الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 7 سبتمبر 2025

الطعن 1078 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 9 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1078 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
س. ب. م. ب. ع. ا. ا.
ش. ب. س. ب. م. ب. ع. ا.
ه. ل. ا. ش.

مطعون ضده:
ا. ا. م. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/1335 استئناف تجاري بتاريخ 16-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ محمد محمود نمشه وبعد المداولة 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في إن الطاعنين أقاموا على المطعون ضده الدعوى رقم 23 لسنة 2024 تجاري بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهم تعويضًا مقداره 38,268,190 درهمًا ، وقالوا بيانًا لذلك إنه بموجب اتفاق مؤرخ 13 مايو 2022 تم الاتفاق بين الطاعن الثالث بصفته مديرًا للطاعنة الأولى ومالكًا لحصة مقدارها 50% من أسهمها والمطعون ضده على الشراكة في الطاعنة المذكورة بنظام ? الكوست بلاص ? مقابل حصوله على حصة مقدارها 7.5 % من أرباح كل مشروع ، وإذ أخل المطعون ضده بالتزاماته العقدية بأن أخطر الطاعن الثالث بتاريخ 11 أغسطس 2007 برغبته في إنهاء الشراكة وقام بالسفر خارج الدولة بتاريخ 10 نوفمبر 2008 دون إشعار تاركًا الطاعنة الأولى بغير مدير ودون تقديم الدفاتر المحاسبية أو الميزانيات المدققة لتصفية الحسابات وفض الشراكة ، وإذ علموا بقيامه بتاريخ 4 يناير 2022 بسحب مبالغ مالية في غضون عام 2007 دون وجه حق مستغلًا الشيكات الموقعة له من الطاعن الثالث على بياض ، كما تسبب بسوء إدارته للطاعنة الأولى في إلحاق أضرارًا مادية وأدبية بهم تمثلت في تحميل الطاعنة المذكورة مديونيات بسبب الغرامات التي وقعت عليها والتعويضات التي سددتها يقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره ، حكمت بتاريخ بتاريخ 29 مايو 2025 بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان ، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 1335 لسنة 2025 تجاري ، وبتاريخ 16 يوليو 2025 قضت المحكمة منعقدة في غرفة المشورة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 2 أغسطس 2025 طلبوا فيها نقض الحكم ، وقدم المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة ورأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم. 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بعدم سماع الدعوى على سند من أن مسئولية الشركاء قبل بعضهم البعض ومسئولية المدير تنقضي بالتقادم بمرور ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل الموجب للمسئولية وفقًا لنص المادة 326 من قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 المعدلة بالمادة 334 من القانون 23 لسنة 2021 رغم خضوع الدعوى للتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 92 من القانون رقم 50 لسنة 2022باعتبار أن موعد الوفاء بالالتزام هو تاريخ الحكم النهائي في دعوى الأرباح وهو تاريخ 27 يونيو 2024 الصادر فيه الحكم في الطعن بالتمييز رقم 548 لسنة 2024 تجاري ، وانقطاعه بالمطالبة القضائية بالغرامات والسحوبات والتعويضات التي تسبب فيها المطعون ضده في الدعوى رقم 899 لسنة 2020 تجاري ،والتي تضمنت الطلبات فيها تسوية و تصفية الحساب بين الشركاء وهي ذات الطلبات في الدعوى الراهنة ولم يفصل فيها الحكم الصادر في تلك الدعوى ، واستئنافه ، و الطعن بالتمييز رقم 548 لسنة 2024 تجاري ، وبإقرار المطعون ضده بمذكرته الجوابية على الدعوى وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 95 من قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993- المنطبق على الدعوى - على أن "لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي الدعاوى المتعلقة بالتزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بأعمالهم التجارية بانقضاء عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام ما لم ينص القانون على مدة أقل" يدل ? على أن الدعاوى المتعلقة بحقوق والتزامات التجار قبل بعضهم البعض والناشئة عن أعمالهم التجارية تنقضي بمرور عشر سنوات من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الأداء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وإن المقرر أيضًا أن النص في المادة 481 من قانون المعاملات المدنية على أن ((1- يقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى كلما وجد عذر شرعي يتعذر معه المطالبة بالحق. 2- ولا تحسب مدة قيام العذر في المدة المقررة)) - مفاده ــ أن المشرع نص بصفة عامة على وقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى كلما وجد مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب، ولا تحسب مدة قيام العذر في المدة المقررة قانوناً ، ولم ير إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل، وتطبيقاً لهذا الحكم يقف مرور الزمان - ولو كان هذا المانع مادياً أو قانونياً أو أدبياً - وسواء كان يرجع إلى اعتبارات تتعلق بشخص الدائن ، أو العلاقة بين الأقارب أياً كانت درجة القرابة إذا كانت علاقة وثيقة وصاحبتها ملابسات تؤكد معنى المنع ، وإن المقرر أن سريان الزمان المانع من سماع الدعوى ينقطع بإقرار المدين بالحق صراحة أو ضمناً أو بالمطالبة القضائية أو بأي إجراء قضائي يقوم به الدائن في مواجهة المدين ويتمسك بحقه فيه وإذ انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بأي من هذه الإجراءات بدأت مدة جديدة كالمدة الأولى من تاريخ الانقطاع ولا يعتد بأي سبب من تلك الأسباب إلا إذا تحققت خلال سريان مدة عدم السماع ، وأن تقدير قيام العذر الشرعي الذي يوقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى وكذلك تعيين التاريخ الذي يبدأ منه سريان التقادم مما تستقل به محكمة الموضوع دون رقابه عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، لما كان ذلك ، وكان المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم سماع الدعوى لمرور الزمان على ما ساقه بأسبابه من أن الدعوى أقيمت بعد مرور أكثر من خمسة عشر عاما على الحقوق المطالب بها والمتعلقة بالشراكة بينهم خلال الفترة من 24 يناير 2007 وحتى 24 نوفمبر 2007 ، والفترة من 23 يناير 2008 وحتى 9 أغسطس 2008 ، ولما أضافه من أن إقرار المطعون ضده في الدعوى رقم 899 لسنة 2020 تجاري - بفرض صحته -لا يعول عليه لحصوله بعد اكتمال مدة التقادم ، وإذ كان هذا من الحكم سائغًا ويكفي لحمل قضاءه ويتضمن الرد الضمنى لما يخالفه فلا يعيبه ما تطرق إليه تزيدًا بأسبابه من أن الطاعنين كان بإمكانهم رفع دعوى بطلباتهم قبل إقامة المطعون ضده للدعوى 899 لسنة 2020 تجاري وقبل انقضاء مدة عدم السماع ، أو عن طريق الطلب العارض في تلك الدعوى طالما أن قضاء الحكم يستقيم بدونها ، ومن ثم فإن النعي عليه بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز. 
وحيث إنه ولما تفدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق