بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 08-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 327 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ر. ع. ك.
مطعون ضده:
ب. ا. ا. ف. د.
ش. ح. ع. ح. ل.
ف. ح. ع. ع.
م. ع. م. د.
ح. ع. ح.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/574 استئناف تجاري بتاريخ 27-10-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده الأول (بنك الفجيرة الوطني - فرع دبي) أقام لدى محكمة دبى الابتدائية بدبي الدعوى رقم 327 لسنة 2018 م تجاري كلي ضد الطاعن(رسول علي كريمي) وباقى المطعون ضدهم (شركة حسن عبد الله حسيني للتجارة -ذ.م.م وحسن عبد الله حسيني وفاطمة حسن عبد الله علي و محمد علي مصطفى دلبذير) بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليه مبلغ (2،432،994,90) درهماً والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ 20 -2- 2018م وحتى تمام السداد والمصروفات، على سند من أنه بموجب عقد قرض مؤرخ 9-4-2009م منح المدعى عليهاالاولى تسهيلات مصرفيه بكفالة باقي المدعى عليهم وترصد لها بذمة المدعى عليها الاولى مبلغ المطالبه الذى فشلت وكفلاؤها فى سداده مما حدا به لإقامة الدعوى. ندبت المحكمة خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 29=10-2018م: أولًا: برفض الطعن بالتزوير المبدئ من المدعى عليها الثانية (فاطمة حسن عبد الله علي). ثانيا: برفض الدفع المبدئ من المدعى عليه الخامس بصورية شراكته بالشركة المدعى عليها الاولى. ثالثا: - بإلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بأن يؤدوا للمدعى مبلغ وقدره (2،432،994.90) درهم والفائدة القانونية بواقع 9% سنويا من تاريخ 20-2-2018م وحتى تمام السداد. استأنفت المدعى عليها الثانية (فاطمة حسن عبد الله علي) هذا الحكم بالاستئناف رقم 2616 لسنة 2018 تجاري. حيث ندبت المحكمة المختبر الجنائي لمضاهاة توقيع المستأنفة على مستندي الكفالة المصرفية سند الدعوى ضدها، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بجلسة 3-3-2021م بتأييد قضاء الحكم المستأنف. طعنت المدعى عليها الثانية (فاطمة حسن عبد الله علي) على هذا الحكم بالتمييز رقم 420 لسنة 2021 تجاري. بجلسة 30-6-2021م قضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وفي موضوع الاستئناف رقم 2616 لسنة 2018 م تجاري بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة التجارية الجزئية المختصة. وبعد إحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية قيدت برقم 437 لسنة 2021 م تجاري مصرفي جزئي وندبت المحكمة خبيراً بالدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 16-2-2022م: أولًا: برفض الطعن بالتزوير المبدئ من المدعى عليها الثانية (فاطمة حسن عبد الله علي). ثانيا: برفض الدفع المبدئ من المدعى عليه الخامس بصورية شراكته بالشركة المدعى عليها الاولى. ثالثا: - بإلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بأن يؤدوا للمدعى مبلغ (2،432،994.90) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 25-8-2021م وحتى تمام السداد. استأنفت المدعى عليها الثانية (فاطمة حسن عبد الله علي) هذا الحكم بالاستئناف رقم 574 لسنة 2022 م تجاري، حيث ندبت المحكمة المختبر الجنائي وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت بجلسة 27-10-2022م بإلغاء قضاء الحكم المستأنف فى مواجهة المستأنفة والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى فى حقها لعدم الصفة، وفي موضوع الاستئناف بتعديل الفقرة ثالثاً من منطوق الحكم المستأنف لتضحى (بإلزام المدعى عليهم عدا المدعى عليها الثانية(فاطمة حسن عبد الله علي) بالتكافل والتضامن بأن يؤدوا للمدعى مبلغ (2،432،994.90) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في 25-8-2021م وحتى تمام السداد، وتأييده فيما عدا ذلك. طعن المدعى (بنك الفجيرة الوطني - فرع دبي) على هذا الحكم بالتمييز رقم 1756 لسنة 2022 م تجاري. بجلسة 27-12-2023م قضت هذه المحكمة برفض الطعن. بتاريخ 15-4-2024م استأنف المدعى عليه الرابع (رسول علي كريمي) الحكم الصادر في الدعوى رقم 327 لسنة 2018م تجاري كلي بجلسة 29-10-2018م بالاستئناف رقم 581 لسنة 2024 تجاري. بجلسة 30-5-2024م قضت المحكمة في غرفة المشورة بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه الصادر في الدعوى رقم 327 لسنة 2018 م قضى بإلغائه بقضاء محكمة التمييز في الطعن رقم 420 لسنة 2021 م تجاري. طعن المدعى عليه الرابع (رسول علي كريمي) على هذا الحكم بالتمييز رقم774 لسنة 2024م تحاري. بجلسة ذ5-1-2025م قضت هذه المحكمة بعدم قبول الطعن. طعن المدعى عليه الرابع (رسول علي كريمي) على الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 574 لسنة 2023م تجارى بجلسة 27-10-2022م بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت إدارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 29-7-2022م بطلب نقضه. وقدم البنك المطعون ضده الاول مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن ، ولم يقدم أي من باقي المطعون ضدهم مذكره بدفاعه في الطعن. وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. وحيث أنه عن شكل الطعن فان من المقرر في قضاء هذه المحكمة سنداً لنص المادة (189) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م أنه متى أصدرت المحكـمة حكماً فإنه يمتنع عليها العدول عنه إذ تكون بذلك الحكـم قـد استنفذت ولايتها بالفصـل في النزاع وهـو أمـر يتعلق بالنـظام العـام تقضى به المحكـمة مـن تلقاء نفسها ، وأن الأحكام الصادرة من محكمة التمييز برفض الطعن أو بعدم قبوله أو بقبوله وبنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة أو بالفصل في الموضوع أحكام باتة بين أطرافها لا يجوز لهم إعادة مناقشته ما فصلت فيه ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق لهم طرحها وذلك فيما عدا ما صدر منها في أصل النزاع فيجوز الطعن فيه بطريق التماس اعادة النظر وفق نص المادة (171) من ذات القانون. وأن من المقرر ألا يثار الى مناقشة أسباب الطعن الا ذا كان مقبولاً. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 437 لسنة 2021 م تجاري مصرفي جزئي بجلسة 16-2-2022م قد قضى بإلزام المدعى عليه الرابع -الطاعن- (رسول علي كريمي) وباقى المدعى عليهم -المطعون ضدهم (شركة حسن عبد الله حسيني للتجارة -ذ.م.م وحسن عبد الله حسيني وفاطمة حسن عبد الله علي و محمد علي مصطفى دلبذير) بأن يودوا بالتضامن للبنك المدعى -المطعون ضده الاول- مبلغ (2،432،994.90) درهم والفائدة القانونية، وأن المطعون ضدها (فاطمة حسن عبد الله علي) المحكوم عليها بالتضامن مع الطاعن والمطعون ضدهم سبق أن طعنت علي هذا الحكم بالاستئناف رقم 574 لسنة 2023م تجارى واختصمت فيه الطاعن والمطعون ضدهم المحكوم عليهم معها بالتضامن، وبجلسة بجلسة 27-10-2022م قضت المحكمة بإلغاء قضاء الحكم المستأنف فى مواجهة المستأنفة والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى فى حقها لعدم الصفة، وفي موضوع الاستئناف بتعديل الفقرة ثالثاً من منطوق الحكم المستأنف لتضحى (بإلزام المدعى عليهم عدا المدعى عليها الثانية(فاطمة حسن عبد الله علي) بالتكافل والتضامن بأن يؤدوا للمدعى مبلغ (2،432،994.90) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في 25-8-2021م وحتى تمام السداد. ،وتأييده فيما عدا ذلك ، وكان المدعى (بنك الفجيرة الوطني - فرع دبي) المطعون ضده الأول فى الطعن الماثل سبق وأن طعن على هذا الحكم بالتمييز رقم 774 لسنة 2012023م تجارى واختصم فيه الطاعن(رسول علي كريمي) و باقى المطعون ضدهم ، وكانت هذه المحكمة قد قضت بجلسة 15-1-2025م برفض الطعن ، فيكون لهذا القضاء حجيته قبل الطاعن وبصدوره تكون هذه المحكمة قد استنفذت ولايتها بالفصل في ذات النزاع بين الخصوم الامر الذي لا يجوز معه للطاعن إعادة طرح ذات الخصومة من جديد على هذه المحكمة ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق له طرحها أمامها في الطعن السابق بما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة للبنك للمطعون ضده الاول ومصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق