الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 11 سبتمبر 2025

قرار وزير الثقافة 428 لسنة 2023 بتعديل اللائحة الداخلية للمعهد العالي للفنون المسرحية

الوقائع المصرية العدد رقم 202 أصلى بتاريخ 11/09/2025

وزارة الثقافة 
قرار رقم 428 لسنة 2023 
وزير الثقافة 
بعد الاطلاع على الدستور ؛ 
وعلى قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم ١٥٨ لسنة ١٩٨١ ؛ 
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم ۸۰۹ لسنة ١٩٧٥ ؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠١ لسنة ۱۹۸۹ بتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على أكاديمية الفنون ؛ 
وعلى اللائحة الداخلية للمعهد العالي للفنون المسرحية الصادرة بقرار وزير الثقافة رقم ١٠٦٠ لسنة ۲۰۱۰ والمعدلة بالقرار الوزاري رقم ۳۲۹ لسنة ٢٠١٧ ؛ 
وعلى موافقة مجلس المعهد العالي للفنون المسرحية ؛ 
وعلى موافقة مجلس أكاديمية الفنون بجلسته رقم (449) بتاريخ 3/8/2023 والممتدة حتى 7/8/2023 ؛ 
وعلى مذكرة الأستاذة الدكتورة رئيس أكاديمية الفنون الواردة رفق كتاب سيادتها رقم (1050) بتاريخ 15/8/2023 وكتاب سيادتها رقم (1524) بتاريخ 17/8/2023 ؛ 
قــــــرر : 
(المادة الأولى) 
يستبدل بنصوص المواد أرقام ( ۱ و ۲ و ۱۷ ) من الباب الأول من اللائحة الداخلية للمعهد العالي للفنون المسرحية الصادرة بقرار وزير الثقافة رقم 1060 لسنة ٢٠١٠ المشار إليه ، النصوص الآتية :
مادة (1) : يتكون المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون من الأقسام التالية، ويشمل كل قسم منها التخصصات المبينة قرينه :
۱ - قسم التمثيل والإخراج : ويضم تخصص : التمثيل والإخراج المسرحي .
۲ - قسم الدراما والنقد المسرحي . ويضم تخصص : الدراما والنقد المسرحي :
3 - قسم الديكور المسرحي : ويضم تخصص : الديكور المسرحي ، وشعب التقنيات المسرحية ( تنفيذ المناظر - تنفيذ الأزياء ومكملاتها - مكياج وفنية تنكر - إضاءة ومالتي ميديا - إدارة مسرحية وإنتاج ) . 
ويجوز بقرار من مجلس الأكاديمية - بناء على اقتراح مجلس المعهد - إنشاء شعب أو تخصصات جديدة. 

مادة (2) : تحدد تخصصات الأستاذية بالمعهد على النحو التالي :
١ - قسم التمثيل والإخراج : ويشمل : التمثيل - الإلقاء - الإخراج المسرحي.
۲ - قسم الدراما والنقد المسرحى : ويشمل : الدراما - فن الكتابة - النقد المسرحي .
3 - قسم الديكور المسرحي : ويشمل : التصميم - التنفيذ - التكوين - طرز ومهات مسرحية - هندسة مسرحية- الأزياء - الإضاءة - تصميم وتنفيذ العرائس، وكذلك شعب التقنيات المسرحية ( تنفيذ المناظر - تنفيذ الأزياء ومكملاتها - مكياج وفنية تنكر - إضاءة ومالتي ميديا - إدارة مسرحية وإنتاج ) . 

مادة (۱۷) : القواعد العامة للتسجيل المستندات المطلوبة لتسجيل الطلاب المقبولين :
1 - المؤهل الدراسى على التفصيل التالي، وذلك بمراعاة حكم المادة (15) - الفقرة (ب) .
قسم التمثيل والإخراج : شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات المماثلة الأجنبية والفنية والتجارية والزراعية والأزهرية والفندقية والفنون للتكنولوجيا التطبيقية.
قسم الدراما والنقد : شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. 
قسم الديكور : شهادة الثانوية العامة بقسميها. 
قسم الديكور شعبة البكالوريوس التقنى : شهادات الثانوية الفنية.
٢ - بطاقة الرقم القومى وصورة منها.
3 - شهادة ميلاد الطالب.
4- عدد ٦ صور شمسية 5 - الموقف من التجنيد لمن تجاوز السن.
٦ - ملف التسجيل . يتم تجهيز ملف لكل طالب ، ويتضمن المستندات المشار إليها ، بالإضافة إلى نموذج التسجيل Registration Form. 
رسوم الدراسة : 
(أ) تحدد رسوم الخدمة التعليمية المقررة لكل فصل دراسي ، بما في ذلك الفصل الدراسي الصيفي بمعرفة مجلس الأكاديمية - بناءً على اقتراح مجلس المعهد سنويًا - ويمكن زيادة هذه الرسوم سنويًا بالنسبة إلى الطلاب الجدد في حدود (5٪) كحد أدنى طبقًا للقواعد والشروط التى يضعها مجلس الأكاديمية. 
(ب) يوقع الطالب على تعهد بالالتزام بدفع رسوم الخدمة التعليمية التي يقترحها المعهد ويوافق عليها مجلس الأكاديمية. 

(المادة الثانية) 
تضاف الجداول التالية بقسم الديكور المسرحي الواردة بالمادة (٣٦) من اللائحة الداخلية للمعهد العالي للفنون المسرحية الصادرة بقرار وزير الثقافة رقم 1060 لسنة ۲۰۱۰ المستبدلة بالقرار الوزاري رقم ۳۲۹ لسنة ٢٠١٧ المشار إليه : 
شعبة تقنيات تخصص تنفيذ مناظر متطلبات تخصص اجباري (۸۰) ساعة) الدرجة الكلية للمقرر الواحد (100) درجة تقسم (40) درجة لأعمال السنة و(60) درجة تحريري - عملي - شفهي وفقًا لطبيعة كل مقرر . 

(المادة الثالثة) 
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من العام الدراسي 2023/2024 
صدر بتاريخ 29/8/2023 
وزير الثقافة 
أ.د/ نيفين الكيلانى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق