بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 998 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
و. ف. ل.
الخصم المدخل:
ج. م. ق.
ز. ك. م. ك.
م. م.
م. م.
إ. آ. إ. ج. غ. م.
م. ج. ه. ه.
د. د.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/1239 استئناف تجاري بتاريخ 25-06-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر/أحمد عبد القوى سلامة وبعد المداولة : ــ
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الطعن ـــ تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 3035 لسنة 2023 تجاري على المطعون ضدهم من الأولى إلى السادس وطلبت فيها إدخال المطعون ضده السابع بطلب الحكم ــ وعلى ما انتهت إليه الطلبات الختامية ـــ عدم نفاذ وبطلان اتفاقية نقل الحقوق الناشئة عن عقد مسرب مركز النحاس المحررة في 2/12/2019 والمبرمة بين المطعون ضدها الأولى والمطعون ضدها السادسة بالتواطؤ بينهما وبين المطعون ضدهم من الثانية إلى الخامسة وإعادة الحال إلى ما كان عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام المطعون ضدها السادسة الاستمرار في تنفيذ عقد تدفق مسرب النحاس المبرم بينها والمطعون ضدها الأولى بتاريخ 27/11/2017 وحتى تاريخ انتهاء الاتفاقية ، احتياطيا ً: بإلزام المطعون ضدهما الأولى والثانية بالتضامن والتضامم مع باقي المطعون ضدهم بأن يؤدوا للطاعنة مبلغ 27,547,201.1 دولار أمريكي وما يعادله بالدرهم الإماراتي مبلغ وقدره 101,098,228.037 درهم وذلك عن نصيبها من أرباحها ونصيبها في الأقساط المسددة والمؤرخين في 30/12/2020 و 30/12/2021 و30/12/2022 وما يستجد من أقساط أثناء سير الدعوى وحتى الفصل فيها بحكم بات ونهائي وتعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها وتعويضاً عن الكسب الفائت نتيجة إلغاء عقد مسرب النحاس المؤرخ في 27/11/2017 و الفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ، وقالت بياناً لذلك أنها شريك ومساهم في الشركة المطعون ضدها الثانية بنسبة 50% من حصصها وهى بذلك تكون مالكة وشريكة في الشركة المطعون ضدها الأولى بذات النسبة ، وجرى التعاقد بتاريخ 27/11/2017 بين المطعون ضدها الأولى بصفتها مشترية والمطعون ضدها السادسة بصفتها بائعة و بموجبه قامت الأخيرة ببيع مركزات النحاس التي تنتجها في حقل المولييدتيوم النحاسي في كارجان إ لي المطعون ضدها الأولى عن السنوات من 2018 الى 2041 ، والتزمت فيه المشترية أن تقدم للبائع رسوما مسبقة الدفع بقيمة خمسين مليون دولار ، وأن الطاعنة بعد أن أصبحت مالكة ومساهم في الشركة المطعون ضدها الأولى يكون قد انتقل إليها كافة الحقوق والالتزامات التي ترتبت على تلك الاتفاقية وما بها من أرباح واستثمارات عائدة على الشركة ، إلا أنه بتاريخ 2/12/2019 وبدون إجازة الطاعنة وعلمها تم إبرام الاتفاقية المشار إليها بشأن نقل الحقوق الناشئة عن عقد التدفق المذكور ، و أن من قام بالتوقيع على الاتفاقية المذكورة هو المطعون ضده الخامس بزعم أنه مخول بالتوقيع نيابة عن المطعون ضدها الأولى دون سند أو دليل ودون موافقة باقي الشركاء وفقاً لعقد تأسيس الشركة مستخدما تفويض لا يتيح له تمثيلها ، وإذ قامت المطعون ضدها السادسة بسداد ثلاث أقساط نفاذاً للعقد المشار إليه وتم إدارج تلك المبالغ في القوائم المالية للشركة كإيرادات وجرى تحصيلها من قبل الشركة المطعون ضدها الأولى . ومن ثم أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان . حكمت المحكمة بتاريخ 7/4/2025 برفض الدعوى . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1239 لسنة 2025 تجاري ، وبجلسة 25/6/2025 قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن المطروح بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 23/7/2025 بطلب نقضه ، قدم المطعون ضدهم مذكرة بالرد . وإذ عرض الطعن في غرفة مشورة ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها قررت حجزه للحكم بجلسة اليوم .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع حين اعتد بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 144 لسنة 2022 تجاري وأعمل أثره في الدعوى وقضى بعدم جواز نظرها ، حال أن الدعوى الصادر فيها هذا الحكم أقامتها الطاعنة بشأن بطلان الاتفاقية المؤرخة 2/12/2019 بشأن العقد المؤرخ 21/12/2016 المبرم بين طرفين مغايرين ولم تكن المطعون ضدها الأولى طرفاً في هذا العقد وغير ممثلة في تلك الدعوى ، كما أن الخصوم تغايرت صفاتهم في الدعوى المطروحة عن الدعوى السابقة ، فضلاً عن إقامة الدعوى المطروحة على خصوم لم يكونوا ممثلين في الدعوى السابقة ، ومن ثم انتفت وحده الخصوم والسبب والموضوع في الدعويين ، بما لا يسوغ ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه في قضائه ، وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر أن حجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام وتقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أي من الخصوم ، وأن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم أن يكون هذا الحكم قد قطع بصفة صريحة أو ضمنية في المنطوق أو الأسباب المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً جامعاً يمنع ذات الخصوم والمحكمة من العودة إلى مناقشة ذات المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها ، و أنه إذا صدر حكم قضائي سابق حائز لقوة الأمر المقضي به بثبوت أو نفى حق في أي دعوى سابقة بين الخصوم أنفسهم فإن هذا الحكم يحوز حجية الشيء المحكوم فيه في هذه المسألة بينهم بحيث تمنعهم من التنازع فيها في أي دعوى تالية بشأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفائه على هذه المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بينهم ، وأن وحدة المحل تكون متوافرة بين الدعويين متى كان الأساس فيهما واحد حتى ولو تغيرت الطلبات بينهما إذ العبرة في حجية الشيء المحكوم فيه تكون بموضوع الدعوى وموضوع الطلب وأساسه وليس بنوع الطلبات ، وأن مالم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضي فالمرجع في الحجية هو حقيقة ما فصلت فيه المحكمة مما تعلق بمنطوقه أو كان هذا الأخير نتيجة لها وليس المرجع في الحجية بالطلبات طالما لم تفصل فيها المحكمة صراحة او ضمناً ، ويشترط لكى يحوز الحكم حجية الشيء المقضي به اتحاد الخصوم والموضوع والسبب ، وكان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير وحدة السبب والموضوع في الدعويين متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في موضوعها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 144 لسنة 2022 تجاري على ما أورده في أسبابه بقوله ( ولما تبين من الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وبالاطلاع على موضوع الدعوى رقم 144 / 2022 تجاري كلي وتبين اتحاد موضوع الدعويين والمطالبة فيها ، وتبين أن الحكم المشار إليه قضي فيه بالاستئناف رقم 66 لسنة 2022 تجاري برفض الدعوى ، وأن الحكم المار بيانه أصبح نهائياً وباتاً بموجب الحكم 1211 لسنة 2024 طعن تجاري بجلسة 18/3/2025 ، ومع أن الدعوى الماثلة اختصمت المدعية بها أطرافاً أخرين إلا أنه بذات الموضوع وذات الطلبات ، ولما كان الحكم المشار إليه سبق أن فصل في مسألة أولية وهي أحقية المدعية بطلباتها في الدعوى الماثلة ومن ثم اكتسب الحكم السابق حجية تمنع من إثارته وإدخال خصوم جدد وأدلة جديدة ) ، وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم 144لسنة 2022 تجاري والمحاج بالحكم الصادر فيها على الدعوى المطروحة أنها أقيمت من الطاعنة بطلب بطلان اتفاقية نقل الحقوق المؤرخة 2/12/2019 بشان العقد المؤرخ 21/12/2016 تأسيسا على أن المطعون ضده الخامس قام بالتوقيع عليها وهو غير مخول في ذلك وقضت المحكمة فيها برفض الدعوى لثبوت صفته في التوقيع وقد صار هذا القضاء حائزا لقوة الأمر المقضي ، ثم عاودت الطاعنة إقامة الدعوى المطروحة بطلب بطلان ذات الاتفاقية محل الحكم مار الذكر ، وكان الحكم الأخير قد قطع وفصل في مسألة أساسية مشتركة بين الدعويين وممتنعاً على الطاعنة طرح هذه المسألة على المحكمة لتوافر وحده السبب في الدعويين ، ولا يغير من ذلك ما ذهبت إلية الطاعنة أن الدعوى السابقة كانت عن عقد مغاير للعقد موضوع الدعوى الراهنة أو إقامتها الدعوى على خصوم غير ممثلين في الدعوى السابقة إذ أن ذلك ليس من شأنه أن يغير في حجية الحكم المشار إليه الصادر بصحة تلك الاتفاقية ، ومن ثم يكون هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق ويتفق وتطبيق صحيح القانون والنعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة استخلاص وحدة السبب والخصوم المانعة من إعادة طرح النزاع من جديد وهو مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفين درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق