الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 12 سبتمبر 2025

الطعن 345 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 13 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 345 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ه. م. ت. ه.

مطعون ضده:
م. ب. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/512 استئناف أمر أداء بتاريخ 19-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر أحمد محمد عامر وبعد المداولة . 
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعن تقدم بطلب على العريضة رقم 2232 لسنة 2023 إلى القاضي المختص بإصدار أمر الأداء لإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليه مبلغ 1,996000 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد ، وذلك تأسيساً على أن المطعون ضده حرر له في 1/5/2023 الشيك رقم 000008 والمسحوب على بنك المشرق بالمبلغ المطالب به مقابل دين لصالحه ، وبتقديم الشيك للصرف ارتد لاختلاف المبلغ المدون بالحروف في المقدار عن الأرقام المدونة به ، وإذ كلفه بالوفاء به قانوناً امتنع ، فتقدم بالعريضة لاستصدار الأمر. وبتاريخ 8/11/2023 أصدر القاضي المختص قراره برفض إصدار الأمر لعدم توافر شروط استصداره في الدين محل المطالبة لاختلاف المبلغ المبين في الشيك بالأرقام عن المحدد كتابياً. استأنف الطاعن هذا الأمر بالاستئناف رقم 512 لسنة 2023 استئناف أمر أداء ، وبتاريخ 28/2/2024 قضت المحكمة بتأييد الأمر، طعن الطاعن فى هذا الحكم بالتمييز رقم 405 لسنة 2024 تجاري ، وبتاريخ 21/5/2024 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلي محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد تأسيساً علي أنه إذا ما انتهت محكمة الاستئناف لرفض إصدار الأمر -موضوع الدعوى- لعدم توافر شروط استصداره فكان عليها أن تحيل الموضوع للمرافعة للفصل فيه بكافة الصلاحيات المقررة لها في شأن استئناف الأحكام القضائية فإذا ما خالفت هذا النظر ووقفت في قضائها عند حد تأييد رفض إصدار الأمر، فإن حكمها يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه ، ندبت محكمة الإحالة خبيراً في الدعوي وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي قضت في 19/2/2025 بإلغاء القرار المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المطعون ضده أن يؤدي للطاعنة مبلغ أربعمائة ألف درهم والفائدة عنه بواقع 5% سنويا من تاريخ الاستحقاق في 7/9/2021 وحتى السداد التام ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 19/3/2025 طلب فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه التفت عنها المحكمة لتقديمها بعد الميعاد . 
وحيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية . و
حيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب ينعَى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ قضى بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي له مبلغ 400000 درهم دون كامل قيمة الشيك موضوع الدعوي - 1,996000 درهم- تأسيسًا على أنه -الطاعن- قد أفصح عن سبب تحرير الشيك المطالب به فيكون قد انتقل إليه عبء الإثبات عن المطعون ضده ول إقرار الأخير بتسلمه للمبلغ المقضي به فقط في حين أن الشيك - موضوع الدعوي - قد حرره له المطعون ضده دون وجود غش أو إكراه مقابل إستلام الأخير منه لنفس مقدار المبلغ المدون به ، فقد تسلم مبلغ 596000 درهم من خلال سائقه/ محمد فاروق ممتاز المفوض منه في تسلمه من إحدى الشركات العقارية وبموجب أربعة شيكات -حررها الطاعن له- بإجمالي مبلغ 1.400.000 درهم صرفت من حسابه بذات توقيت تحرير الشيك موضوع الدعوي ، والأربعة شيكات هي الأول يحمل رقم (000026) بمبلغ 400000 درهم باسم شركة (هاستيان تكنولوجي) ، والثاني برقم (000027) بمبلغ 500000 درهم باسم شركة (كندم إنفيوفيشين) ، والثالث برقم (000028) بمبلغ 300000 درهم باسم السيدة/ فيستايا كالفاندي ، والرابع برقم (000029) بمبلغ 200000 باسم الأخيرة ، وقد أقر المطعون ضده بتسلم تلك الشيكات والمبالغ بموجب تسجيل صوتي مرسل من هاتفه ومن خلال رسائل الواتساب المتبادلة بينهما، ولم يعتد الحكم بقيمة الشيك موضوع الدعوي رغم إدانة المطعون ضده عنه جنائياً ، والتف عن طلبه بالاستعلام من سلطة المنطقة الحرة عن شركة (كندم إنفيوفيشين) والتي حرر لها أحد الشيكات لبيان صلتها بالمطعون ضده أو بأحد أقاربه ، ولم تستدعي المحكمة محمد فاروق ممتاز للتحقق من صحة استلامه لمبلغ 596000 درهم للمطعون ضده ، ولم يقف الحكم على سبب تحرير الطاعن لشيكين باسم السيدة/ فيستايا كالفاندي شقيقة زوجة المطعون ضده ولم يثبت الأخير كما أدعى أمام الخبرة المنتدبة من أنها تمتلك أي شركات ، فيكون عليه كساحب للشيك إثبات عدم انشغال ذمته بقيمته أو انتفاء الغرض من تحريره أو غير ذلك من الأسباب التي تبرئ ذمته فهو لم يقدم أي دليل على سداد قيمة الشيك -موضوع الدعوى- أو عدم استحقاق الطاعن لقيمته مكتفيًا القول بأنه تحت ضغوط عائلية حرره بقيمة أكبر من التي تسلمها ، وإذ كان الأصل أن الشيك أداة وفاء لدين مستحق على ساحبه للمستفيد ، إلا أن الحكم خالف ذلك بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن الأصل في الشيك أن يكون أداة وفاء لدين مستحق على ساحبه قِبل المستفيد منه، وأن له سبب قائم ومشروع، فإن إدعى الساحب خلاف هذا الأصل بأن الشيك ليس له سبب أو أن له سبب ولكنه غير مشروع أو أن سببه قد زال أو لم يتحقق أو ب التخالص من الدين بالوفاء بالتزامه الأصلى أو أن حيازة المستفيد منه لا تستند إلى أساس قانوني صحيح فيقع عليه عبء إثبات ما يدعيه، لأنه يدعي خلاف الأصل، ومن المقرر أيضاً أنه ولئن كان استخلاص ما إذا كان للشيك سبب قائم ومشروع لالتزام الساحب بدفع قيمته أم لا هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بما لها من السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير المستندات والأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، إلا أن ذلك شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها معينها الصحيح في الأوراق وتكفي لحمل قضائها. ومن المقرر كذلك أن المدعي هو الذي يقع عليه عبء إثبات صحة ما يدعيه سواء كان مدعيا أصلا في الدعوى أم مدعى عليه فيها، وأن من يدعي خلاف الظاهر عليه عبء إثباته. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه طالباً الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليه مبلغ 1996000 درهم على سند من أنه يداينه بذلك المبلغ بموجب الشيك -موضوع الدعوي- رقم (000008) الذي ارتد بسبب وجود اختلاف بين المبلغ المدون به بالحروف عن المدون بالأرقام، وأن المطعون ضده قد تحصل منه على المبلغ المطالب به بموجب أربعة شيكات حررها الطاعن له بإجمالي مبلغ 1,400000 درهم الأول رقم (000026) بمبلغ 500000 درهم باسم شركة (كندم إنفيوفيشين) والثاني رقم (000027) بمبلغ 400000 درهم باسم شركة (هاستيان تكنولوجي) والثالث رقم (000028) بمبلغ 300000 درهم باسم السيدة/ فيستايا كالفاندي والرابع رقم (000029) بمبلغ 200000 باسم الأخيرة ، ومبلغ 596000 درهم عن طريق سائق المطعون ضده المدعو/ محمد فاروق ممتاز المفوض من الطاعن في تسلمه من إحدى الشركات العقارية لصالح المطعون ضده، وكان الأصل في الشيك أنه أداة وفاء لدين مستحق على ساحبه قِبل المستفيد منه وأن له سبب مشروع، إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر ما أورده الطاعن بمذكرات دفاعه أنه يمثل افصاحًا منه عن سبب تحرير الشيك -موضوع الدعوى- ورتب على ذلك نقل عبء الإثبات إليه ، وانتهى إلى القضاء بإلزام المطعون ضده بمبلغ 400000 درهم من قيمته فقط مقابل قيمة الشيك رقم (000027) الصادر لمصلحة شركة (هاستيان تكنولوجي) وفقًا لإقرار المطعون ضده بتسلم قيمته، وإذ كانت هذه الأقوال التي أوردها الطاعن لا تُعد إفصاحًا منه عن سبب إصدار الشيك -موضوع الدعوى- بل هي شرحاً وبيانًا لكيفية تحصل المطعون ضده منه على المبلغ الوارد به ، وهو ما حجب الحكم عن بحث طلب الطاعن في الدعوى على وجهها الصحيح والحكم له بإلزام المطعون ضده بكامل المبلغ المطالب به - 1,996000 درهم- قيمة الشيك محل التداعي رقم 000008 ، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون وقد جره ذلك إلى القصور في التسبيب بما يوجب نقضه جزئيًا في خصوص باقي المبلغ المطالب به والذي لم يقضي له به ومقداره 1,596000 درهم. 
وحيث إن الطاعـــن سبق له أن طعـــن فـــي ذات الدعـــوى بالطعـــن رقــم 405 لسنة 2024 تجاري فلا يستوفي عن هذا الطعن رسماً ولا تأميناً عملاً بالمادة 33 من القانون المحلي رقم 21 لسنة 2015 في شأن الرسوم القضائية في محاكم دبي والفقرة الثانية من المادة 181 من قانون الإجراءات المدنية وقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الطلب رقم 7 لسنة 2023 . 
وحيث إن الطعن للمرة الثانية ومن ثم فإن المحكمة تعرض لموضوع النزاع -في خصوص الشق المنقوض- عملا بالفقرة ج من المادة 19 من القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في امارة دبى. 
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 512 لسنة 2023 تجاري في خصوص الشق المنقوض -طلب الطاعن بباقي قيمة الشيك موضوع الدعوى رقم 000008 - صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان الثابت أن المطعون ضده -المستأنف ضده- لم يثبت أن الشيك المار ذكره ليس له سبب أو أن له سببًا ولكنه غير مشروع أو أن سببه قد زال أو لم يتحقق أو أن الطاعن المستفيد -المستأنف- قد أخل بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي حُرر عنها الشيك أو ب تخالصه من الدين بالوفاء بالتزامه الأصلى ، وكان المطعون ضده لم ينكر توقيعه عليه بل أنه وحسبما ورد بالحكم الاستئنافي الجزائي رقم 7646 لسنة 2023 قد اعترف أمام النيابة العامة وتلك المحكمة بتحريره للشيك وتوقيعه وتسليمه للطاعن ، وكان البين أن قيمته المدونة به بالأرقام هي ذات قيمة الشيكات الأربع ومبلغ 596000 درهم المار ذكرهم ، وكان لا يجدي الطاعن ما يثيره ـأمام الخبرة المنتدبة- من أن تحرريه للشيك للطاعن بمبلغ 1,996000 درهم وبالأحرف بشكل مغاير لذلك قد كان بالخطأ منه نتيجة للضغط والأجواء المتوترة والمشكلات العائلية التي أقحمه فيها الطاعن فحرره له بأكثر من مبلغه الأصلي الذي تسلمه منه ومقداره 400000 درهم إذ أنه قولاً مرسلاً لا دليل عليه لا سيما وقد ثبت بالحكم الجزائي المار ذكره من تعمده تحرير قيمته بالأرقام والحروف علي نحو مختلف لمنع صرفه. ومن ثم يكون ملزماً بأداء باقي كامل قيمته للطاعن ومقدارها 1,596000 درهم وهو ما تقضي به المحكمة علي النحو الوارد بالمنطوق. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً في خصوص ما قُضي به من رفض إلزام المطعون ضده من أداء كامل قيمة الشيك -موضوع الدعوى- للطاعن وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع رد مبلغ التأمين ، 
وفي موضوع الاستئناف رقم 512 لسنة 2023 استئناف أمر أداء بتعديل المبلغ المقضي به ليصير مبلغ مقداره 1,996000 درهم (مليون وتسعمائة وستة وتسعين ألف درهماً) وبإلزام المستأنف ضده بأدائه للمستأنف وتأييده بشأن مقدار الفائدة القانونية المقضي بها علي كامل المبلغ ، وألزمت المستأنف ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي وبمبلغ ألف درهم مقابل اتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق