بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 976 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ب. د. س. ك.
م. س. م. ع.
مطعون ضده:
م. ج. ع. م. أ.
د. ر. ج.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/70 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 24-06-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع علي الملف الالكتروني للطعن وسماع تقرير التخليص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر ــ حازم محمد أبوسديرة ـــ والمداولة قانوناً :
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ــ تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 1552 لسنة 2024 منازعة موضوعية تنفيذ شيكات ضد الطاعنتين والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف إجراءات التنفيذ بملف التنفيذ رقم 9993 لسنة 2024 تنفيذ شيكات دبي لحين الفصل في الدعوى الماثلة بحكم نهائي، وإلغاء قرار وضع الصيغة التنفيذية على الشيك المودع ملف التنفيذ سالف البيان، وإلغاء كافة إجراءات التنفيذ وأخصها قراري منعه من السفر والضبط والإحضار وما ترتب عليهما من آثار لكون الشيك موضوع التنفيذ هو شيك ضمان ولا يوجد سبب مشروع لإصداره لصالح الطاعنتين، والقضاء ببراءة ذمته من الشيك موضوع ملف التنفيذ ، واحتياطياً إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت بشهادة الشهود أن الشيك محل المنازعة هو شيك ضمان، وأنه غير مدين للطاعنتين بقيمة هذا الشيك وبراءة ذمته تجاههما من أي مبالغ . ، علي سند من إنه بتاريخ 1-8-2023 عرض قطعة الأرض الفضاء رقم JVC-11BBRA004 الواقعة في قرية جميرا الدائرية بإمارة دبي بالمشاركة مع الطاعنة الثانية على المطعون ضده الثاني لشرائها، والذي قبل شرائها طبقًا لما تم الاتفاق عليه، وقامت الطاعنة الثانية بإبرام اتفاقية تفاهم مع المطعون ضده الثاني استلمت بموجبها منه شيك لصالح دائرة الأراضي والأملاك بمبلغ 10000000 درهم على سبيل الأمانة ليسلم للدائرة عند الانتهاء من نقل ملكية الأرض إلى المطعون ضده الثاني، بالإضافة إلى استلامها مبلغ 5000000 درهم مقابل تأمين فرصة تملك الأرض المذكورة، كما أنه بموجب هذه الاتفاقية تسلم مبلغ 4000000 درهم من المطعون ضده الثاني لتخليص عقد الأرض وإصدار شهادة عدم الممانعة،
وحيث إن المهلة الزمنية المتفق عليها بالاتفاقية عالية قد انتهت دون استطاعة الطاعنة الثانية من نقل ملكية الأرض إلى المطعون ضده الثاني ، مما أدى إلى الاتفاق على قيام المطعون ضده الأول بإصدار شيك بمبلغ 19000000 درهم كتعويض يستحق للمطعون ضده الثاني في حالة إخلاله بالتزامه بأنهاء إجراءات نقل ملكية قطعة الأرض إليه، وتم الاتفاق على أن يصدر هذا الشيك باسم الطاعنة الأولى على أن يسلم إلى الطاعنة الثانية على سبيل الأمانة كضمان على التزامه بتنفيذ التزامه، وأنه في حالة إخلاله بتنفيذ التزامه يتم تظهيره من الطاعنة الثانية لصالح المطعون ضده الثاني ، وأنه بذلك التظهير يضمن المطعون ضده الثاني الرجوع عليه وعلي الطاعنتين بقيمة الشيك، وبالفعل تم إصدار الشيك موضوع التنفيذ وتم تسليمه إلى الطاعنة الثانية على سبيل الأمانة ليتم تظهيره إلى المطعون ضده الثاني في حالة عدم نقل ملكية الأرض المذكورة إليها، وأنه بذات تاريخ إصدار الشيك سالف البيان وقع المطعون ضده الأول على إقرار يفيد سبب إصداره للشيك رقم 10027 المؤرخ في 27-2-2024 موضوع ملف التنفيذ المسحوب على بنك دبي الإسلامي بأنه كتعويض اتفاقي ، فكانت الدعوى . ، وبتاريخ 13-1-2025 حكمت المحكمة في منازعة تنفيذ موضوعية برفض المنازعة.، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 70 لسنة 2025 تنفيذ تجاري، ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى ، وبعد أن أودع تقريره ، قضت بتاريخ 24-6-2025 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بإلغاء الصيغة التنفيذية على الشيك بالملف رقم 9993 لسنة 2024 تنفيذ شيكات مع غلق الملف ووقف كافة الإجراءات التنفيذية . ، طعنت الطاعنتين في هذا القضاء الأخير بالتمييز برقم 976 لسنة 2025 بصحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ 18/7/2025 طلبا في ختامها نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة ، وقدم المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن، وقدم المطعون ضده الثاني مذكرة بدفاعه طلب قيها رفض الطعن . ، وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره .
وحيث إن أُقيم الطعن على تسعة أسباب تنعى بها الطاعنتين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك تقولان أن المطعون ضده الأول لم يثبت عدم وجود سبب مشروع لهذا الشيك ، أو إخلال المستفيد بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي من أجلها حرر الشيك أو لغير ذلك من الأسباب ، أو إثبات التخالص من الدين بالوفاء بالتزامه الأصلي ، إذ أن الأصل أن الشيك أداه وفاء دين يستحق لمن حرر لصالحه أو لمن آل إليه ، وعلي من يدعي خلاف ذلك الدليل بإثبات عدم وجود سبب مشروع لهذا الشيك وهو ما لم يثبته المطعون ضده الأول ، كما أن تمسك المطعون ضدهما بدفاعهما بأن الشيك موضوع التنفيذ هو ضمان لاتفاقية شراء قطعة أرض لا يصح الاستشهاد به لأن المطعون ضده الأول ليس طرفًا في تلك الاتفاقية ، كما أن الإقرار المقدم من المطعون ضده الأول بأن المطعون ضده الثاني يستحق قيمة الشيك هو دليل مصطنع منه الهدف منه الاعتداء على حق الطاعنتين ، كما أن الحكم المطعون فيه أخذ بأقوال المطعون ضده الأول المرسلة بأن الشيك موضوع التنفيذ هو شيك ضمان وأنه سلمه للطاعنة الثانية لتظهره للمطعون ضده الثاني ، على الرغم من أن لا يوجد تظهير للشيك من الأساس ، فالساحب المطعون ضده الأول حرر الشيك للمستفيد الطاعنة الأولى وسلمه لمديرتها الطاعنة الثانية عن علاقات تجارية بينهما وكتعويض عما قام به من تزوير وانتحال صفة الشركة الطاعنة الأولى، ولم يثبت الواقعة المادية بالتظهير وليس من حقه الادعاء بأن الشيك حرر بغرض التظهير للتنصل من الحق الوارد بالشيك ، كما أن المطعون ضده الأول سدد كامل مبلغ الشيك بما يعد إقرارًا منه بصحة الشيك موضوع التنفيذ ، كما أنهما قدمتا الحكم الصادر في الدعوى رقم 2858 لسنة 2024 مدني المقامة من المطعون ضده الثاني ضد كلا من المدعو مايانك تشاتورفيدي وشركة كراون للتعبئة والتغليف يطالبهما فيها بقيمة عشرة ملايين درهم ، على سند من أنه سلمهما مبلغ عشرة ملايين درهم نقدًا مقابل أن يصدرا له شيكين بذات القيمة لدائرة الأراضي والأملاك لشراء قطعة الأرض رقم JVC 11BHRA004 الواقعة بمحيط قرية الجميرا من دائرة الأراضي والأملاك بدبي، وهي ذات قطعة الأرض الواردة بالاتفاقية المؤرخة بتاريخ 1-8-2023 ، أي أنه لا يوجد شيك بقيمة عشرة مليون درهم مسلم للطاعنة الثانية ولا يوجد ضمان ، لأن الاتفاقية سالفة البيان لا علاقة لها بالشيك محل المنازعة بين الساحب (المطعون ضده الأول) والمستفيد (الطاعنة الأولى)، وأنهما قدمتا صورة من التقرير النهائي الصادر في الدعوى 31 لسنة 2024 مدني كلي المقامة من المطعون ضده الثاني ضد المطعون ضده الأول والطاعنة الثانية والذي انتهى فيه الخبير إلى أنه لا يوجد تعويض اتفاقي بقيمة 19000000 درهم ولا يوجد شيك مدير سلم للطاعنة الثانية ، وأورد ذلك التقرير أنه لا يوجد سبب للشيك محل المنازعة مرتبط بالاتفاقية المؤرخة 1-8-2023، كما أنهما تقدمتا ببلاغ جزائي ضد المطعون ضده الأول برقم 2898 لسنة 2025 وقدمتا رسائل بين الطاعنة الثانية والمطعون ضده الأول بما يفيد وجود معاملات تجارية بينهما، فضلًا عن أنهما قدمتا ما يفيد بيع قطعة الأرض قبل تحرير الشيك موضوع المنازعة بما يدل على عدم علاقة الاتفاقية المؤرخة 1-8-2023 بالشيك موضوع التنفيذ، إلا إن الحكم المطعون التفت عن ذلك ، كما أن الحكم المطعون فيه أحال إلى تقرير الخبرة في مسألة قانونية وأهدر الشيك موضوع التنفيذ ، وأخذ بذلك التقرير محمولًا على أسبابه الذي اختلق علاقة بين المطعون ضدهما دون سند، على الرغم من أنه لا يوجد شيك من الأساس لشراء قطعة الأرض محل الاتفاقية المزعومة، وأن المطعون ضدهما قدما في الدعوى ترجمة محرفة ومزورة للغة العربية للاتفاقية المحررة في1-8-2023، كما أن الخبرة التفتت عن رسائل الواتساب المتبادلة بين الطاعنة الثانية والمطعون ضده الأول التي تثبت وجود معاملات تجارية بينهما موضوع الشيك محل التنفيذ ، كما أثبت ذلك التقرير أن المطعون ضده الثاني لم يف بالتزامه بسداد قيمة قطعة الأرض، وفي ذات الوقت أثبت بأن الشيك موضوع التنفيذ مرتبط بالاتفاقية المؤرخة 1-8-2023 ، وأعتد التقرير بشهادة غير صحيحة لشاهدي المطعون ضده الثاني أمام الخبير رغم من أنها شهادة سمعية ولا يجوز لها أن تخالف دليل كتابي، كما أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى أن الشيك موضوع التنفيذ ليس سندًا تنفيذيًا لأنه يحتاج إلى بحث موضوعي لإثبات الطرف المخل بالتزاماته وتصفية الحساب بين الأطراف، على الرغم من تعرضه لموضوع النزاع وندبه لخبير في الدعوى ، هوما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الشيك أن يكون أداة وفاء لدين مستحق على ساحبه قِبل المستفيد منه ، وأن له سبب قائم ومشروع ، فإن إدعى الساحب خلاف هذا الأصل بأن الشيك ليس له سبب أو أن له سبب ولكنه غير مشروع أو أن سببه قد زال أو لم يتحقق أو أن حيازة المستفيد منه لا تستند إلى أساس قانوني صحيح فيقع عليه عبء إثبات ما يدعيه، لأنه يدعي خلاف الأصل، واستخلاص ما إذا كان للشيك سبب قائم ومشروع لالتزام الساحب بدفع قيمته أم لا هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بما لها من السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير المستندات والأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها الصحيح في الأوراق وتكفي لحمل قضائها ، ومن المقرر أيضاً أنه ولئن كان الشيك المصرفي الذي يرده البنك المسحوب عليه في تاريخ استحقاقه دون صرف لغلق الحساب أو لعدم وجود رصيد أو لعدم كفايته يعتبر سندًا تنفيذيًا، ولحامله طلب تنفيذه كليًا أو جزئيًا بالطرق الجبرية على أن تتبع في شأن طلب التنفيذ ومنازعة المنفذ ضده فيه الأحكام والإجراءات والقواعد الواردة في قانون الإجراءات المدنية، إلا أن ذلك لا يمنع المنفذ ضده من المنازعة الموضوعية على سند من عدم توافر شروط اعتبار الشيك سندًا تنفيذيًا لعدم المقابل أو لزوال السبب وعدم تحققه أو لعدم مشروعية سبب تحريره أو للحصول عليه بطرق غير مشروعة أو أن طالب التنفيذ قد أخل بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي نشأ عنها الشيك أو لأنه شيك ضمان، ويقع على عاتق المنفذ ضده الذي يدعي خلاف الثابت في الأصل إقامة البينة والدليل على ما يدعيه بإثبات عدم وجود سبب أو مقابل للشيك أو أنه متحصل عليه بطرق غير مشروعة أو أن سببه قد زال ولم يتحقق أو أن طالب التنفيذ قد أخل بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي نشأ عنها الشيك أو أنه شيك ضمان أو بإثبات بالوفاء بالالتزام الأصلي أو لغير ذلك من الأسباب التي بثبوتها يفقد الشيك وصفه كسند تنفيذي. ، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وتقدير عمل الخبير باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات فيها ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنها إذا رأت الأخذ به محمولًا على أسبابه، وأحالت إليه اعتبر جزءًا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالًا على الطعون الموجهة إليه، كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم، ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها، طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، وطالما أن التقرير قد تناول نقاط الخلاف بين الطرفين وانتهى بشأنها إلى نتيجة سليمة ودلل عليها بأسباب سائغة، واقتصر في بحثها على المسائل الفنية دون المسائل القانونية التي تفصل فيها المحكمة بنفسها.، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوي وتقرير الخبرة إلي أن الشيك موضوع النزاع الماثل قد صدر ضمانًا للالتزامات المنوطة بالمطعون ضده الأول والطاعنتين في نقل ملكية قطعة الأرض موضوع الاتفاقية المؤرخة 1-8-2023 إلى المطعون ضده الثاني ، وانتهي الحكم إلي أن ذلك يحتاج بحثاً موضوعياً في إثبات الطرف المخل بالتزاماته وتصفية الحساب بين الطرفين، مما يخرج الشيك موضوع التنفيذ عن كونه سندًا تنفيذيًا، ورتب الحكم على ذلك قضائه المتقدم ، وهو من الحكم تسبيب سائغ له أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لكل حُجة مخالفة ، فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير القرائن القضائية وتفسير المحررات والاتفاقات واستخلاص وصف الشيك كسند تنفيذي من عدمه ، لا سيما وأن البين من تقرير الخبرة المنتدبة لم يتطرق في بحثه لأي مسألة قانونية ، إذ أن الطاعنتين لم تقدما أي عقود أو اتفاقيات تجارية مبرمة بينهما وبين المطعون ضده، كما أن نعي الطاعنتين بأن الإقرار المقدم من المطعون ضده الأول بأن المطعون ضده الثاني يستحق قيمة الشيك هو دليل مصطنع الهدف منه الاعتداء على حق الطاعنتين ، وأنهما تقدمتا ببلاغ جزائي ضد المطعون ضده الأول ، وأن الخبرة التفتت عن رسائل الواتس اب المتبادلة بين الطاعنة الثانية والمطعون ضده الأول التي تثبت وجود معاملات تجارية بينهما موضوع الشيك محل التنفيذ ، وأن تقرير الخبرة أعتد بشهادة غير صحيحة لشاهدي المطعون ضده الثاني أمام الخبير المنتدب رغم من أنها شهادة سمعية ولا يجوز لها أن تخالف دليل كتابية ، وارد علي غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ، إذ وقف الحكم عند حد القضاء أن الشيك محل التداعي ليس سنداً تنفيذياً ولم يتطرق للفصل في الموضوع ، وهو ما يضحي النعي علي الحكم المطعون فيه برمته على غير أساس .
وحيث انه ــ ولما تقدم ــ فإنه يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبالزام الطاعنتين بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق