بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 990 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ح. ر. ح. غ. ا.
مطعون ضده:
ب. ل. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2167 استئناف تجاري بتاريخ 02-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر / رفعت هيبه وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 55 لسنة 2024 تجاري كلي بطلب الحكم بإلزامه بسداد مبلغ 2,241,503.20 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا وقالت بيانًا لدعواها إنها بموجب عقد مبرم معه نفذت له أعمال مشروع إنشاء الفيلا المبينة بالصحيفة بإجمالي مبلغ12,250,000 درهم وأوامر تغييرية بمبلغ 824,189 درهمًا، وقد أنهت كافة الأعمال المتفق عليها واستصدرت شهادات الإنجاز الكلي، فترصد في ذمة الطاعن المبلغ محل المطالبة، إلا أنه امتنع عن سداده ومن ثم كانت دعواها، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30-10-2024 بإلزام الطاعن أن يؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ 189,276.12 درهمًا، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف 2167 لسنة 2024 تجاري، ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 2-7-2025 بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المحكوم به 1,145,061,58 درهمًا وتأييده فيما عدا ذلك . طعن الطاعن في هذا القضاء بطريق التمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ22/7/2025 بطلب نقضه وقدم محامى المطعون ضدها مذكرة بدفاعه تلتفت عنها المحكمة لتقديمها بعد الميعاد المقرر قانوناً، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة اليوم لإصدار الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقول إنه قضى بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المحكوم به 1?145?061.58 درهمًا، معولاً على تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من محكمة الاستئناف، رغم قصور وفساد هذا التقرير ومخالفته الثابت بالأوراق، ذلك أنه أورد في أبحاثه أن المطعون ضدها لم تنفذ كامل الأعمال الموكلة إليها، مما اضطر الطاعن إلى التعاقد مع مقاول بديل لاستكمالها، وأن قيمة الأعمال التي نفذتها المطعون ضدها وفقًا لشهادة الدفع رقم 22 مبلغ 9?369?135.32 درهمًا شاملة الأعمال الإضافية والمواد في الموقع، وأن المطعون ضدها فشلت في تقديم دليل على تنفيذها أي أعمال خلافًا لما تم إثباته في هذه الشهادة، وبلغت المبالغ المسددة منه إليها 9?240?426.62 درهمًا، بما مؤداه أن المترصد لها من قيمة الأعمال التي نفذتها مبلغ 128?408.70 درهمًا، دون خصم مبالغ نظير العيوب التي أثبتها التقرير، إلا أنه انتهى إلى أن المترصد للمطعون ضدها مبلغ 1?145?061.58 درهمًا، دون بيان أساس ذلك، وقد اتخذت الخبرة من قيمة الأعمال الأساسية والإضافية وفقاً للعقد المبرم بين الطاعن والمطعون ضدها بمبلغ 12?880?862 درهمًا أساسًا لتصفية الحساب بين الطرفين، مع أنه يتعين تصفية الحساب على أساس قيمة ما نفذته المطعون ضدها من أعمال بمبلغ 9?369?135.32 درهمًا شاملًا الأعمال الأساسية والإضافية، كما خصمت الخبرة المبالغ المسددة من الطاعن إلى المطعون ضدها والمبالغ المسددة منه إلى شركة المبنى العصري التي عهد إليها باستكمال أعمال المطعون ضدها، والتفت التقرير عن أنه تم تكليف شركة إيفا للتصميم والتنفيذ الداخلي لاستكمال الأعمال التي لم تنفذها المطعون ضدها، مما كبد الطاعن مبلغ 2?894?350 درهمًا. فضلًا عن أنه قد وقع خطأ حسابي في التقرير لتحميله الطاعن مبالغ بشكل مزدوج لصالح المطعون ضدها وفي ذات الوقت لصالح المقاول البديل -شركة المبنى العصري- بما يُعد إثراءً للمطعون ضدها على حساب الطاعن بلا سبب مشروع، بحسبان أن الثابت أن قيمة العقد المبرم بين الطاعن والمقاول البديل مبلغ 3?250?000 درهم، إلا أن الخبرة قد خصمت مبلغ 2?700?000 درهم فقط دون خصم كامل قيمة العقد المذكور، بما مؤداه أن مبلغ 550?000 درهم المتبقي من عقد المقاول البديل احتسبته الخبرة لصالح المطعون ضدها، رغم أن الطاعن ملتزم تعاقدياً بسداد هذا المبلغ لصالح المقاول البديل لأنه مستحق من قيمة العقد المبرم بينهما، ومن ثم يكون الطاعن ملزم بسداد المبلغ المذكور مرتين، الأولى لصالح المطعون ضدها وفق تصفية الحساب بالتقرير، والأخرى لصالح المقاول البديل نفاذاً للعقد المبرم بينهما. وإذ تمسك الطاعن بطلب ندب لجنة خبراء خلافًا للسابق ندبها لبحث اعتراضاته وبيان ما تكبده من مبالغ نظير استكمال الأعمال التي فشلت المطعون ضدها في تنفيذها والتي نفذتها شركة إيفا للتصميم والتنفيذ الداخلي والمبالغ المسددة منه لها، وبيان الأعمال التي نفذتها شركة المبنى العصري والمبالغ التي سددها لصالحها، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن لكافة دفاعه المشار اليه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود - ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة المقدمة فيها بما فيها تقرير الخبير المنتدب الذي يعد عنصرًا من عناصر الإثبات فيها لها الأخذ به محمولًا على أسبابه متى اقتنعت بها وأحالت إليها، وأقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وبغير حاجة للرد على اعتراضات الخصوم أو تتبعهم في كافة مناحي دفاعهم لأن في أخذها بتقرير الخبير الذي ندبته ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه تقريره وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف بين الطرفين وانتهى بشأنها إلى نتيجة سليمة ودلل عليها بأسباب سائغة . وأن من المقرر أيضا أن طلب الخصم ندب خبير آخر في الدعوى أو إعادتها الى الخبير السابق ندبه لتحقيق اعتراضاته ليس حقا متعينا على المحكمة إجابته اليه متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به على ما خلص إليه من الأوراق ومستنداتها ومن تقرير لجنة الخبراء المودع فيها إلى أنه بموجب خطاب النوايا المؤرخ 17-12-2015 أسند الطاعن إلى المطعون ضدها أعمال إنشاء العقار الخاص به مقابل مبلغ 12,250,000 درهم، ولم تنفذ المطعون ضدها كامل الأعمال المسندة إليها ولم تصحح العيوب بهذه الأعمال ووافقت على تعاقد الطاعن مع مقاول آخر لإتمامها، وأن استشاري المشروع أصدر شهادة الدفع رقم 22 ثابت بها أن قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ 17-7-2019 مبلغ 8,561,446,32 درهمًا، وأن قيمة الأعمال التغييرية حتى ذات التاريخ مبلغ 630,862 درهمًا، وقيمة المواد المخزنة مبلغ 176,827 درهمًا، بإجمالى مبلغ 9,369,135,32 درهمًا، وبتاريخ 2-10-2021 تعاقد الطاعن مع شركة المبنى العصري لإكمال الأعمال وإصلاح العيوب بعد توقف المطعون ضدها عن العمل حتى يقوم الطاعن بدفع مبالغ لم يثبت أحقيتها فيها، ولم تسفر المعاينة عن تحديد ماهية الأعمال التي قام كل من الطاعن والمقاول الجديد بتنفيذها، وقد تسلمت المطعون ضدها من الطاعن مبلغ 9,240,726,62 درهمًا، وأسفرت تصفية الحساب عن انشغال ذمة الطاعن لصالحها بمبلغ 940,135,38 درهمًا مضافًا إليه مبلغ 47,006,77 درهمًا قيمة الضريبة المضافة، ومبلغ 157,919,43 درهمًا قيمة الضريبة المستحقة عن تاريخ تطبيق الضريبة المضافة في 1-1-2018، بإجمالى مبلغ 1,145,061,58 درهمًا، وأن المحكمة لا ترى موجبًا لندب خبير آخر في الدعوى، ورتب الحكم على ذلك قضاؤه المشار اليه ، وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم وتتضمن الرد المسقط لما يخالفها، وتفحص بجلاء عن بحث الحكم للمستندات المقدمة في الدعوى وتمحيصه لا دلتها وأخذه بما اطمأن اليه منها وإطراح ما عداه، ولا محل لما أثاره الطاعن بسبب النعي أنه وفقًا لشهادة الدفع رقم 22 مبلغ 9?369?135.32 درهمًا شاملة الأعمال الإضافية والمواد في الموقع، وبلغت المبالغ المسددة منه إليها 9?240?426.62 درهمًا، بما مؤداه أن المترصد لها من قيمة الأعمال التي نفذتها مبلغ 128?408.70 درهمًا، دون خصم مبالغ نظير العيوب التي أثبتها التقرير، إلا أنه انتهى إلى أن المترصد للمطعون ضدها مبلغ 1?145?061.58 درهمًا، دون بيان أساس ذلك إذ أن الخبرة واجهت اعتراضات الطاعن في هذا الخصوص وخلصت بأن ال ثابت من المستندات أن قيمة التعاقد بين الطاعن والمطعون ضده و هي 12,250,000.00 درهم ، و بإضافة قيمة الأعمال التغييرية الموجبة المعتمدة كما وردت في شهادة الدفع رقم 22 إلى القيمة المتعاقد عليها تصبح القيمة المعدلة للاتفاقية = 12,250,000.00 + 630,862.00 = 12,880,862.00 درهم و أن القيمة الإجمالية للأعمال التي نفذتها المستأنفة مضاف إليها ما قامت به شركة المبنى العصري لتصحيح و وعلاج العيوب و استكمال أعمال المستأنفة تمثل الإجمالي الكلي لقيمة التعاقد التي يجب على المستأنف ضده أن يتحملها هي مبلغ قدره 12,880,862.00 درهم ، نصيب شركة المبنى العصري من هذه القيمة مبلغ قدره 2,700,000.00 درهم ، و بذلك تكون قيمة ما قامت به المستأنفة من أعمال = 12,880,862.00 ? 2,700,000.00 = 10,180,862.00 درهم ، و أن إجمالي ما سدده المستأنف ضده إلى المستأنفة مبلغ قدره 9,240,726.62 درهم ، بذلك يكون المتبقي في ذمة الطاعن للمطعون عما قامت به الأخيرة من أعمال مبلغ قدره 940,135.38 درهم يضاف اليها مضافًا إليه مبلغ 47,006,77 درهمًا قيمة الضريبة المضافة، ومبلغ 157,919,43 درهمًا قيمة الضريبة المستحقة عن تاريخ تطبيق الضريبة المضافة في 1-1-2018، ليصبح المتبقى في ذمة الطاعن مبلغ 1,145,061,58 ومن ثم فإن ما أورده الطاعن من اعتراضات في هذا الخصوص فقد تكفلت لجنة الخبراء بالرد عليها رداً كافياً ، كما لا يجدي الطاعن ما اعتصم به به من وجوب خصم قيمة العقد الذي أبرمه مع شركة المبنى العصري كاملاً من مستحقات المطعون ضدها بمبلغ 3,250,000 درهم باعتبار أن تقرير الخبرة انتهت إلى خصم مبلغ 2,700,000 درهم فقط وهو إجمالي سندات القبض الصادرة من الشركة المذكورة عن أعمال إصلاح واستكمال أعمال المطعون ضدها، ولا تثريب على الحكم إن هو التفت عن طلب ندب لجنة أخرى من الخبراء طالما وجد في أوراق الدعوى وفي تقرير لجنة الخبراء المودع فيها ما يكفي لتكوين عقيدته للفصل فيها، ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو وأن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى ومنها تقرير الخبرة بغيه الوصول إلى نتيجة مغايرة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. ومن ثم على غير أساس .
لما تقدم ? يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق