الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 12 سبتمبر 2025

الطعن 211 لسنة 2017 ق جلسة 17 / 4 / 2017 تمييز دبي جزائي مكتب فني 28 ق 25 ص 223

جلسة الاثنين 17 أبريل 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود فهمي سلطان وأحمد عبد الله حسين.
--------------
(25)
الطعن رقم 211 لسنة 2017 "جزاء"
(1) حكم "بيانات الحكم" "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلا خاصا لصياغة الحكم. كفاية تفهم الواقعة بأركانها وظروفها من مجموع ما أورده. ما يثيره الطاعن بدعوى قصور الحكم. غير مقبول. م 216 إجراءات.
(2) إثبات "مسائل عامة" "الأدلة في المواد الجنائية".
القاضي الجنائي. الأصل أنه حر في أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه. طالما أن له مأخذه الصحيح من الأوراق.
(3) قذف. تقنية المعلومات. جريمة "جرائم تقنية المعلومات". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
لمحكمة الموضوع الحق في استنباط معتقدها من أي دليل يطرح عليها. متى اطمأنت إليه ومطابقته للواقع. اطمئنان الحكم المطعون فيه إلى الدليل المستمد من أقوال المجني عليه من أن الطاعن أرسل رسالة إلى مجموعة تضم ثمانين شخصا من العاملين بالشركة على برنامج واتس آب أسند له فيها وقائع من شأنها المساس بسمعته. تقدير صحة ذلك من عدمه. من سلطة محكمة الموضوع. غير جائز المجادلة فيه أمام محكمة التمييز.
(4 - 6) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في الإثبات: في شهادة الشهود".
(4) لمحكمة الموضوع تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود.
(5) وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات. من سلطة محكمة الموضوع. أخذها بشهادتهم. مفاده. إطراحها. لها الأخذ بأقوال المجني عليه وإن لم تعزز بدليل آخر.
(6) تراخي المجني عليه في الإبلاغ عن الواقعة. لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله. ما دامت قد اطمأنت إليه.
(7) دفوع "الدفوع الموضوعية: الدفع بتلفيق التهمة". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق الاتهام. من أوجه الدفاع الموضوعية. لا تستأهل ردا. ما دام الرد مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. اطمئنان الحكم المطعون فيه لأقوال المجني عليه والرسالة التي أرسلها والذي لا ينازع الطاعن في أن لها أصلا بالأوراق. النعي في هذا الشأن. جدل موضوعي في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز إثارته أمام محكمة التمييز.
(8 ، 9) إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات التحقيق". ترجمة. تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
(8) تناقض أقوال المجني عليه في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام الثابت أنه استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصا سائغا لا تناقض فيه. النعي في هذا الشأن. جدل موضوعي في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى وتكوين عقيدتها. غير جائز إثارته أمام محكمة التمييز.
(9) النعي على الحكم بتناقض أقوال شاهدة الإثبات أو عدم سؤالها في التحقيقات بمترجم محلف. لا جدوى منه. طالما الحكم المطعون فيه لم يتساند في إدانته للطاعن على أقوالها.
(10 ، 11) قذف "العلانية في القذف بطريق المطبوعات". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في جريمة القذف". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
(10) القذف المستوجب للعقاب قانونا. ماهيته. التعرف على حقيقة ألفاظ القذف. مرجعه إلى ما يطمئن إليه قاضي الموضوع. بصرف النظر عن الباعث عليها. القانون لا يتطلب في جريمة القذف قصدا خاصا. كفاية توافر القصد الجنائي العام. مناط ذلك. مثال.
(11) العلانية في جريمة القذف بطريق المطبوعات المنصوص عليها في المادة 372 عقوبات. شرط توافرها. توزيع الكتاب على عدد من الناس بغير تمييز وانتواء إذاعة ما هو مكتوب. وصول التوزيع إلى عامة الناس. غير لازم. كفاية أن يكون المكتوب قد وصل إلى عدد من الناس ولو كان قليلا ما دام ذلك لم يكن إلا بفعل المتهم أو كان نتيجة حتمية لفعله ولا يتصور أن يجهلها. النعي بتخلف ركن العلانية. غير مقبول. مثال.
(12) ترجمة. حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب". نيابة عامة.
ما يثيره الطاعن بأن النيابة العامة أخذت بأقواله دون مترجم. لا جدوى منه طالما أقام الحكم قضاءه على الدليل المستمد من أقوال المجني عليه والرسالة التي أرسلها عن طريق الواتس آب.
-------------------
1 - المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون حسبما تقضي به المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية فإن ما يثيره الطاعن بدعوى قصور الحكم يكون في غير محله.
2 - الأصل إن القاضي الجنائي حر في أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق.
3 - لمحكمة الموضوع الحق في استنباط معتقدها من أي دليل يطرح عليها متى اطمأنت إليه ومطابقته للواقع وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى الدليل المستمد من أقوال المجني عليه من أن الطاعن الذي كان يعمل معه بذات الشركة أرسل رسالة إلى مجموعة تضم ثمانين شخصا من العاملين بالشركة على برنامج واتس آب أسند له فيها وقائع من شأنها المساس بسمعته نعته فيها بأن أداءه في لم يكن حسب المطلوب وأنه مذنب لتورطه ببعض الممارسات السيئة ووجهت له رسالة إنذار وأن هناك تحقيقين موقوفين بخصوص ادعاء احتيال، وهو ما تأيد من نص الرسالة المرسلة عبر برنامج الواتس آب باستخدام الشبكة المعلوماتية وهو ما أظهره الحكم في مدونات أسبابه ومن ثم فإن تقدير صحة ذلك من عدمه متروك لقاضي الموضوع تبعا لوقائع الدعوى وملابساتها ولا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة التمييز ويغدو النعي على الحكم في هذا الصدد غير مقبول.
4 - لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود.
5 - وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ومتى أخذت بشهادتهم فإن مفاده أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ ولها أن تأخذ بأقوال المجني عليه وإن لم تعزز بدليل آخر.
6 - تراخي المجني عليه في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد اطمأنت إليها ذلك أن تقدير الدليل من سلطة محكمة الموضوع.
7 - الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا ما دام الرد مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن لأقوال المجني عليه والرسالة التي أرسلها والذي لا ينازع الطاعن في أن لها أصلا بالأوراق ومن ثم بات كافة ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى واستنباط معتقدها كما ارتسمت صورتها في وجدانها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
8 - تناقض أقوال المجني عليه في بعض تفاصيلها- بفرض وجوده- لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام الثابت منه- كما في الدعوى المطروحة- أنه استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصا سائغا لا تناقض فيه ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى وتكوين معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
9 - إذ كان الحكم المطعون فيه لم يتساند في إدانته للطاعن إلى أقوال شاهدة الإثبات فإنه من غير المجدي النعي على الحكم بتناقض أقوالها أو عدم سؤالها في التحقيقات بمترجم محلف ويكون منعاه في هذا الخصوص غير سديد.
10 - المقرر أن القذف المستوجب للعقاب قانونا هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه وحرفته وتعرف حقيقة ألفاظ القذف مرجعه إلى ما يطمئن إلى قاضي الموضوع بصرف النظر عن الباعث عليها والقانون لا يتطلب في جريمة القذف قصدا خاصا بل يكفي توافر القصد الجنائي العام الذي يتحقق متى نشر القاذف أو أذاع الأمور المتعلقة بالقذف وهو عالم أنها تتضمن احتقاره أو الازدراء منه ومتى تحقق القصد الجنائي في جريمة القذف فلا محل للخوض في مسألة النية، لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى وتوافر أركان جريمة القذف فإن كافة ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول.
11 - العلانية في جريمة القذف بطريق المطبوعات المنصوص عليها في المادة 372 عقوبات يشترط لتوافرها عنصران هما توزيع الكتابة المتعلقة بعبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز وانتواء إذاعة ما هو مكتوب ولا يشترط أن يكون التوزيع قد وصل إلى عامة الناس بل يكفي أن يكون المكتوب قد وصل إلى عدد من الناس ولو كان قليلا ما دام ذلك لم يكن إلا بفعل المتهم أو كان نتيجة حتمية لفعله ولا يتصور أنه يجهلها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت إن الرسالة المتضمنة عبارات القذف قد أرسلها المتهم إلى مجموعة تضم ثمانين شخصا من العاملين بالشركة وأنه قصد نقلها إليهم ومن ثم فقد توافر عنصر العلانية في جريمة القذف المسندة إلى الطاعن ويكون منعاه بتخلف ركن العلانية في غير محله.
12 - إذ كان البين من المفردات أن النيابة العامة لم تجر تحقيقا بالواقعة- على غير ما ذهب إليه الطاعن- فإن ما يثيره الطاعن بأن النيابة العامة أخذت أقواله دون مترجم يكون غير مقبول، هذا فضلا عن أنه لا جدوى لما يثيره الطاعن من بطلان أقواله بمحضر جمع الاستدلالات لكونها تمت دون مترجم مادام البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمده عن هذه الأقوال وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال المجني عليه والرسالة التي أرسلها عن طريق الواتس آب.
-----------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهم: -----. لأنه بتاريخ 4/11/2015 بدائرة مركز شرطة الراشدية.
قذف المجني عليه المدعو/ ----- - هندي الجنسية بعبارات وألفاظ جعلته محلا للازدراء، بأن أسند إليه واقعة تورطه بالاحتيال أثناء فترة عمله في شركة/ ----- كما أن أداءه لم يكن حسب المطلوب وتم إعطاؤه إنذارا وقام ببعض الاحتيال وذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية عبر طريق برنامج (الواتس آب).
وطلبت عقابه عملا بالمادتين (1، 20/1) من المرسوم بقانون اتحادي 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وبتاريخ 30/6/2016 حكمت محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس شهرا واحدا عما أسند إليه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.
طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالاستئناف رقم 4759/ 2016 كما طعن المتهم على هذا الحكم بالاستئناف 4860/ 2016.
وبتاريخ 25/10/2016 حكمت محكمة ثاني درجة حضوريا: أولا: بقبول الاستئنافين شكلا.
ثانيا: في موضوع الاستئناف رقم 4860/ 2016 المرفوع من المتهم برفضه وأمرت بمصادرة التأمين.
ثالثا: في موضوع الاستئناف رقم 4759/ 2016 المرفوع من النيابة العامة بتصحيح الحكم المستأنف بإضافة وأمرت المحكمة بإبعاد المتهم المستأنف ضده عن الدولة إلى العقوبة المقضي بها عليه وتأييده فيما عدا ذلك.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز رقم 869 لسنة 2016. وبتاريخ 12/12/2016 حكمت محكمة التمييز في الطعن المذكور بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة. وإذ أعيدت الدعوى إلى محكمة ثاني درجة حكمت المحكمة الأخيرة- بهيئة مغايرة- بتاريخ 14/2/2017 حضوريا في موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بمعاقبة/ ------ بتغريمه مبلغ ألفي درهم عن التهمة المسندة إليه وبإبعاده عن الدولة وبرد مبلغ التأمين.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل- للمرة الثانية- بموجب تقرير طعن مؤرخ 13/3/2017 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقض الحكم وسدد مبلغ التأمين.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده القاضي/ ------ وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر له في القانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة القذف باستخدام الشبكة المعلوماتية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي عاقب الطاعن بموجبها والظروف التي وقعت فيها، وعول الحكم على أقوال المجني عليه ورسالة الواتس آب مع أنهما لا تصلحان دليلا على إدانته، كما أن تراخي المجني عليه في الإبلاغ عن الواقعة يدل على تلفيق التهمة للطاعن، وعول الحكم على أقوال شاهدة الإثبات مع أنها قررت أنها لم تشاهد الرسالة التي أرسلها الطاعن، واستند إلى أقوال المجني عليه رغم تناقضها مع بعضها البعض ومع أقوال شاهدة الإثبات، كما أن الرسالة التي أرسلها الطاعن قد خلت من ثمة عبارات القذف بل هي مجرد توضيح لأسباب استقالة المجني عليه باعتباره رئيسه في العمل كما أنها إقرار بالواقع عن المخالفات التي ارتكبها المجني عليه وقدم المستندات التي تؤكد ذلك مما ينفي الركن المادي والمعنوي للجريمة إلا أن المحكمة التفتت عن تلك المستندات رغم جوهريتها، كما أن الطاعن أرسل رسالته إلى فريق العمل بالشركة لإيضاح الأمور مما لا تتوافر معه ركن العلانية، وأخيرا فإن النيابة العامة أخذت أقوال الطاعن وشاهدة الإثبات دون أن تندب لهما مترجما محلفا إلى لغتهما، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح بأوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال المجني عليه/ --------- بمحضر جمع الاستدلالات ومن نص الرسالة التي أرسلها المتهم عبر برنامج الواتس آب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون حسبما تقضي به المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية فإن ما يثيره الطاعن بدعوى قصور الحكم يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الأصل أن القاضي الجنائي حر في أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق وأن لمحكمة الموضوع الحق في استنباط معتقدها من أي دليل يطرح عليها متى اطمأنت إليه ومطابقته للواقع وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى الدليل المستمد من أقوال المجني عليه من أن الطاعن الذي كان يعمل معه بذات الشركة أرسل رسالة إلى مجموعة تضم ثمانين شخصا من العاملين بالشركة على برنامج واتس آب أسند له فيها وقائع من شأنها المساس بسمعته نعته فيها بأن أداءه في لم يكن حسب المطلوب وأنه مذنب لتورطه ببعض الممارسات السيئة ووجهت له رسالة إنذار وأن هناك تحقيقين موقوفين بخصوص ادعاء احتيال، وهو ما تأييد من نص الرسالة المرسلة عبر برنامج الواتس آب باستخدام الشبكة المعلوماتية وهو ما أظهره الحكم في مدونات أسبابه ومن ثم فإن تقدير صحة ذلك من عدمه متروك لقاضي الموضوع تبعا لوقائع الدعوى وملابساتها ولا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة التمييز ويعدو النعي على الحكم في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود إذ إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ومتى أخذت بشهادتهم فإن مفاده أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ ولها أن تأخذ بأقوال المجني عليه وإن لم تعزز بدليل آخر، كما أن تراخي المجني عليه في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد اطمأنت إليها ذلك أن تقدير الدليل من سلطة محكمة الموضوع، وكان الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا ما دام الرد مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن لأقوال المجني عليه والرسالة التي أرسلها والذي لا ينازع الطاعن في أن لها أصلا بالأوراق ومن ثم بات كافة ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى واستنباط معتقدها كما ارتسمت صورتها في وجدانها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان تناقض أقوال المجني عليه في بعض تفاصيلها- بفرض وجوده- لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام الثابت منه- كما في الدعوى المطروحة- أنه استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصا سائغا لا تناقض فيه ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى وتكوين معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يتساند في إدانته للطاعن إلى أقوال شاهدة الإثبات فإنه من غير المجدي النعي على الحكم بتناقض أقوالها أو عدم سؤالها في التحقيقات بمترجم محلف ويكون منعاه في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القذف المستوجب للعقاب قانونا هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه وحرفته وتعرف حقيقة ألفاظ القذف مرجعه إلى ما يطمئن إلى قاضي الموضوع بصرف النظر عن الباعث عليها والقانون لا يتطلب في جريمة القذف قصدا خاصا بل يكفي توافر القصد الجنائي العام الذي يتحقق متى نشر القاذف أو أذاع الأمور المتعلقة بالقذف وهو عالم أنها تتضمن احتقاره أو الازدراء منه ومتى تحقق القصد الجنائي في جريمة القذف فلا محل للخوض في مسألة النية، لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى وتوافر أركان جريمة القذف فإن كافة ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت العلانية في جريمة القذف بطريق المطبوعات المنصوص عليها في المادة 372 عقوبات يشترط لتوافرها عنصران هما توزيع الكتابة المتعلقة بعبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز وانتواء إذاعة ما هو مكتوب ولا يشترط أن يكون التوزيع قد وصل إلى عامة الناس بل يكفي أن يكون المكتوب قد وصل إلى عدد من الناس ولو كان قليلا ما دام ذلك لم يكن إلا بفعل المتهم أو كان نتيجة حتمية لفعله ولا يتصور أنه يجهلها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت إن الرسالة المتضمنة عبارات القذف قد أرسلها المتهم إلى مجموعة تضم ثمانين شخصا من العاملين بالشركة وأنه قصد نقلها إليهم ومن ثم فقد توافر عنصر العلانية في جريمة القذف المسندة إلى الطاعن ويكون منعاه بتخلف ركن العلانية في غير محله. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات أن النيابة العامة لم تجري تحقيقا بالواقعة- على غير ما ذهب إليه الطاعن- فإن ما يثيره الطاعن بأن النيابة العامة أخذت أقواله دون مترجم يكون غير مقبول، هذا فضلا عن أنه لا جدوى لما يثيره الطاعن من بطلان أقواله بمحضر جمع الاستدلالات لكونها تمت دون مترجم مادام البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمده عن هذه الأقوال وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال المجني عليه والرسالة التي أرسلها عن طريق الواتس آب. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق