منها ودون بها بيانات أنه يشغل وظائف سكرتير وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ومحاسب بمديرية الشئون الصحية ومعاون قضائي رابع بهيئة قضايا الدولة وعضو قضائي بهيئة قضايا الدولة ومستشار مساعد بهيئة قضايا الدولة , ومهرها بخاتم شعار الجمهورية للجهتين آنفتي البيان , ووقع عليها بتوقيعات عزاها زوراً للمختصين بتلك الجهة , على النحو المبين بالتحقيقات .
رابعاً: قلد خاتم إحدى الجهات الحكومية " مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ وهيئة قضايا الدولة بكفر الشيخ " وإمضاءات موظفيها , واستعملها على النحو المبين في الاتهام السابق , على النحو المبين بالتحقيقات .
خامساً: استعمل المحررات المزورة محل الاتهام الأول والثالث ؛ بأن قدمها للموظف المختص بمصلحة الأحوال المدنية للاعتداد بما ورد بها مع علمه بأمر تزويرها , على النحو المبين بالتحقيقات .
سادساً : اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية الموظف بمصلحة الأحوال المدنية في ارتكاب تزوير في محررات رسمية " بطاقات تحقيق شخصية " ؛ بأن مثل أمامه وقدم له المحررات محل الاتهام الأول وتمكن بذلك ، من جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ؛ بأن أثبت بها على خلاف الحقيقة أنه يشغل وظائف " سكرتير وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ومحاسب بمديرية الشئون الصحية ومعاون قضائي رابع بهيئة قضايا الدولة وعضو قضائي بهيئة قضايا الدولة ومستشار مساعد بهيئة قضايا الدولة " فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة وأثبتها الموظف المختص في بطاقات تحقيق الشخصية الصادرة للمتهم , على النحو المبين بالأوراق .
سابعاً: اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية الموظف بوحدة مرور سيدي سالم في ارتكاب تزوير في محرر رسمي " رخصة القيادة الخاصة الرقيمة 211062 مرور سيدي سالم " ؛ بأن مثل أمامه وقدم له محرراً مزوراً " بطاقة تحقيق الشخصية مثبتاً بها أنه يشغل وظيفة معاون قضائي رابع بهيئة قضايا الدولة بكفر الشيخ " وتمكن بذلك ، من جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ؛ بأن أثبت على خلاف الحقيقة بها أنه يشغل الوظيفة آنفة البيان فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة , وأثبتها الموظف المختص في رخصة القيادة الصادرة للمتهم , على النحو المبين بالأوراق .
ثامناً: استعمل المحرر المزور " بطاقة تحقيق الشخصية المثبت بها أنه يشغل وظيفة معاون قضائي رابع بهيئة قضايا الدولة بكفر الشيخ " ؛ بأن قدمه للموظف المختص بوحدة مرور سيدي سالم لاستخراج رخصة قيادة خاصة معتداً بما ورد به مع علمه بأمر تزويره , على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 31 من مايو سنة 2016 عملاً بالمواد32 / 2 , ، 40 /ثالثاً ، 41 / 1 ، 206 / 3 4 ، 211 ، 212 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة .
فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 7 من يونيو سنة 2016.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 20 من يوليو سنة 2016 موقع عليها من الأستاذ ..... المحامي .
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
------------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانوناً .
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التزوير في محررات رسمية والاشتراك فيها واستعمالها وتقليد خاتمين لإحدى الجهات الحكومية واستعمالهما قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك ، أن أسبابه جاءت في عبارات عامة معماة لا يتوافر بها أركان الجرائم المسندة إليه ولم يرد بها مضمون الأدلة التي استند إليها في قضائه , كما أن أوراق الدعوى خلت من دليل يقيني على ارتكابه لتلك الجرائم إذ استند الحكم في قضائه على ما جاء بتحريات الشرطة والتي لا تصلح بذاتها كدليل إدانة وجاءت متناقضة مع أقوال الشاهد وبرغم تمسكه بعدم جديتها , كما أنه تمسك بانتفاء ركن الضرر وعدم توافر الباعث لديه على ارتكاب الجرائم المذكورة , وأن المضاهاة تمت على صور ضوئية للمحررات المقول بتزويرها رغم جحده لها ولم يتم ارسال أصول هذه المحررات للطب الشرعي لفحصها , وأن الحكم أغفل الرد على دفعه بوجود خلافات سابقة بين المتهمين ونجل شقيق المجني عليه مما ينفي توافر رابطة السببية ولم تقم المحكمة بتحقيق هذا الدفاع , كما التفت الحكم عن المستندات التي قدمها والتي تفيد حصوله على قرض مما ينفي نية التربح , ولم ترد المحكمة على دفعه بشيوع الاتهام , واطرح الحكم برد غير سائغ دفعه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بصدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في المحضر رقم 4109 لسنة 2014 إداري سيدي سالم وفي المحضر رقم 1967 لسنة 2014 جنح قسم أول كفر الشيخ ؛ كل ذلك ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وساق على صحة إسنادها إليه وثبوتها في حقه أدلة استمدها من شهادة المقدم أحمد جبر علي مصطفى رئيس مباحث الأحوال المدنية بالبحيرة حالياً بالغربية سابقاً , ومما أقر به المتهم بالتحقيقات , ومما ثبت بخطابي هيئة قضايا الدولة ومديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ , وبتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي , وبكتاب مصلحة الأحوال المدنية , وكتاب سجل مدني سيدي سالم , وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها , وأورد الحكم مضمون ومؤدى كل منها في بيان واف مما يشير إلى أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وقضت فيها عن بصر وبصيرة . لما كان ذلك ، ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك ، محققاً لحكم
القانون ؛ ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة القصور في هذا الشأن . لما كان ذلك ، ، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانوني الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير والتقليد طريقاً خاصاً , وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ؛ إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا يُنظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه , ولما كانت الأدلة التي ساقها الحكم المطعون فيه من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجرائم المسندة إليه ؛ فإن ما يُثار بشأن خلو الأوراق من دليل يقيني على ارتكابه للجرائم التي دين بها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، ، وكان الحكم قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات بقوله " ... فإنه مردود , ذلك ، أنه فضلاً عن إبداء هذا الدفع مجرداً من أساسه أو سند تطمئن إليه المحكمة أو مظاهر تنبئ به أو آيات تهدي إليه فإن المحكمة تطمئن إلى جدية التحريات وصحتها وكفايتها ومطابقتها للحقيقة كما وقرت في يقين المحكمة وأن المقدم أحمد جبر علي مصطفى رئيس مباحث الأحوال المدنية بالبحيرة حالياً وبالغربية سابقاً وهي التحريات التي أدلى بشهادته عنها بتحقيقات النيابة العامة وقد اطمأنت المحكمة لشهادته تلك وبحسبان أن تلك التحريات كشفت حقيقة الواقعة وكيفية ارتكاب المتهم للواقعة وأشارت للمستندات المؤيدة للواقعة الأمر الذي من جماعه تطمئن المحكمة إلى جدية التحريات ومن ثم يضحى الدفع في غير محله خليقاً بالرفض ..." . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع ، وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ؛ فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى ، ولا تجوز مصادرتها فيه أمام المحكمة . كما أنه ولما كان من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه ، وكان الطاعن لم يفصح عن أوجه التناقض بين تحريات الشرطة وبين أقوال مُجريها بالتحقيقات ؛ فإن منعاه في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة فيها بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً معيناً ؛ لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً ضرراً بالمصلحة العامة ؛ لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور ، كما أن من المقرر أنه متى وقع التزوير أو استعمال المحرر المزور فإن الباعث على ارتكابه لا أثر له على وقوع الجريمة وليس ركناً من أركانها ؛ ومن ثم فإن ما يُثار في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بالصورة الضوئية كدليل في الدعوى إذا اطمأنت إلى صحتها , وكان الطاعن لا يماري في أن الصورة الضوئية طبق الأصل لاستمارتي بطاقتي الرقم القومي الأخيرتين مطابقة للأصل , بل أقر بصحة بيانتهما وأنهما تخصانه ؛ فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، ، وكان الأصل أن المضاهاة لم تنظم سواء في قانون الإجراءات الجنائية أو في قانون المرافعات المدنية بنصوص آمرة يترتب البطلان على
مخالفتها ؛ إذ العبرة في المسائل الجنائية إنما تكون باقتناع القاضي بأي إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساساً لكشف الحقيقة ، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك ، بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات في القانون المدني , فيحق لها أن تأخذ بالصورة الفوتوغرافية كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى مطابقتها للأصل ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره المدافع عن الطاعن من أن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير قد اعتمد في المضاهاة على صورة ضوئية طبق الأصل لمستندات مصلحة الأحوال المدنية واطرحه بما ارتأه من أن الأوراق التي اتخذها الخبير أساساً للمضاهاة تصلح لذلك ، وأن المحكمة قد اطمأنت إلى صحة المضاهاة وإلى ما انتهى إليه تقرير الخبير ؛ فإنه لا يقبل من الطاعن العودة إلى مجادلتها فيما خلصت إليه من ذلك ، . لما كان ذلك ، ، وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة في 24 / 1 / 2016 أن من بين ما أبداه الدفاع عن الطاعن دفعاً بقصور تحقيقات النيابة العامة لعدم إرسال أصول المستندات للطب الشرعي دون أن يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص ، فإن ما أثاره الدفاع فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ؛ إذ من المقرر أن تعييب التحقيق الذي تجريه النيابة لا تأثير له على سلامة الحكم , والأصل أن العبرة عند المحاكمة هي بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها , وطالما لم يطلب إليها استكمال ما قد يشوب التحقيقات الابتدائية من نقص أو عيب فليس له أن يتخذ من ذلك ، سبباً لمنعاه . لما كان ذلك ، ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم التزوير في محررات رسمية والاشتراك فيها وتقليد أختام حكومية واستعمالها ، فإن النعي على الحكم بإدانته دون أن يحقق دفوعه بوجود خلافات بين المتهمين ونجل شقيق المجني عليه وانقطاع رابطة السببية لا يكون متعلقاً بالحكم المطعون فيه ولا متصلاً به ؛ ومن ثم فإن النعي في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، ، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية , فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ؛ فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . هذا إلى أنه ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يُدن الطاعن بجريمة التربح وإنما دانه بجرائم التزوير في محررات رسمية والاشتراك فيها وتقليد أختام حكومية واستعمالها ؛ فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون غير مقبول ووارد على غير محل . لما كان ذلك ، ، ولما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بشيوع التهمة ؛ ومن ثم لا يجوز النعي عليها إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها ، وكان الدفع بشيوع الاتهام من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ؛ فإن ما يُثار في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، ، وكان الحكم قد انتهى إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في قوله " ... وحيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 1967 لسنة 2014 جنح قسم أول كفر الشيخ وكان من المقرر أنه لا يصح في المواد الجنائية الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها إذا لم يتوافر شرط اتحاد السبب في الدعويين ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم من أجلها هي بعينها الواقعة التي كانت محل الحكم السابق ، وإذا كان الثابت من الصورة طبق الأصل من الجنحة المدفوع بها رقم 1967 لسنة 2014 جنح قسم أول كفر الشيخ أنها مقيدة ضد المتهم بوصف أنه تداخل في وظيفة عمومية هي مستشار مساعد من غير أن تكون له صفة رسمية وتوصل للاستيلاء على مبلغ مالي مملوك لأحد الأشخاص في حين أن الدعوى الراهنة موضوعها تزوير استمارات وبطاقات رقم قومي وخطابات لجهات رسمية واستعمال محررات مزورة وتقليد أختام وتزوير رخصة قيادة وإذا كانت لوقائع الدعوى الراهنة ذاتية خاصة وتمت بناء على نشاط إجرامي خاص بها الأمر الذي يتحقق به المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب بين الدعوى الراهنة والدعوى المدفوع بها ، ومن ثم يضحى الدفع في غير محله خليقاً بالرفض . وحيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بموجب الأمر بألا وجه الصادر في الدعوى رقم 4109 لسنة 2014 إداري سيدي سالم وكان من المقرر أنه يشترط لكي يمكن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامتها أن تكون هناك وحدة في الأشخاص والواقعة فيجب أن تكون الواقعة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها هي بعينها الواقعة الصادر فيها الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى وأنه وإن جاز أن يستفاد الأمر بألا وجه استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر من سلطة التحقيق يدل عليه إلا أنه لا يصح أن يفترض أو يؤخذ فيه بالظن , وإذا كان الثابت من الصورة الرسمية للدعوى رقم 4109 لسنة 2014 إداري سيدي سالم المدفوع بها والمرفقة بالدعوى الراهنة أنه قد نُسب للمتهم فيها تزوير محرر رسمي هو وثيقة عقد زواجه من رشا علاء الدين مصطفى عبد الرازق بأن أثبت بها أنه عضو قضائي بهيئة قضايا الدولة بأن قدم للمأذون بطاقة بتلك الصفة الوظيفية فأثبتها في وثيقة عقد الزواج وهي الواقعة التي انتهت النيابة العامة في الأمر بألا وجه الصادر منها باستبعاد شبهة الجناية فيها , وهي واقعة لها ذاتية خاصة تخالف ذاتية الدعوى الراهنة وتمت بناء على نشاط إجرامي بها من تزوير بطاقة الرقم القومي بمهنة عضو قضائي بهيئة قضايا الدولة وكان الثابت من الأمر بألا وجه الصادر في الدعوى المدفوع بها أن النيابة العامة ارتأت أن تلك الواقعة محل تحقيق في الدعوى الراهنة وحرصاً من النيابة العامة على ألا يعاقب المتهم عن ذات الفعل مرتين فقد اكتفت بما كان يجري مع المتهم من تحقيق في الدعوى الراهنة إذ كانت واقعة تزوير بطاقة الرقم القومي في الدعوى المدفوع بها مثارة ضمن وقائع أخرى في الدعوى الراهنة إلا أن تصرف النيابة العامة في الأمر بألا وجه لا يستنتج منه شمول الأمر بألا وجه لتلك الواقعة وهو ما يضحى معه الدفع برمته في غير محله حرياً بالرفض ..." , وهذا الذي أورده الحكم سائغ ويتفق وصحيح القانون وكاف في الرد على دفع الطاعن في هذا
الشأن ؛ ويكون منعاه في هذا الخصوص غير صحيح . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون قد جاء على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
بقبول الطعن شكلاً , وفي الموضوع برفضه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق