بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 326 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ي. ن. ل. م. ا. ش. ذ.
مطعون ضده:
ن. س. ل. ا. و. ذ.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/212 استئناف أمر أداء بتاريخ 19-02-2025
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني والمداولة
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قبول الطعن بطريق التمييز من عدمه من المسائل المتعلقة بالنظام العام تفصل فيها محكمة التمييز من تلقاء نفسها ولا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان الطعن مقبولاً ، ومن المقرر أيضاً أن مفاد نصوص المواد 50 ، 159/2 ، 175 من قانون الإجراءات المدنية أن العبرة في تقدير قيمة الدعوي هي بالقيمة النقدية المطالب بها وفقاً للطلبات الختامية بها مضافاً اليها الملحقات مقدرة القيمة والتضمينات والريع والمصروفات والفوائد ، وعلي هذا الأساس يتم تحديد النصاب الانتهائى لمحكمة الاستئناف بحيث لا يقبل الطعن بالتمييز علي الاحكام الصادرة منها متي كانت قيمة الدعوي وقت رفعها لا تجاوز خمسمائة الف درهم وهو النصاب المقدر للطعن أمام محكمة التمييز ، لما كان ذلك وكانت الدعوي المرفوعة من الشركة المطعون ضدها في 31/7/2024 -أمر أداء- بطلب الزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ مقداره 485,205.05 (أربعمائة وخمسة وثمانون ألفاً ومئتان وخمسة درهماً وخمسة فلساً) والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ، مقابل قيمة بضائع تسلمتها الطاعنة منها ، فإن قيمة الدعوى مضافاً إليها الفوائد يوم رفعها لا تجاوز مبلغ خمسمائة ألف درهم ومن ثم فهي أقل من النصاب المقرر قانوناً لقبول الطعن بطريق التمييز على الحكم المطعون فيه ، ويكون الطعن فيه بطريق التمييز غير جائز لقلة النصاب . ويضحى الطعن قد أقيم على غير الأسباب الواردة بالمادة 175(1، 2) من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 185 من ذات القانون.
فلهذه الأسباب
أمرت المحكمة: في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق