بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1076 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ر. ا.
مطعون ضده:
م. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/203 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 30-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع علي الملف الالكتروني للطعن وسماع تقرير التخليص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر ــ حازم محمد أبوسديرة ـــ والمداولة قانوناً :
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ــ تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1539 لسنة 2024 منازعة موضوعية تنفيذ شيكات ضد المطعون ضدها بطلب الحكم ، بقبول المنازعة شكلاً ، وفي موضوعها بإلغاء إجراءات التنفيذ لسداد المبلغ الوارد بالشيك موضوع التنفيذ ، واحتياطياً إحالة التنفيذ إلى خبير حسابي لتحديد ميعاد تسليم شيك التداعي للمطعون ضدها ، وقيمة المبالغ المسددة لها وتاريخ سدادها وسبب تسليمها الشيك . ، علي سند من أنه زوج المطعون ضدها ، وفي عام 2021 سلمها الطاعن شيك على بياض على سبيل الضمان مع الوعد بسداد مبلغ اربعة ملايين درهم ، على أن لا تقوم بتقديم الشيك للبنك وتحتفظ به لحين سداد المبلغ ، وقام الطاعن بسداد قيمة الشيك للمطعون ضدها ومبالغ أخرى اضافية ، إلا أنه فوجئ بأنها قامت بملء الشيك وتقديمه للبنك بعد أن حول لحسابها كافة المبالغ المتفق عليها ، ورغم أنه لم يخولها بملْء بيانات الشيك أو تقديمه للصرف ، وأنه كان بغرض الضمان حتى تحويل المبالغ إلى حسابها ، وخلت الاوراق من وجود أي سبب لاستحقاق الشيك ، ومن ثم فان الشيك لا يعتبر سندا تنفيذيا مما يتعين إلغاء الأمر المتنازع فيه ، فكانت الدعوى . ، وبتاريخ 25-2-2025 حكمت المحكمة برفض المنازعة.، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 203 لسنة 2025 تنفيذ تجاري ، ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى ، وبعد أن أودع تقريره ، قضت بتاريخ 30-7-2025 برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا القضاء الأخير بالتمييز برقم 1076 لسنة 2025 بصحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ 6/8/2025 طلب في ختامها نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة ، وقدمت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره .
وحيث إن أُقيم الطعن على سبب ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه ، الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بدفاعه أن الشيك سُلم للمطعون ضدها في 2021 ، وظل بيدها دون تاريخ على سبيل الضمان لحين سداده ، وثبت من تقرير الخبير المنتدب أن الطاعن سدد للمطعون ضدها مبلغ يفوق قيمة الشيك بموجب تحويلات بنكية ، بما يعادل السبعة ملايين درهم ، ولم تبرر المطعون ضدها سبب استلامها لهذه المبالغ ، إلا أن الحكم المطعون فيه انتهي أن هذه المبالغ محولة للمطعون ضدها نفقات معيشيه ، مخالفاً الثابت بالأوراق إذ أن عبارة دعم أسري التي وردت بالتحويلات جاءت بسبب إلزام البنك للطاعن بتبرير سبب التحويلات ، ولا علاقة لها بالنفقات المعيشية ، فالمطعون ضدها كانت في الفترة من 2021 وحتى شهر أبريل 2024 تعيش مع الطاعن في مسكن واحد وكان هو يتولى الإنفاق على الأسرة من خلال حسابه الشخصي ، كما أنه طلب من المحكمة إحالة الدعوى إلى المختبر الجنائي لإثبات تاريخ تحرير شيك التداعي ومحرره ، إلا أن الحكم رفض ذلك على سند من أن الطاعن فوض المطعون ضدها بكتابة التاريخ ، في حين أن دفاع المطعون ضدها تمسك بأن الشيك سلم للمطعون ضدها في سبتمبر 2024 ، وأن محرر التاريخ هو الطاعن ، وهو ما كان يتعين معه إحالة الشيك للمعمل الجنائي لمواجهة دفاع الطاعن الجوهري ، كما رفض الحكم إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت الطاعن بشهادة الشهود أن الشيك ضمان سلم للمطعون ضدها في 2021 ، كما أنه استند في قضائه على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى على الرغم من اعتراضات الطاعن فيما انتهى إليه التقرير من وجود اتفاقات اسرية بين الأطراف ، إذ أن الطاعن أوضح عدم وجود رابط بين هذه الاتفاقيات والشيك موضوع الدعوى ، وأن هذه الاتفاقيات قد قيد بموجبها تنفيذ مازال محل نزاع بين الأطراف ، كما أن هذه الاتفاقيات لم تكن ضمن دفاع المطعون ضدها ولم تستند لها في تبرير استلام الشيك أو التحويلات مما يجعل المصدر الذى استقى منه الخبير وكذلك الحكم لا أساس له من الأوراق ، كما أن الحكم اعتد بالتاريخ الوارد بالشيك والذى حررته المطعون ضدها دون تفويض من الطاعن ، رغم أن الطاعن بين للمحكمة وللخبرة أن التاريخ الذى تدعى المطعون ضدها أنها تسلمت الشيك ، كانت منفصلة عن الطاعن وتعيش في سكن منفصل ولا توجد علاقة بينهما ، وأنه في ذلك الوقت كانت هناك دعوى طلاق ضده الطاعن ، والتي تشير بوضوح إلى أن الشيك تم تسليمه لها في وقت سابق ، كما أن نموذج الشيك من النماذج التي توقف البنك عن إصدارها وكان في وقت يمتلك فيه الطاعن الحساب منفرداً ، بينما النماذج الجديدة للشيكات صادرة في عام 2023 ، وتختلف عن النموذج القديم كلياً ، والحساب الجديد حساب مشترك بين الطاعن والمطعون ضدها ، فلا يتصور أن الطاعن محتفظاً بالنموذج القديم للشيكات ليسلمه للمطعون ضدها في 2024 التي تعلم أن الحساب تم تغييره ليكون حساباً مشتركاً ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه
وحيث إن هذا النعي مــــردود ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الشيك أن يكون أداة وفاء لدين مستحق على ساحبه قِبل المستفيد منه ، وأن له سبب قائم ومشروع ، فإن ادعى الساحب خلاف هذا الأصل بأن الشيك ليس له سبب أو أن له سبب ولكنه غير مشروع أو أن سببه قد زال أو لم يتحقق أو أن حيازة المستفيد منه لا تستند إلى أساس قانوني صحيح فيقع عليه عبء إثبات ما يدعيه، لأنه يدعي خلاف الأصل، وأن إصدار الشيك على بياض مؤداه أن الساحب قد فوض من صدر له الشيك أو المستفيد منه في ملأ بياناته ، وأن استخلاص ما إذا كان للشيك سبب قائم ومشروع لالتزام الساحب بدفع قيمته أم لا هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بما لها من السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير المستندات والأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها الصحيح في الأوراق وتكفي لحمل قضائها ، ومن المقرر أيضاً أنه ولئن كان الشيك المصرفي الذي يرده البنك المسحوب عليه في تاريخ استحقاقه دون صرف لغلق الحساب أو لعدم وجود رصيد أو لعدم كفايته يعتبر سندًا تنفيذيًا، ولحامله طلب تنفيذه كليًا أو جزئيًا بالطرق الجبرية على أن تتبع في شأن طلب التنفيذ ومنازعة المنفذ ضده فيه الأحكام والإجراءات والقواعد الواردة في قانون الإجراءات المدنية، إلا أن ذلك لا يمنع المنفذ ضده من المنازعة الموضوعية على سند من عدم توافر شروط اعتبار الشيك سندًا تنفيذيًا لعدم المقابل أو لزوال السبب وعدم تحققه أو لعدم مشروعية سبب تحريره أو للحصول عليه بطرق غير مشروعة أو أن طالب التنفيذ قد أخل بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي نشأ عنها الشيك أو لأنه شيك ضمان، ويقع على عاتق المنفذ ضده الذي يدعي خلاف الثابت في الأصل إقامة البينة والدليل على ما يدعيه بإثبات عدم وجود سبب أو مقابل للشيك أو أنه متحصل عليه بطرق غير مشروعة أو أن سببه قد زال ولم يتحقق أو أن طالب التنفيذ قد أخل بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي نشأ عنها الشيك أو أنه شيك ضمان أو بإثبات بالوفاء بالالتزام الأصلي أو لغير ذلك من الأسباب التي بثبوتها يفقد الشيك وصفه كسند تنفيذي. ، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ، وتقدير عمل الخبير باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات فيها ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنها إذا رأت الأخذ به محمولًا على أسبابه ، وأحالت إليه اعتبر جزءًا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالًا على الطعون الموجهة إليه ، كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم، ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها، طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، وطالما أن التقرير قد تناول نقاط الخلاف بين الطرفين وانتهى بشأنها إلى نتيجة سليمة ودلل عليها بأسباب سائغة ، وأنها غير ملزمه الي اجابة الخصم إلى طلب ندب خبير آخر أو إحالة الدعوى للتحقيق لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل اليها الخبير في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير، ولا بالتحدث عن كل قرينه غير قانونية يدلى بها الخصوم ، ولا بأن تتبعهـم في مختلف أقوالهم وحججهم ، وترد استقلالا على كل منها، ما دام أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد المسقط لتلك الأقوال والحجج .، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوي وتقرير الخبرة ، أن الطاعن لم يقدم ما يفيد أنه شيك التداعي ضمان أو أنه سدد قيمته وفق ما ادعاه ، ولم تجد في الأوراق دليل مقبول تطمئن إليه يفيد ذلك ، ومن ثم يكون شيك التداعي سنداً تنفيذياً ، وأنه لا ينال من ذلك ما تمسك به الطاعن من قيامة بإجراء تحويلات مالية الي المطعون ضدها ، كإثبات علي سداد قيمة الشيك ، إذ أن الثابت بتقرير الخبير أن تلك التحويلات كلها تمت في عام 2021 حتى 04/04/2024 ولا ترتبط بالشيك محل التداعي ، وأن ما تمسك به الطاعن بقيامة بتسليم الشيك الي المطعون ضدها علي بياض دون كتابة تاريخ عليه في عام 2021 ، فانه بفرض صحة ذلك القول فانه يعد بمثابه تفويض منه اليها لتحديد التاريخ وكتابة بيانه ولم يثبت من الاوراق انها كتبت بيانات الشيك علي غير المتفق عليه بينهما ، فضلا عن أن العبرة في تحديد تاريخ الشيك قانونا هو بالتاريخ الثابت به ، ومن ثم فلا حاجة معه الي احالة الاوراق الي المختبر الجنائي أو إحالة الدعوي الي التحقيق ، وأن الطاعن لم يقدم خلاف ذلك حال انه المكلف بإقامة الدليل علي عدم وجود سبب مشروع للشيك أو بإثبات السبب الحقيقي لإصداره، بما يكون الشيك سند التنفيذ بحسب الاصل يستند الي سبب مشروع هو الوفاء بدين يستحق لمن حرر لصالحه وهي المطعون ضدها وهو سبب قائم ومشروع للالتزام بدفع قيمته وبما يكون الشيك مستحق الاداء ، ، ورتب الحكم على ذلك قضائه المتقدم ، وهو من الحكم تسبيب سائغ له أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لكل حُجة مخالفة ، فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير القرائن القضائية واستخلاص وصف الشيك كسند تنفيذي من عدمه ، ، وهو ما يضحي النعي علي الحكم المطعون فيه برمته على غير أساس .
وحيث انه ــ ولما تقدم ــ فإنه يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبالزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق