بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1074 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
م. خ. ش.
م. ل. ل. ش.
مطعون ضده:
ه. ي. م. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/65 استئناف تجاري بتاريخ 09-07-2025
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على ملف الدعوى الإلكتروني والمداولة
وحيث انه ولما كان الحكم المطعون فيه انتهى في الاستئناف 65 لسنة 2025 تجارى برفضه وفي الاستئناف 95 لسنة 2025 تجارى بتعديل الحكم المستأنف فى شقه الثانى بشان المبلغ المقضى به كأرباح للمطعون ضده في ضوء أوراق الدعوى وتقارير الخبرة فيها بالزام الطاعنتين بالتضامن ان يؤديا له مبلغ وقدره 456,294.56 درهما والتأييد فيما عدا ذلك ? على ما أورده في مدونات أسبابه من انه " وحيث انه عن موضوع الاستئناف 65 لسنة 2025 تجارى...وحيث انه عن السبب الأول من أسباب الاستئناف وما تنعاه المستأنفة الأولى(الطاعنة الأولى - منيبة خالد شفقت) على الحكم بانه قضى بإلزامها بأن تؤدي للمستأنف ضده (المطعون ضده- هادي يوسف محمد شراب)مبلغ 135,411.50 درهما نظير حصته في الشركة المستأنفة الثانية (الطاعنة الثانية - مركز لوزان للأسنان ش.ذ.م.م ويمثلها / سلطان محمد بخش جالو) في حين أن المبلغ المستحق للمستأنف ضده هو مبلغ 101,000 درهم وفقاً لاتفاقية البيع التي بموجبها تصرفت المستأنفة الأولى بالبيع في حصة المستأنف ضده ..., فالنعي مردود كون أن البين لهذه المحكمة ان الخبير السابق انتدابه من قبل المحكمة الاستئنافية بهيئة مغايرة في الاستئناف رقم 911/2022 قد انتهى إلى أن قيمة الحصة المباعة والتي تمثل نصيب المستأنف ضده في الشركة المستأنفة الثانية هي مبلغ 135,411.50 درهم وأن الرقم الذى أورده المستأنفين في اتفاقية البيع لا يعبر عن القيمة الفعلية لحصة المستأنف ضده المباعة , وان ما تساندت اليه المستأنفه في دفاعها ان محكمة الاستئناف قضت بصحة ونفاذ عقد بيع الحصص ... فلما كان طلب صحة ونفاذ العقد لم يكن مطروحا على المحكمة , وان محكمة التمييز قد أوردت ردا على ذلك في مدونات حكمها ان الأسباب التي أوردتها محكمة الاستئناف لم يرد بها ما يفيد أن المحكمة قد تعمدت الحكم بصحة ونفاذ العقد سالف الذكر ، وبالتالي فإن قضاءها -في المنطوق- يكون قد ورد على سبيل السهو ..., ومن ثم فانه لا يعيب الحكم المستأنف اخذه بالقيمة السوقية التي انتهى اليها الخبير في تقريره بما يكون النعى عليه في هذا الخصوص مرفوض.
وحيث انه عن السبب الثاني من أسباب الاستئناف وما قالت به المستأنفة الثانية ان الحكم المستأنف لم يعتمد خصم مبلغ 163,000 درهم من جملة البلغ المقضى به..... فالنعي غير سديد كون البين من الحكم الصادر محكمة التمييز في الطعن رقم 566/2023 تجارى والذى أورد فى أسبابه :" وكان الطاعن قـد تمسـك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع ببطلان خصم الخبير لمبلغ من أرباحه استناداً إلى ميزانية الشركة التي قدمها له المطعون ضدهم، وبأنه لم يقم بصـرفه، وبخلو الأوراق من أي سند يفيد هذا الصرف، وبأن هذه الميزانية مصطنعة وطويت على بيانات مالية مجملة، وخلت من اعتماده لهـا بوصـفه شـريكا، وإذ أقـام الحكـم المطعـون فيـه قضـاءه بخصـم ذلـك المبلـغ على سـند مـن تقرير الخـبير المنتـدب مـن محكمـة الاستئنـاف الذي أورد فى تقريره فى شأن خصم هذا المبلغ "بالاطلاع على الميزانية العمومية المدققة للشـركة المسـتأنفة الأولى في 11\7\2019 صـفحة رقـم 21 البنـد رقـم 11 من الإيضاحـات المتممـة " حسـاب جـاري الشـركـاء " يـبين أنه مقيـد به اسـتلام المسـتـأنف ضـده مبلغ 163000 درهـم من حسابـات الشـركة" دون أن يعنى ببحـث دفـاع الطـاعن المشـار إليـه رغـم أنـه دفـاع جـوهري مـن شـأنه إن صـح أن يتغير بـه وجـه الرأي فى الـدعوى فى خصوص قيمـة الأرباح المقضـي بها، خاصـة وأن ما أورده الخبير لا يفيـد بذاته ومجرده اسـتلام هذا المبلغ طالما لم يقدم المطعون ضـدهم دليـل هـذا الاسـتلام، فـإن الحكم يكـون مشوبـا بـالقصور فى التسـبيب والإخلال بحـق الـدفاع بمـا يـوجب نقضه فى هـذا الخصوص". ولما كان الحكم المستأنف قد التزم بما ورد في أسباب الحكم الناقض وما فصلت فيه محكمة التمييز في قضائها بعدم خصم المبلغ الذى قال المستأنفين باستلامه من قبل المستأنف ضده , وكون ان الخبير ارتكن فى خصم ذلك المبلغ فقط الى ما ورد فى الميزانية العمومية للشركة دون ان يقدم المستأنفين ما يفيد استلام المستأنف ضده فعليا لذلك المبلغ بما يكون معه النعى مرفوض , الامر الذى يكون معه الاستئناف في جملة أسبابه أقيم على غير سند صحيح من الواقع واحام القانون وتنتهى المحكمة الى رفضه , والزام المستأنفتين مصاريفه والف درهم تعاب محاماه ومصادرة التامين .
وحيث انه عن موضوع الاستئناف 95 لسنة 2025 تجارى وفى اطار ما رفع عنه وما انتهى اليه الحكم الناقض ... فلما كانت الطلبات المنظورة امام محكمة اول درجه وفقا لما انتهى اليه الحكم الناقض هي الطلبات الاحتياطية المبداة من المستأنف ( المطعون ضده) بإلزام المستأنف ضدها الأولى(الطاعنة الأولى) بأن تؤدي للمدعي(المطعون ضده) القيمة الحقيقية لحصته البالغة 49% في الشركة المسماة مركز لوزان للأسنان ش.ذ.م.م (الطاعن الثاني) وفق سعر السوق في تاريخ تصرفها فيها بالبيع إلى الخصم المدخل والحاصل في تاريخ 08/07/2017، وفوائدها القانونية ...., بإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا للمدعي قيمة نصيبه في أرباح وإيرادات الشركة محل التداعي بواقع 80% منذ تاريخ تأسيسها إلى تاريخ البيع المشار إليه، وفوائده القانونية بواقع 12% من تاريخ 08/07/2017 وحتى السداد التام , ولما كان الحكم المستأنف قد انتهى في أسبابه ومنطوقه بشان الطلب الأول الخاص بالقيمة الحقيقية لحصة المستأنف من الشركة المستأنف ضدها الأولى , واستنادا الى تقرير الخبير المودع بملف الاستئناف 911 لسنة 2022 تجارى واخذا بالقيمة الدفترية للشركة المستأنفة الأولى أساساً لتحديد نصيب المستأنف من قيمة الشركة فان نصيب المستأنف مبلغ وقدره 135,411.50 درهما وهذه القيمة تشمل نصيبه من كافة أصول وممتلكات الشركة ورخصتها التجارية واسمها التجاري ,وان الثابت من المستندات ان المستأنف ضدها الأولى منيبه خالد شفقت هي من قبضت الثمن ووفقا للبين من ملحق عقد التأسيس الذي تم بموجبه بيع حصة المستأنف ولم تقدم المستأنف ضدها الأولى أي مستندات تفيد انها سددت قيمتها للمستأنف فضلاً عن ثبوت انها باعتها باقل من القيمية الحقيقية ... ,
وحيث ان ما انتهى اليه الحكم المستأنف في هذا الخصوص سائغا وله اصله في مستندات الدعوى وتقرير الخبير فان النعى عليه في هذا الخصوص يكون غير سديد وتؤيد المحكمة الحكم المستأنف في هذا الشق.
وحيث انه عن الطلب الثانى من طلبات المستأنف والمتعلق بنصيب المستأنف من أرباح الشركة المستأنف ضدها الأولى فلما كان البين للمحكمة من تقرير الخبير المنتدب من قبل هذه المحكمة انه انتهى الى نتيجة حاصلها انه بمطالعة وفحص القوائم المالية المتوفرة والتي تسلمتها أثناء الانتقال لمقر المركز ( لوزان للأسنان ذ.م.م ) وذلك للفترات 2017 , 2018 ,11 يوليو 2019 ، فقد تبين للخبرة انه نظراً لتحقيق خسائر للفترة المالية من 01/01/2019 الى 11/07/2019 حسب القوائم المالية ، فقد تم عمل متوسط لصافى نسبة الارباح خلال الاعوام 2017 & 2018 فقط والوصول الى متوسط صافى الارباح بقيمة 10.76 % من أجمالي ايرادات الفترتين [ 11029% + 10.23% ? 2 = نسبة متوسط 10.76% وأن قيمة الموجودات من الاصول الثابتة مقدرة بالقيمة الدفترية بعد خصم اهلاك جميع السنوات ، مع الاخذ فى الاعتبار عدم توافر سوق للمعدات المستعملة المثيلة داخل دولة الامارات ، وعدم تمكن الخبرة من الحصول على أسعار القيمة السوقية للمعدات المستعملة ، مما ترتب على ذلك الأخذ القيمة الدفترية المقدرة للأصول الثابتة بعد خصم الاهلاك لجميع السنوات كما هو ظاهر فى القوائم المالية والرصيد بتاريخ يوليو 2019 بقيمة 293,273.00 درهم إماراتى ، وتكون قيمة الارباح والخسائر المحتسبة تقديرياً للأعوام 2014 , 2015 , 2016 وبناء على القوائم المالية للأعوام 2017 & 2018 & يوليو 2019 ، بعد قيام الخبرة بتحديد صافى الارباح والخسائر القابلة للتوزيع على الشركاء حسب نسبة المشاركة الواردة بعقد تأسيس الشركة الموضح سلفا أعلاه بصلب هذا التقرير ، يكون احتساب المستحق للشريك المتخارج بنسبة مشاركه 80 % بواقع مبلغ إجمالي وقدره 456,294.56 درهم ،
وحيث ان الخبير قد انتهى الى تلك النتيجة بأسباب سائغه لها معينها في الأوراق , كما ان باقي المبلغ الذى يطالب به المستأنف لم يقدم سندا او دليلا على استحقاقه , ومن فان المحكمة تأخذ بتلك النتيجة التى انتهى اليها الخبير وتقضى بتعديل الحكم المستأنف في شقه الخاص بالمستحق للمستأنف من أرباح الشركة المستأنف ضدها الأولى حملا على ما انتهى اليه الخبير في تقريره ليصبح 456,294.56 درهم والزام المستأنف ضدهما بالتضامن بأداء ذلك المبلغ..." وكان هذا الذي انتهى اليه الحكم المطعون فيه سائغا صحيحا وموافقا للقانون وله أصله الثابت بالأوراق ، مما يكون معه النعي عليه بما ورد في صحيفة الطعن على غير أساس تلتفت عنه المحكمة. الامر الذي يكون معه الطعن مقام على غير الأسباب الواردة بالمادة 175 فقرة 1,2 من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الامر بعدم قبولهما عملا بالمادة 185 فقرة 1 من ذات القانون.
فلهذه الأسباب
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وبإلزام الطاعنتين بالمصروفات مع مصادرة التامين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق