الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 12 سبتمبر 2025

الطعن 336 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 13 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 336 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ت. ج. س. ب. ل.

مطعون ضده:
ا. ا. ت. ا. ا. ت. ل. ر. س. ا. ش. ا. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2194 استئناف تجاري بتاريخ 19-02-2025
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على ملف الدعوى الإلكتروني والمداولة 
وحيث انه لما وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى تعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية 1,163,961,09 درهم وتأييده فيما عدا ذلك على ما أورده في مدونات أسبابه من انه " وكان الثابت من تقريري الخبرة المودعين ملف الدعوى وسائر الأوراق ، أن الشركة المستأنف ضدها-الطاعنة- قامت بتنفيذ أعمال دعم عملاء تطبيق مؤسسة تاكسي دبى لصالح الشركة المستأنفة-المطعون ضدها- نفاذا للعقد رقم 2019 / 160 / DTC المبرم بينها وبين مؤسسة تاكسي دبى ، وأعمال الاستعانة بمصادر خارجية لأنظمة إدارة أسطول المركبات لصالح شركة اكستيل أدفانسد لأنظمة تقنية المعلومات نفاذا للعقد رقم 2019 / 179 / DTC المبرم بينها وبين مؤسسة تاكسي دبى ، وأن قيمة تلك الأعمال تقدر بمبلغ 2,944,259,09 درهم . ولما كان الثابت من الأوراق أن شركتي أي إكس تي إل تكنولوجيز " المستأنفة " و اكستيل أدفانسد لأنظمة تقنية المعلومات " غير مختصمة " من الشركات ذات المسئولية المحدودة ، ومن ثم تتمتع كل منهما بشخصية اعتبارية مستقلة عن الأخرى بالرغم من امتلاك شخصا واحدا لهما ، مما يرتب استقلال الذمة المالية لكل منهما عن الأخرى ، بحيث تكون كل منهما مسئولة عن سداد مقابل الأعمال التي قامت المستأنف ضدها بتنفيذها لصالحها ، ولا يغير من ذلك إصدار المستأنفة لجميع الفواتير الخاصة بالأعمال المنفذة لصالح الشركتين ، ذلك أن ما قامت به المستأنفة من إصدار الفواتير الخاصة بالأعمال المنفذة لصالح شركة اكستيل أدفانسد لأنظمة تقنية المعلومات يعتبر خلطا بين الكيانات القانونية المستقلة ولا يصلح أن يكون سببا لمطالبة المستأنفة بقيمة تلك الأعمال وإن كانت الشركتين مملوكتين لشخص واحد ، الأمر الذى تكون معه الشركة المستأنفة ملزمة بأداء قيمة الأعمال التي قامت المستأنف ضدها بتنفيذها لصالحها وفقا للعقد رقم 2019 / 160 / DTC والتي تقدر بمبلغ 1,163,961,09 درهم ، بعد خصم قيمة الأعمال المنفذة لصالح شركة اكستيل أدفانسد لأنظمة تقنية المعلومات البالغة 1,830,298 درهم - وفقا للفواتير الخاصة بالعقد رقم 2019 / 179 / DTC المبينة تفصيلا بتقرير الخبير التكميلي والذى تحيل إليه المحكمة في هذا الخصوص - من إجمالي مبلغ 2,994,259,09 درهم الذي انتهى إليه تقرير الخبير التكميلي. وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى بإلزام المستأنفة بأداء قيمة الفواتير الخاصة بشركة اكستيل أدفانسد لأنظمة تقنية المعلومات، فإنه يكون قد خالف صحيح القانون..". وكان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه واقام عليه قضاءه سالف البيان سائغا وصحيحا وله أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجه مخالفة، فان النعي عليه بما ورد في صحيفة الطعن لا يعدو عن كونه جدلا فيما تستقل محكمه الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، بما يضحى معه النعي غير مقبول. الامر الذي يكون معه الطعن مقاما على غير الأسباب الواردة بالمادة 175 فقرة 1,2 من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الامر بعدم قبوله عملا بالمادة 185 فقرة 1 من ذات القانون. 
فلهذه الأسباب 
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وبإلزام الطاعنة المصروفات وبمصادرة التامين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق