بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1094 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ب. أ. ظ. ا.
مطعون ضده:
ص. ر. ح. ح. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/794 استئناف تجاري بتاريخ 14-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسه المرافعة السيد القاضي المقرر دكتور/ محسن إبراهيم وبعد المداولة
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بنك أبو ظبي التجاري أقام على المطعون ضدة صقر راشد حميد حامد السيابى الدعوى رقم 2024 / 592 تجاري مصارف بطلب الحكم بإيقاع الحجز التحفظي على أمواله وممتلكاته ومخاطبة دائرة الأراضي والأملاك بإمارة دبي لتوقيع الحجز التحفظي عـلى أي أراضـي أو أملاك أو عقارات عائدة إليه في حـدود مبلغ 384,175.65 درهم( ثلاثمئة وأربعة وثمانين الفاً ومائة وخمسة وسبعين درهماً وخمسة وستون فلساً) ومخاطبة هيئة الطرق والمواصلات بدبي -RTA - لتوقيع الحجز التحفظي على أي مركبات عائدة إليه ضـماناً لمبلغ 384,175.65 درهم( ثلاثمئة وأربعة وثمانين الفاً ومائة وخمسة وسبعين درهماً وخمسة وستون فلساً) ومخاطبــة المصرف المركزي وبنك دبي الإسلامي وبنك صادرات إيران وبنـك الاسـتثمار وبنك أبوظبي الإسلامي وبنك رأس الخيمة الوطني لتوقيع الحجز التحفظي على كافة حساباته في حـدود المبلـغ سالف البيان، ومخاطبة دائرة التنميـة الاقتصاديـة بـدبي لتوقيع الحجز التحفظي على الرخص التجارية العائدة إليه وأيه رخص فردية عائدة له في حدود المبلغ سالف البيان ، وبالزامة بأن يؤدي إليه مبلغ 384,175.65 درهم( ثلاثمئة وأربعة وثمانين الفاً ومائة وخمسة وسبعين درهماً وخمسة وستون فلساً) وما يستجد عليه من أرباح بواقع 5.99% عن قيمة التسهيل رقم 550 R217233000509 وما يستجد عليه من أرباح بواقع 37% عن الأرباح على البطاقة الائتمانية عن قيمة التسهيل رقم 4546397241841181 ومايستجد من أرباح من تاريخ 16/6/2024 وحتى السداد التام ...، وقال بيانا لذلك انه بنك وطني يمارس نشاطه التجاري والمصرفي وفقا للقوانين النافذة في الدولة ، وبتاريخ 12/10/2023، منح المطعون ضدة تسهيلات ائتمانية عبارة عن قرض اسلامي وبطاقة ائتمانية من البنك ، وقد أوفى البنك المدعي بكافة التزاماته المترتبة على عقد التسهيلات سالف البيان ، وقد أخل المطعون ضدة بالتزاماته وتخلف عن سداد الأقساط المستحقة علية في الآجال المحددة لها وقد ترصد في ذمته مبلغ 384,175.65 درهم( ثلاثمئة وأربعة وثمانين الفاً و مائة و خمسة و سبعين درهماً و خمسة و ستون فلساً) ومن ثم فقد أقام الدعوى بما سلف من طلبات ، دفع المطعون ضدة بعدم الاختصاص المكاني والمحلي لمحاكم دبي وبعدم قبول الدعوى لعدم قيام الطاعن بالحصول على الضمانات العينية التي تطلبها القانون وفق نص المادة 121 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (23) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره ، حكمت المحكمة - بالزام المطعون ضدة بأن يؤدي للطاعن مبلغ 382,599 درهم ( ثلاثمائة واثنين وثمانون ألف وخمسمائة وتسعة وتسعون درهم ) وما يستجد من أرباح عن التمويل الشخصي بواقع 5.99% سنويا وعلى البطاقة الائتمانية بواقع 3.99% سنويا من تاريخ 26-06-2024 وحتى السداد التام ، استأنف المطعون ضدة هذا الحكم بالاستئناف رقم : 2025 / 707 استئناف تجاري، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 794لسنه 2025 تجارى ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط قضت بتاريخ : 14-07-2025 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظرها...، طعن الطاعن ( المدعى ) في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت إلكترونيا لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 08-08-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والتصدي والقضاء له بطلباته في الدعوى ، أو النقض والاحالة ، قدم محامى المطعون ضدة مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظرة وفيها قررت حجزة للحكم لجلسة اليوم
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن قبول الطعن بطريق التمييز من عدمه هو من المسائل التي تتعلق بالنظام العام وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها بحيث لا يصار إلى النظر في أسباب الطعن وبحثها إلا إذا كان مقبولًا، وأن مفاد المادتين 50، 175 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية أن الدعوى تقدر قيمتها على أساس القيمة النقدية التي يطالب بها المدعي طبقًا لطلباته الختامية، ويدخل في تقدير قيمتها ما يكون مستحقًا يوم رفعها من الملحقات مقدرة القيمة ومنها الفوائد المطالب بها، وقد جعل المشرع حق الخصوم في الطعن بطريق التمييز على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف مقصورًا على الدعاوى التي تتجاوز قيمتها خمسمائة ألف درهم أو غير المقدرة القيمة، والمقصود بقيمة الدعوى التي يعول عليها -وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة- هي القيمة النقدية التي يطالب بها المدعي طبقًا لطلباته الختامية، ويدخل في تقدير قيمتها ما يكون مستحقًا يوم رفعها من الملحقات مقدرة القيمة ومنها الفوائد المطالب بها ولا يدخل في تقديرها ما يكون مستحقًا بعد رفعها، أو الطلب الذي ليس له قيمة ذاتية مخصوصة تزيد من قيمة الطلب الأصلي ولا تضيف إليه جديدًا، حتى ولو كان المشرع قد رسم طريقة معينة لتقديره، مما مؤداه أنه عند تقدير قيمة الدعوى، فإنه يعتد بالقيمة النقدية المطالب بها مضافًا إليها الملحقات مقدرة القيمة، وتعد الفوائد التي يدعي استحقاقه لها من هذه الملحقات، والمقصود بالفوائد الواجب إضافتها لقيمة الدعوى هي الفوائد المستحقة بالفعل يوم رفع الدعوى، وليس بعد هذا التاريخ، بحيث لا يدخل في تقدير تلك القيمة ما يكون مستحقًا من الفوائد بعد رفع الدعوى ولو طالب بها المدعي ، وكانت طلبات البنك الطاعن في الدعوى ? إلزام المطعون ضدة بأن يؤدي إليه مبلغ 384,175.65 درهم( ثلاثمئة وأربعة وثمانين الفاً ومائة وخمسة وسبعين درهماً وخمسة وستون فلساً) وما يستجد عليه من أرباح بواقع 5.99% عن قيمة التسهيل رقم 550 R217233000509 وما يستجد عليه من أرباح بواقع 37% عن الأرباح على البطاقة الائتمانية عن قيمة التسهيل رقم 4546397241841181 ومايستجد من أرباح من تاريخ 16/6/2024 وحتى السداد التام ...، وكانت قيمه الدعوى تقدر بحسب تلك الطلبات ، ولا يدخل في هذا التقدير طلب توقيع الحجز التحفظي على أموال وعقارات ومنقولات المطعون ضدة في حدود هذا المبلغ أينما وجدت وتحت أي يد كانت، لأنه لا يضيف جديدا للطلب الأصلي لانعدام ذاتيته المستقلة عنه ، وكانت قيمه الدعوى والطلبات فيها على هذا النحو لا تجاوز خمسمائة ألف درهم ? ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف، بما يكون الطعن عليه بطريق التمييز غير جائز ومن ثم غير مقبول
وحيث إنه ولما تقدم يتعين عدم قبول الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق