بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 977، 1002 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ج. و.
مطعون ضده:
د. م.
ف. م. ا. ش.
ب. ا. د. ا. . ش.
ف. د. ت. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/1066 استئناف تجاري بتاريخ 26-06-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الالكتروني للطعنين وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ محمد محمود نمشه وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعنين- تتحصل في أن الطاعنة في الطعن الأول ? جيفانج وانج - أقامت على المطعون ضدهم الأول والثانية والرابع فيه الدعوى رقم 782 لسنة 2024 تجاري مصارف بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول برد مبلغ 4,868,833 درهمًا وإيداعه بالحساب البنكي للشركة المطعون ضدها الثانية لدى البنك المطعون ضده الرابع رقم (1015150921701) ، وبإلزامه بفائدة تأخيريه بواقع5% سنويًا من تاريخ الأول من يناير 2022 و حتى تمام السداد والإيداع ، و بإلزام البنك المطعون ضده الرابع بتمكينها من إدارة الحساب البنكي رقم (1015150921701) لديه سحبًا وإيداعًا وتمكينها من التوقيع لديه والاطلاع على كافة كشوف الحساب منذ بداية الشراكة في عام 2009 وحتى الآن، وكف يد المطعون ضده الأول عن التعامل مع الحساب البنكي للمطعون ضدها الثانية، والحكم بحل الشراكة بينها والمطعون ضده الأول وعزل الأخير من الإدارة وما يترتب على ذلك من آثار، وقالت بيانًا لذلك إن المطعون ضده الأول فتح حساب خاص بالشركة المطعون ضدها الثانية ? فونيكس دبي - تحت رقم 1015150921701 لدى المطعون ضده الرابع بنك الإمارات دبي الوطني وقام بإدارته منفردًا وسحب منه مبالغ كبيرة، وبمراجعتها للبنك وطلب كشف حساب منه لمعرفة حقيقة سحب المطعون ضده الأول لمبالغ كبيرة رفض بحجة عدم مراجعتها له بوقت سابق رغم أن عقد تأسيس الشركة وتعديلاته يبيح لها فتح الحسابات البنكية والتوقيع على فتح الحساب منفردة أو مجتمعة مع المطعون ضده الأول، وإذ قامت بإعداد تقرير حسابي من مكتب حسابات وتبين لها تعرض الشركة المطعون ضدها الثانية لخسارة تجاوزت مبلغ 1,500,000 درهمًا وأن المطعون ضده الأول هو المتسبب في هذه الخسارة الفادحة لسحبه أموال نقدية من الحساب العائد للشركة فقد أقامت الدعوى ، أدخل المطعون ضده الأول الشركة المطعون ضدها الثالثة خصمًا في الدعوى ، ووجه دعوى فرعية للطاعنة بطلب إلزامها بتسليم المستندات الحسابية التي تحت يدها للشركتين المطعون ضدهما الثانية والثالثة التي استولت عليها من مقرهما ، وإثبات أرباحه في الشركة المطعون ضدها الثانية حتى تاريخ إنهاء الشراكة أو تصفية الشركة وحلها وإثبات ما يظهر من تدقيق على أرباح الشركة المطعون ضدها الثالثة في فترة شراكته، وإلزامها بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية والثالثة بأن يؤدوا له الأرباح التي يتم إثباتها في كل شركة من الشركتين ، ندبت المحكمة لجنة خبرة في الدعوى، وبعد أن قدمت تقريرها حكمت بتاريخ 20 مارس 2025 برفض الدعيين الأصلية والفرعية ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1066 لسنة 2025 تجاري، كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 1111 لسنة 2025 تجاري، ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول للارتباط، وبتاريخ 26يونيو2025 أصدرت المحكمة قرار منهي للخصومة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في الطعن الأول في هذا القرار بطريق التمييز بالطعن رقم 977 لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 20 يوليو 2025 طلبت فيها نقضه ، وقدم المطعون ضده الرابع مذكرة طلب فيها رفض الطعن ، كما طعن الطاعن في الطعن الثاني في ذات القرار بطريق التمييز بالطعن رقم 1002 لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 22 يوليو 2025 طلب فيها نقضه ، وقدم كل من المطعون ضدهما الأولى والرابع مذكرة طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة المشورة ورأت أنهما جديران بالنظر حددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضم الثاني للأول للارتباط وإصدار الحكم فيهما بجلسة اليوم. الطعن رقم 977 لسنة 2025 تجاري. حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض طلب إلزام المطعون ضده الأول برد مبلغ 4,868,833 درهمًا الحساب البنكي للمطعون ضدها الثانية رقم (1015150921701) على سند من ثبوت اشتراكها والمطعون ضده المذكور في إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية ومسئوليتهما عن حساباتها رغم أن الثابت من تقرير الخبرة أن الأخير سحب المبالغ المنوه عنها بالدعوى من حساب الشركة المطعون ضدها الثانية منفردًا بالمخالفة لعقد بيع الحصص وانسحاب شريك وملحق تعديل عقد التأسيس المؤرخ 22-11-2021 وفقًا للبند الخامس فقرة ج في شأن صلاحيات المدير الإداري أن جميع المعاملات المالية يجب أن تتم بموافقتها وموافقة المطعون ضده الأول مجتمعين وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة هو الممثل القانوني لها، وأن أحكام العقود والتصرفات التي يبرمها باسمها وفي حدود نيابته عنها تضاف إليها، وأنه إذا تولى إدارة الشركة أكثر من مدير، فإنه يجوز لأي منهم القيام منفردًا بأي من الأعمال اللازمة لإدارة الشركة، ما لم ينص في العقد على تقييد سلطته ويعترض المديرون الأخرون على هذا التصرف، وإن المقرر أيضًا أنه وفقًا لما تقضي به المادة الأولى من قانون الإثبات أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، وهو ما مؤداه أن الدائن هو الذي يقع عليه عبء إثبات انشغال ذمة مدينه بالدين باعتبار أنه هو الذي يقع عليه عبء إثبات خلاف الظاهر أصلًا، إذ إن الأصل براءة الذمة وانشغالها أمر عارض ، و إن المقررأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وتقدير عمل الخبير باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنة إلزام المطعون ضده الأول برد مبلغ 4,868,833 درهمًا إلى الحساب البنكي للمطعون ضدها الثانية رقم (1015150921701) على ما استخلصه من تقرير لجنة الخبرة من خلو الأوراق من أية مستندات تحدد القائم بسحب المبالغ المطالب بردها، وأن الشيكات صادرة لصالح المستفيد (نقدًا)، وان الطاعنة وهي الحائزة للشركة المطعون ضدها الثانية أفادت أثناء انتقال اللجنة للشركة بعدم وجود برنامج محاسبي أو دورة مستندية أو دفاتر أو مستندات أو قوائم مالية مدققة موقعة من الشركاء أو تقارير من مدقق الحسابات يمكن الاطلاع عليها لتحديد أوجه صرف تلك المبالغ، وإنه لا يمكن حصر إيرادات أو مصروفات أو صافي أرباح الشركة المطعون ضدها الثانية خلال الفترة محل الخلاف، وأن المسئولية في ذلك إلى الطرفين -الطاعنة والمطعون ضده الأول- لكونهما مسئولان عن الإدارة مجتمعين أو منفردين وفقًا لتعديل عقد التأسيس الخاص بالشركة المطعون ضدها الثانية ، وإذ كان هذا من الحكم سائغًا ويكفي لحمل قضائه فإن النعى عليه في هذا الخصوص بالسبب الأول لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز.
وحيث أن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه التناقض و القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الأول يدير الشركة المطعون ضدها الثانية منذ عام 2015 بشكل منفرد وكان يجب عليه تقديم كشوف حسابات لها منذ توليه إدارتها وتقديم القوائم المالية للشركة بشكل قانوني ومن خلال مدقق حسابي معتمد، فضلًا عن إنه لم يقم بتوزيع الأرباح أو تقسيم الخسائر السنوية ولم يبين الدخل الحقيقي للشركة ، وأن البنك رفض تزويدها بكشوف حسابية عن فترة إدارة المطعون ضده الأول لحساب المطعون ضدها الثانية بحجة أنها ليس لديها توقيع معتمد لديه، وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض إلزام البنك المطعون ضده الرابع بتمكينها من إدارة الحساب البنكي رقم (1015150921701) لديه سحبًا وإيداعًا، و من التوقيع لديه والاطلاع على كافة كشوف الحساب منذ بداية الشراكة في عام 2009، وكف يد المطعون ضده الأول عن التعامل مع الحساب البنكي للمطعون ضدها الثانية رغم تسبب ذلك في توقف نشاط الشركة والحاق خسائر فادحة بها على النحو الوارد بالتقرير الاستشاري المقدم في الدعوى رقم 938 لسنة 2023 تعيين خبرة حسابي فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مسئولية البنك العقدية أو التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانبه، بالإضافة إلى ضرر واقع في حق المضرور، وعلاقة سببية تربط بينهما، بحيث إذا انتفى ركن منها انتفت المسئولية بكاملها، ويقع على الدائن عبء إثبات خطأ المدين بعدم تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أو الإخلال بتنفيذها أو التأخير فيها أو إهماله وتقصيره، وإثبات الضرر الذي أصابه من جراء ذلك، وإن استخلاص الخطأ الموجب لمسئولية البنك أو نفيه هو من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ، لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنة بتمكينها من إدارة الحساب البنكي رقم (1015150921701) لديه سحبًا وإيداعًا، وتمكينها من التوقيع لدي البنك المطعون ضده الرابع ، والاطلاع على كافة كشوف الحساب منذ بداية الشراكة في عام 2009، وكف يد المطعون ضده الأول عن التعامل مع الحساب البنكي للشركة المطعون ضدها الثانية على سند من أن الطرفين لم يقدما للبنك المستندات التي تمكن الطاعنة من التعامل على هذا الحساب، وإن الأخيرة لم تقدم ما يفيد امتناع البنك المطعون ضده الرابع من تمكينها من إدارة ذلك الحساب، وامتناعه عن تنفيذ تعليمات المصرف المركزي ، وإذ كان هذا من الحكم سائغًا ويكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص فإن النعى عليه بالسبب الثاني يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب عزل المطعون ضده الأول من إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية وحل الشراكة بينهما على سند من عدم وجود مبرر لذلك الطلب رغم أن الثابت بعقد تأسيس الشركة المطعون ضدها الثانية المؤرخ 22-11-2021 في البند الخامس بشأن تعديل المادة الخاصة بإدارة الشركة أنه تم الاتفاق فيها على أن تكون هي المدير الإدارى للشركة مع المطعون ضده الأول منفردين أو مجتمعين، وأن الفقرة (ج) نصت على صلاحيات المدير الإدارى منفردين أو مجتمعين بالقيام بفتح وإغلاق الحسابات البنكية باسم الشركة وتشغيل وإدارة هذه الحسابات بالسحب والإيداع وإصدار دفاتر الشيكات والتوقيع على الشيكات و لم يوف بما تعهد به ولم يلتزم بالعمل بهذا التعديل وذلك بأن قام بفتح حساب لدى بنك الأمارات دبي الوطني فرع مردف سيتي سنتر وانفرد بالتعامل على هذا الحساب بكافة الطرق، وحجب عنها كافة معلومات هذا الحساب وتصرف بما يتفق مع مصلحته الشخصية بدون الرجوع إليها، كما رفض الذهاب للبنك لاعتماد توقيعها رغم طلبها ذلك منه مرات عديدة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشركة ذات المسئولية المحدودة تنقضي بأسباب انقضاء الشركات عمومًا، وأن مفاد نص المادة (302) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 أن المشرع بعد أن أورد الحالات المحددة لانقضاء الشركة في الفقرات الخمس الأول منها، ومع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بانقضاء كل شركة، أورد في الفقرة السادسة حالة صدور حكم قضائي بحل الشركة، بما يكون معه المشرع قد أعطى بموجب هذه الحالة الأخيرة السلطة للمحكمة لتقدير مبررات حل الشركة في أية حالة لا تدخل ضمن الحالات الأخرى المنصوص عليها حصرًا في تلك المادة، وذلك متى وجدت أن هناك أسباب جدية تتطلب ذلك الحل ، وإن المقرر إنه في الشركات ذات المسئولية المحدودة إذا كان المدير معينًا بعقد التأسيس لمدة غير محددة وأتفق في هذا العقد على جواز عزله، فإنه مع ذلك لا يجوز عزله، إلا بالأغلبية اللازمة لتعديل عقد الشركة وهي التي تملك ثلاثة أرباع رأس المال أو أي أغلبية آخري يكون متفقًا عليها بالعقد، وفي حالة خلو عقد التأسيس من نص على جواز عزل المدير، فإنه يجوز عزله بإجماع الشركاء باعتبارهم أصحاب الحق في تعديل شروط عقد الشركة، وفي جميع الحالات يجوز لأي شريك أن يطلب من القضاء عزل مدير الشركة المعين بعقد تأسيسها لمدة غير محددة متى وجدت أسباب جدية تبرر ذلك، وأن تقدير الأسباب التي تبرر عزل مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة هو مما يدخل في سلطة وتقدير محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها الصحيح وأصل ثابت بأوراق الدعوى، لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنة بحل الشراكة بينها والمطعون ضده الأول في الشركة المطعون ضدها الثانية وعزل الأخير من الإدارة على سند من عدم توافر أي حالة من حالات انقضاء الشركة وعدم وجود مبرر لعزله من إدارة الشركة ، وإذ كان هذا من الحكم سائغًا و له أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لما يخالفه فإن النعي عليه في هذا الخصوص بالسبب الثالث لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز. الطعن رقم 1002 لسنة 2025 تجاري حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعَى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض دعواه الفرعية بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بتسليم المستندات الحسابية التي تحت يدها للشركتين المطعون ضدهما الثانية والثالثة ، وإلزام المطعون ضدهم من الأولى وحتى الثالثة بأن يؤدوا له حصته في أرباح الشركة المطعون ضدها الثالثة عن فترة شراكته فيها بعد إثباتها على سند مما انتهت إليه لجنة الخبرة من أن المطعون ضدها الأولى هي القائمة حاليًا على إدارة الشركتين المطعون ضدهما الثانية والثالثة وأقرت بعدم وجود نظام محاسبي أو دفاتر محاسبية منتظمة أو قوائم مالية أو موازين مراجعة او دورة مستندية أو تقارير التدقيق الحسابي لأى من الشركتين عن الفترات محل المحاسبة رغم أن الثابت من تقرير اللجنة أن المطعون ضدها الأولى استولت على المستندات ونقلتها خارج مقر الشركة المطعون ضدها الثانية ، وأقرت بذلك أمام لجنة الخبرة، وإن هدفها من نقل هذه المستندات والقوائم المالية للشركة هو إخفاء أعمالها لأنها كانت تحت إدارتها بشكل منفرد إدارتها من بداية عام 2024 ، وإن ما تضمنه تقرير لجنة الخبرة من أن المستندات الحسابية مسئولية مشتركة بينه وبين المطعون ضدها الأولى هو قول يخالف الثابت بالأوراق وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع لها سلطة فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها، بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها محمولة على الأسباب التي بني عليها دون غيرها من الأدلة والمستندات المقدمة من الخصوم، وذلك متى اطمأنت إلى هذه النتيجة والأسباب التي بنيت عليها ورأت كفايتها لتكوين عقيدتها في الدعوى مضافًا إليها باقي العناصر المقدمة فيها، ودون أن تكون ملزمة بالرد على اعتراضات الخصوم على التقرير أو بتتبعهم في كافة أوجه دفاعهم، لأن في أخذها بما اطمأنت إليه ما يفيد أنها رأت كفاية تقرير الخبرة الذي اقتنعت به، وأن المطاعن التي وجهت له من الخصوم لا تستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف المثارة بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة ، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعن الفرعية على ما ثبت لديه من تقرير لجنة الخبرة من أن المطعون ضدها الأولى هي الحائزة الحالية للشركتين المطعون ضدهما الثانية والثالثة ، و القائمة فعليًا على إدارتهما، وإنها أقرت بعدم وجود نظام محاسبي أو دفاتر محاسبية منتظمة أو قوائم مالية أو موازين مراجعة أو دورة مستندية أو تقارير من المدقق الحسابي لأي من الشركتين عن الفترات محل المحاسبة، وإنه يتعذر على اللجنة الوقوف على إيرادات أو مصروفات أو صافي أرباح أيًا من الشركتين، و لا يمكنها إتمام المحاسبة بين الطرفين عن الشركتين ، وإذ كان هذا من الحكم سائغًا و له أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لما يخالفه لأن الطاعن لم يقدم الدليل على دعواه حال أنه يقع عليه عبء الإثبات فإن النعي عليه بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعنين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين رقمي 977، 1002 لسنة 2025 تجاري وألزمت كل طاعن بمصاريف طعنه، والطاعنة في الطعن الأول مبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الرابع، والطاعن في الطعن الثاني مبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الأولى والرابع وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين في الطعنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق