الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 7 سبتمبر 2025

الطعن 995 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 2 / 9 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 995 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ي. س. ف. ل. ا. ش.

مطعون ضده:
ا. ت. ر. س. ذ.
ك. ل. و. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/1229 استئناف تجاري بتاريخ 16-07-2025
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكترونى والمداولة . 
حيث إن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنة الدعوى رقم 3481 لسنة 2025 تجارى أمام محكمة دبى الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليها مبلغ 825074.94 درهمًا والفائدة بواقع %9 من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد ؛ تأسيساً على أنه بموجب اتفاقية مؤرخة 4/4/2020 أسندت المطعون ضدها المذكورة إليها أعمال مقاولة وإذ امتنعت عن سداد مستحقاتها رغم تنفيذها الأعمال المسندة إليها وفق المواصفات المتفق عليها فقد أقامت الدعوى . وجهت المطعون ضدها الأولى دعوى فرعية وأدخلت المطعون ضدها الثانية خصمًا فى الدعوى بطلب إلزامها بما عسى أن يُقضى به عليها . دفعت المطعون ضدها المذكورة بعدم قبول إدخالها لرفعه على غير ذى صفة . ندبت المحكمة لجنة من الخبراء وبعد أن قدمت تقريريها حكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضدها الأولى المبلغ المطالب به وفائدة %5 من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد ، وأشارت فى أسباب حكمها إلى عدم قبول الإدخال . استأنفت الطاعنة الحكم برقم 1229 لسنة 2025 تجارى ، فقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بالتمييز الراهن بطلب نقض الحكم المطعون فيه ، وقدمت المطعون ضدها الأولى مذكرة بطلب رفض الطعن . 
ولما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة دفع موضوعي يقصد به الرد علي الدعوى برمتها ، وأن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعَى به، ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن تُرفع الدعوى مِمَن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يُراد الاحتجاج عليه بها، وأن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعَى عليه حينما يكون هو المسئول أصالةً أو تبعاً عن الحق المدعى به أو مشتركاً في المسئولية عن هذا الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته حال ثبوت أحقية المدعي فيه ، وأن استخلاص الصفة في الدعوى من قبيل فهم الواقع فيها مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق . 
ومن المقرر -كذلك - أن العقد قانون المتعاقدين وإذا توافرت أركانه فإنه يقع صحيحاً وتترتب عليه آثاره القانونية التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين ما لم يكن العقد أو آثاره مخالفاً للقانون أو النظام العام ، فلا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون ، ويجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التصرف ، وأن الأصل في العقود أنها لا تنفذ إلا في حق عاقديها ولا ترتب شيئًا في ذمة الغير . وأن عقد المقاولة هو العقد الذي يتعهد فيه أحد طرفيه (المقاول) بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عملًا لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر (رب العمل)، ويجوز أن يتعهد المقاول بتقديم العمل فقط أو المادة والعمل ، ويجب علي المقاول انجاز العمل وفقًا لشروط العقد ، ويجوز أن يكل تنفيذ العمل كله أو بعضه إلى مقاولٍ آخر ما لم يمنعه شرط في العقد أو طبيعة العمل من ذلك ، ويعتبر المقاول الذي أسند العمل لغيره بمثابة رب العمل بالنسبة للمقاول من الباطن الذي تم إسناد العمل إليه، ويلتزم صاحب العمل بدفع البدل عند تسليم المعقود عليه إلا إذا نص الاتفاق أو جرى العرف على غير ذلك ، وتقدير قيام المقاول بتنفيذ عملية المقاولة طبقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها وفي الميعاد المحدد للتنفيذ أم لا هو مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . كما أنه من المقرر - أيضًا - أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ماعداها وتفسير صيغ العقود والاتفاقات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها على ضوء القواعد العامة في تفسير العقود إعمالاً للمواد 257 و 265 و 266 من قانون المعاملات المدنية واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين واستظهار النية المشتركة لهما طالما استندت في قضائها إلى أسبابٍ سائغةٍ مستمدةٍ مما له أصل ثابت بالأوراق ولم تخرج عن المعنى الظاهر لعبارات الاتفاق دون التقيد بما تفيده عبارة بعينها من عباراته بل يجب عليها مراعاة ما يستخلص من جماع عباراته وبنوده بأكملها مع الاستهداء بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات، ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك متى كانت عبارات العقد تحمل المعنى الذي حصلته محكمة الموضوع منها . ولها سلطة تقدير عمل أهل الخبرة متى اطمأنت اليه ورأت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها ويتفق ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى طالما أقامت قضاءها على أسبابٍ سائغةٍ مستمدةٍ مما له أصله الثابت بالأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي توصل إليها الخبير ، وهي غير ملزمة - من بعد - بأن ترد بأسبابٍ خاصةٍ على ما أبداه الخصم من مطاعن واعتراضات على تقرير الخبرة ؛ لأن في أخذها بهذا التقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد انها لم ترَ في دفاع الخصم ما ينال من صحة النتيجة التي انتهى إليها الخبير مما لا يستحق معه الرد بأكثر مما تضمنه التقرير . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الملف الإلكترونى للطعن أنه بموجب اتفاقية الأعمال المؤرخة 4/4/2020 أسندت الطاعنة إلى المطعون ضدها الأولى أعمال مقاولة لإصلاح وتقوية الأعمال المنفذة بمشروع بنايةٍ سكنية ، وأنها نفذت الأعمال المتعاقد عليها بشكلٍ صحيح مطابق للمواصفات المتفق عليها وفقًا لما ورد بكتاب المهندس الاستشارى للمشروع ، وكانت لجنة الخبرة المنتدبة فى الدعوى قد انتهت إلى عدم استحقاق أرباح عن قيمة الأعمال محل النزاع ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول إدخال المطعون ضدها الثانية خصمًا فى الدعوى وبإلزام الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضدها الأولى المبلغ المقضى به ؛ على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وتقريرى لجنة الخبرة المنتدبة فيها ــــ بعد أن بحثت كافة اعتراضات الخصوم ــــ من ثبوت انتفاء صفة المطعون ضدها الثانية فى الدعوى ل خلو الأوراق من وجود أية علاقة تعاقدية تربطها بالمطعون ضدها الأولى بشأن الأعمال محل النزاع ، وثبوت إخلال الطاعنة بالتزاماتها التعاقدية قِبل المطعون ضدها الأولى التى أوفت بالتزاماتها بإنجاز الأعمال المسندة إليها بجانب تنفيذها لأعمالٍ إضافية وفقًا للمواصفات المتفق عليها ، وخلو الأوراق من أى شرط يوقف التزام الطاعنة بسداد المبالغ المطالب بها وأنه بتصفية الحساب بين طرفى التداعى تبين أن قيمة الأعمال المنجزة مبلغ 875074.94 درهمًا سددت الطاعنة منها مبلغ 50000 درهمًا ثم أمسكت عن سداد الباقى دون مبرر ، وإذ كان هذا الذي خلص اليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنة ، وكان لا يجديها ما تثيره من أن عدم مطالبة المطعون ضدها الأولى لمستحقاتها منذ صدور شهادة الإنجاز في 10/2021 يؤكد سقوط حقها في المطالبة ؛ ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الدفع ب عدم سماع الدعوى بمضي الزمان لا يتعلق بالنظام العام وينبغي على صاحب الشأن التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة صريحة وواضحة ، وإذ خلت الأوراق مما يشير إلى تمسك الطاعنة بعدم سماع الدعوى فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما ط ُ رح فيها من المستندات بغية الوصول إلى نتيجةٍ مغايرةٍ وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ، ومن ثم يكون الطعن قد أقيم على غير الأسباب الواردة بالمادة 175 ( 1,2 ) من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 185 ( 1 ) من ذات القانون. 
فلهذه الأسباب أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدها الأولى مع مصادرة مبلغ التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق