الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 7 سبتمبر 2025

الطعن 965 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 2 / 9 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 965 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ر. ي. ر. ب. ي.

مطعون ضده:
ش. ف. م. ل. ا. ?. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/905 استئناف تجاري بتاريخ 18-06-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر أحمد محمد عامر وبعد المداولة. 
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 4422 لسنة 2024 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية انتهت فيها -وفق طلباتها الختامية- إلي طلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ 3,303000 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في شهر يوليو 2024 وحتى السداد التام ، وذلك تآسيساً علي أنه بموجب إقرار مديونية مؤرخ 29 يونيو 2023 موقع من الطاعن كفل بموجبه سداد مديونية شركة/ براديب غلينتز دايموند أند غولد تريديج ذ.م.م للمطعون ضدها ومقدارها المبلغ المطالب به ، وقد تعهد بسداد مبلغ 50000 دولار أمريكي من المديونية ابتداءً من يوليو 2023 والباقي في يوليو 2024 ، وبمطالبته بالمديونية امتنع عن السداد ، ومن ثم أقامت الدعوى. دفع الطاعن ب عدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ، وبتاريخ 27/2/2025 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدها المبلغ المطالب به، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 31/7/2024 وحتى السداد التام. وأشارت في أسبابها لرفض الدفع بوجود شرط التحكيم ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 905 لسنة 2025 تجاري، وبتاريخ 18/6/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 17/7/2025 طلب فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها ? في الميعاد- طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة ورأت أنه جدير بالنظر قررت اصدار الحكم فيه بجلسة اليوم بغير مرافعة. 
وحيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية، 
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب ال ثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ رفض الدفع المبدى منه بعدم قبول الدعوى لوجود شرط تحكيم لخلو اتفاقية المديونية المؤرخة 29/6/2023 -موضوع الدعوى- من هذا الشرط، أو الإحالة لشرط التحكيم الوارد باتفاقيتي قرض الاستثمار المؤرختين في 4/11/2021 و 21/6/2021 المبرمة بين الشركة المطعون ضدها وبين شركة/ غلينتز دايموند أند غولد تريدينج، في حين أن البين من مضمون اتفاقية المديونية -موضوع الدعوى- أنها قد أحالت صراحة لموضوع اتفاقية القرض الأولى المؤرخة 21/6/2021 التي تشتمل في البند السادس منها علي التحكيم ولاستثمار مبلغ 3,303000 درهم في شركة غلينز دايموندو ، وكانت نية الأطراف في اتفاقية المديونية سند الدعوى قد اتجهت بوضوح إلى ارتباطها بموضوع الاستثمار محل الاتفاقية الاصلية الأولى والطاعن أحد أطرافها والتي تضمنت تسوية النزاعات الناشئة عنها بموجب قواعد التحكيم في محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة، فإذا خالف الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر -في قضاء محكمة التمييز- أن التحكيم هو اتفاق الخصوم صراحة على اختصاص المحكم دون المحاكم بالفصل فيما يشجر بينهم من نزاع، وسواء كان الاتفاق على التحكيم في صورة شرط أو مشارطة فإنه لا يثبت إلا بالكتابة سواء كانت الكتابة محرراً وقعه الطرفان أو ما تبادله الطرفان من رسائل وبرقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة، ويعتبر اتفاقاً على التحكيم كل إحالة ترد في عقد محرر بين طرفين إلى عقد آخر تتضمن شرط التحكيم إذا كانت الإحالة واضحة وصريحة في اعتماد هذا الشرط، ولا يتحقق أثر الإحالة إلا إذا تضمنت تخصيصاً لشرط التحكيم الذي تضمنه العقد المحال إليه، فإذا كانت الإحالة إلى العقد المذكور مجرد إحالة عامة لنصوص هذا العقد دون تخصيص لشرط التحكيم المذكور تخصيصاً يفيد علم الطرفين بوروده في العقد، فإن الإحالة لا تمتد إليه ولا يكون التحكيم متفقاً عليه بين أطراف العقد. وأنه من المقرر أيضاً أن العقد لا يقيد غير أطرافه، ولا يُنتج التزامات أو حقوق إلا في مواجهتهم دون أن ينتقل إلى غيرهم، وهذا هو الأثر النسبي للعقد، أي النطاق الشخصي له، ولا يخرج شرط التحكيم عن ذلك، فهو بحسب الأصل لا يرتب آثاره إلا في مواجهة أطرافه، وهم فقط الذين يكون لهم التمسك بآثاره أو يمكن الاحتجاج به عليهم، وأنه إذا كان العقد يصدق على كل اتفاق يراد به إحداث أثر قانوني، فإن إسباغ وصف المتعاقد إنما ينصرف إلى من يفصح عن إرادة متطابقة مع إرادة أخرى على إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه في خصوص موضوع معين يحدد العقد نطاقه، دون أن يعتد بإطلاق كل من يرد ذكره بالعقد أنه أحد أطرافه، طالما لم يكن له صلة بشأن ترتيب الأثر القانوني الذي يدور حوله النزاع الناشئ بسبب العقد. وأن تقدير ما إذا كان العقد اللاحق يسري عليه شرط التحكيم الوارد بالعقود السابقة، هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع، طالما أنها أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان البين من اتفاقيتي الإقراض والاستثمار المؤرختين 4/11/2021 و 21/6/2021 أن الشركة المطعون ضدها قد أقرضت شركة براديب غلينتز دايموند آند غولد تريدينج مبلغين إجماليهما 900000 دولار أمريكي بما يعادل 3,3030000 درهم إماراتي لاستثمارهما لصالحها ، وقد وقعهما الطاعن بصفته شاهداً وميسراً لإبرامهما ودون أي التزام في جانبه ، وذلك نظير نسبة 1% من مبلغ الهامش الشهري الذي ستحصل عليه المطعون ضدها من الشركة المقترضة ، وقد ورد في البند السادس من كل منهما أن "النزاعات: سيتم تسوية جميع النزاعات الناشئة عن أو فيما يتعلق بالعقد الحالي ودياً أولاً أو سيتم تسويتها نهائياً بموجب قواعد التحكيم في محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة"، وكان البين من الاتفاقية موضوع الدعوى المؤرخة 29-6-2023 أنها محررة فيما بين الطاعن والمطعون ضدها وقد أشير فيها إلى بيان مبلغ سددته المطعون ضدها إلى شركة براديب غلينتز دايموند آند غولد تريدينج لاستثماره لصالحها موضوع الاتفاقيتين-المار ذكرهما-، وأنه حتى تاريخ الاتفاقية -موضوع الدعوى- لم يتم سداد المبلغ الأساسي ، فتعهد الطاعن فيها بسداد مبلغ 50000 دولار أمريكي في شهر يوليو 2023، وسداد الرصيد المتبقي من مبلغ الاستثمار شاملاً المبلغ الأساسي بحلول نهاية شهر يوليو 2024، بما مؤداه أن تلك الاتفاقية الأخيرة هي اتفاقية كفالة وضمان مستقلة عن اتفاقيتي الإقراض والاستثمار سالفتي البيان، وأنها رتبت التزاماً على الطاعن لم يكن محلاً لهاتين الاتفاقيتين الذي وقع عليهما بصفته شاهداً وميسراً لإجراءات إبرامهما نظير حصوله على عمولة ، كما اشتملت على مجرد إحالة لبيان مبلغ الاستثمار الوارد فيهما، دون أن تتضمن أي إحالة إلى شروط الاتفاقيتين السابقتين أو تخصيص لشرط التحكيم الوارد ضمن شروطهما فأي منهما لم ترتب أي التزام في جانبه يدخل في نطاق العقد المتعلق بالإقراض والاستثمار فيما بين المطعون ضدها والشركة المتعاقدة الأخرى ، مما مؤداه أن شروط الاتفاقيتين السابقتين لا تمتد إلى شروط اتفاقية الكفالة الشخصية موضوع الدعوى، وأن ما ورد بها من مجرد إحالة إلى بيان مبلغ الاستثمار الوارد فيهما لا يعني اعتبار شرط التحكيم الوارد في كل منهما جزءاً من اتفاقية الكفالة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه يكون على غير أساس. 
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع ببطلان سند المديونية موضوع الدعوى لتوقيعه تحت الإكراه المعنوي من قبل ممثلي الشركة المطعون ضدها بتهديده بالإضرار بمستقبل زوجته المهني واتخاذ إجراءات قانونية قبلهما حال عدم سداد مديونية المدعو /براديب، على زعم من أنه من قام بتعريفهم عليه و أنه كان الوسيط في العلاقة بينهما ، فإذا ما رفض الحكم هذا الدفاع بما لا يصلح رداً عليه فإن يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن الإكراه المٌلجئ المٌبطل للرضا ويٌفسد الأختيار وفقاً للمواد 176 و 177 و 178 و 179 من قانون المعاملات المدنية لا يتحقق إلا بتهديد المتعاقد المٌكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو بإيقاع ضرر بالوالدين أو الأولاد أو الزوج أو ذي رحم أو التهديد بخطر يخدش الشرف ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراً ، ومن المقرر كذلك أن العقد شريعة المتعاقدين فإذا ما تم العقد صحيحاً غير مشوب بعيب من عيوب الرضا وجب على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد من التزامات ، و أن ادعاء الخصم بأن التصرف الصادر منه كان نتيجة ما تعرض له من اكراه مادى أو معنوى هو مما يجوز اثباته بكافة طرق الاثبات إلا أن عبء اثبات ذلك يقع على عاتق من يدعيه ، ومن المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع السلطه التامه في تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدله والمستندات المقدمة فيها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها وتقدير ما إذا كان هناك اكراه وما إذا كان مٌلجئاً أو غير مٌلجئ بغير معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه لها أصل ثابت بالاوراق وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها والأدله التى استندت إليها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد في أسبابه للحكم الابتدائي قد انتهي لعدم توافر شروط الإكراه المعنوي في حق الطاعن بتوقيعه للاتفاقية -موضوع الدعوي- علي ما خلص إليه من أنه -الطاعن- لم يقم دليلاً لإثبات إكراهه على توقيعها ، وأن ما ادعاه من أن ممثل المطعون ضدها أفصحت له بنيتها في اتخاذ إجراءات قانونية قبله هو وزوجته ت مس سمعتها لدي جهة عملها في حال عدم التوقيع على الاتفاقية لا دليل عليه ولا يشكل إكراهاً معنوياً عليه باعتبار أن حق التقاضي حق مشروع مكفول للكافة، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع في تقدير ما يثيره الطاعن من وجود إكراه ومدي تأثيره في مسلكه كعاقد من عدمه ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون علي غير أساس. 
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ قضي بإلزامه بالمبلغ المقضي به علي سند من أنه ملزم بسداده بموجب الاتفاقية المبرمة بينه وبين المطعون ضدها في 29/6/2023 بالتزامه أن يسدد لها مبلغ 3,303000 درهم قيمة المستحق لها في ذمة شركة براديب غلينتز دايموند أند غولد تريدنج في حين أن الحكم بذلك يكون قد أخطأ في تكييف العلاقة بين طرفي الدعوى باعتبارها عقد كفالة شخصي فهي في حقيقتها وبموجب ألفاظ الاتفاق -موضوع الدعوي- حوالة دين توافرت فيها شروطها القانونية بعد أن تمت صحيحة بموافقة أطرافها ، ومن ثم فلا يُلزم بذلك المبلغ كما أنه بفرض صحة تكييف المحكمة لها باعتبارها كفالة فإنها تكون قد سقطت واعتبر الطاعن خارجاً عنها عملاً بالمادة 1092 من قانون المعاملات المدنية ذلك أن اتفاقيتي الاستثمار الاصلية بين المطعون ضده والمدين الأصلي ( شركة براديب غلينتز دايموند آند غولد تريدينج ) تم تحريرهما في 4/11/2021 و 21/6/2021 ولم تثبت مطالبة المطعون ضدها للمدين الأصلي بهما خلال ستة أشهر من تاريخ استحقاقه ، فإذا ما خالف الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن مُفاد نصوص المواد 1056، 1060، 1061، 1067، 1077، 1078، 1080 من قانون المعاملات المدنية أن الكفالة هي ضَم ذمة شخص هو الكفيل إلى ذمة المدين في تنفيذ التزاماته، وتصحُ الكفالة بدين مستقبل بشرط أن يكون الدين المكفول مضموناً من المدين، وتشمل الكفالة ملحقات الدين المكفول ما لم يتفق على غير ذلك، وعلى الكفيل أن يفي بالتزامه عند حلول الأجل، ويجوز للدائن مطالبة الأصيل -المدين- أو الكفيل أو مطالبتهما معاً بالوفاء بالدين المكفول، واستخلاص الكفالة وشمولها للدين الذي تكفله هو مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق. وأن ما يقضي به نص المادة 1092 من قانون المعاملات المدنية من أنه "إذا استحق الدين فعلى الدائن المطالبة به خلال ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق، وإلا اعتبر الكفيل خارجاً من الكفالة" نص غير متعلق بالنظامِ العام باعتبار أن انقضاء الكفالة في هذه الحالة أمر لا يتصل بصالح المجتمع، وإنما يرتبط بالمصلحة الخاصة بالكفيل. ومن المقرر أيضاً أنه وفقاً للمادة 246 من قانون المعاملات المدنية يجب على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد على كل منهما وأنه يجب عليهما تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، وأن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به منها واطراح ما عداه وتفسير صيغ العقود والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها ، ولها تعيين الدين المكفول واستخلاص موافقة الكفيل على استمرار الكفالة والتحقق من انشغال الذمة المالية بالمديونية ثبوتاً أو نفياً ، وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد استقلالاً على كل منها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم القواعد الواردة بالمساق المتقدم وانتهي إلي تأييد الحكم المستأنف بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها المبلغ المقضي به ابتدائي وأقام قضاءه علي ما خلُص إليه من أن الاتفاقية المؤرخة 29/6/2023 -موضوع الدعوى- في حقيقتها هي عقد كفالة وضمان اقتصر فيها التزام الطاعن شخصياً بكفالة دين شركة براديب غلينتز دايموند أند غولد تريدينج -مدينة- لصالح الشركة المطعون ضدها -الدائنة- ، ولم تكن هذه الشركة المدينة الأصلية طرفاً في الاتفاقية -موضوع الدعوى- ولم تعقد مع طرفيها أية حوالة بشأن هذا الدين، ومن ثم فلا تعبر هذه الاتفاقية حوالة دين، والتي يلزم لانعقادها تراضي بين -أطراف ثلاثة- المحيل والمحال له والمحال عليه، وهو ما خلت منه الأوراق ، والثابت أن الطاعن قد كفل بموجب تلك الاتفاقية كامل مبلغ المديونية المستحقة في ذمة الشركة المار ذكرها -براديب غلينتز دايموند أند غولد تريدينج- ، وهي مديونية محددة ومعينة المقدار ولم يتم سدادها من قبل الأخيرة ، على الرغم من حلول آجل السداد بنهاية شهر يوليو 2024، ورتب الحكم على ذلك انشغال ذمة الطاعن بمبلغ المديونية الوارد باتفاقية الكفالة تلك لصالح المطعون ضدها، وهي أسباب سائغة ومستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وكافية لحمل قضائه وتتضمن الرد المُسقط لما أثاره الطاعن بوجه النعي ، فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، ولا محل لما يثيره الطاعن من سقوط الكفالة لعدم مطالبة المطعون ضدها بدينها خلال ستة أشهر من تاريخ استحقاقه عملاً بالمادة 1092 من قانون المعاملات المدنية، باعتباره سبب قانوني يخالطه واقع _غير المتعلق بالنظام العام_ لم يسبق للطاعن التمسك به أمام محكمة الموضوع وبالتالي لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز ، ويضحى النعي برمته على غير أساس. 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدها مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق