بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 324 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
م. ا. خ.
مطعون ضده:
ب. ج. ج.
ا. ل. ا. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2346 استئناف تجاري بتاريخ 05-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن أن الطاعن (منوجهر احدبور خانقاه) أقام على المطعون ضده (بهرام جبار جوبينه) الدعوى رقم 365 لسنة 2024 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في العلامة التجارية "AHAD" السابق تسجيلها باسم المطعون ضده لدى وزارة الاقتصاد برقم 0283234، وبنقل ملكيتها إليه، وبإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليه مبلغ (50،000،000) درهم على سبيل التعويض عَمَّا لحق به من أضرار مادية وأدبية من جرَّاءِ اعتداء المطعون ضده بسوء نية على أحقيته في العلامة، تأسيساً على أنه صَمَّم العلامة التجارية محل التداعي واستعملها منذ بداية تأسيس شركته (ميركوري إنفستمنت هولدينج) في 2015/3/10 وتحضيراً منه لإنشاء مشروع "أحد ريزيدنس" منح الطاعن المطعون ضده - بصفتهِ مُمَثلاً عنه وعن الشركة المُطوِّرة- وكالات قانونية خَوَّله بموجبِها بالقيام بجميع التصرفات القانونية والإدارية اللازمة لإنشاء مشروع "برج أحد السكني" المملوك للطاعن بما في ذلك تسجيل العلامة التجارية، وأنه قد تم استعمال تلك العلامة بوضوح في جميع ما يخص المشروع بداية من اللوحات والتصميمات المُعتمدة من بلدية دبي بتاريخ 2017/7/17 حتى تمام إنشاؤه كشعار ثابت على البرج، إلا أنه نما إلى علم الطاعن بتاريخ 2023/8/20 وبسبب إقامة المطعون ضده دعوى كيدية ضده برقم 850 لسنة 2023 عقاري دبي يطالبه فيها بالتعويض عن الإخلال باتفاق مزعوم مُبرم بينهما واستغلال الطاعن العلامة التجارية الخاصة بالمطعون ضده دون وجه حق، فتبين له أن المطعون ضده سجل بسوء نية منه وبقصد الإضرار به ذات العلامة التجارية لدى وزارة الاقتصاد بتاريخ 2018/10/17 متعدياً على أحقيته فيها، فأقام الطاعن الدعوى رقم 830 لسنة 2023 نزاع خبرة دبي لندب أحد الخبراء المتخصصين في العلامات التجارية والتي انتهى الخبير فيها إلى أحقيه الطاعن في نقلِ وتسجيل العلامة التجارية باسمه، مما حدا بالطاعن لإقامة دعواه الراهنة، تدخلت الشركة المطعون ضدها الثانية (احد للوساطة العقارية ش.ذ.م.م) انضمامياً إلى المطعون ضده الأول، نَدبت المحكمة لجنة من الخبراء، وبعد أن أودعت تقريرها النهائي، حكمت بتاريخ 21 نوفمبر 2024 بأحقية الطاعن في استعمال العلامة التجارية، ونقل ملكيتها لدى وزارة الاقتصاد باسمه ورفضت ماعدا ذلك من طلبات استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 2346 لسنة 2024 تجاري، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 2380 لسنة 2024 تجاري، ضَمَّت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول، وبتاريخ 2025/3/5 قضت المحكمة في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول تدخل المطعون ضدها الثانية والقضاء مجدداً برفض الدعوى، وفي الاستئناف الثاني برفضه، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الراهن بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2025/3/18 طلب فيها نقضه، قدم محامي المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما خلال الميعاد طلبا فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسكت أمام محكمة الاستئناف بجميع مذكرات دفاعها الجوابية بدفاعِ مؤداه أحقيته في العلامة التجارية "AHAD" ودَلَّل على ذلك بالحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 850 لسنة 2023 عقاري والذي صار باتاً بالطعن بالتمييز رقم 588 لسنة 2024 عقاري المُستند في أسبابه إلى تقرير الخبير المُنتدب في الدعوى رقم 830 لسنة 2023 تعيين خبرة دبي بشأن أحقيه الطاعن في العلامة التجارية محل المنازعة وأسبقية استعماله لها، وهو ما التزم به الحكم الصادر من محكمة أول درجة بقضائهِ بنقل ملكية العلامة التجارية إليه تأسيساً على ما انتهى إليه التقرير المبدئي للجنة الخبراء المُنتدبين أمامها، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعِها المُبدى وقضى برفض دعواه بالمخالفِة للمسألة القانونية التي حازت قوة الأمر المقضي التي فصل فيها الحكم النهائي البات الصادر في الدعوى رقم 850 لسنة 2023 عقاري بشأن أحقيه الطاعنة في العلامة التجارية محل المنازعة لأسبقية استعماله لها، واستند الحكم في قضائهِ إلى ما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء التكميلي المُناقض لتقريرهم المبدئي وبالمخالفةِ لحجية الأحكام النهائية، ثم قضى برفضِ الاستئناف رقم 2380 لسنة 2024 تجاري على الرغم من ثبوتِ خطأ المطعون ضده الأول المُوجِب للمسؤولية المُتَمثل في تسجيله بسوءِ نية للعلامة التجارية لدى وزارة الاقتصاد بقصد إلحاق الضَرَّر به تمثل في الربح الفائت والفرصة الضائعة من عدم انتفاعه بتلك العلامة، بما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور بالتسبيب والأخلال بحق الدفاع ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة (87) من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2022 بإصدار قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية على أنه (مع مراعاة ما ورد من أحكام في قانون الإجراءات المدنية، تكون الأحكام والقرارات القضائية المنهية للخصومة وأوامر الأداء التي حازت حجية الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه من الخصومة، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولا تكون لتلك الأحكام أو القرارات القضائية المنهية للخصومة أو أمر الأداء هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، ويتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها )، مفاده وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة أن مناط حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائياً هي أن تكون هناك مسألة أساسية لم تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم النهائي الأول استقراراً جامعا ًمانعاً من إعادة مناقشتها، وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه من بعد في الدعوى اللاحقة أحد الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها، وأن الحكم السابق يحوز قوه الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إذا اتحد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين، والقاعدة في التعرف على وحدة الموضوع واختلافه بين الدعويين هو أن يكون القضاء في الدعوى اللاحقة لا يعدو أن يكون تكراراً للقضاء في الدعوى السابقة أو مناقضاً للحكم السابق سواء بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره فيكون هناك تناقض بين الحكمين، كما أن المقصود بوحدة السبب أن تكون الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب في الدعوى السابقة هي ذاتها الواقعة التي يستمد منها الحق في الدعوى اللاحقة، وأن وحدة المحل تكون متوافرة بين الدعويين متى كان الأساس فيهما واحداً حتى لو تغيرت الطلبات بينهما، وأنه ولئن كان تقدير قيام وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين أو نفيهما من سلطة محكمة الموضوع إلا أنه يتعين أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله، كما أنه من المقرر في قضاء ذات المحكمة أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان تقدير الأدلة والقرائن هو من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع، وأن تأخذ بما ترتاح إليه منها وإطراح ما عداه، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن تكون الأسباب التي أوردتها في هذا الخصوص من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه، كما من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الاغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن قد تمسك بدفاعه الوارد بوجه النعي، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية ? والخصم المتدخل إنضمامياً لها المطعون ضده الأول- كانت قد أقامت الدعوى رقم 850 لسنة 2023 عقاري لمطالبة الطاعن وشركة أخرى غير مختصمة في دعوانا الراهنة (ميركوري انفستمنت هولدينج ليمتد) بالتضامن و التضامم فيما بينهما بأن يؤديا للمطعون ضدها الثانية مبلعاً و قدره (36،500،000) درهم و الفائدة القانونية 12% من تاريخ الإستحقاق و حتى تمام السداد سنداً لحقها في نسبة المبيعات واستغلال العلامة التجارية، وكان الحكم الصادر في تلك الدعوى قد تناول بحث اسبقية وأحقية استخدام العلامة التجارية "AHAD" بين الأطراف وتبين للخبرة المنتدبة في تلك الدعوى أن العلامة التجارية هي عبارة عن كلمة احد واردة في الاسم الثاني للمتنازع كما ان المتنازع لديه رخصة تجارية باسم احد و عليه فان المتنازع منوجهر احدبور خانقاه له الاسبقية في استعمال العلامة التجارية احد AHAD على المتنازع ضده ( بهرام جبار جوبينه ) و قد تبين للخبرة قيام المتنازع ضده بتسجل تلك العلامة AHAD ) باسمه وفقًا لشهادة تسجيل العلامة الصادرة عن إدارة العلامات التجارية وبيانات العلامة التجارية ، وقد رسخ في وجدان محكمة أول درجة اسبقية المدعى عليه الثاني (منوجهر احدبور خانقاه) له وشركته المدعى عليها الأولى في استخدام العلامة التجارية موضوع التداعي وان هناك سوء نية لدى الشركة المدعية والخصم المتدخل ومن ثم يكون طلب التعويض مفتقد لسنده، وقد قضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى وتأيدت استئنافاً في الدعوى رقم 626 لسنة 2024 عقاري و الطعن رقم 588 لسنة 2024 عقاري واصبح نهائياً، ومن ثم فإن ما قضت به المحكمة الابتدائية بالدعوى رقم 850 لسنة 2023 عقاري في هذا الخصوص - بين ذات الخصوم ? والذي أصبح نهاءياً وباتاً يكون قد أضحى حائزاً لقوة الأمر المقضي به، مما يترتب عليه عدم جواز إثارة ذات النزاع في أي دعوى تالية بين ذات الخصوم في المسألة الأساسية المشتركة بين الدعويين السابقة واللاحقة بشأن أحقية واسبقية أستخدام الطاعن العلامة التجارية سالفة الببيان، ولما كان المطعون ضدهما الأول والثانية قد عاودتا طرح ذات النزاع بشأن العلامة التجارية المرددة بين ذات الأطراف وفق دفاعهما في الدعوى الراهنة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في الاستئناف رقم 2346 لسنة 2024 تجاري إلى إلغاء الحكم المستأنف وبقبول تدخل المطعون ضدها الثانية والقضاء مجدداً برفض الدعوى وفي الاستئناف رقم 2380 لسنة 2024 تجاري برفضة، على ما أوردة من أسبابه من أن ((وحيث إن المحكمة وهى في مقام تقدير الدليل تطمئن لما إنتهى إليه الخبيرين عبد الرحمن المعينى ونور سليم في تقريرى الخبرة المودعين ملف الدعوى على النحو السالف بيانه ، لإبتناء رأيهما الفني على أسس سليمة لها أصل ثابت من الأوراق ، ومن ثم تأخذ به وتعول عليه في قضائها وتعتبره جزءا من أسباب حكمها ، وتستخلص منه أن المستأنف الأول قام بإنشاء العلامة التجارية AHAD وإستعملها شعارا لشركة أحد للوساطة العقارية المستأنفة الثانية المسجلة لدى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبى بتاريخ 19/11/2014 ، وقام بتسجيلها بإسمه لدى وزارة الاقتصاد بتاريخ 17/10/2018 . الأمر الذى تكون معه الدعوى مقامة على غير سند صحيح من الواقع ، لا سيما أن المستأنف ضده أنشأ شركة أحد للتطوير العقارى عام 2017 في وقت لاحق لإنشاء العلامة التجارية وإستعمالها شعارا لشركة أحد للوساطة العقارية ، وخلت الأوراق مما يفيد سبق تسجيل هذه العلامة التجارية باسم المستأنف ضده لدى الجهات المختصة ، ولا ينال من ذلك ما يثيره المستأنف ضده من سبق إستعمال أحد أفراد العائلة للإسم التجارى في شركة مر أحد للتجارة العامة ، ذلك أن الإسم التجارى المذكور مغاير للإسم التجارى والعلامة التجارية موضوع النزاع ، فضلا عن أن الثابت من تقريرى الخبرة وجود عدد من الشركات تحمل ذات الإسم التجارى، وإذ خالف الحكم المستأنف وقضى بأحقية المستأنف ضده في إستعمال العلامة التجارية AHAD ونقلها بإسمه لدى وزارة الاقتصاد، فإنه يكون قد خالف صحيح الواقع والقانون، ويكون الإستئناف برمته مقاما على سند صحيح من القانون، ومن ثم تقضى المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى . ... وعن موضوع الإستئناف رقم 2380 لسنة 2024 تجارى، فلما كانت المحكمة قد إنتهت سلفا إلى إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، فإن الإستئناف يكون مفتقرا لسنده، ومن ثم تقضى المحكمة برفضه)) فإن الحكم يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق ، مما حجبه عن بحث طلب الطاعن التعويض عما أصابه من ضرر من جراء التعدي على علامته التجارية سالفة الذكر بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين، وألزمت المطعون ضدهما بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق