الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 12 سبتمبر 2025

الطعن 236 لسنة 2017 ق جلسة 17 / 4 / 2017 تمييز دبي جزائي مكتب فني 28 ق 27 ص 239

جلسة الاثنين 17 أبريل 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود فهمي سلطان ومحمد إبراهيم محمد السعدني.
---------------
(27)
الطعن رقم 236 لسنة 2017 "جزاء"
(1) إبعاد. أجانب "إذن الإقامة للأجنبي المبعد من البلاد".
سبق إبعاد المتهم الأجنبي عن البلاد استنادا لحكم قضائي من محكمة مختصة، أو بناء على قرار إداري اقتضته المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة أو بغيرها في الحالات الواردة في المادة 22 من قانون دخول وإقامة الأجانب. لا يجوز له العودة إلا بموجب إذن خاص من وزير الداخلية. منحه تأشيرة أو إقامة قبل صدور الإذن. باطل. أساسه. المادة 28 قانون دخول وإقامة الأجانب والمواد 13، 91، 92 من اللائحة التنفيذية. ولا يكسب المتهم مشروعية الدخول إلى البلاد أو البقاء فيها. ما لم يكن لدى إدارة الجنسية والإقامة تفويض من وزير الداخلية بممارسة صلاحية منح هذا الإذن.
(2 ، 3) تقادم. عقوبة "التدابير الجنائية: الإبعاد عن البلاد" "عقوبة تبعية". إبعاد.
(2) العقوبات الجزائية. الأصل أن جميعها تخضع للتقادم باعتبار أن إجراءات تنفيذها لم تتخذ خلال مدة معينة. سواء العقوبات الأصلية أو التكميلية والتبعية. الاستثناء. العقوبات التبعية التي يحرم المحكوم فيها من بعض حقوقه كعقوبة الإبعاد والمصادرة ومراقبة الشرطة.
(3) تدبير الإبعاد. عقوبة تبعية تحرم المتهم من البقاء بالدولة ويتم تنفيذها بمجرد صدور الحكم. لا يخضع للتقادم.
(4) جريمة "أركانها" "الجرائم الوقتية" "الجريمة المستمرة". قانون "تطبيقه".
لا عقاب أصلا إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون الذي ينص عليها. والذي لا ينفذ بنص الدستور قبل نشره في الجريدة الرسمية. حتى يتحقق علم العامة بخطابه. القانون الجنائي. ليس له أثر رجعي ينسحب على الوقائع السابقة على نفاذه. قاعدة أساسية اقتضتها شرعية الجريمة والعقاب. تطبيق قاعدة عدم الرجعية. شرطه. تحديد تاريخ حدوث الواقعة المقصودة بعدم رجعية القانون الجديد. علة ذلك. الجرائم الوقتية التي تتطلب سلوكا ماديا. يبدأ وينتهي لتوه. يتحدد تاريخها بوقت هذا السلوك المكون لركنها المادي. ولو تراخت نتيجتها الإجرامية. الجريمة المستمرة. خضوعها لأحكام القانون الجديد. طالما ظلت حالة الاستمرار بعد نفاذه. أساسه. م 15 عقوبات.
(5) إبعاد. جريمة "الجريمة المستمرة".
جريمة العودة بعد سبق الإبعاد دون الحصول على إذن من وزير الداخلية. جريمة مستمرة. شرط ذلك.
-------------------
1 - إذ كانت المادة (28) من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973م المعدل بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1996م و7 لسنة 2007م في شأن دخول وإقامة الأجانب تنص على أنه ((لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده العودة إلى البلاد إلا بإذن خاص من وزير الداخلية وقد تولت المادة 92 من اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب الصادرة بالقرار الوزاري رقم 360 لسنة 1997م بيان الإجراءات الواجب على الأجنبي إتباعها للحصول على الإذن بما مفاده أنه إذا سبق إبعاد المتهم الأجنبي عن البلاد استنادا لحكم قضائي من محكمة مختصة أو بناء على قرار إداري اقتضته المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة أو بغيرها من الحالات الواردة في المادة 23 من قانون دخول وإقامة الأجانب فلا يجوز له العودة إليها إلا بموجب إذن خاص من وزير الداخلية بعد تقديمه طلبا بذلك إلى إدارة الجنسية والإقامة المختصة يشتمل على سائر البيانات المتعلقة بإقامته السابقة بالبلاد وسبب إبعاده عنها والظروف التي استجدت بعد الإبعاد وتبرير الترخيص له بالعودة إليها من جديد ولا يجوز لإدارة الجنسية والإقامة منح المتهم المذكور تأشيرة أو إذن دخول إلى البلاد إلا بعد صدور هذا الإذن الخاص فإذا منحته هذه التأشيرة أو الإقامة قبل صدور ذلك الإذن فإن قرارها يكون باطلا لصدوره بالمخالفة لنص المادة 28 من قانون دخول وإقامة الأجانب والمواد (13، 91، 92) من اللائحة التنفيذية ولا يكسب المتهم مشروعية الدخول إلى البلاد أو البقاء فيها ويضحي وضعه كمن دخلها ابتداء وأقام فيها بصورة غير مشروعة وذلك ما لم يكن لدى إدارة الجنسية والإقامة تفويض من وزير الداخلية بممارسة صلاحية منح هذا الإذن.
2 - المقرر أن الأصل أن جميع العقوبات الجزائية تخضع للتقادم باعتبار أن إجراءات تنفيذها لم تتخذ خلال مدة معينة ويستوي في ذلك العقوبات الأصلية أو التكميلية والتبعية إلا أن هناك عقوبات لا تخضع للتقادم نظرا لأنها تنفذ بقوة القانون بمجرد نطق الحكم بها ولا تحتاج لإجراءات تنفيذية وهي العقوبات التبعية التي يحرم المحكوم عليه فيها من بعض الحقوق كعقوبة الإبعاد والمصادرة ومراقبة الشرطة.
3 - إذ كان تدبير الإبعاد باعتباره عقوبة تبعية تحرم المتهم من البقاء بالدولة ويتم تنفيذها بمجرد صدور الحكم فإنه لا يخضع للتقادم.
4 - الأصل العام أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون الذي ينص عليها والذي لا ينفذ بنص الدستور قبل نشره في الجريدة الرسمية حتى يتحقق علم العامة بخطابه وليس للقانون الجنائي أثر رجعي ينسحب على الوقائع السابقة على نفاذه وهي قاعدة أساسية اقتضتها شرعية الجريمة والعقاب إلا أنه لتطبيق قاعدة عدم الرجعية لابد كذلك من تحديد تاريخ حدوث الواقعة المقصودة بعدم رجعية القانون الجديد فهو التاريخ الذي يحدد المركز القانوني للمتهم. ففي الجرائم الوقتية التي تتطلب سلوكا ماديا يبدأ وينتهي لتوه يتحدد تاريخها بوقت هذا السلوك المكون لركنها المادي ولو تراخت نتيجتها الإجرامية أما في الجريمة المستمرة فالجريمة تخضع لأحكام القانون الجديد طالما ظلت حالة الاستمرار بعد نفاذه ولذلك تنص المادة 15 من قانون العقوبات الاتحادي على أنه يسري القانون الجديد على ما وقع قبل نفاذه من الجرائم المستمرة.
5 - إذ كانت الجريمة موضوع الطعن وهي العودة بعد سبق الإبعاد دون الحصول على إذن من وزير الداخلية تعد جريمة مستمرة وتظل قائمة طالما لم يحصل المتهم على هذا الإذن، إذ صدر القرار رقم 83 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 360 لسنة 1997 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 بشأن دخول وإقامة الأجانب وأضاف فئة جديدة للفقرة أ من المادة 94 من القرار الوزاري سالف الذكر برقم (5) وهم فئات الأسماء المدرجة بالقائمة السوداء. أ- الممنوعون من الدخول "الأشخاص الذين يتم إبعادهم من دول مجلس التعاون لأسباب جنائية".
-------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهم: -----. لأنه بتاريخ سابق على 13/12/2016 بدائرة مركز شرطة القصيص.
كونه أجنبيا وسبق إبعاده من دول مجلس التعاون الخليجي "سلطنة عمان" لأسباب جنائية عاد إلى دولة الإمارات دون الحصول على الإذن الخاص من وزير الداخلية بذلك.
وطلبت عقابه بالمواد 1، 28، 29، 35 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 بشأن الهجرة والإقامة والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب وتعديلاته بالقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2007 والمادة 94 فقرة 1/5 من قرار وزاري رقم 360 لسنة 1997 إصدار لائحة التنفيذية في القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 بشأن الهجرة والإقامة والمادة 121/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته.
وبتاريخ 28/12/2016 حكمت محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبة المتهم بتغريمه مبلغ ألف درهم وإبعاده عن الدولة.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالاستئناف رقم --- لسنة 2017.
وبتاريخ 23/2/2017 حكمت محكمة ثاني درجة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ومصادرة مبلغ التأمين.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير طعن مؤرخ 20/3/2017 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقض الحكم وسدد مبلغ التأمين.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده القاضي/ ......... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر له في القانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الدخول إلى البلاد رغم سبق إبعاده من سلطنة عمان قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أنه أثار بدفاعه بأنه وإن كان قد تم إبعاده عام 1993 إلا أنه عاد إلى البلاد بعد أكثر من خمس سنوات وظل بها أكثر من خمسة عشر عاما بموجب تأشيرة إقامة حصل عليها من الجهة المختصة ومن ثم بقاؤه فيها يكون بصورة مشروعة مما تنقضي به الدعوى إلا أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يصلح ردا، كما أن الواقعة التي أبعد بسببها الطاعن من سلطنة عمان تمت في عام 1993 ثم صدر القرار الوزاري رقم 83 لسنة 2012 باعتباره من الممنوعين من دخول البلاد وعاقبه الحكم بالقرار الأخير مع أن ذلك يتعارض مع مبدأ عدم رجعية القوانين الجزائية، كما عاقب الطاعن بتدبير الإبعاد مع أن العقوبة التي حكم بها عليه هي الغرامة بالمخالفة لنص المادة 121 من قانون العقوبات الاتحادي، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح بأوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة. وبجلسة المحاكمة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها. لما كان ذلك، وكانت المادة (28) من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973م المعدل بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1996م و7 لسنة 2007م في شأن دخول وإقامة الأجانب تنص على أنه ((لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده العودة إلى البلاد إلا بإذن خاص من وزير الداخلية وقد تولت المادة 92 من اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب الصادرة بالقرار الوزاري رقم 360 لسنة 1997م بيان الإجراءات الواجب على الأجنبي إتباعها للحصول على الإذن بما مفاده إنه إذا سبق إبعاد المتهم الأجنبي عن البلاد استنادا لحكم قضائي من محكمة مختصة أو بناء على قرار إداري اقتضته المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة أو بغيرها من الحالات الواردة في المادة 23 من قانون دخول وإقامة الأجانب فلا يجوز له العودة إليها إلا بموجب إذن خاص من وزير الداخلية بعد تقديمه طلب بذلك إلى إدارة الجنسية والإقامة المختصة يشتمل على سائر البيانات المتعلقة بإقامته السابقة بالبلاد وسبب إبعاده عنها والظروف التي استجدت بعد الإبعاد وتبرير الترخيص له بالعودة إليها من جديد ولا يجوز لإدارة الجنسية والإقامة منح المتهم المذكور تأشيرة أو إذن دخول إلى البلاد إلا بعد صدور هذا الإذن الخاص فإذا منحته هذه التأشيرة أو الإقامة قبل صدور ذلك الإذن فإن قرارها يكون باطلا لصدوره بالمخالفة لنص المادة 28 من قانون دخول وإقامة الأجانب والمواد (13، 91، 92) من اللائحة التنفيذية ولا يكسب المتهم مشروعية الدخول إلى البلاد أو البقاء فيها ويضحي وضعه كمن دخلها ابتداء وأقام فيها بصورة غير مشروعة وذلك ما لم يكن لدى إدارة الجنسية والإقامة تفويض من وزير الداخلية بممارسة صلاحية منح هذا الإذن. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن وهو أجنبي "بنجلادش الجنسية" قد سبق إبعاده عن سلطنة عمان بتاريخ 22/10/1993م نفاذا لحكم قضائي وأنه عاد إلى البلاد "دولة الإمارات العربية المتحدة" وأقام فيها بموجب تأشيرة إقامة صحيحة صادرة من إدارة الجنسية والإقامة دون الحصول على إذن خاص من وزير الداخلية يرخص له بدخول البلاد من جديد ومن ثم يكون دخول الطاعن للبلاد وإقامته فيها على النحو السالف بيانه لا يكسبه الشرعية ويضحي دخوله إليها وبقاؤه بها بعد سبق إبعاده قد تم بصورة غير مشروعة سواء طالت مدة هذه الإقامة أو قصرت ويكون الحكم فيما ذهب إليه من رفض دفاع الطاعن في هذا الصدد يتفق وصحيح القانون ويكون منعي الطاعن على الحكم المطعون فيه غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من انقضاء الدعوى بالتقادم فإنه لما كان من المقرر أن الأصل أن جميع العقوبات الجزائية تخضع للتقادم باعتبار أن إجراءات تنفيذها لم تتخذ خلال مدة معينة ويستوي في ذلك العقوبات الأصلية أو التكميلية والتبعية إلا أن هناك عقوبات لا تخضع للتقادم نظرا لأنها تنفذ بقوة القانون بمجرد نطق الحكم بها ولا تحتاج لإجراءات تنفيذية وهي العقوبات التبعية التي يحرم المحكوم عليه فيها من بعض الحقوق كعقوبة الإبعاد والمصادرة ومراقبة الشرطة. لما كان ذلك، وكان تدبير الإبعاد باعتباره عقوبة تبعية تحرم المتهم من البقاء بالدولة ويتم تنفيذها بمجرد صدور الحكم فإنه لا يخضع للتقادم ويكون نعي الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان الأصل العام أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون الذي ينص عليها والذي لا ينفذ بنص الدستور قبل نشره في الجريدة الرسمية حتى يتحقق علم العامة بخطابه وليس للقانون الجنائي أثر رجعي ينسحب على الوقائع السابقة على نفاذه وهي قاعدة أساسية اقتضتها شرعية الجريمة والعقاب إلا أنه لتطبيق قاعدة عدم الرجعية لابد كذلك من تحديد تاريخ حدوث الواقعة المقصودة بعدم رجعية القانون الجديد فهو التاريخ الذي يحدد المركز القانوني للمتهم. ففي الجرائم الوقتية التي تتطلب سلوكا ماديا يبدأ وينتهي لتوه يتحدد تاريخها بوقت هذا السلوك المكون لركنها المادي ولو تراخت نتيجتها الإجرامية أما في الجريمة المستمرة فالجريمة تخضع لأحكام القانون الجديد طالما ظلت حالة الاستمرار بعد نفاذه ولذلك تنص المادة 15 من قانون العقوبات الاتحادي على أنه يسري القانون الجديد على ما وقع قبل نفاذه من الجرائم المستمرة. لما كان ذلك، وكانت الجريمة موضوع الطعن وهي العودة بعد سبق الإبعاد دون الحصول على إذن من وزير الداخلية تعد جريمة مستمرة وتظل قائمة طالما لم يحصل المتهم على هذا الإذن، وإذ صدر القرار رقم 83 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 360 لسنة 1997 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 بشأن دخول وإقامة الأجانب وأضاف فئة جديدة للفقرة أ من المادة 94 من القرار الوزاري سالف الذكر برقم (5) وهم فئات الأسماء المدرجة بالقائمة السوداء. أ- الممنوعون من الدخول "الأشخاص الذين يتم إبعادهم من دول مجلس التعاون لأسباب جنائية" ولما كان الثابت من المفردات أن الطاعن قد تم إبعاده من سلطنة عمان لارتكابه جرائم التزوير ومخالفة قانون الأجانب وقانون العمل مما تنطبق بشأنه القرار سالف الذكر ويتعين حصوله على إذن من وزير الداخلية وهو ما لم يحصل عليه الطاعن، ومن ثم فإن ما أثاره في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان ولا على المحكمة إن التفتت عنه ولم ترد عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن قد سبق إبعاده قضائيا ثم عاد إلى البلاد دون الحصول على إذن خاص من وزير الداخلية فإن دخوله بموجب موافقة الجنسية والإقامة لا يغير من عدم مشروعية دخوله الدولة لمخالفته القانون وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بإبعاده عن الدولة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعي الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق