الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 11 سبتمبر 2025

الطعن 323 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 7 /5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 323 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
أ. ج. ل. ا.

مطعون ضده:
ش. ا. ا. ل. ذ.
ع. ع. س. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/47 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 18-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الالكتروني للطعن وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمود عبد الحميد طنطاوي، وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة (أنجاز جلف للاستشارات الادراية ) أقامت الدعوى رقم ( 22671) لسنة 2023 تنفيذ شيكات بتاريخ 15 نوفمبر 2023 بطلب الحكم : - أولاً: ب إلزام المطعون ضدهما: 1- (شركة المصادر البديلة للاستثمار ذ.م.م)، 2- (علي عمران سالم العويس)، بالتضامن والتكافل، بسداد مبلغ (10،000،000) عشرة ملايين درهم إماراتي، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 20/03/2023 وحتى تمام السداد. ثانياً: ب وضع الصيغة التنفيذية على الشيك محل التنفيذ. ثالثاً: اصدار القرار بمنع المدعى عليه الثاني من السفر والتعميم بذلك على جميع مطارات ومنافذ الدولة. على سند من أن المدعية تداين المدعى عليها الأولى بقيمة الشيك رقم (000300) المؤرخ في 20 مارس 2023، المسحوب من الشركة المدعى عليها الأولى على مصرف الإمارات الإسلامي، والموقع من المدعى عليه الثاني بصفته المخول بالتوقيع عنها، إلا أن الشيك ارتد دون صرف لعدم كفاية الرصيد، وقد امتنع المدعى عليهما عن سداد قيمته، ولذا فالمدعية تقيم الدعوى. وقاضي التنفيذ أصدر قراره بتاريخ 20 نوفمبر 2023 بوضع الصيغة التنفيذية على السند التنفيذي "الشيك" والتصريح بإعلانه قانوناً ومنع المنفذ ضده من السفر والتعميم بذلك على كافة منافذ الدولة وإلغاء جميع الإجراءات التنفيذية تلقائياً في حال سداد كامل المبلغ المنفذ به، أو تقديم طلب وقف إجراءات التنفيذ من طالب التنفيذ. أقام المدعى عليهما المنازعة رقم ( 38) لسنة 2024 منازعة موضوعية تنفيذ شيكات طعناً على القرار سالف الذكر. ومحكمة أول درجة ندبت خبيراً حسابياً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره قضت المحكمة بتاريخ 10 ديسمبر 2024، في منازعة تنفيذ موضوعية ، بإلغاء القرار الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك وإلغاء إجراءات التنفيذ رقم 22671/2023 شيكات. استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم (47) لسنة 2025 استئناف تنفيذ تجاري. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 18 فبراير 2025 في موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بطلب نقضه، وذلك بصحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 18 مارس 2023، وأودع المطعون ضدهما مذكرة بالرد طابا في ختامها رفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب، تنعي الطاعنة بالسبب الرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه بإلغاء القرار الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك محل النزاع وإلغاء إجراءات التنفيذ رقم 22671/2023 شيكات، وذلك بعد أن رفض الدفع المبدى من الطاعنة بحجية الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية قبل الممثل القانوني لها، هذا في حين أن النيابة العامة أصدرت أمراً بتاريخ 31/3/2024 بحفظ الأوراق إدارياً في القضية الجزائية رقم (274) لسنة 2024، عن البلاغ رقم (141) لسنة 2024 (فرع شرطة المحاكم بالشارقة) المقدم من المطعون ضده الثاني ضد الممثل القانوني للطاعنة وآخرين، والذي اتهمهم فيه بالاحتيال عليه وتحصلهم منه على مبالغ مالية وكذا الشيك محل النزاع، بأن زعموا بتمكينه من الحصول على تسهيل من بنوك عاملة بالدولة حتى يقوم بسداد مديونية عليه لبنك دبي التجاري، إلا أنه لم يتم الحصول على تلك التسهيلات، ومن ثم يكون الأمر الصادر من النيابة العامة في حقيقته أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية وإن كان قد صدر بعبارة "أمر حفظ إداري"، ولما كان الأمر المذكور قد انصب على مسألة أساسية مشتركة في الدعويين المدنية (الراهنة) والبلاغ الجزائي الذي صدر فيه الأمر، وهي ما إذا كان الشيك موضوع الدعوى مستحقاً للطاعنة بالفعل مقابل عمل حقيقي أدته للمطعون ضدهما وفقاً لشروط الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بتاريخ 16/7/2022 أم لا، وبالتالي يحوز ذلك الأمر حجية الأمر المقضي به والتي تمنع من إعادة بحث مدى استحقاق الطاعنة قيمة الشيك محل النزاع المسلم إليها بناء على الاتفاقية سالفة البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وذلك بمقولة إن النيابة العامة بإمارة الشارقة قد انتهت في مذكرتها إلى حفظ البلاغ المقدم ضد الطاعنة لعدم وجود جريمة دون أن تتطرق إلى استحقاق الشيك محل النزاع أو عدم استحقاقه، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن الأمر الذي تصدره النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية، والقرار الصادر من محكمة الاستئناف في الطعن في هذا الأمر، ليس لأي منهما حجية في الدعوى المدنية التي يقيمها المدعي بالحقوق المدنية أمام القضاء المدني، إذ هو مجرد قرار وليس حكماً قضائيا، وبالتالي فإنه لا يحوز حجية الشيء المقضي به. كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إنه متى انتهى الحكم إلى نتيجة صحيحة قانوناً فإنه لا يعيبه ما يكون قد شابه من قصور في أسبابه القانونية أو ما استطرد إليه من تقريرات قانونية خاطئة، إذ لمحكمة التمييز استكمال ما قصر الحكم في بيانه من تلك الأسباب وتصحيح هذا الخطأ ورده إلى أساسه السليم دون حاجة لنقض الحكم، لما كان ذلك، وكان حكم محكمة أول درجة والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون، وهي عدم وجود حجية للقرار الصادر من النيابة العامة بحفظ البلاغ ضد الممثل القانوني للطاعنة على الدعوى الماثلة، فإن لمحكمة التمييز أن تستكمل القصور الوارد في أسباب الحكم القانونية دون أن تنقضه، وهو ما يكون معه النعي عليه بما ورد بهذا السبب غير مقبول. 
وحيث إن الطاعة تنعي بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه بإلغاء القرار الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك محل النزاع وإلغاء إجراءات التنفيذ رقم (22671) لسنة 2023 شيكات، وذلك استناداً على ما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن الطاعنة لم تُمكن المطعون ضدهما من الحصول على التسهيلات المطلوبة، وهو الشرط المعلق عليه استحقاقها قيمة الشيك، هذا في حين أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن هذا التقرير قد شابه العوار والقصور فيما خلص إليه من أن الشبك ليس شيك وفاء وإنما شيك ضمان، ذلك أن البين من الاتفاقية المؤرخة 16/7/2022 إن المطعون ضدهما كانا متعثرين في سداد التزاماتهما المالية لأحد البنوك التجارية بدبي، فسعيا لدى الطاعنة، لكون نشاطها هو تقديم الاستشارات المالية، وكلفاها بإعداد دراسة مالية تكشف عن السبيل الأمثل لسداد ديونهما، وكذلك السعي لدى إحدى المؤسسات المالية بالدولة للحصول لهما على قرض أو تسهيل ائتماني لسداد الدين المستحق عليهما، وتضمن البند الثالث من تلك الاتفاقية على أحقية الطاعنة في الحصول على أتعاب مهنية بنسبة 5% من مبلغ التسهيل المقدم من المؤسسة المالية مقابل الخدمات التي ستقدمها الطاعنة، ومن ثم سعت الأخيرة لدى (البنك العربي المتحد) وأسفرت جهودها بالفعل عن موافقة البنك على منح المطعون ضدهما مبلغ (200،000،000) مائتي مليون درهم تسهيلات ائتمانية والحصول على موافقة الإدارة العليا من البنك وإعداد الاتفاقية اللازمة لذلك، وحرر المطعون ضدهما بتاريخ 19/9/2022 شيكاً لصالح الطاعنة مسحوباً على حسابهما لدى مصرف الإمارات الإسلامي بمبلغ (10،000،000) عشرة ملايين درهم، أي بنسبة 5% من قيمة التسهيلات وفقاً لما جاء في الاتفاقية المذكورة، ولم يتم صرف هذا الشيك لطول الإجراءات، ونظراً لفوات مدة صلاحيته للصرف واقتراب صدور الموافقة النهائية للبنك وإصدار اتفاقية التسهيلات، وهو ما تم لاحقاً في 8/8/2023، فقد أصدر المطعون ضدهما شيكاً جديداً برقم (000300) مسحوباً على ذات البنك مستحق في 20/3/2023،، وهو الشيك محل النزاع، وصدرت موافقة البنك النهائية على منح المطعون ضدهما التسهيلات المطلوبة، وتم إعداد اتفاقية التسهيلات بينهما وبين البنك مكتملة الشروط والأركان، وبالتالي تكون الطاعنة قد أدت دورها الذي تستحق عنه أتعابها المتفق عليها، ولذا تقدمت لصرف الشيك والذي ارتد دون صرف، مما يحق معه للطاعنة رفع دعواها، ذلك أن المتفق عليه باتفاقية الاستشارة المالية المؤرخة 16/7/2022 سالفة الذكر إن قيمة الأتعاب التي تستحقها الطاعنة تكون مقابل تقديم الخدمة المتفق عليها بالبند الثاني من بنود الاتفاقية، كما تضمن البند الثالث من الاتفاقية أحقيتها في الحصول على أتعاب مهنية بنسبة 5% من مبلغ التسهيل المقدم من المؤسسات المالية، وتضمن البند الخامس منها تعهد المطعون ضدهما بتسوية رسوم النجاح المستحقة للطاعنة عند توقيعهما على خطاب عرض التسهيلات من المؤسسة المالية ذات الصلة، ولا يحق للمطعون ضدهما الامتناع عن دفع المبالغ المستحقة لها، وأنها تستحق تحصيل قيمة الشيك المذكور كأتعاب متفق عليها بين الطرفين لتحقق التزامها وتنفيذه، ومن ثم فإنه إذا امتنع المطعون ضدهما عن استكمال التعاقد مع البنك بعدم توقيع الاتفاقية المذكورة وتقديم الضمانات البنكية المطلوبة فلا تُسأل الطاعنة عن ذلك، لأن هذا الامتناع من قبل المطعون ضدهما غير مبرر قانوناً، إذ أن الخبير أثبت في تقريره إن البنك العربي المتحد قد اعد اتفاقية التسهيلات ووقعها من جانبه بتاريخ 8/8/2023، ولم يبين الخبير أي نص من نصوص الاتفاقية الخاصة بالتسهيلات يدل على عدم إلزام هذه الاتفاقية للبنك، رغم التفصيل الوافي الذي بينه البنك في تلك الاتفاقية لمبلغ التسهيلات وانواعها وتاريخ سريان العقد بها، وتوقيع مدراء البنك عليها وبصمها بخاتمه، وكذا توقيعها من المطعون ضدهما وتسليمها إليهما، وقيام البنك بفتح حساب جاري لهما للحصول على تلك التسهيلات التي اتُفق عليها بالعقد، وهو ما يكون معه التزام الطاعنة قد تحقق بتمكينها المطعون ضدهما من الحصول على التسهيلات المطلوبة، فإذا ثبت بعد ذلك أن عدم إتمام اتفاقية التسهيلات جاء نتيجة عدم توقيع المطعون ضدهما للاتفاقية المسلمة إليهما وردها للبنك لإعمال أثرها، فإنه لا يصح قول الخبير إن اتفاقية التسهيلات لم تكن ملزمة للبنك، وهو الشرط المتوقف عليه استحقاق الطاعنة قيمة الشيك بمبلغ عشرة ملايين درهم، مع أن الثابت في الأوراق إن عدم إلزام الاتفاقية للبنك وعدم سريانها وإعمال آثارها يرجع إلى عدم توقيعها من جانب المطعون ضدهما على نحو ما سلف بيانه، ومع ذلك استدل الحكم المطعون فيه على ما انتهى إليه من قضاء بالطلب الاحتياطي الذي تمسكت به الطاعنة، وهو طلب تقدير الأتعاب التي تستحقها على ضوء المجهود الذي بذلته على مدار أكثر من عام ونصف للتوصل إلى موافقة البنك العربي المتحد على منح المطعون ضدهما تسهيلات بمبلغ مائتي مليون درهم، وإعداده الاتفاقية الخاصة بها ورفض المطعون ضدهما التوقيع عليها، رغم أن الطاعنة بينت بالسبب الخامس من أسباب استئنافها السند القانوني لهذا الطلب وبأنه لا يعد طلباً جديداً، ذلك أن الطلب الأكبر يتضمن الطلب الأقل، وأنها أوفت بالتزاماتها محل الاتفاقية المؤرخة 16/7/2022، وأن أثر الاتفاقية التي حررها البنك لمنح التسهيلات متوقف إعماله على توقيع المطعون ضدهما عليها، وهو الأمر الذي نكل عنه الأخيران دون سبب مشروع من جانبهما، مما ينبئ عن سوء النية والغش في التعامل بقصد تفويت الفرصة على الطاعنة في الحصول على قيمة الشيك محل النزاع، بما كان يجب معه على المحكمة أن تتصدى لذلك الطلب، وأن تقضي به إذا ما رفضت الطلب الأصلي دون أن تتخذه سبباً لتأييد وجهة نظرها التي اتجهت إليها برفض الطلب الأصلي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في جملته غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن النص في المادة (667) من قانون المعاملات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 على أن: "1- يعد الشيك المثبت عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته سنداً تنفيذياً، ولحامله طلب تنفيذه كلياً أو جزئياً بالطرق الجبرية. 2- تتبع في شأن طلب التنفيذ والمنازعة فيه، الأحكام والإجراءات والقواعد الواردة في قانون الإجراءات المدنية"، والنص في المادة (212) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 على أنه "1- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. 2- السندات التنفيذية هي: ... د- الأوراق الأُخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة"، مُفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إن المشرع اعتبر الشيك سنداً تنفيذياً يستطيع حامله أو المستفيد منه طلب تنفيذه واقتضاء المبلغ الوارد به أو المبلغ الباقي من قيمته دون سداد، وذلك مباشرة دون لزوم الحصول على أمر قضائي أو حكم بالإلزام، وأناط بقاضي التنفيذ وضع الصيغة التنفيذية على الشيك وجعله سنداً تنفيذياً، إلا أنه يلزم لذاك أن يكون الشيك مستحق الأداء، فإن كان معلقاً على شرط لم يتحقق أو مضافاً إلى أجل لم يحل فإنه لا يجوز طلب وضع الصيغة التنفيذية عليه. كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إنه لئن كان الأصل الظاهر في الشيك أنه أداة وفاء لدين مستحق على ساحبه قبل المستفيد منه وأن له سبب قائم ومشروع، إلا أنه بجوز لمن يدعي خلاف هذا الأصل إقامة الدليل على ما يدعيه بإثبات عدم وجود سبب مشروع للشيك، أو بإثبات السبب الحقيقي لإصداره، كما لو كان على سبيل الضمان، أو بإثبات إخلال المستفيد بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي حُرر الشيك من أجلها أو لغير ذلك من الأسباب. ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى، وإنه إذا رأت الأخذ به، محمولاً علي أسبابه، وأحالت إليه اعتبر جزءً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها، كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان حكم محكمة أول درجة، والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، قد أقام قضاءه في هذا الصدد تأسيساً على ما أورده بأسبابه من أنه ((لما كان المتنازعان قد اقاما المنازعة الماثلة بطلب الحكم بإلغاء إجراءات التنفيذ تأسيسا على أن الشيك سند التنفيذ هوشيك ضمان للاتفاقية المبرمة بين الطرفين، 
وحيث إن تقرير الخبرة قد انتهي إلى نتيجة مفادها إن الشيك سند التنفيذ هو شيك ضمان لتنفيذ المتنازعين التزامهما الوارد بالاتفاقية المبرمة بين الطرفين وأن المتنازع ضدها لم تف بالتزاماتها المتفق عليها، إذ أن الخطاب الذي صدر من البنك العربي غير ملزم للبنك، وأنها لم تمكن المتنازعين من الحصول على التسهيل الائتماني، 
وحيث إنه ولما كان ذلك وكانت المحكمة تأخذ بتقرير الخبير محمولاً على اسبابه فيكون الثابت إن الشيك سند التنفيذ هو شيك ضمان للاتفاقية المبرمة بين الطرفين، ويكون الشيك معلقاً على شرط واقف هو تمكين المتنازعين من الحصول على تسهيل ائتماني وهو ما لم يتحقق، ويكون بذلك الشيك سند التنفيذ غير حال الأداء وغير مستحق القيمة في ذمة المتنازعين، وهو ما تقضي معه المحكمة بإلغاء القرار الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك و إلغاء إجراءات التنفيذ))، كما أضاف الحكم المطعون فيه إلى هذه الأسباب ما أورده بمدوناته من أن ((البين أن المستأنفة لم تأت أمام هذه المحكمة بجديد ينال مما كان مطروحاً أمام محكمة أول درجة التي ألمّت بوقائع الدعوى وواجهت عناصرها بشكلٍ سائغٍ وقانوني وجاء حكمها محمولاً على أسبابه فيما طعن بشأنه، لا سيما وأن المحكمة تطمئن لنتيجة التقرير أمام محكمة أول درجة من أن الشيك شيك ضمان ولا أدل على ذلك مما قررته المستأنفة بنفسها من أنها تطلب مقدار جهدها المبذول، وذلك يحتاج دعوى موضوعية لإثبات استحقاقها ذلك من عدمه، ومن ثم فإن هذه المحكمة لا يسعها سوى القضاء برفض الاستئناف.))، ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه، على نحو ما سلف بيانه، سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون، وله أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها، ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤه وكافياً لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه، فإن النعي عليه بما ورد بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، ومن ثم غير مقبول. 
وحيث إنه لما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق