جلسة 5 من يناير سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / محمد خير الدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد المتناوي ، د. أحمد عاصم عجيلة وأيمن عبد الوهاب نواب رئيس المحكمة وأحمد جلال
-----------------
(2)
الطعن رقم 13311 لسنة 91 القضائية
نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " " نطاق الطعن ". دعوى مدنية . تعويض .
خضوع جواز الطعن في الحكم أو القرار أو الأمر للقانون الساري وقت صدوره .
الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الدعوى المدنية . غير جائز إلا إذا كان المبلغ المُدعى به يجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة . طلب تعويض يقل عن هذا النصاب واقتصار تقرير طعن المدعية بالحقوق المدنية على ذكر رقم الحكم المطعون فيه دون ما قضى به من براءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية . أثره : عدم جواز الطعن . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الأصل في القانون أن الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره أخذاً بقاعدة عدم سريان القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ، وكان من المقرر أن المادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون رقم ٧٤ لسنة ۲۰۰۷ والمعمول به اعتباراً من ۱/۱۰/۲۰۰۷ قد نصت في فقرتها الثانية على أنه : ( .... لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية ) ، وكانت المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمستبدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ والمعمول به اعتباراً من ۱/۱۰/۲۰۰۷ بعد تعديلها بالقانون رقم ۱۹۱ لسنة ۲۰۲۰ والمعمول به اعتباراً من ۱/۱۰/۲۰۲۰ قد جاء نصها أنه : ( للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة .... ) ، ومن ثم فإن مناط الحق في الطعن هو أن تجاوز التعويضات المنصوص عليه في المادة سالفة الذكر . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة - المدعية بالحقوق المدنية - قد ادعت مدنياً بمبلغ مائة وخمسين ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني ، وكان المبلغ المطلوب كتعويض لا يجاوز نصاب الطعن المنصوص عليه بقانون المرافعات المدنية والتجارية ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت ، بما يضحى معه الطعن غير جائز ، فضلاً عن أنه من المقرر أن تقرير الطعن هو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم وكان يبين من تقرير الطعن أن المدعية بالحقوق المدنية قد اقتصرت في طعنها على ذكر رقم الحكم المطعون فيه دون ما قضى به من براءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية وهو ما لا يجوز طبقاً لنص المادة ٣٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ۱۹٥٩ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه :-
- أكره المجني عليها / .... على التوقيع على سند مثبت لدين ( إيصال أمانة لم يُضبط ) بأن قام بتهديدها وترهيبها وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الحصول على توقيعها على الورقة آنفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة وخمسين ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهام ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعتها المصروفات ومبلغ مائة وخمسين جنيهاً أتعاب المحاماة .
فطعنت المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الأصل في القانون أن الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره أخذاً بقاعدة عدم سريان القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ، وكان من المقرر أن المادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون رقم ٧٤ لسنة ۲۰۰۷ والمعمول به اعتباراً من ۱/۱۰/۲۰۰۷ قد نصت في فقرتها الثانية على أنه : ( .... لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية ) ، وكانت المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمستبدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ والمعمول به اعتباراً من ۱/۱۰/۲۰۰۷ بعد تعديلها بالقانون رقم ۱۹۱ لسنة ۲۰۲۰ والمعمول به اعتباراً من ۱/۱۰/۲۰۲۰ قد جاء نصها أنه : ( للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة .... ) ، ومن ثم فإن مناط الحق في الطعن هو أن تجاوز التعويضات المنصوص عليه في المادة سالفة الذكر . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة - المدعية بالحقوق المدنية - قد ادعت مدنياً بمبلغ مائة وخمسين ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني ، وكان المبلغ المطلوب كتعويض لا يجاوز نصاب الطعن المنصوص عليه بقانون المرافعات المدنية والتجارية ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت ، بما يضحى معه الطعن غير جائز ، فضلاً عن أنه من المقرر أن تقرير الطعن هو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم وكان يبين من تقرير الطعن أن المدعية بالحقوق المدنية قد اقتصرت في طعنها على ذكر رقم الحكم المطعون فيه دون ما قضى به من براءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية وهو ما لا يجوز طبقاً لنص المادة ٣٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ۱۹٥٩ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق