الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 7 سبتمبر 2025

الطعن 985 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 2 / 9 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 985 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ب. ك. ك. ش.
ك. س. م.
ك. س. م.

مطعون ضده:
س. غ. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/1068 استئناف تجاري بتاريخ 02-07-2025
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكترونى والمداولة . 
حيث إن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم 30 لسنة 2025 تجارى أمام محكمة دبى الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا إليه تعويضًا ماديًا وأدبيًا مقداره 1,177564.70 درهمًا وفائدة بواقع %5 من تاريخ الحكم ؛ تأسيسًا على أنه استصدر حكماً نهائيًا فى الدعوى رقم 832 لسنة 2023 تجارى واستئنافها رقم 1186 لسنة 2023 استئناف تجارى بإلزامهم بأن يؤدوا إليه قيمة مساهمته فى الشركة الطاعنة الأولى بعد أن أثبت إخلالهم بالتزاماتهم التعاقدية وأشار الحكم فى قضائه إلى أحقية المطعون ضده فى طلب التعويض ، وإذ أصابته أضرار مادية وأدبية نتيجة احتجاز الطاعنين المبلغ الذى ساهم به فى الشركة فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة بإلزام الطاعنين بالتضامن بأن يؤدوا إلى المطعون ضده مبلغ 250000 درهم وفائدة بواقع %5 من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا حتى تمام السداد . استأنف الطاعنون الحكم برقم 1068 لسنة 2025 تجارى ، وقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بالتمييز الراهن . 
ولما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مناط حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائيًا هي أن تكون هناك مسألة أساسية لم تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم النهائي الأول استقرارًا جامعًا مانعًا من إعادة مناقشتها، وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه من بعد في الدعوى اللاحقة أحد الطرفين قبل الآخر من حقوقٍ متفرعة عنها، وأن ما لم تنظره المحكمة بالفعل وتفصح في شأنه عن قولٍ فصلٍ لا يكون موضوعًا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي ، وأن الحكم لا يحوز قوة الأمر المقضي المانعة من إعادة نظر النزاع إلا إذا اتحد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة بحيث إذا تخلف أحد هذه العناصر كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير متوافر الأركان . ومن المقرر - كذلك - وفقاً لنص المادتين ( 282 ، 292 ) من قانون المعاملات المدنية الاتحادي أن كل إضرار بالغير سواء أكان بفعل إيجابي أو بتقصير يلزم فاعله تعويضه عن الأضرار التي أصابته من جراء ذلك ، وأن الضمان يُقدر في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب ، وعبء إثبات عناصر الضرر بما في ذلك الكسب الفائت المطالب بالتعويض عنه يقع على عاتق المضرور . وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية ونسبته إلى فاعله وما نجم عنه من ضرر وثبوت رابطة السببية بين الخطأ والضرر وتحديد الضرر وتقدير التعويض الجابر له ، طالما أن المشرع لم يضع معاييراً معينة لتقديره ، كلها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق سلطتها في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها دون معقبٍ عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسبابٍ سائغةٍ لها أصلها الثابت في الأوراق . كما أنه من المقرر - أيضًا - أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ، ولها أن تأخذ بتقرير خبيرٍ مودع في دعوى أخرى ما دامت صورة التقرير قدمت وأودعت ملف الدعوى وأصبح التقرير بذلك ورقة من أوراقها يتناضل كل خصم في دلالتها ، وهى غير ملزمة بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالًا طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الملف الإلكترونى للطعن أن الحكم فى الاستئنافات أرقام 1079 ، 1086 ، 1186 لسنة 2023 تجارى صدر فى خصومةٍ مرددةٍ بين طرفى النزاع الراهن وحسم مسألة انعقاد الصفة للمطعون ضده فى مطالبة الطاعنين بمستحقاته الناشئة عن مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين بتاريخ 27/11/2017 ، كما حسم مسألة ثبوت إخلال الطاعنين بالتزاماتهم التعاقدية لعدم إدراج اسم المطعون ضده كشريكٍ فى الشركة الطاعنة الأولى ورتب على ذلك قضاءه بفسخ مذكرة التفاهم المشار إليها وإعادة االطرفين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد ، وأضاف أن قضاءه برفض مطالبة المطعون ضده بالأرباح بعد فسخ التعاقد لعدم تنفيذه لا يمنعه من طلب التعويض عما لحقه من ضررٍ ؛ باعتبار أن التعويض لم يكن من ضمن طلباته المطروحة على المحكمة . وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه ـــــ بعد أن رفض الدفع بانتفاء صفة المطعون ضده لثبوتها بموجب الحكم السابق ورفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها على سندٍ من اختلاف الموضوع بين الدعويين وأن طلب التعويض موضوع الدعوى الراهنة لم يكن مطروحًا فى الدعوى السابقة وأن الحكم المحاج به أشار فى قضائه إلى أحقية المطعون ضده فى طلب التعويض ـــــ قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بالتضامن بأن يؤدوا إلى المطعون ضده التعويض الذى قدّره ؛ على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبرة فى الدعوى رقم 390 لسنة 2022 تعيين خبرة المرددة بين ذات الخصوم من ثبوت حجية الحكم المحاج به فى شأن إخلال الطاعنين بالتزاماتهم التعاقدية لعدم إدخال المطعون ضده شريكاً فى الشركة الطاعنة الأولى بنسبة %20 وعدم تفعيل بنود التعاقد المشار إليه رغم وفاء المطعون ضده بالتزامه بسداد مبلغ 134000 درهمًا قيمة حصته فى الشراكة مما استتبع فسخ التعاقد ، وثبوت إصابة المطعون ضده نتيجة خطأ الطاعنين بأضرارٍ تمثلت فيما فاته من كسبٍ وأرباحٍ كان يأمل الحصول عليها وحرمانه من الانتفاع بالمال الذى سدده من تاريخ التعاقد ، وإذ كان هذا الذي خلص اليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنين ، ولايعيبه إلزام الطاعنين بكامل مصروفات الدعوى رغم القضاء للمطعون ضده ببعض طلباته ؛ ذلك أن محكمة الموضوع لها الخيار إما بتحميل كل خصمٍ ما دفعه وإما بتقسيم المصروفات بين كل من الخصمين بالنسبة التي تقدرها في حكمها أو الحكم بالمصروفات جميعها على أحد الخصوم ولو كان قد أخفق فى بعض طلباته وقُضى له بالبعض الآخر ، مما مفاده أنه أمر جوازى لمحكمة الموضوع تقضي فيه حسبما تراه هي مناسبًا لظروف الحال دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز . وكان لا يجدى الطاعنين التمسك بعدم توزيع أرباح الشركة الطاعنة الأولى عن السنوات 2018 حتى 2020 واستهلاكها في أنشطة الشركة أو أنها تكبدت خسائر ؛ بعد أن خلص الحكم بأسبابٍ سائغة إلى ثبوت إخلالهم بالتزاماتهم وثبوت أن رصيد أرباح الشركة وفق الثابت بتقرير الخبرة المودعة صورته ملف الدعوى يقدر بمبلغ 1,945187 درهماً عام 2020 بعد خصم قيمة الخسائر ، وبالتالى فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما ط ُ رح فيها من المستندات بغية الوصول إلى نتيجةٍ مغايرةٍ وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ، ومن ثم يكون الطعن قد أقيم على غير الأسباب الواردة بالمادة 175 ( 1,2 ) من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 185 ( 1 ) من ذات القانون. 
فلهذه الأسباب 
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق